المراسيم

مرسوم 96-041 يحدد طرق تطبيق

القانون رقم 1993 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993

المتعلق بمحكمة الحسابات

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طرق تطبيق القانون رقم 19-93المتعلق بمحكمة الحسابات الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، فيما يخص تنظيم وسير محكمة الحسابات والإجراءات المطبقة أمامها وكذا نتائج الرقابة التي تمارسها.

الفصل الأول: مقر محكمة الحسابات وتنظيمها وسير عملها

المادة 2: يوجد مقر محكمة الحسابات بانواكشوط. ويجوز للمحكمة ولكل غرفة من غرفها أن تعقد جلسة أو جلسات في إحدى عواصم الولايات إذا اقتضى الحال ذلك.

ويتولى رئيس محكمة الحسابات إدارتها العامة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وفي هذا المرسوم.

المادة 3: تنظم محكمة الحسابات في تشكيلات، إما مداولة أو استشارية.

القسم الأول: تشكيلات محكمة الحسابات

المادة 4: تعقد محكمة الحسابات جلساتها الرسمية وبكامل أعضائها في الحالات التالية:

  • افتتاح نشاطها السنوي ؛
  • تنصيب الأعضاء الجدد .

تكون هذه الجلسات عمومية ويحضرها جميع أعضاء المحكمة مرتدين الزي الرسمي.

المادة 5: تتكون غرفة المشورة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف وخمسة أعضاء من غرفة المالية العامة وعضوين من غرفة المؤسسات العمومية يتم تعيينهم جميعا حسب التسلسل في الرتب وفي حالة تساوي الرتب يتم الاختيار حسب الأقدمية في الغرفة ثم حسب السن.

لا يحضر المستشارون المكلفون بمهمة استثنائية جلسات غرفة المشورة ما عدا المداولات المتعلقة بحسابات تسيير المؤسسات العمومية المشار إليها  في المادة 15 من القانون رقم  19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

تحدد تشكيلة غرفة المشورة، كلما دعت الحاجة لذلك؛ بواسطة أمر صادر عن رئيس المحكمة.

تقوم غرفة المشورة بعد المداولة بوضع:

  •   نص التقرير المتعلق بمشروع قانون التسوية؛
  • نص التصريح العام عن المطابقة؛
  • ونص التقرير السنوي العام.

وتبت في الغرامات المنصوص عليها في المادتين:21 و40 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وحسب الشروط المبينة في المادة 74 من هذا المرسوم .

كما تقوم بالمداولة حول الآراء الاستشارية التى تطلبها الحكومة من المحكمة تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

المادة 6: تتكون الغرف المجتمعة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومن ثلاثة أعضاء على مستوى كل غرفة يتم اختيارهم حسب تسلسل رتبهم باستثناء أولئك الذين شاركو فى القرار محل الطعن، فى حالة تساوى الرتبة يتم الاختيار حسب الأقدمية فى الغرفة ثم حسب السن.

تحدد تشكلة الغرف المجتمعة، فى بداية كل جلسة بأمر صادر عن رئيس المحكمة.

تبت الغرف المجتمعة فى الطعون بالنقض الموجهة ضد القرارات النهائية الصادرة عن الغرف تطبيقا للمواد 25 و31 و41 من القانون رقم 19\93 الصادر بتاريخ  26 يناير 1993.

يجوز لرئيس المحكمة أن يقوم، بمبادرة منه أو بناء على اقتراح صادر عن إحدى الغرف أو إثر طلب من مفوض الحكومة بعرض كل القضايا المتعلقة بالإجراءات أو الفقه القضائي على الغرف.

المادة 7: تتكون محكمة الحسابات من غرفتين هما على التوالي:

  • غرفة المالية العامة؛
  • غرفة المؤسسات العمومية.

وتضم كل غرفة رئيسا ومستشارين وقضاة منتدبين وكذا عند الاقتضاء مستشارين مكلفين بمهمة استثنائية.

يعين رؤساء الغرف طبقا لترتيبات المادتين 3 و18 من القانون رقم 20-93الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 ويخلفهم في حالة التغيب أو الإعاقة رئيس القسم الأقدم في الوظيفة، وإن لم يوجد فالعضو الذي يحتل أعلى رتبة في الغرفة.

تنظم الإنابة بواسطة أمر صادر عن رئيس المحكمة.

تحدد تشكيلة الغرف بواسطة قرار صادر عن رئيس المحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.

المادة 8: يشرف رؤساء الغرف على نشاط غرفهم. وفي هذا الصدد فإنهم:

  • يرأسون الجلسات والاجتماعات داخل غرفهم؛
  • يعرضون على رئيس المحكمة اقتراحات من شأنها أن تساعد في صياغة برنامج النشاط السنوي ويقومون بإنجاز البرنامج المصادق عليه؛
  • يوزعون القضايا بين أعضاء غرفهم إذا اقتضى الأمر ذلك، بين الأقسام ويسهرون على استغلالها؛
  • يطلعون بانتظام رئيس المحكمة على حالة البرنامج والمستوى الذي وصل إليه ويقترحون عليه جميع التدابير التي من شأنها أن تزيد من حسن أداء الهيئة؛
  • يتأكدون من جودة الأعمال التي قيم بها داخل الغرفة مع الحرص على تحسين خبرة وكفاءة أعضائها وتطبيق منهجياتها وأوراقها التوجيهية ونظم التدقيق التي تنشرها المحكمة ويعدون جميع الاقتراحات التي تهدف إلى تطوير أدوات العمل؛
  • يحيلون إلى رئيس المحكمة المسائل التي يقترحون إضافتها إلى التقرير العام الصادر عن غرفهم.

المادة 9: تنظر غرفة المالية العامة في حسابات وتسيير مصالح الدولة والمجموعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وتقوم الغرفة على هذا الأساس بـ:

  • تزويد رئيس المحكمة بالاقتراحات التي سيتضمنها التقرير العام؛
  • مدى صحة ونزاهة الإيرادات والنفقات المبينة في المحاسبات العمومية؛
  • التأكد من حسن استعمال الاعتمادات والأموال والقيم المعهود بتسييرها إلى المصالح والهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة؛
  • النظر في حسابات المحاسبين العموميين المعتمدين أو الفعليين وتحكم عليهم بغرامات وغرامات تهديدية ناتجة عن التأخير، وذلك وفقا لترتيبات المادتين 13 و14 من القانون 93.19 الصادر بتاريخ 26 يناير1993 والمواد 16،27الى32 من القانون نفسه.

عندما تبت غرفة المالية العمومية فى قضية ذات طابع قضائي فإنها تكون مكونة من الأعضاء الاستحقاقين فقط.

المادة 10: تنظر غرفة المؤسسات العمومية في حسابات وتسيير المؤسسات المشار إليها في المادة 15 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير1993،حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 43 و 45-46 من الفقرة 2 من القانون نفسه.

المادة11: يعهد بالنظر في أخطاء التسيير إلى تشكلة مكونة، تحت رئاسة رئيس المحكمة من رئيسي الغرفتين وعضوين من المحكمة يعينان تبعا لتسلسل الرتب ويحبذ أن يكونا من بين الأعضاء الذين لم يطلعوا على القضية أثناء التحقيق.

وخروجا على ترتيبات الفقرة 2 من المادة 14 أدناه فإن المقرر لا يتمتع بحق التصويت في المداولات.

المادة 12: يمكن أن تنشأ أقسام داخل الغرف تقوم فقط بنشاطات التحقيق أو التحري، تكون تقاريرها إجباريا موضوع مداولات من قبل الغرفة.

يتم إنشاء أقسام الغرف وتنظيمها وتسييرها بمقتضى قرار من رئيس المحكمة بعد استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة.

يعين رؤساء الأقسام بواسطة قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح من رئيس الغرفة المعنية.

المادة 13: مع مراعاة ترتيبات المادة 12 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وترتيبات المادة 9 أعلاه فإنه يجوز لجميع أعضاء تشكلة معينة أن يشاركوا في مداولاتها.

تهيأ كل مداولة للمحكمة عن طريق إجراء تحقيق أولي تقيد نتائجه في تقرير يضعه مقرر واحد أو أكثر معينين من قبل رئيس التشكلة المختصة من ضمن أعضائها.

المادة 14: لا يمكن لأي تشكلة مداولة أن تجتمع بصفة شرعية في غياب أكثر من نصف أعضائها وتتخذ المداولات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يشارك المقررون في المناقشات ولهم حق التصويت في المداولات وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من المادة 11.

المادة 15: تضم لجنة التقرير العام والبرامج رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومفوض الحكومة والأمين العام وخمسة أعضاء عن كل غرفة ينتخبهم نظراؤهم لمدة سنة من بين أعضاء الغرفة.

يحق للجنة أن تنشئ داخلها لجنة أو عدة لجان متخصصة.

تقوم اللجنة بالمداولة حول برنامج النشاط السنوي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

وتعد اللجنة مشروع التقرير العام الذي تتم المداولة بشأنه على مستوى غرفة المشورة طبقا لترتيبات المادة 5.

المادة 16: يتألف مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة من رئيس المحكمة ورؤساء الغرف ومفوض الحكومة.

يمسك الأمين العام للمحكمة بسكرتيرية المجلس ويشارك في المناقشات. وله صوت استشاري فقط علاوة على الحالات التي نص القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، فيها صراحة على تدخله أو ما نص عليه هذا المرسوم، تتم استشارة مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة حول تنظيم أشغال المحكمة وذلك بمبادرة من رئيسها.

المادة 17: بالإضافة إلى التشكيلات الاستشارية المشار إليها في المادتين 15 و 16 يجوز لرئيس المحكمة أن ينشئ بواسطة قرار منه، فرق عمل أخرى أو لجان مكلفة بمهمات خاصة.

القسم الثاني : مفوض الحكومة

المادة 18: يساعد مفوض الحكومة مفوض مساعد للحكومة ويعين الاثنان حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

يحضر مفوض الحكومة أو يمثل داخل التشكيلات الاستشارية للمحكمة، التي ليس عضوا فيها أصلا.

المادة 19: يسهر مفوض الحكومة على التطبيق الأمثل للقوانين والنظم ويوجه طلبات أواستنتاجات شفهية أومكتوبة إلى مختلف الغرف، وله الحق في الاتصال بالسلطات الإدارية والقضائية، ويمسك البيانات الكشفية المقدمة من قبل الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وتلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابة المحكمة.

  • يسهر على الإدلاء بالحسابات ومستندات الإثباتات في الصيغ والآجال القانونية؛
  • يحيل إلى المحكمة جميع العمليات التي يعتقد أنها تشكل تسييرا فعليا؛

يبلغ مفوض الحكومة المحكمة بأخطاء التسيير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وذلك بناء على طلب من الوزير الأول أو من وزير المالية أو كل وزير آخر عندما يكون أحد الموظفين والوكلاء التابعين له متورطا؛

  • كما يطالب بتطبيق الغرامات والغرامات التهديدية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 20: يقدم مفوض الحكومة استنتاجاته وطلباته المكتوبة حول التقارير المرفوعة إليه مع الوثائق الإثباتية.

وترسل إليه وجوبا التقارير المتعلقة ببراءة الذمة وبقايا الحسابات والغرامات وقرارات الاختصاص والمحاسبات الفعلية ومعاقبة أخطاء التسيير وكذلك الطعون المتعلقة بالمراجعة والنقض.

كما تبلغ إليه التقارير الأخرى بطلب منه أو بقرار من رئيس التشكلة المختصة.

ويتابع مفوض الحكومة، بالتعاون مع المصالح المختصة بوزارة المالية، تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة.

القسم الثالث: البنى الإدارية والفنية لمحكمة الحسابات

المادة 21: تضم التشكلة الإدارية والفنية للمحكمة مستشارين لرئيس المحكمة وأمانة عامة تتبع لها مديريتان يطلق عليهما على التوالي:

  • مديرية كتابة الضبط والوثائق؛
  • مديرية الإدارة والوسائل؛
  • تضم كل من المديريتين عدة مصالح.

المادة 22: يوضع المستشاران تحت السلطة المباشرة لرئيس محكمة الحسابات.

ويعينان من بين مستشاري المحكمة بمرسوم.

المادة 23: يتمتع مستشاري الرئيس، المشار إليهما في المادة السابقة بالتعويضات والامتيازات العينية الممنوحة لرؤساء الغرف والأمين العام.

المادة 24: يرأس الأمانة العامة لمحكمة الحسابات أمين عام يكلف تحت سلطة رئيس المحكمة بإدارة ومتابعة وتنسيق أعمال البنى الإدارية والفنية التابعة للمحكمة.

يجوز للأمين العام أن يحصل على تفويض بالتوقيع من رئيس المحكمة وينحصر هذا التفويض في أعمال الإدارة والتسيير.

يرأس الأمين العام اللجنة الفرعية للصفقات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 والتي تحدد تشكلتها من قبل رئيس المحكمة.

المادة 25: تتكون مديرية كتابة الضبط والوثائق من المصالح التالية:

  • مصلحة كتابة الضبط المركزية؛
  • مصلحة الأرشيف والتوثيق.

المادة 26: تكلف كتابة الضبط المركزية بما يلي:

  • استلام وتسجيل الحسابات والمستندات المثبتة والوثائق المودعة أو المحالة إلى المحكمة؛
  • تسجيل وتصنيف التقارير والقرارات وغير ذلك من العقود الأخرى الصادرة عن المحكمة؛
  • القيام بالتبليغات وفقا للشروط المقررة في المواد 57، 58، 59 و 60؛
  • إعداد جدول الجلسات الذي تتم المصادقة عليه من طرف رئيس التشكلة المداولة المختصة بعد الاطلاع على مقترحات القيد المقدمة من طرف مفوض الحكومة؛
  • حضور الجلسات وتدوين نتائج المداولات ومسك السجلات والملفات؛
  • منح نسخ او صور من التقارير والأحكام وغير ذلك من عقود المحكمة بعد إذن أو تصديق الأمين العام.

تعتبر كتابة الضبط المركزية هيئة مشتركة بين مختلف التشكيلات القضائية داخل المحكمة.

ويرأس كتابة الضبط كاتب ضبط أول.

المادة 27: تتولى مصلحة الأرشيف والتوثيق بـ:

  • حفظ وثائق المحكمة والسهر على الصيانة اللازمة لها؛
  • مسك دفتر دائم للجذاذات وبنك للمعلومات حول الهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة؛
  • تسيير الاحتياطي الوثائقي بالمحكمة والقيام بكل البحوث المطلوبة من قبل الأعضاء والضرورية لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.

المادة 28: تضم مديرية الإدارة والوسائل المصالح التالية:

  • مصلحة الشؤون الإدارية والمالية؛
  • مصلحة الترجمة.

المادة 29: تكلف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  • تسيير الأشخاص؛
  • السكرتيريا المركزية؛
  • تسيير الوسائل ومسك الجرود؛
  • صيانة المباني والتجهيزات؛
  • إعداد تقديرات النفقات اللازمة لتسيير وتجهيز المحكمة وتنفيذ الميزانية المعتمدة
  • مسك المحاسبة الإدارية للمحكمة.

المادة 30: تكلف مصلحة الترجمة بترجمة وثائق المحكمة.

المادة 31: يعين المديرون ورؤساء المصالح بموجب مرسوم بناء على اقتراح من رئيس المحكمة.

يستفيد كل عضو بالمحكمة يتم تعيينه علي رأس إحدى مديرياتها من التعويضات والامتيازات الممنوحة لرئيس قسم على مستوى الغرف.

يستفيد المديرون ورؤساء المصالح إذا لم تكن لهم صفة عضو في المحكمة من التعويضات والامتيازات العينية الممنوحة لنظرائهم في المصالح التابعة للإدارات المركزية.

الفصل الثاني: الإجراءات المطبقة أمام محكمة الحسابات

القسم الأول: ترتيبات مشتركة

المادة 32: تقوم المحكمة، بمجرد رفع قضية إليها بمراجعة الحسابات بغية التأكد من حقيقة وشرعية التصرف في الاعتمادات والأموال والقيم التي يتم تسييرها من طرف مصالح الدولة والهيئات العمومية.

يقوم مقررو المحكمة المكلفون بالتحقيق بكافة التحريات التي يرونها مفيدة طبقا للشروط الواردة في القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وفي هذا المرسوم.

يلزم الآمرون بالصرف والمحاسبون ومديرو المصالح والهيئات وكذلك السلطات التي يعهد إليها بالوصاية أو الرقابة بأن يوافوهم أو يسلموا لهم كافة الوثائق والمعلومات شفهيا أو كتابيا، والمتعلقة بتسيير الهيئة الخاضعة للرقابة.

عندما تجرى الرقابة في عين المكان يتخذ المسؤولون عن المصالح والهيئات كافة الترتيبات اللازمة لتمكين المقررين من الاطلاع على الكتابات والوثائق الممسوكة أو المودعة بتلك المصالح، يحصل المقررون على نسخ من الوثائق التي يعتبرونها ضرورية لعملية الرقابة ويجوز لهم القيام بكل تدقيق حول التوريدات والأشغال والبناء.

يعفى المسؤولون والوكلاء التابعون للهيئات المراقبة من احترام السلم الإداري إزاء التحريات التي يقوم بها المقررون.

المادة 33: عندما يتعلق الأمر بالتسيير أو بعمليات تستخدم فيها المعلوماتية يشمل حق إعطاء المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون 19-93 الصادر بتاريخ 26يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات، الإطلاع على كل المعلومات المخزنة وكذلك إمكانية الحصول على كتابتها بواسطة أي وسيلة مناسبة في وثائق يمكن استخدامها مباشرة لأغراض الرقابة.

المادة 34: يمكن لمحكمة الحسابات ومقرريها، أن يطالبوا في إطار التحقيق، بواسطة مفوض الحكومة بالتقارير المعدة من قبل أجهزة الرقابة الأخرى.

المادة 35: تسجل نتائج التحقيق فور انتهائه في تقرير مكتوب يبين فيه المقررون ملاحظاتهم وما يقترحونه من تدابير.

يتم إشعار الآمرين بالصرف والمحاسبين أو مديري المؤسسات المراقبة، الذين تتم مساءلتهم بكل الإغفالات والأخطاء والمخالفات والنواقص وذلك قبل البت فيها بصفة نهائية.

ويمكن لهم أثناء التحقيق أو أمام الجلسة، تقديم كل الشروح والمبررات المفيدة للدفاع عنهم.

يرسل تقرير التحقيق والمستندات وعند الاقتضاء، تقارير الخبراء، لمفوض الحكومة الذي يلحق به طلباته مكتوبة.

يحال ملف القضية بعد ذلك إلى التشكلة المختصة لتنظر فيه حسب جدول القيد مع مراعاة حق هذه الأخيرة إعطاء الأولوية للقضايا ذات الطابع الاستعجالي.

المادة 36: يعرض المقرر، عند افتتاح الجلسة، مضمون تقريره وإذا كان هذا التقرير قد أرسل إلى النيابة العامة يقوم الرئيس بتلاوة الطلبات الختامية ويجوز لمفوض الحكومة أن يفصلها شفهيا.

وتبدأ النقاشات وتركز على كل ملاحظة وتتبعها مباشرة المداولات حول الاقتراح المقابل لها.

وقبل أن يتم اتخاذ قرار، يطلب الرئيس، أولا رأي المقرر أو المقررين، وبعد ذلك، رأي الأعضاء الآخرين، حسب الترتيب المعاكس للسلم الإداري والأقدمية من حيث الرتب ثم يبدي رأيه الخاص.

المادة 37: تصدق الأحكام وغيرها من مداولات المحكمة، على أساس وثائقها الأصلية، من قبل رئيس الجلسة وكاتب الضبط.

ويتولى الأمين العام التصديق على النسخ.

القسم الثاني : الرقابة القضائية

1)النظر في الحسابات

المادة 38: يقدم محاسبو الدولة والجماعة المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية لمحكمة الحسابات، سنويا حسابات تسييرهم المعززة  بالوثائق العامة ووثائق الإثبات المتعلقة بعمليات الخزينة وذلك حسب الشروط الواردة في الأمر القانوني رقم 89-12 الصادر بتاريخ 23 يناير1989 وكذا النصوص المطبقة له.

وترسل مديرية الخزينة والمحاسبة العمومية للمحكمة عند نهاية كل سنة مالية، لوائح الحسابات المبينة لاستهلاك الاعتمادات المخول دفعها والتي تلحق بها نسخ من قرارات التخويل.

وتراجع في مباني المصالح المسيرة أو الممركزة وثائق إثبات فئات المصروفات أو الإيرادات العمومية المحددة بموجب مقرر من وزير المالية يتخذ بناء على اقتراح مشترك بين رئيس المحكمة ومفوض الحكومة.

المادة 39: المحاسبون الرئسيون هم وحدهم الذين يقدمون مباشرة حساباتهم لمحكمة الحسابات.

ويقدم المحاسبون الثانويون للمحسابين الرئيسيين عملياتهم على شكل بيانات معززة بوثائق إثبات ويقوم هؤلاء بإدراج تلك الحسابات، بعد مراجعتها، في حسابات تسييرهم.

وفي حالة تعاقب عدة محاسبين يقوم المحاسب العامل وقت اختتام السنة المالية بإعداد الحساب المشترك وتقديمه.

ويجوز للمحاسب الذي يترك وظيفته قبل إعداد وتقديم حسابه أن يعطي لأحد المحاسبين الذين سيخلفونه توكيلا للقيام بذلك.

وإذا أهمل المحاسب أو رفض إعداد وتقديم حسابه في الآجال الشرعية، تعهد الإدارة تلقائيا إلى وكيل بإعداده وتقديمه باسم المحاسب الذي لم يقم بواجباته وذلك على نفقة هذا الأخير وتحت مسؤوليته.

ويجب على المحاسبين العاملين أن يقوموا بإعداد وتقديم حسابات المحاسبين الذين كانوا قبلهم في الوظيفة وتوفوا وأن يشعروا بذلك ورثتهم حيث يجوز لهؤلاء الحصول على تلك الحسابات وإبداء ملاحظاتهم بشأنها.

المادة 40: يعتبر مجرد إيداع حسابات لدى كتابة الضبط المركزية التابعة للمحكمة، تعهد لدى المحكمة ويقوم المقرر المكلف بالتحقيق، بعد التأكد من صلاحية الحسابات للمراجعة، وعلى أساس وثائق الإثبات، بتدقيق العمليات الواردة في الحسابات من حيث صحتها وشرعيتها.

ويتأكد رئيس الغرفة من وجود ما يبرر ملاحظات المقرر واقتراحاته. ويطالب بإجراء المزيد من التحريات إذا بدا له أن التحقيق غير كامل.

المادة 41: تبت المحكمة في الحسابات بواسطة أحكام تباعا مؤقتة ونهائية.

وتلزم الترتيبات المؤقتة للأحكام عند الضرورة، المحاسب بتقديم الشروح والمبررات الهادفة إلى تبرئته خلال أجل تحدده المحكمة ولا يقل عن شهر. ويجوز أن يشمل الحكم المؤقت، فضلا عن الأوامر الصارمة أو تلك المتعلقة بالمستقبل، التحفظات أو أي بيانات مفيدة.

وتمكن تحفظات المحكمة من تأجيل قبول إيرادات أومنح مصروفات يمكن إهمالها أوعدم شرعيتها من مساءلة المحاسب، في انتظار انتهاء إجراءات أخرى.

ويسجل في البيانات اكتمال بعض الإجراءات أو إنجاز بعض العمليات.

المادة 42: يبلغ الحكم المؤقت إلى المحاسب أو في حالة وفاته، إلى ورثته.

يلزم المحاسب المزاول لعمله بالاستجابة للأوامر في الآجال وإذا لم يعد في منصبه يكون التفويض الممنوح لخلفه لإعداد الحسابات صالحا أيضا للاستجابة للأوامر.

وفي حالة وفاته يصبح لزاما على ورثته أن ينوبوا عنه في تحمل المسؤولية إلا إذا أعطوا تفويضا للمحاسب الحالي.

وفي حالة عدم  الرد في الآجال الممنوحة، يعتبر ذلك بمثابة قبول الأوامر بكل ما تحتويه.

ويجوز للمحاسب أن يمتثل الأوامر أو يخالفها باذلا ما في وسعه لإثبات أنه خلاف لترتيبات الحكم المؤقت، لا يوجد إهمال أو مخالفات أو أنه غير مسؤول عنها.

وترسل ردود المحاسب إلى كتابة الضبط المركزية حتى يتم تسجيلها قبل إحالتها للمقرر الذي يدرسها ويكمل، عند الحاجة ما تحتاجه من تحقيق.

المادة 43: تصدر المحكمة في نهاية الإجراءات حكما نهائيا.

وفي حالة استرجاع أرصدة الحساب، المنظور فيه إلى الحساب الموالي وإذا لم يوجد أو يبقى أي أمر وتهمة تتعلق بتسيير المحاسب، فإن المحكمة تعلن براءة هذا الأخير.

وإذا لم يعد المحاسب في منصبه فإن الحكم الذي يبرئ تسييره الأخير يعلن بصفة نهائية براءة ذمته ويؤمر برفع اليد عن كافة الضمانات و الكفالات التي ترهن أموال المحاسب الشخصية للخزينة العمومية.

وإذا كان في الحساب فائضا فإن حكم تبرئة الذمة يعلن أن للمحاسب رصيدا زائدا ويحق في هذه الحالة لوزير المالية أو الآمرين بالصرف لدى الهيئات العمومية الثانوية المعنية أن يبتوا في إمكانية إرجاع الرصيد الزائد الذي تمت ملاحظة وجوده.

وإذا لم يمتثل المحاسب للأوامر فإن المحكمة تعتبر أن لديه رصيدا ناقصا إلا إذا أعطى دليلا على حيازته لإعفاء ذمته من المسؤولية. ويحدد الحكم مبلغ الباقي المستحق الواجب الأداء برأس المال والفوائد حسب المعدل القانوني وذلك فور الإبلاغ ودون اعتبار للطعون إلا إذا كان ثمة أمر بتأجيل التنفيذ صادر عن رئيس المحكمة بعد الاستماع إلى مفوض الحكومة.

يكون الإعفاء من المسؤولية المشار إليه في الفقرة السابقة ناتجا عن حالة قوة قاهرة تعيق المحاسب عن القيام بالتزاماته.

يتم الإعفاء من المسؤولية بواسطة مقرر مبرر من وزير المالية

ويحول وجود باقي مستحق في الحساب دون تبرئة المحاسب طالما لم تتم تصفيته.

وعند صدور الحكم القاضي بوجود باقي مستحق في الحساب، يبادر وزير المالية بإعمال مسؤولية المحاسب وكذا أيضا عند الاقتضاء، الضمانات والكفالات المقابلة لذلك.

يجوز منح إبراء بلا مقابل للباقي المستحق بواسطة قرار من وزير المالية.

المادة 44: يخضع التسيير الفعلي للقواعد والإجراءات نفسها المطبقة على التسيير القانوني وذلك شريطة احترام الترتيبات الواردة في هذه المادة.

وتحال الوقائع المفترض أنها تكون تسييرا دون تأهيل للأموال العمومية أو الخصوصية الخاضعة للنظم، إلى محكمة الحسابات من قبل مفوض الحكومة إما بمادرته الخاصة وإما بطلب من وزير المالية أو الوزراء المعنيين أو ممثلي الدولة في الولايات أو في المقاطعات وإما على ضوء الملاحظات المقام بها عند التدقيق في الحسابات دون المساس بحق المحكمة، في هذه الحالة الأخيرة، أن تتعهد في القضية من تلقاء نفسها.

وتصدر المحكمة تباعا إعلانا حول التسيير الفعلي وحكما على الحساب المقابل.

يقع وجود تسيير فعلي حسب الحالة، على السلطة التي تولت رفع الشكوى أو مفوض الحكومة وتقع مسؤوليات إثبات عمليات التحصيل والمصروفات على المحاسب الفعلي.

وتعتبر المصروفات التي لم يعترف بأنها ذات نفع عام أنها مصروفات بذلت للصالح الشخصي للمحاسب الفعلي وبالتالي مرفوضة.

ولا يجوز بتاتا إعلان وجود فائض في حساب المحاسب الفعلي.

ويتمخض عن زيادة المقبوضات ورفض المصروفات على التوالي، زيادة ونقصان في المبالغ المثبتة في الحساب المقدم وتصحح نتائجه بناء على ذلك.

المادة 45: تنطق المحكمة بالغرامات والغرامات التهديدية المترتبة على التأخير في تقديم الحسابات أو في عدم الاستجابة للأوامر، وكذا أيضا الغرامات المترتبة على التسيير الفعلي وذلك إما بناء على طلب من مفوض الحكومة أو على اقتراح من المقرر أو من تلقاء نفسها وتطبق أيضا هذه الإدانات قاعدة الحكم المزدوج المطبقة في مجال النظر في الحسابات.

ولا يجوز تبرئة المحاسبين الشرعيين أو الفعليين المدانين بالغرامات المشار إليها في البند أعلاه إلا إذا كان قد سبق لهم أن قاموا بتسديدها.

2)  معاقبة أخطاء التسيير

المادة 46: تجرى المتابعات في مجال التأديب الخاص بالميزانية والمالية بناء على طلب من مفوض الحكومة إما تلقائيا إذا كانت أخطاء التسيير ناجمة عن المراجعات الواردة في البرنامج السنوي لنشاطات المحكمة وإما بناء على طلب إحدى السلطات المشار إليها في المادة 38 من القانون رقم 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير1993.

وفي الحالة الثانية يحيل مفوض الحكومة الشكوى والوثائق المرافقة لها إلى رئيس المحكمة ويطالب بتعيين مقرر مكلف بالتحقيق. ويجوز فتح هذا التحقيق ضد شخص غير مسمى.

ويقوم المقرر بكافة التحريات لدى كافة الإدارات ويطالب بكافة الوثائق أو المعلومات حتى ولو كانت سرية ويستمع، في مقر المحكمة، إلى الشهود والشخصيات الذين تحتمل مساءلتها.

ويجوز بناء على المقرر وتمشيا مع متطلبات التحقيق أن يعهد إلى الموظفين التابعين لأسلاك أو مصالح الرقابة أو التفتيش، بالقيام بالتحريات ويعينهم رئيس المحكمة بالاتفاق مع الوزير الذي يتبعون له.

المادة 47 :يشعر الأشخاص الذين سجلت ضدهم وقائع من شأنها أن تشكل أخطاء في التسيير المحددة في المادة 38 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير1993 بواسطة مفوض الحكومة ولهم الحق في الاستعانة بوكيل أو محام أو عدة محامين يختارونهم.

وفي حالة تورط عدة أشخاص في القضية يجوز القيام بالتحقيق ضدهم جميعا في آن واحد و إصدار حكم واحد في القضية.

 المادة 48: يتابع مفوض الحكومة سير التحقيق، ويجوز له على ذلك الأساس، في كل وقت، المطالبة بالحصول على الملف والقيام بالطلبات أو الطلبات الختامية التي يراها مفيدة.

وبعد انتهاء التحقيق يرسل التقرير والوثائق الملحقة، عند الاقتضاء، إلى السلطة التي صدرت عنها الدعوى أو السلطات العليا أو سلطات الوصاية أو إلى وزير المالية، وتبدي هذه السلطات رأيها في الأجل الذي يحدده رئيس المحكمة والذي لا يجوز أن يزيد عن شهر.

وعند انتهاء الأجل وعلى ضوء التقرير والوثائق الملحقة والآراء المعبر عنها، يبدي مفوض الحكومة طلباته النهائية.

ويجوز له، بناء على طلب السلطة التي صدرت عنها الدعوى أن يقوم بحفظ القضية إذا كانت الدعوى قد تمت طبقا لتربيبات المادة 38 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

ويقرر حفظ القضية، بالاتفاق مع رئيس المحكمة عند ما تكون القضية ناجمة عن رقابة واردة في البرنامج السنوي للنشاط المشار إليه في المادة 08 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

المادة 49: عندما يرفع ملف القضية الى المحكمة، يشعر الشخص المتهم بذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إفادة الاستلام أو بواسطة الطرق الإدارية، بأنه يجوز له، في ظرف خمسة عشر يوما، الاطلاع على الملف لدى كتابة المحكمة اما شخصيا وإما عن طريق وكيله أو محاميه.

يمكن للشخص المتهم بعد مهلة شهر من إبلاغه أن يتقدم شخصيا أو بواسطة هيئة دفاعه بعريضة مكتوبة تحال إلى مفوض الحكومة.

المادة 50: يتم تحضير جدول الجلسة طبقا لترتيبات المادة 26 أعلاه.

يمكن للمحكمة استدعاء شهود للمثول أمامها إما بطلب من الشخص المتهم أو بناء على طلبات مفوض الحكومة أو بمبادرة من رئيس الغرفة المعنية أو رئيس المحكمة حسب الحالة ويجب على الشهود المثول أمام المحكمة وإلا تعرضوا للغرامات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

يجوز لرئيس الغرفة ولرئيس المحكمة كل حسب اختصاصه أن يرخصا لأحد الشهود بعدم الحضور شخصيا وتقديم شهادته خطيا.

يقدم الشخص المتهم أو مستشاره، خلال الجلسة، عريضة دفاعه ويقدم المقرر تقريره شفهيا ويستمع للشهود على انفراد إذا كان قد تم استدعاؤهم ويعرض مفوض الحكومة طلباته، يمكن لرئيس المحكمة أثناء النقاشات أن يوجه أسئلة إلى الشخص الذي تتم مساءلته أو إلى ممثله وأن يرخص بذلك لمفوض الحكومة وأعضاء المحكمة على أن يكون الشخص الذي تتم مساءلته هو آخر من يأخذ الكلام.

وعند انتهاء المرافعات تعقد المحكمة جلستها في التشكيلة المنصوص عليها في المادة 12 وتداول طبقا لترتيبات المادة 36.

القسم الثالث:

 حول الرقابة الخارجة عن اختصاص المحاكم

المادة 51: لا يمكن للمحكمة أن تتصرف خارج برنامج نشاطها السنوي سواء تعلق الأمر بتسيير الآمرين بالصرف أو تعلق بحسابات تسيير المؤسسات العمومية إلا إذا كان قد تم رفع الدعوى إليها من قبل إحدى السلطات المذكورة في المادة 38 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

  • الرقابة على تسيير الآمرين بالصرف

المادة 52: ترسل مديرية الميزانية والحسابات إلى المحكمة عند انقضاء كل فصل من السنة بيانا بالنفقات المتعهد بها، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

وتوافى المديرية نفسها، المحكمة كذلك، عند اختتام كل سنة مالية، ببيانات اجمالية تتضمن الاعتمادات المفوض فيها وتكون مرفقة بقرارات التفويض.

 المادة 53: تتعلق رقابة تسيير الآمرين بالصرف بحسب استعمال الاعتمادات والأموال والقيم بقدر ما تتعلق كذلك بمطابقة العمليات للترتيبات التشريعية والتنظيمية إذا تم تسجيل ملاحظات ضد المحاسبين، عند القيام بفحص المحاسبات الإدارية، تحال هذه الملاحظات إلى المقررين المكلفين بحسابات التسيير المقابلة.

يجوز لغرفة المالية أن تقرر تبليغ التقرير، جزئيا أو كليا، إلى الموظفين المعنيين كما يجوز لها كذلك أن تستدعيهم للمثول أمامها لتقديم شروحهم.

2)               الرقابة على حسابات وتسيير المؤسسات العمومية

المادة 54: تخضع لزوما لرقابة المحكمة،المؤسسات والشركات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة15 من القانون رقم19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

تكون الهيئات المعنية في الفقرة 2 من المادة نفسها موضوع رقابة اختيارية، تمارس بموجب قرار صادر عن رئيس المحكمة يتخذه بناء على اقتراح من الغرفة المختصة بعد أخذ رأي مفوض الحكومة ويبلغ هذا القرار إلى وزير المالية وإلى الوزير الذي يتبع له النشاط وإلى مديرية المؤسسة التي تزمع مراقبتها.

المادة 55: ترسل المستندات المذكورة في المادة 45 من القانون رقم 19-93  الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 إلى المحكمة فورا، بعد إقرار الحسابات من قبل الهيئة المداولة، وفي غضون الشهور الستة الموالية لاختتام السنة المالية كآخر أجل.

يعرض عدم تنفيذ الإلتزام المشار إليه في الفقرة السابقة، الأشخاص المسؤولين، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 19-93  الصادر بتاريخ 26 يناير 1993. وتحفظ أوراق الإثبات الخاصة بالعمليات من قبل المؤسسات، بغية إبلاغها إلى المقررين أثناء إجراء التحقيق.

المادة 56: بعد إنهاء التحقيق، يكون التقرير الناتج عنه والمستندات المؤيدة له، موضوع فحص أولي خلال جلسة تمهيدية.

يبلغ التقرير المؤقت، كليا أو جزئيا بناء على قرار من غرفة المؤسسات العمومية، إلى مديري المؤسسات وإلى ممثلي سلطات الوصاية وعند الاقتضاء، إلى مفوض الحكومة.

يمكن لمديري المؤسسات العمومية وممثلي سلطات الوصاية تقديم ملاحظاتهم مكتوبة وذلك في أجل شهر.

وإذا طالب مديرو المؤسسات وممثلو سلطات الوصاية أو مفوض الحكومة الإدلاء بملاحظاتهم أو أمرت الغرفة بذلك من تلقاء نفسها، يقوم الرئيس باستدعائهم لحضور الجلسة بهدف تقديم ملاحظاتهم تلك.

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية أو الشفهية إن كانت موجودة، وإن لم توجد فبانقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، تسجل القضية في المداولات النهائية للغرفة.

ترفض الغرفة ضمن اقتراحات التقرير تلك التي ترى أنها لا تستند بما فيه الكفاية على المسوغات القانونية.

وتقدم اقتراحات أخرى معدلة عند الضرورة تكون موضوع التقرير الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993.

الفصل الثالث: تبعات الرقابة

القسم الأول: الأحكام

المادة 57: يتم تبليغ أحكام محكمة الحسابات بناء على رسالة مضمونة مع إفادة استلام أو بالطرق الإدارية مع مراعاة أحكام المادة 61 أدناه.

تتم كافة تبليغات المحكمة بعناية كاتب الضبط الأول باستثناء تلك الموجهة الى الوزراء التى يعهد بتبليغها إلى مفوض الحكومة.

المادة 58: تبلغ الأحكام الصادرة حول الحسابات مباشرة إلى المحاسبين.

فى حالة عجز أو غياب أو وفاة المحاسبين تبلغ الأحكام بصفة شرعية حسب الشروط نفسها إلى ممثليهم الشرعيين أو إلى ورثتهم.

المادة 59: يلزم على كل محاسب عمومى تمت تصفية تسييره من قبل المحكمة، والذى ينهى وظائفه بصورة نهائية، بأن يتخذ موطنا فى عاصمة الدائرة الإدارية التى يختارها ويقع تسجيل ذلك فى محضر تبادل المهام مادام لم يحصل على براءة ذمته، وإن لم يفعل ذلك، يعتبر قد اتخذ موطنا فى عاصمة الدائرة الإدارية التي وقع في دائرة اختصاصها إنهاء المهام.

عند ما يستحيل توصيل التبليغ إلى المرسل إليه بسبب رفض المحاسب أو ممثليه الشرعيين أو ورثته أو نتيجة لأي سبب آخر يقوم كاتب الضبط الأول للمحكمة بتوجية الحكم الى السلطة الإدارية الموجودة بالمكان الذى كان هذا الأخير يعمل به. يجب على هذه السلطة القيام بالتبليغ إلى الشخص نفسه أو إلى مسكنه بواسطة وكيل تابع للسلطات الإدارية.

ويعاد الوصل والمحضر المحرران بهذه المناسبة إلى كاتب الضبط الأول للمحكمة.

إذا لم يجد الوكيل، أثناء القيام بهذه المهمة المحاسب نفسه و الأحد أفراد أسرته أو شخصا يعمل في مصلحته يقبل تسلم الحكم و اعطاء وصل بذلك، يقوم بتحرير محضر يتضمن هذه الوقائع ويودعه مع الحكم لدى سكرتايرية السلطة الإدارية التى طلبت التبليغ.

وتقوم هذه السلطة بالصاق اعلان في مكاتب عاصمة الدئرة الإدارية بالمكان المخصص للإعلانات الرسمية.

ويحرر الإعلان بالصيغة التالية:

“يرفع إلى علم السيد …….. (الاسم والصفة) أن محكمة الحسابات أصدرت حكما خاصا به بتاريخ………” وتوجد نسخة من الحكم مودعة لدى سكريتاريتنا التي ستسلمها له مقابل إفادة بالاستلام. وفي حالة عدم تحقيق هذه العملية قبل التاريخ المحدد (تاريخ انقضاء مهلة مدتها شهر واحد) فإن تبليغ هذا الحكم إلى المعني يعتبر قد تم القيام به فعلا بصفة قانونية مع ما يترتب على ذلك من كافة التبعات القانونية التي تنجر عن ذلك (المرسوم الصادر بتايخ…) (يتلو توقيع السلطة….).

تجب إعادة وصل المحاسب دون تأخير إلى كاتب الضبط الأول للمحكمة؛ وفي حالة عدم وجود هذا الوصل؛ يعاد المحضر المحرر من قبل وكيل تابع للسلطات الإدارية وشهادة إثبات إلصاق الإعلان على لوحة الإعلانات لمدة شهر على أن تكون تلك الشهادة محررة من قبل الوالي أو الحاكم أو العمدة.

المادة 60: تبلغ الأحكام الصادرة عن الأشخاص الذين تم تصنيفهم كمحاسبين فعليين حسب الشروط نفسها الخاصة بالماحاسبين الشرعيين.

المادة 61: تبلغ الأحكام الصاردة في مجال التأديب الخاص بالميزانية والمالية حسب الصيغ المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية.

المادة 62: مع مراعاة أحكام المواد 25 و 30 و 31 و 41 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وترتيبات المادتين 63 و 64 من هذا المرسوم فإن الطعن بالمراجعة والطعن بالنقض المقدمين ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الحسابات يخضعان للشروط الشكلية والآجال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية.

المادة 63: يقدم الطعن بالمراجعة الصادر في مجال النظر في الحسابات بمبادرة من المحاسب؛ بواسطة عريضة موجهة إلى رئيس محكمة الحسابات بمقتضى رسالة مضمونة مع إفادة بالاستلام. وتتضمن تلك العريضة عرض الوقائع والرسائل والطلبات الختامية؛ مدعومة بنسخة من الحكم محل الطعن والمسوغات التي يعتمد عليها. وتبلغ الأطراف المعنية الأخرى التي تتمتع بمهلة شهر واحد لتقديم مذكراتها.

المادة 64: يوجه الوزراء والممثلون الشرعيون للهيئات العمومية المعنية طلب المراجعة إلى مفوض الحكومة الذي يحيله بدوره إلى المحكمة مصحوبا باستنتاجاته.

يبلغ حكم المحكمة القاضي بالمراجعة إلى المحاسب والأطراف المعنية ويحدد لهم أجلا بتقديم ملاحظاتهم وتبريراتهم. وبعد انقضاء الآجال المحددة تقوم المحكمة، إن دعت الحاجة لذلك، بمراجعة الحكم.

المادة 65: مع مراعاة ترتيبات المادة 25 من الفقرة 3 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 وترتيبات المادة 66 من هذا المرسوم؛ تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الحسابات مهما كانت طبيعتها إلزامية وبموجب ذلك فهي الصيغة الإلزامية المألوفة في القانون العام.

المادة 66: لا تنطوي صفة الإلزامية في التنفيذ على الأحكام المؤقتة ولا على الأحكام المتضمنة إعفاء للذمة. تبلغ هذه الأحكام؛ إن أقتضى الأمر ذلك، إلى الممثلين الشرعيين للهيئات العمومية المعنية.

 

القسم الثاني:

  البيانات الموجهة إلى السلطات الإدارية

والمؤسسات الخاضعة للرقابة والسلطات العمومية

المادة 67: يطلع رئيس محكمة الحسابات الوزراء، بواسطة المذكرات والأوامر الاستعجالية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، على الملاحظات واقتراحات التحسين أو الإصلاح الناجمة عن مداولات المحكمة.

يرسل رئيس محكمة الحسابات إلى الوزير الأول ووزير المالية نسخا من المذكرات والأوامر الإستعجالية التي يوجهها إلى غيرهم من الوزراء للرد على الأوامر الإستعجالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ويجب عليهم في نفس الوقت إرسال نسخ من ردودهم إلى الوزير الأول وإلى وزير المالية.

يعين الوزراء داخل قطاعاتهم موظفا من الإدارة المركزية يكلف بمتابعة الرد على الأوامر الإستعجالية الصادرة من محكمة الحسابات ويبلغ تعيينه إلى المحكمة.

المادة 68: يمكن لمفوض الحكومة إبلاغ السلطات المختصة، بواسطة مذكرات كتابية، بالملاحظات التي ترد إليه من المحكمة نتيجة للتجاوزات الملاحظة في تسيير الآمرين بالصرف بغية تصحيح تلك التجاوزات وتلزم تلك السلطات بالرد على هذه المذكرات.

المادة 69: عندما يقوم مفوض الحكومة، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 بإحالة قضايا من شأنها أن تؤدي إلى ممارسة الدعوى الجنائية إلى وزير العدل، فإنه يشعر الوزير المعني بذلك وكذلك وزير المالية.

المادة 70: عندما ينتج عن التحقيق وقائع من شأنها أن تبرر اتخاذ إجراء تأديبي ضد أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 33 من القانون رقم 19-93الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، يقوم رئيس المحكمة برفع الأمر إلى السلطة المسؤولة عن تأديب المعني. ويجب على تلك السلطة، في أجل ستة أشهر، أن تخبر المحكمة بالإجراءات التي اتخذت.

يجب على الوزراء أو السلطات المسؤولة أن يتخذوا إجراءات تأديبية ضد الموظفين والوكلاء المذكورين في المادة 33 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 الذين بينت المحكمة خطأ منسوبا إليهم في أمر استعجالي أو ضمن التقرير السنوي العام؛ كلما أدى هذا الخطأ إلى تجاوز في الاعتمادات أو ألحق ضررا بالمصلحة أو الهيئة المراقبة.

المادة 71: تؤدي الرقابة المزاولة من قبل محكمة الحسابات على المؤسسة العمومية، تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 إلى تقرير خاص تعبر فيه المحكمة عن رأيها حول شرعية ونزاهة الحسابات وتقترح، إن وجد ما يدعو لذلك، التحسينات التي يجب أن تدخل عليها كما تقدم ملاحظات حول نشاط ونمط تسيير المؤسسة وكذا نتائجها.

ترسل التقارير الخاصة إلى الوزير الأول ووزير المالية وإلى الوزراء المعنيين وإلى مديري المؤسسات.

المادة 72: تحرر محكمة الحسابات سنويا تطبيقا للمادة 47 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 تقريرا حول كل مشروع قانون للتسوية كما تقوم بصياغة التصريح العام عن المطابقة في الوقت نفسه.

يصدق التصريح العام، بمقتضى قوة الشيء المقضي به، على مطابقة الحساب العام لقطاع المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع الحسابات التسييرية للمحاسبين.

ويشمل التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة جزئين هما:

الأول يظهر نتائج تنفيذ القوانين المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التقديرات وأوامر الصرف مع الإنجازات وكذلك أثر عمليات الموازنة وعمليات الخزانة على الحالة المالية للدولة.

وأما الجزء الثاني فيعرض، ويقارب إذا كانت ثمة حاجة إلى ذلك، مختلف القرارات التي سمحت بالانتقال من العمليات المنصوص عليها والمصادق عليها إلى العمليات المنجزة فعلا. كما تعبر المحكمة في التقرير نفسه عن رأيها حول التسويات المقترحة في قانون التصفية.

ويبلغ هذا التقرير لمفوض الحكومة قبل تقديمه إلى غرفة المشورة طبقا لترتيبات البند 5 من المادة 5 من هذا المرسوم.

ويحال إلى البرلمان قبل 31 دجمبر الموالي لتاريخ اختتام السنة المالية ويرفق بتصريح عام للمطابقة وبمشروع قانون التسوية.

المادة 73: يعد التقرير العام السنوي المشار إليه في المادة 48 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 على أساس الملاحظات المرسلة من قبل الغرف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15.

وتبلغ مشاريع النشر التي يقترح إدراجها في التقرير السنوي العام والمصادق عليه من قبل لجنة التقرير العام والبرامج للوزراء المعنيين وكذا، عند الاقتضاء، لرؤساء الجماعات والمؤسسات والهيئات المراقبة.

ويرسل الأشخاص الذين تلقوا رسائل أجوبتهم في ظرف شهرين، إلى المحكمة.

وبعد الاطلاع على تلك الأجوبة والملاحظات تعتمده غرفة المشورة بصفة نهائية.

 ويتمحور التقرير حول أربعة محاور:

  • الأول يدور حول الشروط العامة لتنفيذ قوانين المالية الخاصة بالسنة المالية ونتائج ذلك التنفيذ وتطور عمليات الخزينة؛
  • الثاني يعرض الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالعمليات المالية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية؛
  • الثالث يعالج تسيير المؤسسات العمومية؛
  • الرابع يتناول الأجوبة المخصصة لإبلاغات المحكمة وخاصة منها ما يتعلق بتطبيق الإجراءات المعلنة من قبل الوزراء وغيرهم من السطات المسؤولة.

ويسلم التقرير العام من قبل رئيس المحكمة إلى رئيس الجمهورية الذي يجوز له أن يأمر بنشره الكلي أو الجزئي في الجريدة الرسمية.

 

الفصل الرابع:

  ترتيبات مختلفة ونهائية

المادة 74: يعد تقرير مفصل بالوقائع التي من شأنها أن يترتب عليها النطق بالغرامات المشار إليها في المادتين 21 و40 من القانون رقم 19-93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، وذلك إما من قبل المقرر المكلف بمهمة التدقيق وإما من قبل عضو معين خصيصا من قبل رئيس المحكمة.

ويبلغ التقرير والأوراق المرفقة به، بمبادرة من رئيس المحكمة، لمفوض الحكومة ليقدم طلباته الختامية.

وتنطق غرفة المشورة بعيد الاطلاع على التقرير والطلبات الختامية لمفوض الحكومة؛ بالغرامة ضد المتهمين، ولا يمكن الطعن في هذه الإدانة.

المادة 75: يزود أعضاء محكمة الحسابات مدة مزاولتهم لوظائفهم ببطاقة مهنية للتعريف بهم موقعة من قبل رئيس المحكمة ويبرزونها عند الحاجة لدى قيامهم بمهامهم.

المادة 76: يكمل رئيس المحكمة أو يحدد عن طريق أوامر تتم بعد المشاورة مع مجلس الرؤساء ومفوض الحكومة، ترتيبات هذا المرسوم، وذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويجوز له على وجه الخصوص وفي انتظار إقامة غرف المحكمة ولجانها المنصوص عليها في هذا المرسوم، تشكيل فرق أو مجموعات عمل خاصة من أجل التداول حول القرارات المتعلقة برقابة التسيير أو إبداء الآراء.

المادة 77: يكلف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير العدل، ووزير المالية، والوزراء، ورئيس محكمة الحسابات -كل فيما يعنيه- بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.