تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدل

محكمة الحسابات

تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2010

انواكشوط، نوفمبر 2016


بسم الله الرحمـــن الرحيــم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل
محكمة الحسابات
غرفة المشورة

بيان رقم 001/غ م/م ح/2016
يتضمن التقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2010
بعد الاطلاع على :
المادة 26 من القانون رقم 78/011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالقوانين المالية
المواد7 ، 14 ، 24 و47 من القانون رقم 93-19 بتاريخ 26 يناير 1993 المعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 بتاريخ 12 يناير 2007 والمتعلق بمحكمة الحسابات؛
المادة 12 من القانون رقم2008-020 بتاريخ 30 ابريل 2008 المنشئ للصندوق الوطني لعائدات المحروقات (ص وع م)؛
المواد 5، 14، 37 و72 من المرسوم رقم 96-041 بتاريخ 30 مايو 1996المحدد لطرقتطبيق القانون رقم 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات؛
اجتمعت غرفة المشورة بمحكمة الحسابات في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 07 نوفمبر 2016 في قاعة الاجتماعات بالمحكمة وذلك في تشكيلتها التالية :
 سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني رئيس محكمة الحسابات، رئيسا؛
 بابوي اتراوري رئيس غرفة المالية العامة،عضوا؛
 السالم ولد محمدو رئيس غرفة المؤسسات العمومية، عضوا؛
وعن غرفة المالية العامة :
 محمد عبد الله ولد محمد سالم، مستشار،عضوا؛
 سيدي ولد الداه ولد سيدي بونه، مستشار عضوا؛
 عبد الله ولد أحمد،مستشار، عضوا؛
 محمدن ولد هلّهمستشار، عضو
 أحمد بزيد ولد محمد محمود مستشار، عضوا؛

وعن غرفة المؤسسات العمومية :
 با أبو بكري مستشار أول، عضوا؛
 صمب ولد سالم مستشار أول،عضوا؛
وعن كتابة الضبط :
محمدالمهديولدبوبكر، كاتب ضبط مسجلا نتائج المداولة.

وقد داولت الغرفة وأقرت
التقرير التالي والمتعلق بمشروع قانون التسوية لسنة 2010 وملحقيه المتعلقين بالتصريح العام بالمطابقة والتقرير الخاص عن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2010.

الفهــــــــرس

الفهــــــــرس 6
تمهيد 8
الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2010 10
مضمون وبنية التقرير 12
الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية و الملاحظات المتعلقة بها 13
الفصل 1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة 14
الفصل 2 : إيرادات الميزانية 17
القسم 1 : الإيرادات الضريبية 17
الفقرة 1 – الضرائب على الأرباح والدخول 18
1.1 – الضريبة على الأرباح الصناعية 18
2.1 – الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة 19
3.1 – الضريبة على المرتبات والأجور 21
4.1 -الضريبة على الأرباح غير التجارية: 22
الفقرة 2 – الرسوم على اليد العاملة 23
الفقرة 3 – الضرائب على الأملاك والمبادلات 23
الفقرة 4 – الرسوم على السلع والخدمات 25
1.4 – الضريبة على القيمة المضافة 25
2.4 – المكوس 26
الفقرة 5 – الضرائب على التجارة والمبادلات 27
الفقرة 6 – إيرادات ضريبة أخرى 27
القسم 2 – الإيرادات غير الضريبية 27
1 :عائدات المؤسسات العمومية 29
1.1- عائدات المؤسسات والهيئات المالية 29
2.1 – الإتاوات 30
2– الإيرادات المتفرقة 30
الفصل 3: نفقات الميزانية 31
القسم 1 : تحليل ميزانية التسيير 32
الفقرة 1 : توزيع ميزانية التسيير حسب الأبواب(التبويب الإداري) 32
الفقرة 2 : تحليل الميزانية حسب الأجزاء (التبويب الاقتصادي) 33
الفقرة 3 : ملاحظات حول الباب 99 (نفقات مشتركة) 34
القسم 2 : ميزانية الاستثمار 36
القسم 3 – حسابات الخزينة الخاصة 42
الجزء الثاني 43
فصل وحيد: تسيير تراخيص الميزانية 44
الملحقات 46
الملحق الأول : التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2010 47
أ ـ حول اختصاص محكمة الحسابات 47
ب- الوثائق التي على أساسها يحرر إعلان المطابقة 48
الملحق الثاني : تقرير خاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2010 52

تمهيد
لقد تم إعداد التقرير حول مشروع قانون التسوية المتعلق بالسنة المالية 2010 والذي تميز بتأخير معتبر مقارنة بالأجل القانوني المحدد بتاريخ 31 ديسمبر من السنة الموالية لختم ميزانية السنة المعنية.
وسبب هذه الوضعية هو عدم احترام التاريخ المقرر لإرسال مشروع قانون التسوية إلى محكمة الحسابات من طرف وزارة المالية.
ولم تجر هذه الإحالة التي كان ينبغي أن تكون في أكتوبر 2011 إلا في 05 مايو 2014 وبشكل ألكتروني (قرص) أي بعد ما يقارب سنتين ونصف من التأخر. وفور تسلمها لهذا المشروع بادرت المحكمة بتعبئة أغلب أعضائها من أجل إعداد التقرير المطلوب في أسرع الآجال.
وهكذا فقد لوحظ عدم إرسال الوثائق التي يجب أن ترفق بحسابات التسيير بالنسبة لسنة 2010.
وقد أرسلت المحكمة الرسالة رقم 054/14/ر/م ح إلى وزير المالية تطلب منه موافاتها بالوثائق المتبقية ولكن هذه الرسالة بقيت بلا جواب.
ورغم هذه العراقيل فإن محكمة الحسابات دأبت كعادتها في السنوات الماضية على بذل الجهود اللازمة من أجل إعداد التقارير وإرسالها إلى البرلمان في أسرع الآجال.
ورغم هذه الجهود فإنه من البديهي أن الـتأخر الحاصل في إحالة مشروع قانون التسوية سيقلل – بالضرورة – من أهمية التوصيات التي يتضمنها تقرير محكمة الحسابات من أجل تصحيح الأخطاء والاختلالات وتدارك النواقص الملاحظة في تنفيذ قوانين المالية حيث إن الملاحظات التي يحتويها تتعلق بسنة مالية اختتمت منذ سنوات.
لذلك فإن محكمة الحسابات تشير إلى أنه لا يجوزاعتبار مشروع قانون التسوية والتقرير المتعلق به مجرد إجراء شكلي يلزم احترامه بل هو ضرورة أصبحت لازمة لممارسة الديمقراطية التي تمر حتما بتفعيل رقابة البرلمان على عمل الحكومة.
وبالفعل فإن الصلاحيات التي أعطاها الدستور للبرلمان في مجال إجازة قوانين المالية المقدمة من طرف الحكومة يقابلها إلزام هذه الأخيرة بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة لكي تتمكن الهيئة التشريعية من الحكم بشأن أداء الحكومة.
وعلى كل حال فإن محكمة الحسابات ظلت دائما رغم محدودية مواردها البشرية تسعى إلى القيام بتلك المهمة الموكلة إليها، وتنوه رغم الملاحظات السابقة بالجهود التي تقوم بها وزارة المالية لتقليص التأخير في إعداد قوانين التسوية وهو عمل ليس بالسهل.

رئيس محكمة الحسابات
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2010

تم تنفيذ ميزانية 2010 في ظرفية اقتصادية تميّزت بنمو اقتصادي حقيقي متوقع في عام 2010 بنسبة 5٪، بزيادة بلغت 0.4 نقطة مئوية مقارنة مع التوقعات الأصلية 4.6٪التي تمت إحالتها مع قانون المالية الأصلي لسنة 2010. وقد مكن الانتعاش في النشاط الاقتصادي خلال 2010 من زيادة إيرادات الميزانية خلال 2010 بنسبة 19٪ مقارنة بعام 2009، و قد مكنت هذه الزيادة من تحقيق نتائج جيدة في المجال الاقتصادي.
ويظهر التحليل القطاعي للنمو الاقتصادي، بوجه عام، أن القطاعات الاقتصادية الثلاثة (الأوّلي والثانوي والخدمات) سجلت تطورا ملحوظا.
فعلى مستوى القطاع الأولي سجل نمو القيمة المضافة من حيث القيمة الحقيقية نسبة 3,9٪ خلال 2010 وذلك بفضل انتعاش القطاع الفرعي الزراعي (+ 11.7٪) نتيجة هطول الأمطار بشكل جيد.
في حين سجل القطاع الثانوي، نموا مطردا بلغ 6.4٪ من حيث القيمة الحقيقية، وهي نسبة أعلى من نسبة النمو الاقتصادي ككل. هذه التطورات ناتجة أساسا عن زيادة القطاعات الفرعية للاستخراج المنجمي (الحديد والنحاس والذهب: + 9.6٪) بفضل الانتعاش في الطلب العالمي، والصناعة التحويلية (+ 8.4٪) والمباني والأشغال العامة (+ 7.9٪) وذلك بفضل جهود الاستثمار المستدام.
وقد سجل قطاع الخدمات أيضا زيادة في النشاط في عام 2010 أثرت على معظم مكوناته. وقد سجلت القيمة المضافة من حيث القيمة الحقيقية زيادة قدرها 4.4٪ (مقابل 0.3٪ في عام 2009)، وذلك على الرغم من انكماش القطاع الفرعي للإدارة العامة للعام الثاني (-0.7٪ و-0.9٪ على التوالي في عامي 2009 و 2010).
وعلى المستوى النقدي، فإن الاحتياطيات الأجنبية الرسمية بلغت 277,2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2010، أي ما يعادل 2,5 شهر من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج مقابل 2,2 شهر (238 مليون دولار أمريكي) خلال 2009 ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الصادرات وصرف المساعدات الخارجية التي كانت أكثر ارتفاعا مقارنة مع عام 2009.

مضمون وبنية التقرير
تنص احكام المادة 68 من دستور 20 يوليو 1991 على أنه “تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة تنفيذ قوانين المالية”.
وتتجلى مساعدة محكمة الحسابات لهاتين السلطتين التنفيذية والتشريعية بفهمومها الحقيقي في التقرير الذي تعده هذه الهيئة كل سنة حول مشروع قانون التسوية طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية التالية :
• القانون رقم 78/011 بتاريخ 19/01/1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية؛
• الأمر القانوني رقم 89/012 بتاريخ 23/01/1989 المعدل بالأمر القانوني رقم 2006-049، بتاريخ 28 ديسمبر 2006،المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية؛
• القانون رقم 93/19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007؛
• المرسوم رقم 96/041 بتاريخ 30/05/1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93-19 المتعلق بمحكمة الحسابات
وقد حددت المادة 72 من المرسوم المذكور أعلاه مضمون وبنية التقرير حول مشروع قانون التسوية حيث نصت على أنه “يتضمن التقرير جزئين. يظهر الأول نتائج تنفيذ قوانين المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التوقعات والإعتمادات مع الإنجازات وكذلك أثر عمليات الميزانية وعمليات الخزينة على الوضعية المالية للدولة.
وأما الجزء الثاني فيعرض و يقارن، إذا لزم الأمر، مختلف القرارات التي سمحت بالانتقال من العمليات المتوقعة إلى العمليات المنجزة فعلا. كما تعبر المحكمة فيه عن آرائها حول التسويات المقترحة في قانون التسوية”.

الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية و الملاحظات المتعلقة بها

الفصل 1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة

بلغت التوقعات الأولية للإيرادات 212.233.201.141 أوقية مقابل 223.091.616.364 أوقية في 2009. وقد رفع قانون المالية المعدل هذه التوقعات بمبلغ 23.698.124.359 أوقية ليصل مجموع تقديرات الإيرادات إلى 235.931.325.500 أوقية مقابل 198.299.587.147 أوقية سنة 2009 أي بزيادة قدرها19%.
وهكذا كانت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2010 تتلخص فيما يلي :
طبيعة العمليات النفقات الموارد
أ- العمليات ذات الطابع النهائي
الإيرادات الضريبية 146.291.487.737,74
إلإيرادات غير الضريبية 83.196.495.494,28
إيرادات رأس المال 12.430.898.800,52
هبات
الإيرادات الاستثنائية 10.078.293.269,00
نفقات التسيير 163.745.420.085,16
المديونية العمومية 21.167.413.931,29
الفوائد 12.667.413.931,29
إهلاك المديونية 8.500.000.000,00
نفقات مشتركة ومتفرقة 13.199.735.139,59
اقتناء أصول ثابتة 31.913.635.715,16
قروض ممنوحة 3.347.091.712,00
سلفات ممنوحة 12.529.942.786,67

ب ـ العمليات ذات الطابع المؤقت
حساب القروض
حساب السلفات

حساب المساهمات
10.000.000.000,00

ج ـ حسابات التحويل الخاصة
الإيرادات 12.577.663.529,59
النفقات
المجموع العام 255.903.239.368,87 264.574.838.831,13
وقد حددت النتيجة النهائية للميزانية العامة لسنة 2010 على النحو التالي :
الإيرادات 251.997.175.301,53 أوقية
النفقات 230.026.204.871,20 أوقية
فاـض الإيرادات على النفقات 21.970.970.430,33 أوقية

وقد حددت النتيجة النهائية لحساب السلف لسنة 2010 على النحو التالي :
إيرادات حساب السلف 12.577.663.529,59 أوقية
نفقات حساب السلف 25.877.034.497,67أوقية
عجز الإيرادات بالنسبة للنفقات 13.299.370.968,08 أوقية

وحسب المعطيات الواردة في الوثائق المصاحبة لمشروع قانون التسوية (الحساب العام للإدارة المالية وحسابات التسيير) فقد بلغت إيرادات الميزانية العامة المنجزة (خارج حسابات التحويل الخاصة)251.997.175.301,53 أوقية وبلغت النفقات المنفذة230.026.204.871,20أوقية وبهذا يكون فائض الإيرادات على النفقات قدره21.970.970.430,34 أوقية.
وبالمقارنة مع السنة الماضية فقد شهدت وضعية المالية العامة تحسنا ملحوظا تمثل في استيعاب كلي للعجز الموجود حيث كان يبلغ 27.921.205.905 أوقية سنة 2009 وتسجيل فائض قدره 21.970970.430,34 أوقية، أي بارتفاع في القيمة المطلقة بمقدار 49.892.176.335,34 أوقية.
وخلال سنة 2010 بلغت إيرادات الميزانية الإجمالية 264.574.838.831,13 أوقية من أصل تقديرات قدرها 235.931.325.500 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل قدرها 112,14%.
أما التسويات النهائية لنفقات الميزانية المنفذة سنة 2010فقد بلغت 255.903.239.368,87 أوقية من أصل توقعات قدرها 267.976.936.232 أوقية أي نسبة تنفيذ بلغت 95,50%.

الفصل 2 : إيرادات الميزانية

القسم 1 : الإيرادات الضريبية
تتألف هذه الفئة من ستة فصول تم استحداثها هذه السنة وبلغت توقعاتها النهائية 128.536.933.141 أوقية ومحاصيلها 146.291.487.737,74 موزعة على النحو التالي:
طبيعة الإيرادات التوقعات المحاصيل
الضرائب على الأرباح والدخول 43.521.131.341 45.436.704.869,29
الرسوم على اليد العاملة 275.313.154 189.200.744,47
الضرائب على الأملاك والمبادلات 437.363.853 1.100.824.326,37
الرسوم على السلع والخدمات 64.954.911.473 79.567.409.324,07
الضرائب على التجارة والمبادلات 18.160.185.320 19.016.822.635,53
إيرادات ضريبية أخرى 1.188.028.000 980.525.838
المجموع 128.536.933.141 146.291.487.737,73
ويبين الرسم التالي مقارنة بين التوقعات والمحاصيل الواردة في هذا الجدول (الأرقام بملايين الأوقية).


الفقرة 1 – الضرائب على الأرباح والدخول
تجمع في هذا البند الجديد جميع الضرائب المتعلقة بالأرباح والدخول مثل الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الأرباح غير التجارية والضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الدخول العقارية والضريبة على المرتبات والأجور.
وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذا البند بمبلغ 43.521.131.341 أوقية ولم يجر عليه أي تعديل في قانون المالية المعدل.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذا البند فقد بلغت 45.436.704.869,69 أوقية أي ما يمثل تنفيذا نسبته 104,4 % وفائضا قدره 1.915.573.528,29 أوقية.
ولا يسمح التبويب الجديد لإيرادات 2010 بمقارنة بنودها المستحدثة مع السنوات الماضية لأن البنود الضريبية التي كانت موجودة تم تجميعها في بند واحد يسمى “الضرائب على الأرباح والدخول”.
إلا أن نظرة فاحصة لمحتويات هذا البند تبين أن أهم فقراته هي الضرائب على الأرباح الصناعية والضرائب على دخول رؤوس الأموال المنقولة والضرائب على المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح غير التجارية التي تستوعب في مجموعها 97,45 % من مجموع البند
1.1 – الضريبة على الأرباح الصناعية
حدد قانون المالية الأصلي لسنة 2010 توقعات هذه الضريبة بمبلغ 23.243.918.895 أوقية ولم يجر عليها أي تغيير في قانون المالية المعدل.
ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت توقعاتها 20.150.000.000 أوقية تلاحظ زيادة بقيمة 3.093.918.895 أي نسبة 15,35 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 22.496.043.593,78 مسجلة بذلك عجزا بالنسبة للتوقعات بلغ 747.875.301,22 أي نسبة 96,78 %وفائضاقدره 5.397.551.175,78 أوقية مقارنة بمستواها في السنة الماضية حيث كانت 17.098.492.418 أوقيةأي نسبة تزايد قدرها 31,56 %.
وتأتي هذه المحاصيل من تسديدات مسبقة الدفع ومن الإشعارات بالتحصيل حيث بلغت الأولى 20.736.057.514,34 أوقية أي نسبة 92,18 % والثانية 1.759.986.079,44 أوقية أي نسبة 7,82 %.
ويمكن القول بأن هذا الأمر يتعلق كما هو الحال في السنوات الماضية بالضريبة الجزافية الدنيا المحصلة إما عن طريق الاقتطاعات على الفواتير المستحقة على الدولة وإما عن طريق تصفيات قامت بها مصالح الجمارك بمناسبة عمليات الاستيراد التي يقوم بها الخاضعون للنظام الحقيقي.
لذلك فإن محكمة الحسابات تحرص على أن تجدد ملاحظاتها الواردة في تقاريرها السابقة والتي تشير إلى الخروقات الملاحظة في تضخم الضريبة الجزافية الدنيا بالنسبة للأرباح الصناعية والتي لم تكن أصلا إلا تسبقة منها وأصبحت اليوم المصدر الرئيسي للإيرادات.
وزيادة على ذلك فإن الخروقات المتعلقة بتحديد قاعدة وتصفية الضريبة الجزافية الدنيا أدت إلى تغيير طبيعة الضريبة على الأرباح الصناعية التي أصبحت شبه صورية حيث لم يعد يتحملها العدد المتزايد من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين للنشاطات التجارية والصناعية (راجع تقارير محكمة الحسابات السابقة حول مشاريع قوانين التسوية).
2.1 – الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 2.520.000.000 أوقية ولم تجر عليها أي تعديلات في قانون المالية المعدل وقد سجلت تراجعا قدره 998.254.667 أوقية أي نسبة 28,37 % مقارنة بتوقعاتها في السنة الماضية التي كانت تبلغ 3.518.254.667 أوقية.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 3.177.114.945,84 أوقية مسجلة بذلك فائضا بالنسبة للتوقعات قدره 657.114.945,84 أي بنسبة تنفيذ بلغت 126,07 % وفائضا آخر قدره 208.306.369 أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 2.968.808.577 أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 7,02 %.
ويعطي الجدول والرسم البياني التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة خلال السنوات الخمس الأخيرة (الأرقام بمليارات الأوقية).
السنوات التقديرات المحاصيل
2006 1,646 2,478
2007 2,042 2,369
2008 2,500 2,735
2009 3,518 2,969
2010 2,520 3,177

يمكن الجدول والرسم أعلاه من ملاحظة تزايد منتظم منذ 2006 في توقعات ومحاصيل إيرادات الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة.
وهكذا فإن التوقعات قد تضاعفت مرة ونصف حيث انتقلت من 1,6 مليار أوقية إلى 2,520 مليار أوقية كما اتبعت المحاصيل نفس الاتجاه حيث انتقلت هي الأخرى من 2,478 مليار أوقية إلى 3,177 مليار أوقية باستثناء سنة 2009 حيث سجلت عجزا بقيمة 549.446.090 أوقية أي نسبة 15,6 %. ولم تقدم أسباب هذا الأداء السلبي.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المحاصيل ناتج كالمعتاد من التسديدات المسبقة الدفع حيث بلغت 3.076.841.240,14 أوقية أي ما يمثل نسبة 96,84 % من مجموع محاصيل هذه الضريبة.
وفي غياب رصد حجم الإيرادات بموجب مبدإ الاستحقاق فإن محكمة الحسابات لا يمكنها تقييم حقيقة مستوى الأداءالمعلن.
3.1 – الضريبة على المرتبات والأجور
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 16.645.861.180 أوقية ولم يجر عليها أي تعديل في قانون المالية المعدل وقد سجلت زيادة قدرها 2.560.861.180 أوقية أي نسبة 18,17 % مقارنة بالسنة الماضية حيث كانت التوقعات تبلغ 14.085.000.000 أوقية.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 18.444.995.987,95 أوقية مسجلة بذلك فائضا قدره 1.799.134.807,95 أوقية أي نسبة 109,75% من التوقعات وارتفاعا قدره 3.494.362.268,95 أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 14.950.633.719,00 أوقية أي نسبة تزايد قدرها 23,37 %.
ويعطي الجدول والرسم التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبة على المرتبات والأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة (الأرقام بملايين الأوقية بالنسبة للرسم البياني).
السنوات التوقعات المحاصيل
2006 8.604.000.000 8.804.225.180
2007 9.900.000.000 11.841.632.729
2008 12.900.000.000 12.157.676.590
2009 14.085.546.000 14.950.633.719
2010 16.645.861.180 18.444.995.986

وفي النهاية لا يمكن إلا أن نلاحظ أن الضريبة على المرتبات والأجور من أهم الضرائب مردودية مالية ويؤكد الجدول والرسم البياني أعلاه هذه الملاحظة وبالفعل فإنه خلال الفترة ما بين 2006 و2010 شهدت تقديرات هذه الضريبة تزايدا منتظما حيث انتقلت من 8,604 مليار أوقية إلى 16,646 مليار أوقية أي ما يمثل الضعف تقريبا كما تابعت المحاصيل نفس الوتيرة تقريبا حيث انتقلت هي الأخرى من 8,804 مليار أوقية إلى ما يقرب من 18,445 مليار أوقية وهو ما يزيد على الضعف كذلك.
4.1 -الضريبة على الأرباح غير التجارية:
لم تتجاوز تقديرات هذه الضريبة في قانون المالية الأصلي لسنة 2010مبلغ 13.927.467 أوقية، أما محاصيل السنة فلم تتجاوز 6.116.188 أوقية أي بنسبة إنجاز قدرها حوالي 43%.
وصل مستوى تحصيل هذه الضريبة خلال سنة 2006 إلى 60.529.400 أوقية ثم تراجع بعد ذلك من عام لآخر إلى أن وصل إلى هذا المستوى المتدني توقعا وتحصيلا ، وهو أمر مستغرب تماما بالنسبة لهذه الضريبةالتي تخضع لها فئة مهنية معتبرة ويتعلق الأمر بالمهن الحرة.
وفي الواقع فإن عائدات هذه الضريبة تعتبر زهيدة جدامقارنةبالقدرة التمويلية الهامة للأشخاص الخاضعين لها، حيث تنص المادة 32 من المدونة العامة للضرائب على أنه: <> وهكذا تشمل المهن والأنشطة غير التجارية كل المهن الحرة كالأطباء، والمحامين والخبرة والتدقيق المحاسبي والصحافة والمترجمين والخبراء والخطاطين، …. إلخ. وربما كان سبب هذه الوضعية هو غياب متابعة ضريبة واضحة لهذه الشريحة المهنية التي تضم أشخاصا يتعاطون نشاطات يفترض أنها مرتفعة الدخل.
وقد سبق لمحكمة الحسابات أن نبهت لهذا الأمر في تقاريرها المتعلقة بقانون تسوية الميزانية للسنوات السابقة. ولذلك فهي تكرر تأكيدها على ضرورة متابعة هذه الشريحة المهنية الهامة ذات الدخل المرتفع من أجل تعميم العدالة في فرض الضريبة، إذ أنه من غير الوارد عدم الحصول على إيرادات ضريبية معتبرة من هذا النوع من الأنشطة نظرا لتزايدها وانتشارها فضلا عن أهميتها التنموية في الاقتصاد الوطني.
و تدعو محكمة الحسابات المصالح المعنية بوزارة المالية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق متابعة أفضل لهذه الضريبة تقديرا وتحصيلا حتى يتحقق العائد الهام المفترض في هذا المجال.
الفقرة 2 – الرسوم على اليد العاملة
يضم هذا البند الضريبة المهنية وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 275.313.154 أوقية ولم يجر عليها أي تعديل في قانون المالية المعدل.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذا البند فقد بلغت 189.200.744,47 أوقية أي ما يمثل تنفيذا نسبته 68,72 % أي عجزا قدره 86.112.409,53 أوقية بالنسبة للتوقعات.
لا يتطلب هذا البند تعليقات خاصة لا في حجمه المالى ولا في أهميته الضريبية ولذا لم يكن موضع تعليق في التقارير السابقة.
الفقرة 3 – الضرائب على الأملاك والمبادلات
تضم هذه الضرائب حقوق التسجيل وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 437.363.853 أوقية ولم يجر عليها أي تعديل في قانون المالية المعدل مسجلة بذلك تراجعا قدره 102.648.880 أوقية أي نسبة 19 % مقارنة بمستواها في السنة الماضية حيث كانت تبلغ 540.012.733 أوقية
وفيما يتعلق بمحاصيل هذه الضريبة فقد بلغت 1.100.824.326,37 أوقية مسجلة بذلك فائضا معتبرا بقيمة 663.460.473,37 أوقية أي نسبة 251,70 % مقارنة بالتقديرات وارتفاعا قدره 612.480.345,37 أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 488.343.981 أوقية وهو ما يمثل نسبة تزايد قدرها 125,42 %.
وقد نتجت محاصيل حقوق التسجيل من التسديدات المسبقة الدفع علما بأن هذه العبارة لا تستعمل بمعناها الصحيح لهذه الضريبة نظرا لطبيعتها (انظر ملاحظات محكمة الحسابات الواردة في تقاريرها حول مشاريع قوانين التسوية الماضية وخاصة تقرير 2008).
وبالفعل فإن خصوصية مصلحة التسجيل تظهر أساسا في غياب حركيتها حيث تكتفي بتحصيل حقوق التسجيل بالنسبة أساسا للعقود المقدمة من الأطراف وهؤلاء لا يقومون بهذا الإجراء إلا إذا كان العقد يفرض عليهم ذلك.
وهكذا لا يمكن تنفيذ بعض عقود الصفقات العمومية إلا إذا اكتمل إجراء التسجيل وهذه هي الحال بالنسبة للعقود المتعلقة بالشركات عموما وبالشركات التجارية خاصة والهادفة إلى إنشائها أو تغيير رأس مالها أو اندماجها أو تصفيتها.
بيد أنه يجدر التذكير في هذا الصدد بأن حقوق التسجيل تشكل ضرائب تفرض على بعض العقود مثل تحويل الملكية والإيجار سواء كانت هذه العقود مكتوبة أو عرفية. وعلى مصلحة التسجيل أن تبحث عن هذه العقود لكي تجبر الخاضعين لها على تسديد الحقوق حتى ولو كانت هذه الأخيرة لا يمكن أن تجبى في غياب عقود مكتوبة تقوم عليها.
وزيادة على ذلك تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للعقود المقدمة طوعيا يمكن في بعض الأحيان أن تجرى تخفيضات للأسعار خاصة عند عقود البيع وعلى المسؤولين في هذه الحالة تصحيحها طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب.
كما يلزم أن تأخذ الإيرادات الناتجة عن هذه التصحيحات بموجب مبدإ الاستحقاق شكل أوامر بالتحصيل تقع مسؤولية جبايتها على عاتق المصلحة نفسها التي يجب أن تكون مزودة بكل وسائل الإكراه الضرورية لذلك.
إن تطبيق هذه الإجراءات يمكن مصلحة التسجيل من تأدية مهامها القانونية وتكون بذلك مصلحة جباية ديناميكية حقا.
الفقرة 4 – الرسوم على السلعوالخدمات
تضم هذه الفئة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على رقم الأعمال والرسوم على العمليات المالية والمكوس والرسوم على الخدمات المحددة (التأمين والمطار) والرسوم على السيارات ورسوم متفرقة.
وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الرسوم بمبلغ 64.954.911.473 أوقية ولم يجر عليه أي تعديل في قانون المالية فيما بلغت محاصيلها 79.567.409.324,07 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التقديرات بقيمة 14.612.497.851,07 أوقية أي نسبة 122,49 %.
وتشكل الضريبة على القيمة المضافة والمكوس أهم عناصر هذا البند حيث تبلغ 51.822.396.320 أوقية أي أنها تمثل 79,79 % وعليه سيقتصر التحليل عليهما.
1.4 – الضريبة على القيمة المضافة
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 45.154.160.000 أوقية ولم يجر عليها أي تغيير في قانون المالية المعدل. ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت التوقعات فيها 39.903.254.067 أوقية تلاحظ زيادة قدرها 5.250.905.903 أوقية أي نسبة 13,16 %.
أما المحاصيل فقد بلغت 49.712.551.041,59 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 4.558.391.041,59 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل بقيمة 110,09 % وارتفاعا معتبرا قدره 10.376.962.999 أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 26,38 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي كانت تبلغ 39.335.588.042 أوقية.
ويبين الرسم البياني والجدول التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبة علىالقيمةالمضافة على مدى السنوات الخمس الماضية (الأرقام بالمليارات بالنسبة للرسم البياني)

السنوات التوقعات المحاصيل
2006 31.947.000.000 33.659.317.674
2007 37.296.000.000 39.276.599.767
2008 43.700.000.000 41.312.910.799
2009 39.903.254.067 39.335.588.042
2010 45.154.160.000 49.712.551.041

2.4 – المكوس
تضم هذه الفئة من الإيرادات الرسوم على المنتجات النفطية والرسوم على استهلاك الأسمنت والرسوم الأخرى (السكر).
وقد حدد قانون المالية الأصلي تقديرات هذه الضريبة بمبلغ 6.668.236.320 أوقية ولم يجر عليها أي تغيير في قانون المالية المعدل مسجلة بذلك زيادة على مستواها في السنة الماضية (6.095.200.000 أوقية) قدرها 573.036.320 أوقية أي نسبة 9,40 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 6.066.343.411 أوقية مسجلة بذلك عجزا مقارنة بالتوقعات قدره 601.892.909 وهو ما يمثل نسبة تحصيل بقيمة 90,08 % وعجزا آخر قدره 172.177.976 أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 6.238.521.387 أوقية وهو ما يمثل نسبة تراجع قيمتها 2,76 %.
ملاحظة: يصعب فيما يتعلق برسوم من هذه الطبيعة إبداء ملاحظات دقيقة حول تطورها من سنة لأخرى لأن هذه الرسوم ترتبط غالبا بالظرفية الإقتصادية التي تسود خلال سنة معينة.
الفقرة 5 – الضرائب على التجارة والمبادلات
تشمل هذه الفئة الحقوق الجبائية عند الاستيراد ورسم الإحصاء ورسوما أخرى عند الاستيراد وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 18.160.185.320 أوقية ولم يطرأ عليها أي تغيير في قانون المالية المعدل.
ومقارنة بتوقعات السنة الماضية لهذه الفئة البالغة 21.412.637.733 أوقية يلاحظ تراجع قدره 3.252.452.413 أوقية أي نسبة 17,91 %.
وفيما يخص المحاصيل فقد بلغت 19.016.822.635,53 أوقية ونتج عن ذلك فائض على التوقعات قدره 856.637.315,53 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 104,72 % وارتفاع قدره 2.991.097.040,53 أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 16.025.725.595 أوقية وهو ما يمثل نسبة تزايد قدرها 18,66 %.
الفقرة 6– إيرادات ضريبة أخرى
تضم هذه الفئة حقوق الطوابع ومتفرقات وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 1.188.028.000 أوقية ولم يجر عليه أي تغيير في قانون المالية المعدل كما بلغت محاصيلها 980.525.838 أوقية ونتج عن ذلك عجز قدره 207.502.162 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 82,53 %.
لا يتطلب هذا البند تعليقات خاصة لا في حجمه المالى ولا في أهميته الجبائية ولذا لم يكن موضع تعليق في التقارير السابقة.
القسم 2 – الإيرادات غير الضريبية
تتألف هذه الفئة من فصلين هما عائدات المؤسسات العمومية وإيرادات متفرقة وبلغت توقعاتها النهائية 86.249.208.359 أوقية ومحاصيلها 83.196.495.494,28 موزعة على النحو التالي :
طبيعة الإيرادات التوقعات المحاصيل
عائدات المؤسسات العمومية 67.138.265.359 55.864.513.063,23
إيرادات متفرقة 19.110.943.000 27.331.982.431,05
المجموع 86.249.208.359 83.196.495.494,28

ويبين الرسم التالي مقارنة بين توقعات ومحاصيل هذا الجدول (الأرقام بملايينالأوقية).

ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت التوقعات فيها 81.148.484.520 أوقية يلاحظ ارتفاع قدره 5.100.723.839 أوقية أي نسبة 6,28 %.
أما بالنسبة للمحاصيل فقد مكنت مقارنتها بالسنة الماضية التي بلغت فيها 84.324.616.054 أوقية من تسجيل انخفاض بلغ 1.128.120.560 أي نسبة تراجع بقيمة 1,34 %.
وتعتبر عائدات المؤسسات العمومية المتكونة من عائدات المؤسسات والهيئات المالية والإتاوات والإيرادات المتفرقة، أهم عناصر هذا الفصل حيث تبلغ مجتمعة 84.045.208.359 أوقية أي نسبة 97,44 % من التوقعات وعليه سيقتصر التحليل على هذه البنود.
1 :عائدات المؤسسات العمومية
1.1- عائدات المؤسسات والهيئات المالية
بلغت التقديرات المسجلة في قانون المالية الأصلي 15.300.000.000 أوقية ورفعها قانون المالية المعدل إلى 17.388.124.359 أوقية وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.088.124.359 أوقية أي نسبة 13,65 %. وقد وزعت هذه التقديرات على المؤسسات على النحو التالي :
– ميناء انواذيبو المستقل 400.000.000 أوقية
– ميناء انواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة 1.600.000.000 أوقية
– اسنيم 8.000.000.000 أوقية
– موريتل 5.300.000.000 أوقية
ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت التقديرات فيها 19.033.144.000 أوقية أوقية يلاحظ تراجع بقيمة 1.645.019.641 أوقية أي نسبة 13,57 %.
وفيما يخص محاصيل السنة فقد بلغت 13.292.678.333 أوقية مسجلة بذلك عجزا قدره 4.095.446.026 أوقية مقارنة بالتوقعات وهو ما يمثل نسبة تحصيل بقيمة 76,45 % فقط وارتفاعاطفيفا قدره 109.765.819 أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 0,82 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي كنت تبلغ 13.402.444.152 أوقية.
والمساهمان الرئيسيان هما شركة اسنيم وشركة موريتل حيث دفعتا على التوالي 5.682.078.336 أوقية و6.623.999.995 أوقية أي ما مجموعه 12.306.078.331 أوقية أي نسبة 92,56 %. أما الباقي وهو مبلغ 986.600.002 أوقية فقد دفعه ميناء انواكشوط المستقل المعروف “بميناء الصداقة” في حين تعذر تحصيل عائدات المؤسسات العمومية والمؤسسات المالية الأخرى مثل ميناء انوذيبو المستقل الذي كان يتوقع أن يدفع 400.000.000 أوقية.
2.1 – الإتاوات
حدد قانون المالية الأصلي تقديرات الإيتاوات بمبلغ 47.546.141.000 أوقية ولم يجر عليها أي تغيير في قانون المالية المعدل. وقد سجلت مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت التوقعات فيها 37.081.014.000 أوقية زيادة قدرها 10.465.127.000 أي نسبة 28,22 %.
أما بالنسبة لمحاصيل السنة فقد بلغت 42.286.381.698,73 أوقية مسجلة بذلك عجزا مقارنة بالتوقعات قدره 5.260.759.302,73 أوقية أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 88,94 % وفائضا على قدره 1.417.919.054,73 مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي كانت 40.868.462.644 أوقية أي نسبة تراجع بقيمة 29,12 %.
2–الإيرادات المتفرقة
حدد قانون المالية الأصلي تقديرات الإيرادات المتفرقة بمبلغ 14.500.943.000 أوقية وتمت زيادتها في قانون المالية المعدل بمبلغ 4.610.000.000 أوقية لتصل إلى 19.110.943.000 أوقية وهو ما يمثل نسبة 31,79 %.
أما بالنسبة لمحاصيل السنة فقد بلغت 27.331.982.431,05 أوقية مسجلة بذلك فائضا كبيرا مقارنة بالتوقعات قدره 8.221.039.431,05 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 143,02%.


الفصل 3: نفقات الميزانية

يلاحظ من خلال تحليل المعطيات الشاملة (الواردة في الحساب العام للإدارة المالية) المتعلقة بتنفيذ نفقات الميزانية بما فى ذلك ، الاستثمار والتسيير، لسنة 2010، مايلي:
• بلغ الغلاف المالي الاجمالي لنفقات الميزانية لسنة 2010 بما في ذلك التعديلات المدخلة خلال السنة، بصفة نهائية 267.976.936.231أوقية، وقد أمر بصرفها في حدود 368 239 903 255، أي نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 95% مقابل 78 % خلال 2009.
• ولقد بلغ الباب 99 المخصص ” للنفقات المشتركة وأعباء الدين والحسابات الخاصة والقروض، والسلف والاشتراكات، ما يقارب 31 % من المبلغ الاجمالي للتراخيص وهو ما يناهز ثلث الميزانية. وهذا الباب الذي يأمر وزير المالية بصرفه حصريا، عرف زيادة خلال 2010 بلغت : 32.084.178.355 أوقية، حيث وصلت التوقعات النهائية بالنسبة له (في قانون المالية المعدل) 82.001.655.682 أوقية مقابل 337 115 367 105 أوقية لسنة 2009.
• كما عرف قانون المالية الأصلي لسنة 2010 تعديلات مهمة في باب النفقات وقد أدخلت هذه التعديلات إما بواسطة التشريع أو التنظيم وذلك بسبب إنشاء، قطاعات وزارية وهياكل جديدة أوزيادة أو تقليص إعتمادات قطاعات وزارية أو أبواب كانت موجودة. وبالنسبة لهذا الصتف الأخير، تجسدت التعديلات في زيادة الاعتمادات بمبلغ 48,5 مليار أوقية. (انظر الجدول التالي).

الزيادات القانون الأصلي القطاعات
934 013 320 997 567 ب 08 :محكمة الحسابات
9 426 467 1 475 665 479 ب 18 :وزارة التجارة و الصناعة التقليدية
17 145 600 291 084 185 ب 02 :الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
22 334 363 132 169 899 ب 32 : المحكمة العليا
31 100 049 648 345 366 ب 03 :الوزارة الأولى
53 741 069 – ب 93 :الشؤون الإفريقية
153 780 619 1 538 971 981 ب 01 :رئاسة الجمهورية
244 360 734 3 878 530 727 ب 14 :وزارة العدل
420 903 396 – ب 64 : وزارة الوظيفة العمومية
533 560 905 4 596 344 353 ب 22 :وزارة التنمية الريفية
770 335 073 – ب 94 :وزارة التشغيل و التكوين المهني
1 589 034 821 15 089 652 256 ب 88 :وزارة التعليم الثانوي
2 204 069 233 18 854 210 741 ب 87 :وزارة التعليم الأساسي
3 281 036 353 30 004 642 142 ب 10 :وزارة الدفاع الوطني
9 071 310 520 1 598 252 690 ب 82 :وزارة النفط و الطاقة
30 084 178 355 51 917 477 507 ب 99 : النفقات المشتركة ،أعباء الدين ،الحسابات الخاصة، القروض والسلف والإشتراكات
48 487 251 570 130 346 344 893 المجموع

القسم 1 :تحليل ميزانية التسيير
الفقرة 1 : توزيع ميزانية التسيير حسب الأبواب(التبويب الإداري)
إن توزيع ميزانية التسيير حسب الأبواب يمكن من ملاحظة مايلي:
• بلغ مجموع ميزانية التسيير بما في ذلك أعباء الدين وفقا للتقديرات النهائية مبلغ 140 209 212 178 أوقية وهوما يقارب 67% من مجموع الميزانية العامة للدولة. وقد تم الأمر بصرف176.412.834.016,45من هذا المبلغ، أي بنسبة حوالي98,99%.
• وقد حظيت وزارات التعليم الأساسي والثانوي، والدفاع الوطني، والداخلية واللامركزية، والصحة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون بأكبر حصة من ميزانية التسيير، بنسب بلغت على التوالي 21,2% ، 15,30 % ، 8,70 % و 4 % و 4 % وإذا كانت الإعتمادات الممنوحة للتعليم تفوق إعتمادات وزارة الدفاع، إلانه يلاحظ فى المقابل أن إعتمادات وزارة الصحة أقل بكثير من تلك الممنوحة للدفاع أو للداخلية.
• وقد بلغت حصة التسيير المخصصة للباب 99 ، نفقات مشتركة، بمفردها حوالي 25,8% من ميزانية التسيير.
• نفذت ميزانيات التسيير لبعض الوزارات بتجاوز للمخصصات التقديرية. وبحساب النسب، فقد سجلت التجاوزات المعتبرة في وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال (35%)، وزارة العدل (%22)، المحكمة العليا (%15)، وزارة الصحة (%14) إلا أنه، عكس ما كان عليه الحال خلال 2009 حيث سجل تجاوز بمبلغ 1.170.396.466 أوقية فى تنفيذ ميزانية التسيير بوزارة المالية تم انفاق ميزانيتها في حدودالترخيصات.
وبخصوص التجاوزات غير المرخصة، تذكر محكمة الحساباتأن هذه التجاوزات تشكل خرقا للأحكام الجاري بها العمل وخصوصا القانونرقم 78-011 بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمنالقانونالنظاميالمتعلق بقوانين المالية والقانونرقم 93-19 بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلقبمحكمةالحسابات.

الفقرة 2 : تحليل الميزانية حسب الأجزاء (التبويب الاقتصادي)
هذا الجدول يبين توزيع المبلغ الاجمالى لميزانية التسيير حسب الأجزاء (التبويب الاقتصادي):
النسبة المئوية الأوامر بالصرف التراخيص العنوان
98% 82 994 009 276 84 500 000 000 الجزء الأول : الأجور والمرتبات
94% 45 579 228 571 48 576 401 083 الجزء الثاني : السلع والخدمات
77% 12 667 413 931 16 376 000 000 الجزء الثالث : أعباء الدين
92% 14 376 513 612 15 615 872 066 الجزء الرابع : الإعانات والتحويلات
100% 13 089 720 071 13 143 935 991 الجزء الخامس: إعتمادات غير موزعة
95% 168 706 885 460 178 212 209 140 المجموع

ومن خلال هذا الجدول يمكن استنتاج الملاحظات التالية:
• استوعبت نفقات الأشخاص (الجزء الأول) والسلع (الجزء الثاني) على التوالى نسبة 49 و 27% من مجموع ميزانية التسيير المأمور بصرفها لسنة 2010،
• نفذت نفقات الأشخاص دون تجاوز الإعتمادات النهائية وذلك لأول مرة .
• أعباء الدين التي لم تنفذ إلا فى حدود 77 % مقابل 89 % سجلت انخفاضا بالنسبة لسنة 2009.
• الأعتمادات غير الموزعة نفذت بنسبة 8% من ميزانية التسيير المأمور بصرفها.
• الاعتمادات المخصصة للإعانات والتحويلات، تم صرفها فى حدود 9 % من مجموع ميزانية التسيير المأمور بصرفها مقابل 10 % في سنة 2009.
يستنتج من عرض ميزانية التسيير حسب الأجزاء الملاحظات التالية:
• بلغت نسبة تنفيذ نفقات السلع والخدمات، إجمالا 94% مع تجاوز في تنفيذ بعض الفقرات.
• تم الأمر بصرف فوائد الدين الخارجي في حدود %77 مقابل 88 % سنة 2009
• تميز الجزء المتعلق ” بالاعانات و التحويلات” بأهمية التحويلات للمؤسسات العمومية والتحويلات الأخرى) التى أستحوذت على 59 % مقابل 75 % بالمقارنة مع سنة 2009.
• الجزء 5 “إعتمادات غير موزعة ” مقسم على ثلاث فقرات، أهمها فقرة “أحتياطات متفرقة” التي نفذت بمبلغ 691 074 110 11 أوقية من أصل تراخيص نهائية بلغت 13 مليار أوقية.

الفقرة 3 :ملاحظات حول الباب 99 (نفقات مشتركة)
يتشكل تنفيذ نفقات التسيير في الباب 99 من الفصول التالية:
النسبة المأمور بصرفه / إشعار التراخيص العنوان
90% 39 822 650 704 44 254 167 923 الباب 99 –نفقتات التسيير
97% 27 155 236 773 27 878 167 923 الفصل 91 : النفقات المشتركة والمختلفة
77% 12 667 413 931 16 376 000 000 الفصل 92 : أعباء الدين العام

فقد نفذ جانب التسيير من الباب 99 بنسبة 90 % بالمقارنة مع المبلغ التقديري النهائي الذي وصل إلى 923 167 254 44 أوقية مقابل 97 % سنة 2009. و يتوزع المبلغ المأمور بصرفه بين “النفقات المشتركة والمختلفة” 97% “وأعباء الدين العام” 77%.
أما الفصل 91 “النفقات المشتركة والمختلفة”، فقد تم تنفيذه في حدود 97% بالمقارنة مع التقديرات النهائية التي بلغت 923 167 878 27 أوقية، أما تنفيذ أعباء الدين فقد تم بنسبة 77% بالمقارنة مع الغلاف التقديري النهائي و هو ما يعتبر تحسنا بالنسبة للسنة السابقة (11 % فقط).
يبين الرسم البياني التالي توزيع الفصول الفرعية من الفصل 91 “نفقات مشتركة ومختلفة” حسب الأمر بالصرف:

يبيّن الرسم أعلاه أن الفصل الفرعي 01 “نفقات مشتركة ومختلفة” عرف تراجعا مهما حيث امتص 48%من الفصل 91 مقابل 77% في سنة 2009. ويتوزع حسب الأجزاء كما يلي :

العنوان التراخيص الأوامر بالصرف / الإشعار النسبة
الفصل الفرعي -01 النفقات المختلفة والمشتركة 19 385 814 379 18 931 048 717 97,7%
الجزء 2 نفقات على السلع والخدمات 2 420 041 132 2 127 697 246 87,9%
الجزء 4 الإعانات والتحويلات 5 075 157 236 4 963 391 467 97,8%
الجزء 5 اعتمادات غير موزعة 11 890 616 011 11 839 960 004 99,6%

يعود تراجع المبلغ المخصص للنفقات المشتركة وأعباء الدين العام أساسا إلى غياب تخصيص احتياطات للعمليات الإنتخابية عكس ما كان عليه الحال في 2009 حيث بلغت الاعتمادات المخصصة للانتخابات الرئاسية 4,9 مليارات أوقية. كما يلاحظ عجز بين لصندوق التقاعد الذي وصل سنة 2010 إلى 1,28 مليار أوقية مقابل 821,4 مليون أوقية خلال 2009.
و يبين الجدول التالي تفاصيل تطور نفقات هذا الفصل :
العنوان 2009 2010 التطور
الفصل الفرعي01 أعباء الدين العمومي 16 950 000 000 16 376 000 000 -3%
الفصل الفرعي -01 النفقات المشتركة والمختلفة 34 666 698 166 19 385 814 379 -44%
الفصل الفرعي -71 ايجار وتكاليف التأجير 4 587 200 000 3 648 698 136 -20%
الفصل الفرعي 72 عجز صندوق التقاعد 861 492 000,00 1 289 467 485 50%
الفصل الفرعي 73 إدارات أخرى – 2 007 328 595 0%
الفصل الفرعي74 اعمار الطيطان – 295 000 000,00 – -100%
الفصل الفرعي75 صندوق التدخل 63 000 000,00 – -100%
الفصل الفرعي 77 تكميلة خاصة للسكن – 646 859 328 0%
الفصل الفرعي 78 رقابة الواردات 294 000 000,00 900 000 000 206%
الفصل الفرعي 79 الإنتخابات الرئاسية 4 902 087 730,00 – -100%
المجموع 62 029 477 896 44 254 167 923 -29%

بلغت الاعتمادات المسجلة في باب “النفقات المشتركة” في سنة 2010 نسبة 25%من الميزانية، مقابل 36 % خلال 2009. ورغم التراجع الملاحظ فقد ظلت النفقات المشتركة تشكل اختلالا في هيكلة ميزانية الدولة وتعيق سياسة الإصلاح المتعلقة بلامركزة الأمر بالصرف المتبعة منذ 2007.
وتذكّر محكمة الحسابات بأنها حرصت باستمرار في تقاريرها السابقة حول قوانين التسوية على لفت انتباه البرلمان والحكومة إلى أهمية الغلاف المالي الذي يصل إليه هذا الباب وكذلك إلى طريقة تسييره المتسمة بالغموض.
القسم 2 : ميزانية الاستثمار
بلغت اعتمادات الاستثمار المسجلة بميزانية 2010 مبلغ 73,32 مليارا أوقية بالنسبة لقانون المالية الأصلي،وقد جاء قانون المالية المعدل ليخفض هذا المبلغ بمقدار 9,62 مليارا ليصل إلى 63,7 مليار أوقية مقابل 85,7 مليارا، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 26% بالمقارنة مع 2009. وتم توزيع هذا المبلغ في 30 بابا من الميزانية في قانون المالية المعدل، انفردت عشرة منها بحوالي 88,5 % من الميزانية فيما تقاسم العشرون بابا المتبقية، 11,5 % بمخصصات لا تتجاوز 2 % للقطاع. وقد تميزت هذه السنة بمخصصات منخفضة بـ 41.191.220 أوقية بالنسبة لوزارة الوظيفة العمومية.
أما باب النفقات المشتركة والدين فقد استوعب أكثر من 18% من هذا المبلغ .ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بهذا الباب :
العنوان 2009 2010 التطور
الفصل الفرعي01 اندثار الدين 8 400 000 000 8 500 000 000 1%
الفصل الفرعي -01 مختلفة ، أخرى 491 430 000 3 182 760 847 548%
الفصل الفرعي -07 تجهيزات مباني إدارية – – 0%
FAGACE الفصل الفرعي 08 120 000 000 -100%
الفصل الفرعي79 صندوق التضامن الوطني 16 000 000 000 -100%
المجموع 009 432 011 25 857 762 682 11 -53%

يلاحظ ان البند “مختلفة، أخرى” عرف تزايدا مطردا بين 2009 و 2010 بلغ نسبة 548%.
أما بخصوص الترخيصات المتبقية (حوالي 52 مليار أوقية) فقد تم توزيعها على الأبواب المتبقية كما يوضحه الجدول التالي.
الترخيص الباب
10 417 636 391 ب 21 : وزارة التجهيز والنقل
10 143 725 500 ب 82 : وزارة البترول والطاقة
5 995 298 825 ب 10 : وزارة الدفاع الوطني
4 915 407 997 ب 73 : وزارة الداخلية واللامركزية
3 240 699 835 ب 75 : وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي
3 226 785 555 ب 19 : وزارة الصيد والاقتصاد البحري
3 203 136 075 ب 76 : وزارة المياه والصرف الصحي
1 958 385 069 ب 53 : وزارة الصحة
1 573 100 000 ب 22 : وزارة التنمية الريفية
1 260 754 205 ب 14 : وزارة العدل
1 251 000 000 ب 80 : مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات معالمجتمع المدني
1 105 391 635 ب 78 : الوزارة المنتدبة لدى و.أ. المكلفةبالبيئة والتنمية المستديمة
1 011 104 990 ب 17 : وزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية
558 840 865 ب 94 : وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والإتصال
510 707 260 ب 92 : وزارة التشغيل والتكوين المهني
436 875 000 ب 12 : وزارة الاتصال

340 000 000 ب 32 : المحكمة العليا
202 735 400 ب 16 : وزارة المالية
160 191 220 ب 64 : وزارة الوظيفة العمومية والشغل والتكوين المهني
94 550 000 ب 81 : وزارة الصناعة
91 000 000 ب 77 : وزارة الشؤون الإجتماعية
89 591 157 ب 39 : وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ومحو الأمية

83 000 000 ب 18 : وزارة التجارة والصناعة والسياحة
70 256 932 ب 34 : مفوضية الأمن الغذائي
50 000 000 ب 84 : مفوضية ترقية الإستثمار
40 000 000 ب 88 : وزارة التعليم الثانوي
15 000 000 ب 09 : الأمانة العامة للحكومة
13 256 462 ب 11 : وزارة الشؤون االخارجية
– 41 191 220 ب 91 : وزارة الوظيفة العمومية
52 017 239 153 المجموع استثمار 2010 (خارج الباب 99)

تجدر الإشارة إلى أن الأبواب الأكثر استفادة (أكثر من 88% من المبلغ الإجمالي) هي :
% الباب
18,34% ب 99 : النفقات المشتركة ،أعباء الدين ،الحسابات الخاصة، القروض والسلف والإشتراكات
16,35% ب 21 : وزارة التجهيز والنقل
15,92% ب 82 : وزارة البترول والطاقة
9,41% ب 10 : وزارة الدفاع الوطني
7,72% ب 73 : وزارة الداخلية واللامركزية
5,09% ب 75 : وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي
5,07% ب 19 : وزارة الصيد والاقتصاد البحري
5,03% ب 76 : وزارة المياه والصرف الصحي
3,07% ب 53 : وزارة الصحة
2,47% ب 22 : وزارة التنمية الريفية

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم رصد مبالغ معتبرة لوزارة التجهيز والنقل ووزارة المياه والصرف الصحي أي أكثر من 10 مليارات أوقية لمعالجة الوضعية السيئة للطرق الرئيسية لمدينة انواكشوط وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وقد خصص معظم ميزانية الاستثمار لاقتناء موجودات ثابتة، 33 مليار أوقية مقابل 68,7 مليار أوقية سنة 2009 وإعانات و تحويلات أخرى 13,4 مليار أوقية مقابل 3 مليارات أوقية سنة 2009. في حين وصل المبلغ المخصص لإهلاك القروض حوالي 8,5 مليار أوقية مقابل 8,4 مليارات أوقية سنة 2009. وتتوزع هذه الميزانية حسب الأجزاء كما يلي:
الترخيص
العنوان
106 880 000 الأجور والمرتبات وملحلقاته الجزء 1
8 387 667 108 نفقات السلع والخدمات الجزء 2
13 456 617 724 الإعانات والتحويلات الأخرى الجزء 4
194 523 111 اعتمادات غير موزعة الجزء 5
33 054 312 057 اقتناء موجودات ثابتة الجزء 6
8 500 000 000 إهلاك الدين الجزء 8

أما الإعتمادات المتعلقة “بالرواتب والأجور” فقد خصصت لرواتب العمال الوطنيين كما هو الحال بالنسبة للسنوات الماضية.
و كما سبق وأن أوصت المحكمة في تقاريرها السابقة،ينبغي أن يوجه هذا الجزء إلي أجور ورواتب العمال المغتربين عندما يستدعى هؤلاء في إطار تقديم المساعدة و الخبرة للبلد أما بالنسبة للعمال الوطنيين فيجب أن تتكفل بهم ميزانية التسيير عندما يتم وضعهم تحت تصرف مشاريع التنمية.
ويبرز الجدول التالي نفقات كل جزء (حسب المادة والفقرة) وكذلك مستوى التنفيذ :
التنفيذ التراخيص العنوان
94 880 000 106 880 000 الجزء الأول: الأجور والمرتباتوالملحقات
94 880 000 94 880 000 المادة 1 : الراتب القياسي وأجر العقدويين
79 280 000 81 280 000 الفقرة 02: أجور ومرتباتالعقدويين
15 600 000 25 600 000 الفقرة 07: علاوات أخرى
7 151 980 903 8 387 667 108 الجزء الثاني: نفقات السلع والخدمات
4 014 819 551 4 585 926 612 المادة 1: اقتناء السلع
35 129 020 34 155 378 الفقرة01: معدات واستهلاكات المكاتب
– – 12 808 363 الفقرة02: مشتريات استهلاكية
– 84 000 000 الفقرة 06 مشتريات خاصة
400 000 – 8 674 504 الفقرة 06 تجهيزات معلوماتية
152 215 000 148 655 000 الفقرة 07 بنزين و زيوت
1 320 200 613 1 814 101 513 الفقرة 07 مشتريات خاصة
260 000 270 000 الفقرة 08:موادالنظافة
2 506 614 918 2 526 227 588 الفقرة 99: مشتريات أخرى
1 078 037 934 1 216 253 142 المادة 2: شراء مستلزمات
1 680 000 1 680 000 الفقرة 02: أعباء سفر
– – 1 734 258 الفقرة 03: الصيانة و الإصلاحات
– 5 000 000 الفقرة 04: صيانة تجهيزات المعلوماتية
1 687 400 1 687 400 الفقرة 04: أعباء السفر و النقل
150 420 000 150 420 000 الفقرة 08: تكاليف أخرى
924 250 534 1 059 200 000 الفقرة 11:صيانة الطرق
2 059 123 418 2 585 487 354 المادة 3: خدمات مختلفة
391 235 400 391 235 400 الفقرة 06: تكاليف التدريب
4 000 000 4 000 000 الفقرة 01: الإيجار
– 4 246 128 الفقرة 04: طباعة، ترويج و دعم
178 596 235 170 864 184 الفقرة 05: أجور وسطاء
39 541 500 45 241 500 الفقرة 07: تكاليف تكوين الأشخاص
913 090 139 1 257 074 622 الفقرة 09: دراسات، بحوث و وثائق
532 660 144 712 825 520 الفقرة 99: مختلف و أخرى
13 548 807 724 13 456 617 724 الجزء 4: إعانات وتحويلات
13 548 807 724 13 456 617 724 المادة 1: هبات، إعانات وتحويلات
10 765 121 890 10 670 121 890 الفقرة01: تحويلات لصالح المؤسسات العمومية وأخرى
2 783 685 834 2 786 495 834 فقرة 99: تحويلات أخرى
110 015 069 194 523 111 الجزء 5: اعتمادات غير موزعة
110 015 069 194 523 111 المادة 1: أعباء تسيير الدفاع الوطني
110 015 069 194 523 111 الفقرة 99: صناديق تدخل مختلفة
31 913 635 715 33 054 312 057 الجزء 6: اقتناء موجودات ثابتة
1 709 530 193 1 945 816 669 المادة 1: مباني
1 665 724 724 1 902 011 200 الفقرة 01: تكاليف البحث والتطوير
43 805 469 43 805 469 الفقرة 02: انتاج برامج و اعباء الرقابة
29 338 303 970 30 106 388 932 الفقرة 2: الطرق
3 121 260 155 3 121 260 155 الفقرة 04: طرق معبدة
14 149 271 974 14 630 803 758 الفقرة 00: أصول ثابة أخرى
2 239 740 554 2 261 626 920 فقرة 01: مباني فنية
164 960 413 168 035 300 الفقرة 01: تجهيزات معلوماتية
50 000 000 50 000 000 فقرة 01: سيارات
2 477 282 134 2 607 915 754 فقرة 02: مباني إدارية
99 904 095 100 000 000 فقرة 03: مباني مدرسية
260 000 000 260 000 000 فقرة 04: استصلاحات زراعية
4 176 950 395 4 262 709 995 الفقرة 04: طرق معبدة
300 000 000 300 000 000 فقرة 05: مطارات
2 298 934 250 2 344 037 050 فقرة 99: تجهيزات فنية أخرى
865 801 552 1 002 106 456 المادة 3: شيكات
865 801 552 1 002 106 456 فقرة 01: أصول محسوسة
8 500 000 000 8 500 000 000 الجزء 8: إهلاك الدين
8 500 000 000 8 500 000 000 المادة 1: قروض وديون مشابهة
8 500 000 000 8 500 000 000 الفقرة 2: الدين الخارجي

يُلاحظ بأن تكاليف التدريب تمثل ثلاثة أضعاف المرتبات والأجور. أما بخصوص توزيع الاعتمادات حسب طبيعتها فقد حظيت الطرق بنصيب الأسد منها 47 %، وتليها إعاناتالمجموعاتالمحلية وإهلاك الدين على التوالي 21 و 13 %. ويوضح الجدول و الرسم البياني التاليين تفاصيل النفقات حسب طبيعة النشاط :
الترخيصات النشاط
4.585.926.612 شراءاللوازموالمعداتوتجهيزاتالمكاتب
8.500.000.000 إهلاكالقروض
1.945.816.669 المباني
192.523.111 تسيير الدفاع الوطني
106.880.000 الراتبالقياسيوالأجر
13.456.617.724 دعمالمجموعاتالإقليمية
1.196.253.142 شراءاللوازموالمعدات
30.106.388.932 الطرق
1.002.106.456 الشبكات
2.600.487.354 المصالح المختلفة

لقد أمر بصرف اعتمادات ميزانية الاستثمار لسنة 2010 بنسبة 96% في مقابل 87% في سنة 2009.
كل المبالغ المأمور بصرفها خلال سنة 2010 تم تسديدها بالكامل.
القسم 3 – حسابات الخزينة الخاصة
يوضح الجدول التالي التنفيذ والتقديرات النهائية للحسابات الخاصة : القروض والسلف والاشتراكات حسب البنود:
العنوان فانون المالية الأصلي التعديلات التراخيص الأوامر بالصرف النسبة %
قروضموافقعليهافيمجالالنفقات 3 000 000 000 349 000 000 3 349 000 000 3 347 091 712 100
سلف موافق عليها في مجال النفقات – 12 715 727 092 12 715 727 092 12 529 942 786 99
الإشتراكات في مجالالنفقات 349 000 000 9 651 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 100
المجموع 3 349 000 000 22 715 727 092 26 064 727 092 25 877 034 498 99

إن التقديرات النهائية وتنفيذ حسابات التحويل الخاصة التي تشكل الجزء الأكبر من هذا الفصل مبينة فيما يلي:
العنوان التراخيص الأوامر بالصرف النسبة
الفقرة الفرعية 81-FAID 10 476 300 236 10 414 667 798 99%
الفقرة الفرعية 01 –اشتراكات 10 000 000 000 10 000 000 000 100%
الفقرة الفرعية 02 قروض لإدارات أخرى 3 348 000 000 3 347 091 712 100%
الفقرة الفرعية 68 صندوق ضبط المنتوجات 1 060 230 229 1 060 230 229 100%
الفقرة الفرعية 27- صندوق دعم قطاع الصيد 815 954 349 815 954 349 100%
الفقرة الفرعية 53-رسم رقابة الصيد 179 750 201 179 750 201 100%
الفقرة الفرعية 14-صيانة نظم المعلوماتية 121 782 453 29 924 731 25%
الفقرة الفرعية 26- الدعم المؤسسي للوزارات 36 543 874 7 980 000 22%
الفقرة الفرعية 23- مساهمات المؤسسات 14 568 698 10 859 490 75%
الفقرة الفرعية 16-الصندوق البيني لتنمية البلديات 10 597 052 10 575 988 100%
الفقرة الفرعية 01-سلفات للإدارات العمومية 500 000 – 0%
الفقرة الفرعية01-قروض لإدارات أخرى 500 000 – 0%
مجموع ح.خ.خ 26 064 727 092 25 877 034 498 99%

خلافا لسنة 2009 التى عرفت تنفيذا إجمالياضعيفا نسبيا (39 %) لحساباتالخزينةالخاصة فقد نفذت هذه السنة بنسبة 99 % كما أنه لم تسجل تجاوزات تذكر خلافا للعام الماضي حيث لوحظ تجاوز كبير (109%+) على حساب المندوبيةالمكلفةبرقابةالصيدوالتفتيشالبحري.

الجزء الثاني

فصل وحيد: تسيير تراخيص الميزانية

يخصص هذا الباب لدراسة الظروف التي تم فيها اتخاذ قرارات تسيير مختلفة تنفيذا للعمليات المقررة والتي رخص فيها المشرع. وخلال السنة يمكن لهذه القرارات أن تعدل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة بقانون المالية الأصلي سواء بواسطة الطرق التشريعية أو التنظيمية.

وصلت نفقات الدولة برسم قانون المالية الأصلي لسنة 2010 مبلغ 245.402.363.339 أوقية. وتم تعديل هذا المبلغ بقانون المالية المعدل ليصل إلى مبلغ إجمالي قدره 265.275.000.000 أوقية.
وفيما يلي تفاصيل التعديلات التي تم إدخالها على قانون المالية الأصلي لسنة 2010 :
قانون المالية المعدل 2010 طبيـــــــــــعة الـــــــــنفــقـــات
162.800.000 السلطات العمومية وسير الادارة
24.876.000.000 الدين العمومي
16.376.000.000 ـــ الفوائد
8.500.000.000 اــ الانـــدثــار
54.254.000.000 نفقات استثمارية
3.000.000.000 السلفات والقروض الصافية الممنوحة
10.349.000.000 المشاركات
10.000.000.000 حسابات التحويل الخاصة
265.275.000.000 المجموع العام

وعليه تمكن مقارنة قانون المالية المعدل ومشروع قانون التسوية بطريقتين:
– مقارنة بين التراخيص في قانون المالية المعدل لسنة 2010 والتراخيص المدرجة في مشروع قانون التسوية:
بينت المقارنة المقام بها بين النفقات المقدرة في قانون المالية المعدل لسنة 2010 والبالغة 265.275.000.000 أوقية وتلك المقدرة المدرجة في مشروع قانون التسوية والتي بلغت 267.976.936.232 أوقية زيادة قدرها 2.701.936.232 أوقية.
– مقارنة التنفيذ النفقات حسب مشروع قانون التسوية و التقديرات المدرجة في في قانون المالية المعدل :
بقي مستوى تنفيذ النفقات في حدود التقديرات المدرجة في قانون المالية المعدل لسنة 2010 حيث بلغت النفقات المنفذة 255.903.239.368,84 أوقية مقابل التقديرات البالغة 265.275.000.000 أوقية وهو ما يمثل نسبة تنفيذ قدرها 98,96% .
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ07 نوفمبر 2016.
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر

الملحقات

الملحق الأول: التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية2010
الملحق الثاني : التقرير الخاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2010

الملحق الأول : التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2010
بعث وزير المالية بموجب الرسالة رقم 0031 /وم/و/م.ع.خ.ح.ع بتاريخ 05 مايو 2014 إلى محكمة الحسابات على دعامةإلكترونية (قرص) مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2010 وذلك لتمكين المحكمة من إعلان المطابقة بين الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تسيير المحاسبين الرئيسيين للدولة.
أ ـ حول اختصاص محكمة الحسابات
إن اختصاص محكمة الحسابات في مجال التصريح العام عن المطابقة محدد بموجب النصوص التالية:
1. القانونرقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية خاصة احكام المادة 26 التي تنص على “أن مشروع قانون التسوية مصحوب بالتصريح العام عن المطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين ومحاسبة الآمر بالصرف، المنجز من طرف محكمة الحسابات والمرفق بتقرير حول التسيير”.
2. المادة 146 من الأمر القانوني رقم 89/012 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية الذي ينص على “أن محكمة الحسابات تصدر تصريحا بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمالية”.
3. القانون رقم 93/19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، المتعلق بمحكمة الحسابات الذي ينص في مادته 47 على أن “محكمة الحسابات تعد تقريرا حول كل مشروع قانون تسوية يرسل هذا التقرير مصحوبا بالتصريح العام بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للإدارة المالية، إلى البرلمان.
4. المرسوم رقم 041-96 بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93/19، في مادته 72 : “تعد محكمة الحسابات سنويا (….) تقريرا حول كل مشروع قانون للتسوية كما تقوم في نفس الوقتبتصريح عام عن المطابقة، يصدق التصريح العام بقوة الشيئ المقضى به، على مطابقة الحساب العام لقطاع المالية و حسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع الحسابات التسييرية .”
ب– الوثائق التي علىأساسها يحرر إعلان المطابقة
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين ومحاسبة الآمر بالصرف؛
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين والحساب العام لإدارة المالية؛
– الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع حسابات تسيير المحاسبين.
إن القانون النظامي رقم 78/011 السابق على إنشاء محكمة الحسابات يورد محاسبة الآمر الصرف بدلا من الحساب العام لإدارة المالية الذي نص عليه القانون 93/19 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 96/041 المحدد لطرق تطبيق القانون المذكور.
إن عبارة ” الحسابات الفردية” للمحاسبين المستخدمة في النصوص المتعلقة بالمحكمة لا يمكن أن تعني إلا ”حسابات تسيير” المحاسبين.
وعلى ضوء ما سبق فإن محكمة الحسابات تصدر التصريح التالي :
بعد الاطلاع على الحساب العام لإدارة المالية المعد من طرف مدير الخزينة والمحاسبة العمومية والمرسل على دعامةإلكترونية (قرص)إلى محكمة الحسابات بموجب رسالة وزير المالية رقم 0031 /وم/و/م.ع.خ.ح.ع بتاريخ 05 مايو 2014 مرفوقا بالعناصر التالية:
– الميزان العام للحسابات
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– ملخص الإيرادات
– ملخص النفقات.


وبعد الاطلاع على حسابات التسيير المعدة باسماء مختلفالمحاسبين الرئيسيين للدولة والمحالة إلى المحكمة بموجب رسالة وزير المالية رقم 0031 /وم/و/م.ع.خ.ح.ع بتاريخ 05 مايو 2014:
– مدير الخزينة والمحاسبة العمومية بوصفه المسدد العام للخزينة والخازن العام الوكيل المحاسبي المكلف بمركزة محاسبة الدولة
– المدير العام للضرائب بوصفه القابض العام للمالية
– المسدد العام لنفقات البعثات الديبلوماسية بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة
– المسدد العام لنفقات المصالح غير الممركزة للدولة بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة.
وترفق بمختلف حسابات التسيير الوثائق التالية :
– الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– تفاصيل أرصدة حسابات التحميل المؤقت
– ملخص الإيرادات
– ملخص النفقات
– الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ.

تصرح المحكمة بما يلي :
1- تلاحظ المحكمة أن المادة 26 من القانون 78-011 المذكور أعلاه تنص على أن حساب الآمر بالصرف – دون تحديد محتواه – يجب أن يقارن مع الحسابات الفردية للمحاسبين بينما النصوص الأخرى وخاصة القانون 93/19 الذي سبقت الإشارة إليه يورد أن المقارنة يجب أن تتم بين الحساب العام لإدارة المالية والحسابات الفردية للمحاسبين العموميين.

2- قد تم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2010 كما يلي:
– الإيرادات 264.574.838.831,12 أوقية (مائتانوأربعة وستون مليارا وخمسمائة وأربعة وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون أوقية واثنا عشر سنتيما).
– النفقات 255.903.239.368,87 أوقية (مائتان وخمسة وخمسون مليارا وتسعمائة وثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثمانية وستون أوقية وسبعة وثمانون سنتيما).
تلاحظ المحكمة بأن المبالغ المشار إليها والأرصدة المبينة في مختلف حسابات محاسبة الدولة الواردة في الحساب العام لإدارة المالية تظهر الفوارق المبينة أدناه مع حسابات التسيير المعدة باسم مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة المذكورين أعلاه.
الإيرادات النقفات
مبلغ ح.إ.ع.م مبلغ حسابات التسيير الفارق مبلغ ح.إ.ع.م مبلغ حسابات التسيير الفارق
264.574.838.831,12 264.568.062.985,54 6.775.945,58 255.903.239.368,87 255.886.446.626,87 16.792.742,00

وقد أحيلت هذه الفوارق إلي علم الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية بموجب الرسالة رقم 19/2016/ر/غ م ع بتاريخ 21/07/2016 حيث ردت بالرسالة رقم 445/016 بتاريخ 02/08/2016 بالتوضيحات التالية.
بالنسبة للإيرادات : “إن الفارق ناتج عن إيرادات الخازن العام المسجلة بتصحيح محاسبي في اليومية التكميلية بتاريخ 31/12/2010 والتي أعدها قسم المركزية ( د ف 020 ) التي لم يتم تفعيلها إلا في 2011”.
بالنسبة للنفقات : “يتعلق الأمر بالتحويلات الاعتمادية الموجهة أصلا إلى مقاطعة أوجفت والتي تم رصدها بخطإ من الآمر بالصرف (وزارة الداخلية) على محصلية العقارات في انواذيب التي تحمل رقم المركز 149 والذي هو بطبيعة الحال لا يجري عمليات نفقات. وقد انحصرت التصحيحات التي قيم بها لتصحيح هذا الخطإ في القيود المحاسبية مغطية بذلك حذف التسجيلات المتعلقة بالتحويلات والتي يستخدمها النظام لإعداد وضعية النفقات. وفي الخلاصة فإن المبلغ الإجمالي الصحيح هو مبلغ مجموع حسابات التسيير”.
مكنت هذه التوضيحات من تبرير الفوارق الملاحظة ومن إعادة أخذ الأرصدة.

وبناء على ذلك تصرح المحكمة بمطابقتها
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ07 نوفمبر 2016
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر

الملحق الثاني : تقرير خاص حولالصندوق الوطني لعائداتالمحروقات لسنة 2010

تنفيذا للتعهد رقم 001 بتاريخ 14/01/2015 الصادر عن رئيس غرفة المالية العامة بالنيابة وتطبيقا لمقتضيات المادة 12من القانون رقم 2008/020 بتاريخ 30/04/2008المنشئ للصندوق الوطنى لعائدات المحروقات،قامت محكمة الحسابات برقابة القيود المحاسبية للصندوق الوطني لعائدات المحروقات بالنسبة للفترة 2010، 2011 و2012، وفي نهاية العملية وطبقاللقانون الآنف الذكر أعدت تقريرا عن كل سنة على حدة، لإلحاقه بالتصريح العام للمطابقة المتعلق بالتقرير حول مشروع قانون التسوية للسنة المعنية.
1- تقديم :
لقد تم انشاء الصندوق المسمى “الصندوق الوطني لعائدات المحروقات” بموجب الأمر القانوني رقم 2006-008 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2006 المعدل بالقانون رقم 2008/020 بتاريخ 30/04/2008 ليتلقى جميع عائدات الدولة في إطار استغلال الثروة النفطية الوطنية.
يسير هذا الصندوق من طرف وزير المالية بمقتضى القانون المذكور والذي فوّضه لمحافظ البنك المركزي الموريتاني بموجب اتفاقية موقعة بينهما لهذا الغرض والمصادق عليها من طرف مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10/05/2006.
أما بالنسبة لإيداع الأموال فيجب أن يتم حسب الاتفاقيةالآنفة الذكر في حساب مصرفي مفتوح باسم الدولة الموريتانية في سجلاتمؤسسة مصرفيةأجنبية ملائمة.
ومن أجل تكميل الترسانة القانونية لتسيير هذا الصندوق تم التوقيع في 23/05/2006 علىاتفاقية أخرى بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا تنظم شروط تسيير الحساب الجاري بالدولار الأمريكي المفتوح من طرف البنك المركزي الموريتاني باسم الدولة الموريتانية تحت الرقم 100251D في سجلات بنك فرنسا.
وعلى مستوى البنك المركزي الموريتاني فإن العمليات المتعلقة بهذا الصندوق تسجل في حسابات خارج الموازنة وهي :
A4003 : ” الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH) في جانب الأصول وحسابته الفرعية.
P4003 : ” الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH) في جانب الخصوم وحسابته الفرعية.
وتظهر من فحص مختلف النصوص الملاحظات العامة التالية :
 عدم اصدار المرسوم المطبق لبعض ترتيبات الأمر القانوني الخاص بإنشاء لجنة استشارية تساعد وزارة المالية في تسيير الصندوق وتحدد من بين أمور أخرى سياسة التوظيف المالي.
 عدم احترام المادة 2 من الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني التي تفرض على أن الصندوق يودع في حساب مفتوح باسم الدولة الموريتانية في مصرف أجنبي ملائم “… يتم اختياره وفق إجراءات تنافسية”.
 عدم التطرق في الاتفاقية لكيفية تسديد مصاريفتسيير الصندوق بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا
 عدم تدقيق الصندوق خلافا لترتيبات المادة 13 من القانون 2008/020 السالف الذكر التي تنص على أن “يتم تدقيق الصندوق في نهاية كل سنة من طرف مكتب تدقيق مستقل وذي سمعة دولية ولمدة 3 سنوات على الأقل”.

2- تدقيق قيود الصندوق
قامت المحكمة بفحص الملفات على مستوى محاسبة البنك المركزي الموريتاني :
بالنسبة للإيرادات : إن الملفات التي قدمت لبعثة التدقيقتتألف أساسا من رسائل”SWIFT” لا تعطي إلا معلومات مقتضبةلاتمكن من تحميل العمليات طبقا للتصنيف المعتمد (عائداتالبترول،مكافآت، ضرائب على الارباح، ضرائب على الأجور، إتاوات، فوائد توظيف الأموال…..)
ويشار إلى أن الإيرادات تتعلق طبقا للمادة 3 من القانون رقم 2008/020 السالف الذكر بما يلي :
– الموارد العائدة للدولة من تقسيم الإنتاج مع الشركات النفطية “عائداتالبترول”
– الإتاوات والضرائب والرسوم المدفوعة من طرف الشركات النفطية والموردين الأجانب للصناعة النفطية
– أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة الموريتانية للمحروقات أو أي شركة عاملة في قطاع ما قبل المحروقات ومستفيدة من مساهمة مباشرة أو غير مباشرة من الدولة.
– تعويضات وإكرامات
– عقوبات وغرامات
– عائدات توظيف الصندوق المالي.
بالنسبة للسحب: لاحظت المحكمة أن أوامر السحب غير مصحوبة بالأوامر الأصلية المكتوبة والصادرة عن المحافظ طبقا للقانون المذكور أعلاه.
وتتعلق أوامر السحب بالتحويلات الشهرية إلى حساب الخزينة العامة الجاري لدى البنك المركزي الموريتاني في “حدود المبلغ المرصود في قانون المالية”
وفيما يلي تفاصيل عمليات السحب بالنسبة لسنة 2010 :
الحساب P400 301 و.م./ص.و.ع.م.
التاريخ العملية المبالغ بـــ $
14/02/2010 إلغاء قيد بتاريخ 09/02/10 المسجل بالخطإ 82.728,05
18/03/2010 إلغاء قيد بتاريخ 03/01/10 12.078,78
29/11/2010 إلغاء قيد بتاريخ 27/10/2010 المسجل بالخطإ 21.441,25
29/11/2010 إلغاء قيد بتاريخ 27/10/2010 المسجل بالخطإ 1.941,25
مجموع جزئي للإلغاءات 118.189,75
05/04/2010 مبلغ لصالح الخزينة العمومية سحب من الصندوق 10.000.000,00
26/04/2010 فوائد على ودائع الصندوق 4.246,67
26/05/2010 مبلغ لصالح الخزينة العمومية سحب من الصندوق 10.000.000,00
15/06/2010 مبلغ لصالح الخزينة العمومية سحب من الصندوق 10.000.000,00
19/09/2010 مبلغ لصالح الخزينة العمومية سحب من الصندوق 966.986,26
29/11/2010 مبلغ لصالح الخزينة العمومية سحب من الصندوق 16.674.503,00
مجموع جزئي السحب لصالح الخزينة العمومية 47.645.735,93
المجموع العام 47.763.925,68

أظهر فحص حسابات الأصول أن جميع هذه الحسابات شهدت عمليات خلال 2010 ما عدا حساب السندات رقم FNRH/TITRES 380 400 Aحيث بلغ مجموع السحبات 47.763.925,68 دولارا أمريكيا من بينها 4.246,67 من الفوائد على ودائع الصندوق لدي صندوق النقد العربي.
ويبين الجدول التالي أرصدة مختلف هذه الحسابات الفرعية:
في الأصول رصيد بتاريخ 31/12/2010
400301A: “FNRH / ودائع تحت الطلب” بالدولار الأمريكي 1.566.727,56
400360A: “FNRH / ودائع لأجل بالدولار الأمريكي 32.006.719,24
A400380 : “FNRH / سندات” بالدولار الأمريكي —
المصدر:كشوف حسابات البنك المركزي.
يظهر تحليل الإيرادات والسحبات عدم تطابق بين المعطيات الواردة في كشف حساب البنك المركزي وتلك التي أرسلت من طرف وزارة المالية.
العناصر البنك المركزي وزارة المالية (الخزينة) الفوارق
الإيرادات 81.337.372,48 81.256.487,96 80.884,52
السحب 47.763.925,68 48.712.511,08 948.585,40-
هذه الفوارق التي تمت ملاحظتها والبالغة على مستوى الإيرادات والنفقات على التوالي 80.884,52 دولارا أمريكيا و948.585,08- دولارا أمريكيا برر لوجودها وينبغي أن توضع آلية رقابة داخلية من أجل تفاديها.
إلا أن هناك نقطة أخرى تستدعي التنبيه عليها وهي مصاريف التسيير المقتطعة من طرف البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا.
فإذا كانت المادة 10 من الاتفاقية مع وزارة المالية قد حددت هذه المصاريف للبنك المركزي الموريتاني بأنها “تساوي 0,03 % سنويا من قيمة أصول الصندوق” فقد تم السكوت عن كيفية تسديدها على مستوى بنك فرنسا كما ذكر سابقا.
وهكذا فإن هذه المصاريف لم تظهر عند قيدها المحاسبي على كشوف حساب الصندوق سواء على مستوى البنك المركزي الموريتاني أو على مستوى بنك فرنسا وهو ما يمكن أن يخل بمصداقية الحساب.
ومن جهة أخرى وزيادة على عدم تطابق الأرقام بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتانيفقد بقيت السحبات في حدود المبلغ المرصود لها في قانون المالية المعدل لسنة 2010 والبالغ 12.600.000.000 أوقية.
3- رقابة تسيير الصندوق
لقد حدد القانون رقم2008/020بتاريخ 30/04/2008 نمط تسيير الصندوق في مادته 6 حيث نصت على أن “… وزير المالية تساعده لجنة استشارية للاستثمار مكلفة باقتراح سياسة التوظيف المالي وإعطاء رأي في كل المسائل المتعلقة بتسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات”.
وفي غياب المرسوم المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل هذه اللجنة الاستشارية تولد عجز متعلق بسياسة التوظيف المالي للصندوق بحيث يمكن اختيار معيار مرجعي (سلم القياسات)لقياس أداء التسيير وتحديد مستوى الخطر.
ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني يطبق البنك المركزي الموريتاني على الصندوق نفس المعاملة التي يجريها على ممتلكاته الخارجية باعتماد le London Interbank Bid Rate LIBID كمعيار مرجعي benchmark
وفي غياب آلية توظيف مالي خاصة بالصندوق لم يكن من الممكن تقييم تسييره وبالتالي التأكد من أن مبادئ الشفافية والحذر قد تم احترامها.
وزيادة على ذلك تلاحظ المحكمة أن التقرير السنوي حول تسيير الصندوق والذي يجب أن يرفق بقانون التسوية لم يتم إعداده.
4- الخلاصة
إذا كانت السحبات ظلت في مجملها في الحد القانوني فإن المحكمة توصي بإصدار المرسوم القاضي بإنشاء اللجنة الاستشارية المكلفة من بين أمور أخرى بوضع سياسة التوظيف المالي للصندوق.
كما أنه سعيا لكفاءة أفضل ولتتبع أحسن للمساهمات المدفوعة من طرف قطاع المحروقات فإن المحكمة توصي البنك المركزي الموريتانيبأن يفرض على جميع الشركات المعنية أن تسهر في المستقبل على أن تكون عناوين الدفع لصالح حساب الصندوق متطابقة مع المدونة الموجودة.
كما توصي وزارة المالية بأن تسعى إلى أن تقلص قدر الإمكان الفوارق الملاحظة أصلا والناتجة في الغالب عن صعوبة تعريف بعض المدفوعات.
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ07 نوفمبر 2016.
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني
كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر