نبذ تاريخية

لمحة تاريخية حول رقابة الدولة
يعود إنشاء رقابة الدولة في موريتانيا إلي سنة 1968.
ذلك أن القانون رقم 68-66 الذي أنشأ هذه الوظيفة يعاقب الاختلاسات و غيرها من طرق الاستيلاء غير الشرعي على المال العام من طرف وكلاء الدولة أثناء ممارساتهم لوظائفهم.
ثم جاء القانون الجنائي سنة 1972 لتمكين مراقب الدولة من القيام بمهام اقتصادية.
في سنة 1972 كانت تتشكل هيكلة الرقابة من 3 مراقبي دولة إلى جانب سكرتا ريا.
ثم تم إنشاء وزارة الوظيفة العمومية و الرقابة سنة 1978.
و في سنة 1979 أنشأت الرقابة العامة للدولة تحت السلطة المباشرة للوزير الأول، رئيس الحكومة. حيث كانت الرقابة تدار من قبل مراقب دولة يتمتع برتبة وزير يحضر اجتماعات مجلس الوزراء. يساعده مراقبو دولة و يحدد مرسوم التنظيم الإداري للرقابة العامة للدولة. حيث تتكون هذه الرقابة من مراقبين اثنين يتبعان لرئيس الدولة و اثنين آخرين للوزير الأول.
ثم أعيد نظام الرقابة العامة للدولة في سنة 1987 عن طريق إنشاء الوزارة المكلفة بالرقابة العامة للدولة و كانت الرقابة المقام بها ذات طبيعة إدارية و لا تشكل رقابة تسيير حقيقية حيث و لم يكن هناك برنامج للرقابة. ذلك أن هذه الأخيرة تتم بطلب من السلطة التنفيذية.
و قد حلت محكمة الحسابات محل الرقابة العامة للدولة بموجب دستور 20 يوليو 1991 في مادته 68. و قد صدر القانون رقم 19-93 المتعلق بصلاحيات و اختصاصات محكمة الحسابات بوصفها هيئة عليا للرقابة المالية، في 26 من يناير1993