سيير ذاتية
عداد الزوار
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم21
mod_vvisit_counterالامس23
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع63
mod_vvisit_counterهذا الشهر503
mod_vvisit_counterالكل3367
البحث
Move
-

الأخبار

كلمة رئيس المحكمة بمناسبة افتتاح النشاط السنوي للمحكمة 2012

 

Lire la suite...
أفتتاح النشاط السنوي لمحكمة الحسابات

 ترأس السيد صو آدما صمبا رئيس محكمة الحسابات صباح اليوم الثلاثاء : 2012/02/07، الجلسة العلنية الرسمية لإعلان انطلاق...

Lire la suite...
رئيس محكمة الحسابات يعود من لبنان

نواكشوط ،  20/11/2011  -  عاد السيد صو آدما صمبا، رئيس محكمة الحسابات، فجر اليوم الأحد إلى نواكشوط قادما من لبنان...

Lire la suite...

 

 


 

 


2006لتحميل تقرير

لتحميل تقرير2005 

 

الأخبار
كلمة رئيس المحكمة بمناسبة افتتاح النشاط السنوي للمحكمة 2012

 



أفتتاح النشاط السنوي لمحكمة الحسابات

 

ترأس السيد صو آدما صمبا رئيس محكمة الحسابات صباح اليوم الثلاثاء : 2012/02/07، الجلسة العلنية الرسمية لإعلان انطلاق النشاط السنوي للمحكمة، بحضور السادة: عالي ولد محمد سالم / مستشار الشؤون القانونية و الإدارية برئاسة الجمهورية، عيشة فال بنت فرجس المفتشة العامة للدولة، رؤساء الغرف بالمحكمة، مستشار رئيس المحكمة، الأمين العام للمحكمة، مفوض الحكومة، أعضاء محكمة الحسابات،   


وأوضح رئيس المحكمة في خطاب بالمناسبة أن انطلاق نشاطها هذه السنة يأتي في وقت تعيش فيه البلاد تنفيذ إصلاحات هامة في مجال ترسيخ قواعد الحكم الرشيد وإضفاء الصبغة الأخلاقية على الحياة العمومية وتقوية المؤسسات الرقابية، والتزام الشفافية والصرامة في التسيير و ترشيد الموارد ومكافحة الفساد.

وابرز السيد صوآدما صمبا دور المحكمة في مجال التدقيق والتقييم للمحافظة على الأموال العمومية وتحسين طرق التسيير وتقنياته وعقلنة العمل الإداري، مشيرا إلى أنها تقوم سنويا بوضع برنامج عمل رقابي يتم إعداده طبقا لإجراءات محددة ووفقا لمعايير موضوعية وفنية، تتماشى مع تطلعاتها في تحقيق رقابة فعالة على الموارد العمومية.



--= CDC =--

رئيس محكمة الحسابات يعود من لبنان
نواكشوط ،  20/11/2011  -  عاد السيد صو آدما صمبا، رئيس محكمة الحسابات، فجر اليوم الأحد إلى نواكشوط قادما من لبنان بعد أن شارك في اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي احتضنته بيروت فى الفترة مابين 15و 17 نوفمبر الجاري.
وأكد رئيس المحكمة أن الاجتماع اتخذ قرارات "هامة من شأنها تعزيز قدرات الأجهزة العربية للمراقبة المالية والمحاسبة وتمكينها من مزاولة مهامها على أكمل وجه".
وكان رئيس محكمة الحسابات قد شارك يومي 13و14 من الشهر الجاري في اجتماع عقد بالعاصمة اللبنانية حول التخطيط لضمان الجودة في العمل الرقابي.
وشاركت في الاجتماع ثمان دول عربية اختارتها المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، لتنفيذ برنامج دعم ضمان الجودة الذي تشرف عليه مبادرة تنمية الأنتوساي المنبثقة عن المنظمة.
وقد وقعت محكمة الحسابات ومبادرة تنمية الأنتوساي اتفاقية لتكوين أربعة من أعضاء المحكمة على تقنيات ضمان الجودة فى عمل أجهزة الرقابة.
ورافق رئيس المحكمة في هذا السفر السيد المصطفى ولد عبد الله، رئيس غرفة المؤسسات العمومية بالمحكمة.