المهام

– تساهم محكمة الحسابات بعملها الدائم والمنظم في مجال التدقيق والتقييم والإعلام والمشورة في تحقيق الأهداف المبينة أدناه.
· حماية الأموال العمومية
· تحسين طرق التسيير وتقنياته
· عقلنة العمل الإداري
– تستهدف الرقابة المسندة إلى محكمة الحسابات كشف أي انحراف أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير بحيث يمكن في كل حالة القيام بالتصحيحات الضرورية أو مساءلة الأشخاص المعنيين أو الحصول على التعويض أو اتخاذ تدابير من شأنها تفادي وقوع مثل هذه التصرفات أو جعل ارتكابها أكثر صعوبة في المستقبل.
تمارس هذه الرقابة بصورة لاحقة على الوثائق وفي عين المكان، بصفة شاملة أو عن طريق العينات على شكل قضائي أو إداري.
– تبدي محكمة الحسابات رأيا استشاريا بناء على طلب الحكومة، حول النصوص المتعلقة بالتنظيم ورقابة الأموال العمومية.