تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدل

محكمة الحسابات

تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2011

انواكشوط ـ نوفمبر2016


بسم الله الرحمـــن الرحيــم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل

محكمة الحسابات
غرفة المشورة

بيان رقم 002/غ م/م ح/2016
متضمن للتقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2011
بعد الاطلاع على :
المادة 26 من القانون رقم 78/011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالقوانين المالية
المواد 7 ، 14 ، 24 و47 من القانون رقم 93-19 بتاريخ 26 يناير 1993 المعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 بتاريخ 12 يناير 2007 والمتعلق بمحكمة الحسابات؛
المادة 12 من القانون رقم2008-020 بتاريخ30 ابريل 2008 المنشئ للصندوق الوطني لعائدات المحروقات (ص وع م)؛
المواد 5، 14، 37 و72 من المرسوم رقم 96-041 بتاريخ 30 مايو 1996المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات؛

اجتمعت غرفة المشورة بمحكمة الحسابات في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 08 نوفمبر 2016 في قاعة الاجتماعات بالمحكمة وذلك في تشكيلتها التالية :
ـ سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني رئيس محكمة الحسابات، رئيسا؛
ـ بابوي اتراوري رئيس غرفة المالية العامة،عضوا؛
ـ السالم ولد محمدو رئيس غرفة المؤسسات العمومية، عضوا؛
وعن غرفة المالية العامة :
ـ محمد عبد الله ولد محمد سالم، مستشار،عضوا؛
ـ سيدي ولد الداه ولد سيدي بونه ، مستشار عضوا ؛
ـ عبد الله ولد أحمد، مستشار، عضوا؛
ـ محمدن ولد هلّه مستشار، عضوا
ـ أحمد بزيد ولد محمد محمود مستشار، عضوا ؛
وعن غرفة المؤسسات العمومية :
ـ با أبو بكري مستشار أول، عضوا؛
ـ صمب ولد سالم مستشار أول، عضوا؛
وعن كتابة الضبط :
محمدالمهديولدبوبكر، كاتب ضبط مسجلا نتائج المداولة.

وقد داولت الغرفة وأقرت
التقرير التالي والمتعلق بمشروع قانون التسوية لسنة 2011 وملحقيه المتعلقين بالتصريح العام بالمطابقة والتقرير الخاص عن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2011.

الفهــــــــرس

تمهيد 8
الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2011 9
مضمون وبنية التقرير 11
الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية و الملاحظات المتعلقة بها 12
الفصل 1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة 13
الفصل 2 : إيرادات الميزانية 15
القسم 1 :الإيرادات الضريبية 15
الفقرة 1 –الضرائب على الأرباح والدخول 16
1 – الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية 17
2 – الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة 18
3 – الضريبة على المرتبات والأجور 19
4 – الضريبة على الأرباح غير التجارية: 21
الفقرة 2 – الرسوم على اليد العاملة 22
الفقرة 3 – الضرائب على الأملاك والمبادلات 23
الفقرة 4 – الرسوم على السلع والخدمات 24
1 – الضريبة على القيمة المضافة 25
2 – الضريبة على رقم الأعمال 26
3 – المكوس 26
الفقرة 5 – الضرائب على التجارة والمبادلات 27
الفقرة 6 – إيرادات ضريبة أخرى 28
القسم 2 – الإيرادات غير الضريبية 28
الفقرة 1 – عائدات المؤسسات العمومية 30
1.1 – عائدات المؤسسات والهيئات المالية 30
2.1 – الإتاوات 31
الفقرة 2 – الإيرادات المتفرقة 31
الفصل 3: نفقات الميزانية 32
القسم 1 :تحليل النفقات حسب التبويب الإداري 32
القسم 2 :تحليل النفقات حسب التبويب الاقتصادي 39
الجزء الثاني 42
فصل وحيد: تسيير تراخيص الميزانية 43
الملحقات 45
الملحق الأول : التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2011 46
أ ـ حول اختصاص محكمة الحسابات 46
ب– الوثائق التي على أساسها يحرر إعلان المطابقة: 47
الملحق الثاني :تقرير خاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2011 50
1 – تقديم 50
2 – تدقيق قيود الصندوق 51
3 – رقابة تسيير الصندوق 54
4- الخلاصة 55

تمهيد
في إطار أشغالها حول مشاريع قوانين التسوية، تود محكمة الحسابات التأكيد أولا على أن البايانات المقدمة من طرف وزارة المالية لا تمكّن من إجراء بعض التحاليل المقررة عادة لتقييم سليم لتنفيذ قوانين المالية. ويتعلق الأمر على الخصوص بتحليل النفقات حسب التصنيف القطاعي والتبويب الوظيفي. كما لا تمكن من القيام بشكل دقيق بتحديد النفقات التي قد تكون أُنجزت بدون أوامر صرف مسبقة.
لقد تم تسجيل تأخر كبير في تقديم هذا التقرير حول مشروع قانون التسوية لميزانية 2011، وذلك بسبب تأخر وزارة المالية في إحالة مشروع القانون المذكور إلي محكمة الحسابات في الفترة القانونية لذلك والمحددة بتاريخ 31 ديسمبر من السنة الموالية.
وتود محكمة الحسابات التأكيد على أن التأخير في موافاتها بمشاريع قوانين التسوية يحد من قيمة الاقتراحات والحلول المقترحة لسد الثغرات أو تصحيح الأخطاء الملاحظة نتيجة مضي فترة من الزمن على البيانات موضع التحقيق وغلق السنوات المالية بشكل يحول دون مراجعتها.
لذلك، فإن المحكمة تؤكد على أهمية احترام الآجال القانونية لإحالة الوثائق، كما تلفت انتباه السلطات العمومية الى أهمية الأعمال المرتبطة بقانون التسوية الذي يشكل جوهر الرقابة على تنفيذ قوانين المالية.
رئيس محكمة الحسابات
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني


الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2011

تم تنفيذ ميزانية 2011 التي سجلت عجزا قدره 570.363.011 أوقيةفي ظرفية تميّزتبتباطؤ في النشاط الاقتصادي حيث سجل الاقتصاد الموريتاني معدل نمو 4٪ من حيث القيمة الحقيقية، أي أقل من المستوى الذي تحقق في عام 2010 وأقل من التوقعات التي قدرت ب 5,3٪. هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي ناتج عن انخفاض في إنتاج القطاع الريفي وضعف النمو في القطاع الفرعي للتعدين. وفي المقابل، استفاد النمو من حركة قطاع الصناعات غير الاستخراجية والخدمات.
ويظهر التحليل القطاعي للنمو الاقتصادي في عام 2011 أن النتائج المسجلة تختلف من قطاع لآخر.
على مستوى القطاع الأوليوعلى الرغم من مقاومة الأنشطة في قطاع صيد الأسماك (+8٪) فقد انخفضت نسبة مساهمته بنسبة 1,4٪ في عام 2011 بعد أن بلغت 7٪ في عام 2010، بسبب ضعف أداء القطاعين الفرعيين : الزراعة (-11,6 ٪)، وإلى حد أقل تربية الماشية (-0.4٪) نتيجة لتدني مستوى الأمطار. ونظرا لوزن هذين القطاعين الفرعيين في إنتاج القطاع الأولي فإن مساهمة هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي كانت طفيفة حيث لم تتجاوز 0.3٪ في عام 2011، مقابل 1.3٪ في عام 2010.
أما بالنسبة للقطاع الثانوي في عام 2011، فقد تم ترسيخ الانتعاش الملحوظ في عام 2010، و قد سجل هذا القطاع نموا في القيمة المضافة الحقيقية بلغ نسبة 6.7٪ (مقابل 5٪ في عام 2010) حيث فاق بشكل ملحوظ نسبة نمو الاقتصاد في مجموعه. باستثناء قطاع النفط، يبقى نمو القطاع مطابقا لمستوى عام 2010 (+ 7.3٪). وقد استفاد القطاع أساسا من حركة التصنيع (+ 12.5٪) و القطاع الفرعي للبناء والأشغال العامة (النمو ما يقرب من 14٪)؛ في حين من المتوقع أن تزيد بشكل معتدل في عام 2011 (+ 1.9٪) الصناعات الاستخراجية الأخرى (الحديد والنحاس والذهب).
وفيما يتعلق بأنشطة الخدمات (أو القطاع الثالث)، فقد استمرت عموما في اتجاهها التصاعدي حيث سجلت في عام 2011 نموا مستداما بلغ 6٪، مدفوعا بالنقل والاتصال السلكية واللاسلكية (+ 6.4٪)، والتجارة / المطاعم / الفنادق (+ 7.7٪) والخدمات الخاصة الأخرى (+ 7.1٪)، حيث ساهمت بشكل كبير في تعويض تباطؤ القطاع الفرعي في الإدارة العامة (+ 3.2٪ مقابل 3.8٪ في العام السابق).
على المستوى النقدي، سجلت الاحتياطيات الإجمالية للصرف للبنك المركزي زيادة قياسية، بلغت 501,6 مليون دولار في 31/12/2011 مقابل 287,8 مليون دولار في 31/12/2010، أي بزيادة قدرها 74.3٪. هذا الأداء يعزى إلى حد كبير إلى الزيادة في قيمة العملة المحولة إلى الوطن من قبل شركات التعدين (سنيم خاصة) وتوطين عائدات الشركة الموريتانية لتسويق السمك لدى البنك المركزي الموريتاني خلال النصف الأخير من عام 2011.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات بنسبة 395.3٪ لتصل إلى 232 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2011 مقابل 47 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2010.

مضمون وبنية التقرير
تنص احكام المادة 68 من دستور 20 يوليو 1991 على أنه “تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة تنفيذ قوانين المالية”.
وتتجلى مساعدة محكمة الحسابات لهاتين السلطتين التنفيذية والتشريعية بفهمومها الحقيقي في التقرير الذي تعده هذه الهيئة كل سنة حول مشروع قانون التسوية طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية التالية :
• القانون رقم 78/011 بتاريخ 19/01/1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية؛
• الأمر القانوني رقم 89/012 بتاريخ 23/01/1989 المعدل بالأمر القانوني رقم 2006-049، بتاريخ 28 ديسمبر 2006، المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية؛
• القانون رقم 93/19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007؛
• المرسوم رقم 96/041 بتاريخ 30/05/1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93-19 المتعلق بمحكمة الحسابات
وقد حددت المادة 72 من المرسوم المذكور أعلاه مضمون وبنية التقرير حول مشروع قانون التسوية حيث نصت على أنه “يتضمن التقرير جزئين. يظهر الأول نتائج تنفيذ قوانين المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التوقعات والإعتمادات مع الإنجازات وكذلك أثر عمليات الميزانية وعمليات الخزينة على الوضعية المالية للدولة.
وأما الجزء الثاني فيعرض و يقارن، إذا لزم الأمر، مختلف القرارات التي سمحت بالانتقال من العمليات المتوقعة إلى العمليات المنجزة فعلا. كما تعبر المحكمة فيه عن آرائها حول التسويات المقترحة في قانون التسوية”.

الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية و الملاحظات المتعلقة بها

الفصل 1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة
بلغت التوقعات الأولية للإيرادات 237.383.364.000 أوقية مقابل 212.233.201.141 أوقية سنة2010. وقد رفع قانون الميزانية المعدل هذه التوقعات بمبلغ 58.105.757.640 أوقية لتصل في حجمها النهائي إلى 295.489.121.640أوقية مقابل 235.931.325.500 أوقية سنة 2010 أي بزيادة قدرها25%.
وهكذا كانت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2011 تتلخص فيما يلي :
طبيعة العمليات النفقات (بالأوقية) الموارد (بالأوقية)
أ- العمليات ذات الطابع النهائي
الإيرادات الضريبية 184.973.420.455,93
إلإيرادات غير الضريبية (خارج النفط) 81.730.369.048,53
إيرادات رأس المال 18.839.284.017,38
هبات
الإيرادات الاستثنائية 8.252.516.157,28
نفقات التسيير 214.245.199.379,02
المديونية العمومية 29.604.922.170,23
– الفوائد 16.068.742.942,54
– إهلاك المديونية 13.536.179.277,69
نفقات مشتركة ومتفرقة 9.860.503.781,01
اقتناء أصول ثابتة 40.655.327.360,33
قروض ممنوحة
سلفات ممنوحة
ب ـ العمليات ذات الطابع المؤقت
حساب القروض
حساب السلفات
حساب المساهمات
ج ـ حسابات التحويل الخاصة
الإيرادات 15.706.220.152,03
النفقات 7.205.486.215,00
المجموع العام 301.571.438.905,58 309.501.809.831,15

وقد حددت النتيجة النهائية للميزانية العامة لسنة 2011 على النحو التالي :
الإيرادات 293.795.589.679,12 أوقية
النفقات 294.365.952.690,58 أوقية
عجز الإيرادات بالنسبة للنفقات 570.363.011,46- أوقية
وقد بلغ فائض حساب السلف لسنة 2011ماقدره : 8.500.733.937,03 أوقية.
إيرادات حساب السلف 15.706.220.152,03 أوقية
نفقات حساب السلف 7.205.486.215,00أوقية
فائض الإيرادات على النفقات 8.500.733.937,03 أوقية
وحسب المعطيات الواردة في الوثائق المصاحبة لمشروع قانون التسوية (الحساب العام للإدارة المالية وحسابات التسيير) فقد بلغت إيرادات الميزانية العامة المنجزة (خارج حسابات التحويل الخاصة)293.795.589.679,12 أوقية وبلغت النفقات المنفذة294.365.952.690,58أوقية وبهذا يكون عجز الإيرادات بالنسبة للنفقات قدره570.363.011,46 أوقية.
وعليه فقد شهدت وضعية المالية العامة تدهورا ملحوظا هذه السنة مقارنة مع 2010 التي سجلت فائضا قدره 21.970970.430,34 أوقية.
وخلال سنة 2011 بلغت إيرادات الميزانية الإجمالية المنجزة 309.501.809.831,15 أوقية من أصل تقديرات قدرها 295.489.121.640 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل قدرها 104,75 %.
أما بالنسبة للتسويات النهائية لنفقات الميزانية المنفذة سنة 2011فقد بلغت 301.571.438.905,58 أوقية من أصل توقعات قدرها 325.154.084.988,08 أوقية أي نسبة تنفيذ بلغت 92,75%.

الفصل 2 : إيرادات الميزانية
القسم 1 :الإيراداتالضريبية
تتألف هذه الفئة الضريبية من ستة فصول تم استحداثها منذ سنة 2010 وبلغت توقعاتها النهائية 179.555.333.030 أوقية ومحاصيلها 184.973.420.455,93 وتتوزع على النحو التالي:
طبيعة الإيرادات التوقعات المحاصيل
الضرائب على الأرباح والدخول 52.136.666.700 55.606.233.419,45
الرسوم على اليد العاملة 202.659.280 237.849.329,69
الضرائب على الأملاك والمبادلات 1.272.086.000 1.007.334.507,81
الرسوم على السلع والخدمات 93.482.333.000 100.665.886.707,16
الضرائب على التجارة والمبادلات 22.660.000.000 26.601.279.582,03
إيرادات ضريبية أخرى 9.801.588.050 854.836.909,80
المجموع 179.555.333.030 184.973.420.455,93
ويبين الرسم التالي مقارنة بين توقعات ومحاصيل هذا الجدول (الأرقام بملايين الأوقية).

الفقرة 1 –الضرائب على الأرباح والدخول
تجمع في هذا البند جميع الضرائب المتعلقة بالأرباح والدخول مثل الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الأرباح غير التجارية والضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الدخول العقارية والضريبة على المرتبات والأجور.
وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذا البند بمبلغ 50.867.227.900 أوقية قبل أن ترتفع في قانون المالية المعدل إلى 52.136.666.700 أوقية أي بزيادة قدرها 1.269.438.800 اوقية.
ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت التوقعات النهائية فيها 43.521.131.341 أوقية لوحظت زيادة قدرها 8.615.535.359 أي نسبة 19,80 %.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذا البند فقد بلغت 55.606.233.419,45 أوقية مسجلة بذلك فائضا قدره 3.469.566.719,45 أي ما يمثل نسبة تنفيذ قيمتها 106,65 % وارتفاعا قدره 10.169.528.550,16 أوقية أي بنسبة 22,38 % مقارنة بمستوى محاصيل السنة الماضية البالغة 45.436.704.869,29 أوقية.
إن التبويب الجديد للضرائب المستحدث منذ 2010 لا يمكّن من مقارنته مع البنود الواردة في السنوات المالية الماضية لأنها كانت تأتي آنذاك مجتمعة في بند واحد يحمل عنوان “الضرائبعلىالأرباحوالدخول”.
ومن خلال نظرة فاحصة لمحتويات هذا البند يتبين أن الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على المرتبات والأجور تستوعب لوحدها 51,198 مليار أوقية أي ما يمثل 98,20 % من مجموع توقعات البند. وسيتم تناول الضريبة على الأرباح غير التجارية للفت النظر إلى التدني الكبير في مستواها تقديرا وتحصيلا مقارنة مع المستوى المفترض أن تكون عليه.
1 – الضريبة على الأرباح الصناعيةوالتجارية
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 26.151.922.600 أوقية قبل أن تتراجع في قانون المالية المعدل إلى 23.999.454.000 أوقية مسجلة انخفاضا قدره 2.152.466.300 أوقية، أي ما يمثل نسبة 8,22 %.
ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت توقعاتها 23.243.918.895 أوقية تلاحظ زيادة خفيفة قدرها 755.535.105 أوقية أي نسبة 3,25 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 27.347.001.307,52 أوقية مسجلة بذلك فائضا بالنسبة للتوقعات قدره 3.347.547.007,52 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 113,95 % وارتفاعا بالنسبة لمستواها في السنة الماضية حيث كانت 22.496.043.593,78 أوقية قدره 4.850.957.713,74 أوقية أي نسبة تزايد قدرها 21,56 %.
وتأتي هذه المحاصيل من تسديدات مسبقة الدفع ومن الإشعارات بالتحصيل حيث بلغت الأولى 24.836.333.310,22 أوقية أي نسبة 90,82 % والثانية 2.510.667.997,56 أوقية أي نسبة 9,18 %.
ويمكن القول بأن هذا الأمر يتعلق كما هو الحال في السنوات الماضية بالضريبة الجزافية الدنيا المحصلة إما عن طريق الاقتطاعات على الفواتير المستحقة على الدولة وإما عن طريق تصفيات قامت بها مصالح الجمارك بمناسبة عمليات الاستيراد التي يقوم بها الخاضعون للنظام الحقيقي.
لذلك فإن محكمة الحسابات تحرص على أن تكرر ملاحظاتها الواردة في تقاريرها السابقة والتي تشير إلى الخروقات الملاحظة في تضخم الضريبة الجزافية الدنيا بالنسبة للأرباح الصناعية والتجارية والتي لم تكن أصلا إلا تسبقة منها وأصبحت اليوم المصدر الرئيسي للإيرادات.
وزيادة على ذلك فإن الخروقات المتعلقة بقاعدة وتصفية الضريبة الجزافية الدنيا أدت إلى تغيير طبيعة الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية التي أصبحت شبه صورية حيث لم يعد يتحملها العدد المتزايد من الأشخاص المعنويين والطبيعيين الممارسين للنشاطات التجارية والصناعية (راجع تقارير محكمة الحسابات حول مشاريع قوانين التسوية للسنوات السابقة).
2 – الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 3.814.800.000 أوقية وقد ارتفعت في قانون المالية المعدل إلى 7.498.666.700 أوقية أي بزيادة 3.683.866.700 أوقية .
ومقارنة بتوقعات الضريبة في السنة الماضية التي كانت تبلغ 3.518.254.667 أوقية يلاحظ ارتفاع قدره 3.980.412.033 أوقية أي نسبة 113,13 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 7.503.164.889,78 أوقية مسجلة بذلك فائضا بالنسبة للتوقعات بلغ 4.498.189,78 وهو ما يمثل نسبة تحصيل قيمتها 100,06 % وارتفاعا قدره 4.326.049.943,94 أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 136,16 % بالنسبة لمحاصيل السنة الماضية البالغة 3.177.114.945,84 أوقية. ويعطي الجدول والرسم البياني التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة خلال السنوات الخمس الأخيرة (الأرقام بمليارات الأوقية بالنسبة للرسم البياني).
السنوات التقديرات المحاصيل
2007 2.042.000.000 2.368.791.986
2008 2.500.000.000 2.734.665.963
2009 3.518.254.667 2.968.808.577
2010 2.520.000.000 3.177.114.946
2011 7.498.666.700 7.503.164.889

يمكن الجدول والرسم أعلاه من ملاحظة تزايد منتظم منذ 2007 في إيرادات الضريبة على دخول رؤوس الأموال .
وهكذا فإن التوقعات قد تضاعفت ثلاث مرات ونصف حيث انتقلت من 2,042 مليار أوقية إلى 7,499 مليار أوقية كما اتبعت المحاصيل نفس الاتجاه تقريبا حيث انتقلت هي الأخرى من 2,369 مليار أوقية إلى 7,503 مليار أوقية أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف المبلغ المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المحاصيل ناتج كالمعتاد من التسديدات المسبقة الدفع حيث بلغت 6.964.853.314,12 أوقية أي ما يمثل نسبة 92,83 % من مجموع محاصيل هذه الضريبة.
3 – الضريبة على المرتبات والأجور
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 19.391.403.400 أوقية وقد ارتفعت في قانون المالية المعدل إلى 19.700.000.000 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 308.596.600 أوقية أي نسبة 1,59 %.
ومقارنة بالسنة الماضية حيث كانت التوقعات تبلغ 16.645.861.180 أوقية لوحظت زيادة قدرها 3.054.138.820 أوقية أي نسبة 18,34 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 19.714.324.638,55 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 14.324.638,55 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل قيمتها 100,07 % وارتفاعا قدره 1.269.328.650,60 أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 18.444.995.987,95 أوقية أي نسبة تزايد قدرها 6,88 %.
ويعطي الجدول والرسم التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبة على المرتبات والأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة (الأرقام بملايين الأوقية بالنسبة للرسم البياني).
السنوات التوقعات المحاصيل
2007 9.900.000.000 11.841.632.729
2008 12.900.000.000 12.157.676.590
2009 14.085.546.000 14.950.633.719
2010 16.645.861.180 18.444.995.986
2011 19.700.000.000 19.714.324.638

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب محاصيل الضريبة على الأجور والمرتبات ناتج كالمعتاد من “التسديدات مسبقة الدفع” حيث بلغت 6.964.853.314,12 أوقية أي ما يمثل نسبة 92,83 % من مجموع محاصيل هذه الضريبة.
وفي النهاية لا يمكن إلا أن نلاحظ أن الضريبة على المرتبات والأجور من أهم الضرائب مردودية مالية ويؤكد الجدول والرسم البياني أعلاه هذه الملاحظة وبالفعل فإنه خلال الفترة ما بين 2007 و2011 شهدت تقديرات هذه الضريبة تزايدا منتظما حيث انتقلت من 9,9 مليار أوقية إلى 19,7 مليار أوقية أي ما يقارب الضعف كما تابعت المحاصيل نفس الوتيرة تقريبا حيث انتقلت هي الأخرى من 11,842 مليار أوقية إلى ما يقرب 19,714 مليار أوقية وهو ما يقارب الضعف كذلك.
4 – الضريبة على الأرباح غير التجارية:
لم تتجاوز تقديرات هذه الضريبة في قانون المالية الأصلي لسنة 2011مبلغ 15.679.300 أوقية، ومع ذلك تم تخفيضها في قانون المالية المعدل إلى 10.545.700 أوقية، أما محاصيل السنة فقد وصلت إلى 32.806.430,94 أوقية أي بنسبة إنجاز قدرها 311 % ويعني هذا التذبذب غياب التقدير الموضوعي لهذا النوع من الإيرادات الضريبية، علما أنمستوى تحصيل هذه الضريبة وصل خلال سنة 2006 إلى 60.529.400 أوقية ثم تراجع بعد ذلك من عام لآخر إلى أن وصل إلى هذا المستوى المتدني توقعا وتحصيلا ، وهو أمر مستغرب تماما بالنسبة لهذه الضريبةالتي تخضع لها فئة مهنية معتبرة ويتعلق الأمر بالمهن الحرة.
وفي الواقع فإن عائدات هذه الضريبة تعتبر زهيدة جدامقارنةبالقدرة التمويلية الهامة للأشخاص الخاضعين لها، حيث تنص المادة 32 من المدونة العامة للضرائب على أنه: <> وهكذا تشمل المهن والأنشطة غير التجارية كل المهن الحرة كالأطباء، والمحامين والخبرة والتدقيق المحاسبي والصحافة والمترجمين والخبراء والخطاطين، …. إلخ. وربما كان سبب هذه الوضعية هو غياب متابعة ضريبة واضحة لهذه الشريحة المهنية التي تضم أشخاصا يتعاطون نشاطات يفترض أنها مرتفعة الدخل.
وقد سبق لمحكمة الحسابات أن نبهت لهذا الأمر في تقاريرها المتعلقة بقانون تسوية الميزانية للسنوات السابقة. ولذلك فهي تكرر تأكيدها على ضرورة متابعة هذه الشريحة المهنية الهامة ذات الدخل المرتفع من أجل تعميم العدالة في فرض الضريبة، إذ أنه من غير الوارد عدم الحصول على إيرادات ضريبية معتبرة من هذا النوع من الأنشطة نظرا لتزايدها وانتشارها فضلا عن أهميتها التنموية في الاقتصاد الوطني.
و تدعو محكمة الحسابات المصالح المعنية بوزارة المالية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق متابعة أفضل لهذه الضريبة تقديرا وتحصيلا حتى يتحقق العائد الهام المفترض في هذا المجال.
الفقرة 2 – الرسوم على اليد العاملة
يضم هذا البند الضريبة المهنية وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 312.980.500 أوقية وقد تراجعت في قانون المالية المعدل إلى 202.659.280 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 110.321.220 أوقية أي نسبة 35,25 % وانخفاضا آخر قدره 72.653.874 أوقية أي نسبة 26,39 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية التي كانت تبلغ 275.313.154 أوقية.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذا البند فقد بلغت 237.849.329,69 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 35.190.049,69 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 117,36 % و ارتفاعا قدره 48.648.585,22 مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 189.200.744,47 أوقية وهو ما يمثل نسبة تزايد قيمتها 25,71 %.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المحاصيل ناتج كالمعتاد من التسديدات المسبقة الدفع حيث بلغت 223.433.208,16 أوقية أي ما يمثل نسبة 93,94 % من مجموع محاصيل هذه الضريبة.

الفقرة 3 – الضرائب على الأملاك والمبادلات
تضم هذه الضرائب حقوق التسجيل وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 565.788.000 أوقية وارتفعت في قانون المالية المعدل إلى 1.272.086.000 أوقية مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 706.298.000 أوقية أي نسبة 124,84 % وارتفاعا آخر قدره 834.722.147 أوقية أي نسبة 190,86 % مقارنة بمستواها في السنة الماضية حيث كانت تبلغ 437.363.853 أوقية.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذه الضريبة فقد بلغت 1.007.334.507,16 أوقية مسجلة بذلك عجزا بالنسبة للتوقعات قدره 264.751.492,84 أوقية أي نسبة تحصيل79.19% وانخفاضا قدره 93.489.819,21 أوقية أي بنسبة 8,50 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 1.100.824.326,37 أوقية.
وقد نتجت هذه المحاصيل من التسديدات المسبقة الدفع علما بأن هذه العبارة لا تستعمل بمعناها الصحيح لهذه الضريبة نظرا لطبيعتها (أنظر ملاحظات محكمة الحسابات الواردة في تقاريرها حول مشاريع قوانين التسوية الماضية وخاصة تقرير 2008).
وبالفعل فإن خصوصية مصلحة التسجيل تظهر أساسا في غياب حركيتها حيث تكتفي بتحصيل حقوق التسجيل بالنسبة أساسا للعقود المقدمة من الأطراف وهؤلاء لا يقومون بهذا الإجراء إلا إذا كان العقد يفرض عليهم ذلك.
وهكذا لا يمكن تنفيذ بعض عقود الصفقات العمومية إلا إذا اكتمل إجراء التسجيل وهذه هي الحال بالنسبة للعقود المتعلقة بالشركات عموما وبالشركات التجارية خاصة والهادفة إلى إنشائها أو تغيير رأس مالها أو اندماجها أو تصفيتها.
بيد أنه يجدر التذكير في هذا الصدد بأن حقوق التسجيل تشكل ضرائب تفرض على بعض العقود مثل تحويل الملكية والإيجار سواء كانت هذه العقود مكتوبة أو عرفية. وعلى مصلحة التسجيل أن تبحث عن هذه العقود لكي تجبر الخاضعين لها على تسديد الحقوق حتى ولو كانت هذه الأخيرة لا يمكن أن تجبى في غياب عقود مكتوبة تقوم عليها.
وزيادة على ذلك تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للعقود المقدمة طوعيا يمكن في بعض الأحيان أن تجرى تخفيضات للأسعار خاصة عند عقود البيع وعلى المسؤولين في هذه الحالة تصحيحها طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب.
كما يلزم أن تأخذ الإيرادات الناتجة عن هذه التصحيحات بموجب مبدإ الاستحقاق شكل أوامر بالتحصيل تقع مسؤولية جبايتها على عاتق المصلحة نفسها التي يجب أن تكون مزودة بكل وسائل الإكراه الضرورية لذلك.
إن تطبيق هذه الإجراءات يمكن مصلحة التسجيل من تأدية مهامها القانونية وتكون بذلك مصلحة جباية فعالة حقا.
الفقرة 4 – الرسوم على السلعوالخدمات
تضم هذه الفئة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على رقم الأعمال والرسوم على العمليات المالية والمكوس والرسوم على الخدمات المحددة (التأمين والمطارات) والرسوم على السيارات ورسوم متفرقة.
وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الرسوم بمبلغ 71.363.358.300 أوقية قبل أن تصل في قانون المالية المعدل إلى 93.482.333.000 أوقية أي زيادة 22.118.974.700 أوقية وهي نسبة 31 %.
ومقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 64.954.911.473 أوقية تلاحظ زيادة قدرها 28.527.421.527 أوقية أي نسبة 43,92 %.
وأما المحاصيل فقد بلغت 100.665.886.707,16 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التقديرات قدره 7.183.553.707,16 أوقية أي نسبة تحصيل 107,69 % وزيادة قدرها 21.098.477.383,09 أوقية أي نسبة تزايد قيمتها 26,52 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 79.567.409.324,07 أوقية.
وتشكل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على رقم الأعمال والمكوس أهم عناصر هذا البند حيث تبلغ توقعاتها 88.833.333.000 أوقية أي نسبة 95,03 % وعليها سيقتصر التحليل.
1 – الضريبة على القيمة المضافة
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 48.943.334.600 أوقية وقد ارتفعت في قانون المالية المعدل إلى 53.333.333.000 أوقية مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 4.389.998.400 أوقية أي نسبة 8,97 % وزيادة قدرها 8.179.173.000 أوقية أي نسبة 18,12 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية التي كانت تبلغ 45.154.160.000 أوقية.
أما المحاصيل فقد بلغت 64.944.105.458,57 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 11.610.772.458 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 121,77 % وزيادة معتبرة قدرها 19.231.554.416,98 أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 38,69 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 49.712.551.041,59 أوقية.
ويبين الجدول والرسم البياني التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبةعلىالقيمةالمضافة على مدى السنوات الخمس الماضية (الأرقام بالمليارات بالنسبة للرسم البياني)
السنوات التوقعات المحاصيل
2007 37.296.000.000 39.276.599.767
2008 43.700.000.000 41.312.910.799
2009 39.903.254.067 39.335.588.042
2010 45.154.160.000 49.712.551.041
2011 53.333.333.000 64.944.105.458

2 – الضريبة على رقم الأعمال
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 10.721.730.500 أقية وقد ارتفعت في قانون المالية المعدل إلى 27.500.000.000 أوقية مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 16.778.269.500 أوقية أي نسبة 156,49 % وزيادة بقيمة 18.500.000.000 أوقية أي نسبة 205,56 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 9.000.000.000 أوقية.
أما محاصيل هذه الضريبة فقد بلغت 27.574.681.220,02 أوقية مسجلة بذلك فائضا طفيفا على التوقعات قدره 74.681.220,02 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل قيمتها 100,26 % وفائضا آخر قدره 7.531.987.954,13 أوقية أي نسبة تزايد قيمتها 37,58 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي كانت تبلغ 20.042.693.265,89 أوقية.
وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل هذه الضريبة ناتجة كالمعتاد من التسديدات المسبقة الدفع وما عدا ذلك لايتطلب هذا البند تعليقات خاصة لا في حجمه المالى ولا في أهميته الجبائية ولذا لم يكن موضع تعليق في التقارير السابقة.
3 – المكوس
تضم هذه الفئة من الإيرادات الرسوم على المنتجات النفطية والرسوم على استهلاك الأسمنت والرسوم الأخرى (السكر).
وقد حدد قانون المالية الأصلي تقديرات هذه الضريبة بمبلغ 8.004.928.900 أوقية قبل أن تتراجع في قانون المالية المعدل إلى 8.000.000.000 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 4.928.900 أوقية أي نسبة 0,07 % وزيادة قدرها 1.331.763.680 أوقية أي نسبة 19,98 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 6.668.236.320 أوقية.
أما محاصيل هذه الفئة من الضرائب فقد بلغت 3.737.140.149 أوقية مسجلة بذلك عجزا كبيرا مقارنة بالتوقعات قدره 4.262.859.851 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل بقيمة 46,72 % فقط.
كما سجلت تراجعا قدره 2.329.203.262 أوقيةأي نسبة38,40 %مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 6.066.343.411 أوقية.
لا يتطلب هذا البند تعليقات خاصة لا في حجمه المالى ولا في أهميته الجبائية ولذا لم يكن موضع تعليق في التقارير السابقة.
الفقرة 5 – الضرائب على التجارة والمبادلات
تشمل هذه الفئة الحقوق الجبائية عند الاستيراد ورسم الإحصاء والرسومالأخرى عند الاستيراد. وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 21.516.654.400 أوقية قبل أن ترتفع في قانون المالية المعدل إلى 22.660.000.000 أوقية مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 1.143.345.400 أوقية أي نسبة 5,32 % وزيادة بقيمة 4.499.814.680 أوقية أي نسبة 24,78% مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 18.160.185.320 أوقية.
وفيما يخص المحاصيل فقد بلغت 26.601.279.582,03 أوقية ونتج عن ذلك فائض على التوقعات قدره 3.941.279.582,03 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 117,40 % وارتفاعا قدره 7.584.456.946,50 أوقية مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 19.016.822.635,53 أوقية وهو ما يمثل نسبة تزايد قدرها 39,89 %.
الفقرة 6 – إيرادات ضريبة أخرى
تضم هذه الفئة حقوق الطوابع وإيرادات متفرقة. وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 1.536.871.500 قبل أن ترتفع في قانون المالية المعدل إلى 9.801.588.050 أوقية مسجلة بذلك قفزة نوعية قدرها 8.264.716.550 أوقية أي حوالي 6 أضعاف المبلغ الأصلي.
كما سجلت زيادة قدرها 8.613.560.050 أوقية أي حوالي 8 أضعاف توقعات السنة الماضية حيث كانت لا تزيد على 1.188.028.000 أوقية.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 854.836.909,80 أوقية فقط مسجلة بذلك عجزا كبيرا قدره 8.946.751.140,20 أوقية أي نسبة تحصيل لا تتجاوز 8,73 % فقط وانخفاضا قدره 125.588.928,20 أي نسبة تراجع بنسة 12,81 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 980.525.838 أوقية.
وقد برر تقرير وزارة المالية المرفق بمشروع قانون التسوية هذا العجز الكبير بسبب التخلي عن التسديد المباشر في تحصيل هذا النوع من الإيرادات الضريبية نظرا إلى الغش الملاحظ وإلى استبداله تدريجيا بمخالصات الخزينة الجديدة والمؤمنة.
القسم 2 – الإيرادات غير الضريبية
تشمل هذه الفئة فصلين هما عائدات المؤسسات العمومية وإيرادات متفرقة وبلغت توقعاتها النهائية 93.506.847.780 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 7.257.639.421 أوقية أي نسبة 8,42 % مقارنة بمستواها في 2010 حيث بلغت 86.249.208.359 أوقية.
أما المحاصيل فقد بلغت 81.730.369.048,53 أوقية ونتج عنها عجز مقارنة بالتوقعات قدره 11.776.478.731,47 أوقية أي نسبة تحصيل لم تتجاوز سوى 87,41 % وانخفاضا قدره 1.466.126.446,25 أوقية أي نسبة تراجع بلغت 1,77 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 83.196.495.494,28 أوقية.
وتتوزع توقعات ومحاصيل هذه الإيرادات على النحو التالي :
طبيعة الإيرادات التوقعات المحاصيل
2010 2011 2010 2011
ع. المؤسسات العمومية 67.138.265.359 77.806.847.780 55.864.513.063 70.401.011.661
إيرادات متفرقة 19.110.943.000 15.700.000.000 27.331.982.431 11.329.357.387
المجموع 86.249.208.359 93.506.847.780 83.196.495.494 81.730.369.048
كما يبين الرسم التالي مقارنة بين توقعات ومحاصيل هذا الجدول (الأرقام بملايين الأوقية).

وتكون عائدات المؤسسات العمومية والهيئات المالية والإتاوات والإيرادات المتفرقة أهم عناصر هذا البند حيث تبلغ توقعاتها مجتمعة 84.566.847.780 أوقية أي نسبة 90,44 % وعليه سيقتصر التحليل عليها.
الفقرة 1 –عائدات المؤسسات العمومية
1.1 – عائدات المؤسسات والهيئات المالية
بلغت التقديرات المسجلة في قانون المالية الأصلي 16.850.147.400 أوقية ورفعها قانون المالية المعدل إلى 33.699.712.500 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 16.849.565.100 أوقية أي نسبة 100 % وقد توزعت هذه التقديرات على المؤسسات على النحو التالي :
– ميناء انواذيبو المستقل 200.000.000 أوقية
– ميناء انواكشوط المستقل المعروفبميناء الصداقة 800.000.000 أوقية
– اسنيم 28.769.712.500 أوقية
– موريتل 3.930.000.000 أوقية
ومقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 17.388.124.359 أوقية لوحظت زيادة قدرها 16.311.588.141 أوقية أي نسبة 93,81 %.
وفيما يخص محاصيل السنة فقد بلغت 32.734.124.556 أوقية مسجلة بذلك عجزا خفيفا بالنسبة للتوقعات قدره 965.587.944أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 97,14 % وزيادة معتبرة قدرها 19.441.446.223 أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 146,26 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي كانت تبلغ 13.292.678.333 أوقية.
والمساهمان الرئيسيان هما كالمعتاد شركة اسنيم وشركة موريتل حيث دفعتا على التوالي 28.759.724.556 أوقية و3.974.400.000 أوقية أي مبلغ 32.734.124.556 وهو المبلغ الذي تم تحصيله على هذا البند. أما باقي المؤسسات العامة والهيئات الماليةمثل مينائي انواكشوط وانواذيبو فقد تعذر تحصيل عائداتها رغم رسم توقعات لها بقيمة 1.200.000.000 أوقية.
2.1 – الإتاوات
حدد قانون المالية الأصلي تقديرات الإتاوات بمبلغ 41.255.000.000 أوقية قبل أن يرجعها قانون المالية المعدل إلى 35.167.135.280 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 6.067.864.720 أوقية أي نسبة 14,71 %. ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت التوقعات فيها 47.546.141.600 أوقية، سجلت انخفاضا قدره 12.379.005.572 أوقية أي نسبة 26,04 %.
أما بالنسبة لمحاصيل السنة فقد بلغت 36.952.524.856,03 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره ,031.818.389.576 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 105,17 % وانخفاضا قدره 5.333.856.842,70 أوقية أي نسبة تراجع بقيمة 12,61 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 42.286.381.698,73 أوقية.
الفقرة 2 – الإيرادات المتفرقة
حدد قانون المالية الأصلي تقديرات الإيرادات المتفرقة غير الضريبية بمبلغ 18.671.536.000 أوقية وتم خفضها في قانون المالية المعدل بمبلغ 2.971.536.000 أوقية لتصل بذلك إلى 15.700.000.000 أوقية وهو ما يمثل نسبة 15,92 %.
ومقارنة بتوقعات 2010 التي كانت تبلغ 19.110.943.000 أوقية لوحظ انخفاض قدره 3.410.943.000 أوقية أي نسبة 17,85 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 11.329.357.387,10 أوقية مسجلة بذلك عجزا مقارنة بالتوقعات قدره 4.370.642.615,10 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 72,16 % وتراجعا قدره 16.002.625.044,05 أوقية أي نسبة 58,55 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 27.331.982.431,05 أوقية.


الفصل 3: نفقات الميزانية
سيتم فيما يلي التطرق لتحليل تنفيذ نفقات سنة 2011 بشكل مفصل مع إجراء مقارنات بين التوقعات والإنجازات حسب التبويبات الإدارية والاقتصادية .
القسم 1 :تحليل النفقات حسب التبويب الإداري
تتوزع نفقات ميزانية الدولة لسنة 2011 بين 38 بابا تمثل الهيكل التنظيمي للدولة، فضلا عن البابين 97 و99 المخصصين على التوالي للباب “مرسوم السلفة2011” المتخذ سنة 2011 وللباب “النفقات المشتركة، وأعباء الدين العام والحسابات الخاصة”.
إن تخصيص باب خاص لمرسوم السلفة 2011هو ممارسة غير معتادة سنتناولها لا حقا في إطار التعديلات التي تمت على اعتمادات قانون المالية الأصلي أثناء السنة.
ويقدم الجدول التالي تنفيذ النفقات حسب الأبواب:
تنفيذ النفقات حسب الأبواب
الفرق نسبة التنفيذ أوامر الصرف – إشعارات الحصة من المجموع الإعتمادات العنوان الباب
13 913 424 101,12% 1 258 629 831 0,38% 1 244 716 407 رئاسة الجمهورية 1
-415 862 856 50,15% 418 293 492 0,26% 834 156 348 الوزارة الأمانة العامة للرئاسة 2
85 927 844 107,73% 1 198 150 572 0,34% 1 112 222 728 الوزارة الأولى 3
0 100,00% 870 000 000 0,27% 870 000 000 مجلس الشيوخ 4
0 100,00% 1 300 000 000 0,40% 1 300 000 000 الجمعية الوطنية 5
0 100,00% 67 410 000 0,02% 67 410 000 المجلس الإسلامى الأعلى 6
0 100,00% 100 148 042 0,03% 100 148 042 المجلس الدستورى 7
56 601 619 118,20% 367 525 904 0,10% 310 924 285 محكمة الحسابات 8
15 117 780 100,73% 2 074 827 018 0,63% 2 059 709 238 الأمانة العامة للحكومة 9
-2 484 938015 93,63% 36 499 298 973 11,99% 38 984 236 988 وزارة الدفاع الوطنى 10
-63 420 583 99,07% 6 766 286 625 2,10% 6 829 707 208 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 11
-51 844 203 97,92% 2 445 954 817 0,77% 2 497 799 020 وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان 12
384 755 464 112,45% 3 474 603 200 0,95% 3 089 847 736 وزارة العدل 14
662 268 332 117,66% 4 411 982 705 1,15% 3 749 714 373 وزارة المالية 16
85 231 416 103,23% 2 721 916 052 0,81% 2 636 684 636 وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية 17
-4 652 297 99,74% 1 811 617 467 0,56% 1 816 269 764 وزارة التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة 18
-12 644 524 98,97% 1 210 540 386 0,38% 1 223 184 910 وزارة الصيد والاقتصاد البحري 19
61 473 932 100,40% 15 487 508 603 4,74% 15 426 034 671 وزارة التجهيز والنقل 21
-132 306 999 97,83% 5 974 528 129 1,88% 6 106 835 128 وزارة التنمية الريفية 22
-988 773 212 97,76% 43 229 934 432 13,60% 44 218 707 644 وزارة التعليم 25
245 515 527 271,22% 388 909 745 0,04% 143 394 218 المحكمة العليا 32
0 100,00% 73 400 000 0,02% 73 400 000 وسيط الجمهورية 33
0 100,00% 1 090 757 294 0,34% 1 090 757 294 مفوضية الأمن الغذائي 34
0 100,00% 67 500 000 0,02% 67 500 000 مجلس جائزة شنقيط 36
215 522 824 113,60% 1 799 864 780 0,49% 1 584 341 956 وزارة الثقافة و الشباب والرياضة 37
139 014 162 104,96% 2 942 581 469 0,86% 2 803 567 307 وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي 39
0 100,00% 162 000 000 0,05% 162 000 000 السلطة العليا للسمعيات البصرية 47
868 619 575 108,11% 11 584 802 719 3,30% 10 716 183 144 وزارة الصحة 53
67 340 513 109,55% 772 288 706 0,22% 704 948 193 وزارة الوظيفة العمومية والشغلوعصرنة الإدارة 64
0 100,00% 127 094 505 0,04% 127 094 505 المجلس الاقتصادي والاجتماعي 72
-202 954 465 99,11% 22 572 827 142 7,00% 22 775 781 607 وزارة الداخلية واللامركزية 73
12 784 209 100,14% 9 462 547 307 2,91% 9 449 763 098 وزارة الإسكان والعمران و إ ت 75
-53 167 024 97,79% 2 348 532 541 0,74% 2 401 699 565 وزارة المياه والصرف الصحي 76
-40 997 638 97,77% 1 794 050 827 0,56% 1 835 048 465 وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة 77
-143 179 328 92,49% 1 763 585 990 0,59% 1 906 765 318 الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبينة والتنمية المستدامة 78
0 100,00% 458 500 000 0,14% 458 500 000 مفوضية حقوق الإنسان 80
6 519 445 103,46% 195 006 896 0,06% 188 487 451 وزارة الصناعة والمعادن 81
20 070 955 100,19% 10 415 552 991 3,20% 10 395 482 036 وزارة النفط والطاقة 82
-3 284 614 99,98% 14 988 465 341 4,61% 14 991 749 955 مرسوم السلفة 2011 97
-21 925 297 347 79,85% 86 874 014 403 33,46% 108 799 311 750 نفقات مشتركة — اعباء المديونية — حسابات خاصة — قروض – سلف — مشاركات 99
-23 582 646 082 92,75% 301 571 438 906 100,00% 325 154 084 988 المجموع
وإذا كان معدل التنفيذ الكلي للنفقات (92,75%) قد بقي في حدود الإعتمادات المفتوحة فإنه قد تم تسجيل بعض التجاوزات المهمة على مستوى بعض الوزارات أو الأبواب ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالأبواب الموضحة في الجدول أدناه:


تجاوزات الاعتمادات الأكثر أهمية سنة 2011، حسب الأبواب :
النسبة التجاوزات التنفيذ التوقعات العنوان الباب
1,12% 13 913 424,06 1 258 629 831 1 244 716 407 رئاسة الجمهورية 1
7,73% 85 927 844,00 1 198 150 572 1 112 222 728 الوزارة الأولى 3
18,20% 56 601 619,00 367 525 904 310 924 285 محكمة الحسابات 8
0,73% 15 117 780,42 2 074 827 018 2 059 709 238 الأمانة العامة للحكومة 9
12,45% 384 755 464,20 3 474 603 200 3 089 847 736 وزارة العدل 14
17,66% 662 268 332,42 4 411 982 705 3 749 714 373 وزارة المالية 16
3,23% 85 231 415,98 2 721 916 052 2 636 684 636 وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية 17
0,40% 61 473 932,24 15 487 508 603 15 426 034 671 وزارة التجهيز والنقل 21
171,22% 245 515 526,56 388 909 745 143 394 218 المحكمة العليا 32
13,60% 215 522 824,00 1 799 864 780 1 584 341 956 وزارة الثقافة و الشباب والرياضة 37
4,96% 139 014 161,90 2 942 581 469 2 803 567 307 وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي 39
8,11% 868 619 575,11 11 584 802 719 10 716 183 144 وزارة الصحة 53
9,55% 67 340 512,53 772 288 706 704 948 193 وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة 64
0,14% 12 784 209,32 9 462 547 307 9 449 763 098 وزارة الإسكان والعمران و إ. ت. 75
3,46% 6 519 445,00 195 006 896 188 487 451 وزارة الصناعة والمعادن 81
0,19% 20 070 955,00 10 415 552 991 10 395 482 036 وزارة النفط والطاقة 82
و قد تم تسجيل أهم التجاوزات بالقيمة المطلقة في كل من وزارات الصحة (868 619 575,11 أوقية) والمالية (662 268 332,42 أوقية ) والعدل( 384 755 464,20 أوقية) والمحكمة العليا (245 515 526,56 أوقية) ووزارة الثقافة (215 522 824,00 أوقية).

أما تنفيذ الباب 99 الخاص بالنفقات المشتركة حسب الفصول فنجده في الجدول أدناه:

تنفيذ الباب 99 حسب الفصول
نسبة التنفيذ أ. الصرف – إشعارات الترخيص التعديل ق.م.أ الباب 99
30% 7 205 486 215 24 133 281 050 13 633 281 050 10 500 000 000 الفصل 03: حسابات التحويل الخاصة
100% 13 536 179 228 13 537 154 660 -2 862 845 340 16 400 000 000 الفصل 04: إهلاك الدين
98% 9 563 305 755 9 784 248 136 204 598 136 9 579 650 000 الفصل 05: استثمارات أخرى
97% 40 500 300 263 41 591 006 404 24 715 920 647 16 875 085 757 الفصل 91: نفقات مشتركة ومتفرقة
81% 16 068 742 943 19 753 621 500 -357 778 500 20 111 400 000 الفصل 92: أعباء الدين العام
80% 86 874 014 403 108 799 311 750 35 333 175 993 73 466 135 757 المجموع
وكما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل فقد تم تنفيذ الباب رقم 99 في حدود 80% من الترخيصات. وقد تم تنفيذ فصول هذا الباب الخمسة (حسابات التحويل الخاصة، إهلاك الدين، استثمارات أخرى، نفقات مشتركة ومتفرقة، أعباء الدين العام) على التوالي بنسبة 30%، 100%، 98%،97%و 81%.
وقد كان تنفيذ الفصل 03 من الباب 99 على النحو المبين في الجدول أدناه:
معدل التنفيذ أوامر الصرف- إشعار الترخيصات التعديلات قانون المالية الأصلي العنوان
30% 7 205 486 215 24 133 281 050 13 633 281 050 10 500 000 000 الفصل 03: حسابات التحويل الخاصة
24% 5 248 719 961 22 146 131 731 11 646 131 731 10 500 000 000 الفصل الفرعي 01: حسابات التحويل الخاصة
98% 24 616 935 25 000 000 25 000 000 – الفصل الفرعي 02: الديوان
100% 982 964 160 982 964 160 982 964 160 – الفصل الفرعي 11: دعم الصيد – الإتحاد الأوربي
15% 1 760 000 11 760 000 11 760 000 – الفصل الفرعي 12: DARO
0% – 10 000 000 10 000 000 – الفصل الفرعي 14: DPAC
0% – 10 000 000 10 000 000 – الفصل الفرعي 16: DMM
100% 511 664 935 511 664 935 511 664 935 – الفصل الفرعي 41: المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات
100% 40 000 000 40 000 000 40 000 000 – الفصل الفرعي 42: مدرسة الصيد البحري
100% 138 323 430 138 323 430 138 323 430 – الفصل الفرعي 44: ONISPA
100% 122 436 794 122 436 794 122 436 794 – الفصل الفرعي 46: CASAMPAC
100% 65 000 000 65 000 000 65 000 000 – الفصل الفرعي 80: ميناء نواكشوط
100% 70 000 000 70 000 000 70 000 000 – الفصل الفرعي 81: MPN
وقد تم تحميل نفقات قدرها 7 205 486 214,99 أوقية على حسابات التحويل الخاصة بما فيها مبلغ2 875 880 511,00 أوقية لصالح صندوق العون والتدخل للتنمية ومبلغ978 745 711,00 أوقية لصندوق تطوير الصيد ومبلغ1 956 766 253,99مسجل في حساب دعم الصيد من طرف الإتحاد الأوروبي.
وقد سجلت حسابات التحويل الخاصة استنادا إلى مشروع قانون التسوية رصيدا دائنا قـدره 25 729 337 108,84 أوقية تم ترحيله إلى السنة التالية.
كما يظهر مشروع قانون التسوية أرصدة مدينة تتعلق بحسابات السلف والقروض والمشاركات على النحو الوارد في الجدول أدناه:
أرصدة مدينة العنوان
3 347 091 712,00 حسابات القروض
1 994 356,00 حسابات السلف
13 942 814 763,71 حسابات المشاركات
ولا تمكن المعطيات المقدمة من وزارة المالية من تفسير هذه الأرصدة
أما تنفيذ الفصل 05 من الباب 99 فقد كان على النحو الوارد في الجدول أدناه:
معدل التنفيذ أ. الصرف- إشعار الترخيصات التعديلات قانون المالية الأصلي العنوان
98% 9 563 305 755 9 784 248 136 204 598 136 9 579 650 000 الفصل 05: استثمارات أخرى
98% 9 488 829 935 9 694 248 136 614 598 136 9 079 650 000 الفصل الفرعي 01: متفرقات، أخرى
83% 74 475 820 90 000 000 -410 000 000 500 000 000 الفصل الفرعي 04: اقتناء تجهيزات

يتكون هذا الفصل من فصلين فرعيين هما الفصل الفرعي 01: متفرقات، أخرى و الفصل الفرعي 04: اقتناء تجهيزات وقد تم تنفيذهما على التوالي بنسبة 98 و 93%. وقد كان من المفضل أن تكون تسمية الفصل الفرعي 01″متفرقات، أخرى” أكثر تحديدا ودقة.
وبالنسبة للفصل 91 من الباب 99 فيتلخص تنفيذه في الجدول أدناه:
معدل التنفيذ % أ. الصرف- إشعار الترخيصات العنوان
97% 40 500 300 263 41 591 006 404 الفصل 91: نفقات مشتركة ومتفرقة
100% 34 269 988 006 34 417 640 418 الفصل الفرعي 01 : نفقات مشتركة ومتفرقة
96% 2 469 358 458 2 568 315 658 الفصل الفرعي71 : إيجارات وأعباء إيجارية
43% 554 819 883 1 304 174 583 الفصل الفرعي 72: عجز صندوق التقاعد
84% 488 167 756 582 909 584 الفصل الفرعي 76: دعم التحصيل
100% 2 217 966 161 2 217 966 161 الفصل الفرعي 78رقابة الواردات
100% 500 000 000 500 000 000 الفصل الفرعي 80: دعم برنامج ال
وهكذا فقد تم تنفيذ الفصل 91 ” نفقات مشتركة ومتفرقة” في حدود ترخيصات الميزانية (97%). وقد تم تنفيذ الفصول الفرعية 01 : نفقاتمشتركةومتفرقة و71 : إيجاراتوأعباءإيجارية و72 : عجزصندوقالتقاعد و76 : دعمالتحصيل و78 : رقابةالواردات و80 : دعم البرامجعلى التوالي بنسبة 100%، 96%، 43%، 84%، 100% و100% من التوقعات النهائية.
ويبين الرسم البياني التالي توزيع الفصل 91″نفقات مشتركة ومتفرقة” بين مختلف مكوناته:
الرسم البياني لتوزيع الفصل 91

القسم 2 :تحليل النفقات حسب التبويب الاقتصادي
يلخص الجدول أسفله المقارنة بين الترخيصات وأوامر الصرف (جميع الأبواب مدمجة) لسنة 2011 حسب نوع الميزانية (تسيير – استثمار – الحسابات الخاصة للخزينة):
معدل التنفيذ أوامر الصرف – إشعارات الترخيصات العنوان
97,49% 226 644 695 895,46 232 483 649 277,96 نفقات التسيير بما فيها فوائد الدين
98,81% 67 721 256 795,13 68 537 154 660,00 نفقات الاستثمار بما فيها إهلاك الدين
97,79% 294 365 952 690,59 301 020 803 937,96 المجموع الفرعي
29,86% 7 205 486 214,99 24 133 281 050,12 الحسابات الخاصة للخزينة
92,75% 301 571 438 905,58 325 154 084 988,08 المجموع العام
وهكذا فقد تم تنفيذ المكونات الثلاثة لميزانية الدولة على التوالي بنسبة 97.49 %و 98.81 %و 29.86 %. و قد كان نصيب كل من هذه المكونات في الميزانية المنفذة على النحو المبين في الرسم البياني أدناه:


ويظهر الجدول أدناه مقارنة بين الترخيصات وأوامر الصرف حسب الأجزاء (جميع الأبواب مدمجة):
معدل التنفيذ أوامر الصرف – إشعارات الترخيصات العنوان
99,39% 88 946 986 721 89 490 161 650 الجزء 1 : رواتب و أجور وملحقات
97,42% 54 079 496 132 55 509 795 551 الجزء2 : نفقات على سلع و خدمات
81,35% 16 068 742 943 19 753 621 500 الجزء3 :أعباء الدين
99,72% 71 218 716 526 71 418 793 902 الجزء4 :إعانات و تحويلات أخرى
98,44% 9 860 503 781 10 016 658 194 الجزء5 :اعتمادات غير موزعة
98,45% 40 655 327 360 41 294 618 481 الجزء 6 :اقتناء أملاك ثابتة و أملاك أخرى
99,99% 13 536 179 228 13 537 154 660 الجزء8 :اهلاك الدين
29,86% 7 205 486 215 24 133 281 050 الجزء9 :قروض و سلف ومشاركات
92,75% 301.571.438.905,580 325 154 084 988,08 المجموع العام
وهكذا يتضح من هذا الجدول أن الأجزاء الخاصة بالرواتب والأجور، والنفقات على السلع والخدمات، ، والإعانات والتحويلات، والإعتمادات غير الموزعة واقتناء الأملاك الثابتة قد تم الأمر بصرفها على التوالي في حدود 99,39%، 97,42%، 99,72%، 98,44%، 98,45%. أما أعباء الدين وإهلاكه والقروض والسلف والمشاركات فقد تم تنفيذها على التوالي في حدود 81,35%، 99,99%، 29,86% من الإعتمادات المقررة.
وقد توزعت ميزانية 2011 المنفذة بين الأجزاء التسعة الرئيسية على النحو الموضح في الرسم البياني أدناه:

يمكن الرسم البياني السابق من التعرف على أهمية نفقات الأشخاص (الجزء1)، هذه النفقات التي تستحوذ على 30% من ميزانية الدولة ككل. وتأتي الإعانات والتحويلات(الجزء4) في المرتبة الثانية من حيث الأهمية حيث تستحوذ على 24% من ميزانية الدولة. أما النفقات على السلع والخدمات واقتناء الأصول الثابتة فقد جاءت في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي بحصة قدرها 18% و13% من ميزانية الدولة. أما القروض والسلف والمشاركات فلم تتجاوز 2% من ميزانية 2011.
أما الدين العام(الفوائد و الإهلاك) فقد استوعب 10% من ميزانية الدولة. وأخيرا، بلغت حصة الإعتمادات غير الموزعة (الجزء 5) 3% من ميزانية الدولة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجزء “اعتمادات غير موزعة” موجود على مستوى بعض الوزارات و الأبواب. و لا تنسجم هذه الممارسة مع مبدأ تخصيص اعتمادات الميزانية الذييقضي بأن الإعتمادات يجب أن تخصص لغرض محدد. وتبلغ الإعتمادات غير الموزعة على مستوى الميزانية المنفذة ككل مبلغ 9 860 503 781,01 أوقية منها أكثر من 8 مليار أوقية مدرجة في باب النفقات المشتركة.

الجزء الثاني

فصل وحيد:تسيير تراخيص الميزانية
يخصص هذا الباب لدراسة الظروف التي تم فيها اتخاذ قرارات تسيير مختلفة تنفيذا للعمليات المقررة والتي رخص فيها المشرع. وخلال السنة يمكن لهذه القرارات أن تعدل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة بقانون المالية الأصلي سواء بواسطة الطرق التشريعية أو التنظيمية.
لقد تم تعديل الإعتمادات المسجلة في قانون المالية الأصلي من خلال مرسومي السلفة رقم 2011-090 و2011-209 اللذين بموجبهما تم فتح اعتمادات إضافية قدرها10.635.190.734 أوقية و 41.382.736.415 أوقية على التوالي. كما تم تعديله أيضا بالقانون رقم 2012-001 المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2011.
وقد زاد هذا القانون الأخير الأعباء المقدرة بمبلغ كلي قدره 48.012.954.980 أوقية على النحو المبين في الجدول التالي.
التغير قانون المالية المعدل 2011 قانون المالية الأصلي 2011 الأعباء
45 580 198 990 212 722 198 990 167 142 000 000 السلطات العمومية وتسيير الإدارات
-3 220 623 840 33 290 776 160 36 511 400 000 الدين العام
-357 778 500 19 753 621 500 20 111 400 000 الفوائد
-2 862 845 340 13 537 154 660 16 400 000 000 الإهلاك
— 55 000 000 000 55 000 000 000 نفقات الإستثمار
— 250 000 000 250 000 000 سقف القروض التي يمكن منحها
2 053 379 830 2 303 379 830 250 000 000 مشاركات
3 600 000 000 13 600 000 000 10 000 000 000 حسابات التحويل الخاص
48 012 954 980 317 166 354 980 269 153 400 000 مجموع الأعباء
ومن خلال القرارات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى معطيات مشروع قانون التسوية لسنة 2011 يمكن تلخيص التعديلات التي طرأت على ترخيصات قانون المالية الأصلي في الجدول التالي:
الترخيصات النهائية التعديلات الترخيصات الأعباء
269 153 400 000 —– 269 153 400 000 قانون المالية الأصلي لسنة 2011
—- 41 382 736 415 —- مرسوم السلفة رقم 209-2011
—– 10.635.190.734 ——- مرسوم السلفة رقم 090-2011
317 166 354 980 48 012 954 980 ……… قانون المالية المعدل 2011
325 154 084 988 56 000 684 988 مشروع قانون التسوية 2011
و عليه تمكن مقارنة قانون المالية المعدل ومشروع قانون التسوية بطريقتين:
– مقارنة بين التراخيص في قانون المالية المعدل لسنة 2011 والتراخيص المدرجة في مشروع قانون التسوية:
بينت المقارنة المقام بها بين النفقات المقدرة في قانون المالية المعدل لسنة 2011 والبالغة 317.166.354.980 أوقية وتلك المقدرة المدرجة في مشروع قانون التسوية والتي بلغت 325.154.084.988 زيادة قدرها 7.987.730.008 أوقية.
– مقارنة تنفيذ النفقات حسب مشروع قانون التسوية والتقديرات المدرجة في قانون المالية المعدل :
بقي مستوى تنفيذ النفقات في حدود التقديرات المدرجة في في قانون المالية المعدل لسنة 2011 حيث بلغت النفقات 301.571.438.905,58 أوقية مقابل التقديرات البالغة 317.166.354.980 أوقية أي نسبة تنفيذ تقدر ب 95.08%.
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ08-11-2016.
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر

الملحقات

الملحق الأول: التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية2011
الملحق الثاني : التقرير الخاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2011

الملحق الأول : التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2011
بعث وزير المالية بموجب الرسالة رقم 0031 /وم/و/م.ع.خ.ح.ع بتاريخ 05 مايو 2014 إلى محكمة الحسابات على دعامة إلكترونية (قرص) مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2010 وذلك لتمكين المحكمة من إعلان المطابقة بين الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تسيير المحاسبين الرئيسيين للدولة.
أ ـ حول اختصاص محكمة الحسابات
إن اختصاص محكمة الحسابات في مجال التصريح العام عن المطابقة محدد بموجب النصوص التالية:
1. القانونرقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية خاصة ترتيبات المادة 26 التي تنص على “أن مشروع قانون التسوية مصحوب بالتصريح العام عن المطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين ومحاسبة الآمر بالصرف، المنجز من طرف محكمة الحسابات والمرفق بتقرير حول التسيير”؛
2. المادة 146 من الأمر القانوني رقم 89/012 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية الذي ينص على “أن محكمة الحسابات تصدر تصريحا بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمالية”؛
3. القانون رقم 93/19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، المتعلق بمحكمة الحسابات الذي ينص في مادته 47 على أن “محكمة الحسابات تعد تقريرا حول كل مشروع قانون تسوية يرسل هذا التقرير مصحوبا بالتصريح العام بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للإدارة المالية، إلى البرلمان؛
4. المرسوم رقم 041-96 بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93/19، في مادته 72 : “تعد محكمة الحسابات سنويا (….) تقريرا حول كل مشروع قانون للتسوية كما تقوم في نفس الوقتبتصريح عام عن المطابقة، يصدق التصريح العام بقوة الشيئ المقضى به، على مطابقة الحساب العام لقطاع المالية و حسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع الحسابات التسييرية .”
ب– الوثائق التي علىأساسها يحرر إعلان المطابقة:
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين ومحاسبة الآمر بالصرف ؛
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين والحساب العام لإدارة المالية؛
– الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع حسابات تسيير المحاسبين.
إن القانون النظامي رقم 78/011 السابق على إنشاء محكمة الحسابات يورد محاسبة الآمر الصرف بدلا من الحساب العام لإدارة المالية الذي نص عليه القانون 93/19 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 96/041 المحدد لطرق تطبيق القانون المذكور.
إن عبارة ” الحسابات الفردية” للمحاسبين المستخدمة في النصوص المتعلقة بالمحكمة لا يمكن أن تعني إلا ”حسابات تسيير” المحاسبين
وعلى ضوء ما سبق تصدر محكمة الحسابات التصريح التالي :
بعد الاطلاع على الحساب العام لإدارة المالية المعد من طرف مدير الخزينة والمحاسبة العمومية والمرسل على دعامة إلكترونية (قرص) إلى محكمة الحسابات بموجب رسالة وزير المالية رقم 0031 /وم/و/م.ع.خ.ح.ع بتاريخ 05 مايو 2014 مرفوقا بالعناصر التالية:
– الميزان العام للحسابات
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– ملخص إيرادات الميزانية
– ملخص نفقات الميزانية.

وبعد الاطلاع على حسابات التسيير المعدة باسماء مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة والمحالة إلى المحكمة بموجب رسالة وزير المالية رقم 0031 /وم/و/م.ع.خ.ح.ع بتاريخ 05 مايو 2014:
– مدير الخزينة والمحاسبة العمومية بوصفه المسدد العام للخزينة والخازن العام الوكيل المحاسبي المكلف بمركزة محاسبة الدولة
– المدير العام للضرائب بوصفه القابض العام للمالية
– المسدد العام لنفقات البعثات الديبلوماسية بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة
– المسدد العام لنفقات المصالح غير الممركزة للدولة بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة.
وترفق مختلف حسابات التسيير بالوثائق التالية :
– الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– تفاصيل أرصدة حسابات التحميل المؤقت
– ملخص إيرادات الميزانية
– ملخص نفقات الميزانية
– ملخص الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ.
تصرح المحكمة بما يلي :
1- تلاحظ المحكمة أن المادة 26 من القانون رقم 78-011 المذكور أعلاه تنص على أن حساب الآمر بالصرف – دون تحديد محتواه – الذي يجب أن يقارن مع الحسابات الفردية للمحاسبين بينما النصوص الأخرى وخاصة القانون رقم93/19 الذي سبقت الإشارة إليه يورد أن المقارنة يجب أن تتم بين الحساب العام لإدارة المالية والحسابات الفردية للمحاسبين العموميين.
2- تم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2011 كما يلي:
– الإيرادات 309.501.809.831,15أوقية (ثلاث مائة وتسعةملياراتوخمسمائة وواحد مليون وثمانمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وواحد وثلاثون أوقية وخمسة عشر سنتيما).
– النفقات 301.571.438.905,58 أوقية (ثلاث مائة وواحد مليارا وخمسمائة وواحد وسبعون مليون وأربع مائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسع مائة وخمس أواق وثمانية وخمسون سنتيما).
تلاحظ المحكمة بأن المبالغ المشار إليها والأرصدة المبينة في مختلف حسابات محاسبة الدولة الواردة في الحساب العام لإدارة المالية لا تظهر أي فوارق مع حسابات التسيير المعدة باسم مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة المذكورين أعلاه.
وبناء على ذلك تصرح المحكمة بمطابقتها
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ08-11-2016.
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر

الملحق الثاني :تقرير خاص حولالصندوق الوطني لعائداتالمحروقات لسنة 2011
تنفيذا للتعهد رقم 001 بتاريخ 14/01/2015 الصادر عن رئيس غرفة المالية العامة بالنيابة وتطبيقا لمقتضيات المادة 12من القانون رقم 2008/020 بتاريخ 30/04/2008المنشئ للصندوق الوطنى لعائدات المحروقاتقامت محكمة الحسابات برقابة القيود المحاسبية وتسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات بالنسبة للفترة 2010, 2011 و2012
وفي نهاية العملية وطبقاللقانون الآنف الذكر أعدت تقريرا عن كل سنة على حدة، لإلحاقه بالتصريح العام للمطابقة المتعلق بالتقرير حول مشروع قانون التسوية للسنة المعنية.
1 – تقديم
لقد تم انشاء الصندوق المسمى “الصندوق الوطني لعائدات المحروقات” بموجب الأمر القانوني رقم 2006-008 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2006 المعدل بالقانون رقم 2008/020 بتاريخ 30/04/2008 ليتلقى جميع عائدات الدولة في إطار استغلال الثروة النفطية الوطنية.
يسير هذا الصندوق من طرف وزير المالية بمقتضى القانون المذكور والذي فوّضه لمحافظ البنك المركزي الموريتاني بموجب اتفاقية موقعة بينهما لهذا الغرض والمصادق عليها من طرف مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10/05/2006.
أما بالنسبة لإيداع الأموال فيجب أن يتم حسب الاتفاقيةالآنفة الذكر في حساب مصرفي مفتوح باسم الدولة الموريتانية في سجلاتمؤسسة مصرفيةأجنبية ملائمة.
ومن أجل تكميل الترسانة القانونية لتسيير هذا الصندوق تم التوقيع في 23/05/2006 على اتفاقية أخرى بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا تنظم شروط تسيير الحساب الجاري بالدولار الأمريكي المفتوح من طرف البنك المركزي الموريتاني باسم الدولة الموريتانية تحت الرقم 100251D في سجلات بنك فرنسا.
وعلى مستوى البنك المركزي الموريتاني فإن العمليات المتعلقة بهذا الصندوق تسجل في حسابات خارج الموازنة وهي :
A4003 : ” الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH) في جانب الأصول وحساباته الفرعية.
P4003 : ” الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH) في جانب الخصوم وحساباته الفرعية.
وتظهر من فحص مختلف النصوص الملاحظات العامة التالية :
 عدم اصدار المرسوم المطبق لبعض ترتيبات الأمر القانوني الخاص بإنشاء لجنة استشارية تساعد وزارة المالية في تسيير الصندوق وتحدد من بين أمور أخرى سياسة التوظيف المالي.
 عدم احترام المادة 2 من الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني التي تفرض على أن الصندوق يودع في حساب مفتوح باسم الدولة الموريتانية فيمصرف أجنبي ملائم “… يتم اختياره وفق إجراءات تنافسية”.
 عدم التطرق في الاتفاقية لكيفية تسديد مصاريف تسيير الصندوق بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا.
 عدم تدقيق الصندوق خلافا لأحكام المادة 13 من القانون 2008/020 السالف الذكر التي تنص على أن “يتم تدقيق الصندوق في نهاية كل سنة من طرف مكتب تدقيق مستقل وذي سمعة دولية ولمدة 3 سنوات على الأقل”.
2 –تدقيققيود الصندوق
قامت المحكمة بفحص الملفات على مستوى محاسبة البنك المركزي الموريتاني :
بالنسبة للإيرادات : إن الملفات التي قدمت لبعثة التدقيقتتألف أساسا من رسائل”SWIFT ” لا تعطي إلا معلومات مقتضبة لا تمكن من تحميل العمليات طبقا للتصنيف المعتمد (عائداتالبترول،مكافآت، ضرائب على الارباح، ضرائب على الأجور، ربح على النفط ، إتاوات، فوائد توظيف الأموال…..)
ويشار إلى أن الإيرادات تتعلق طبقا للمادة 3 من القانون رقم 2008/020 السالف الذكر بما يلي :
– الموارد العائدة للدولة من تقسيم الإنتاج مع الشركات النفطية “عائداتالبترول”
– الإتاوات والضرائب والرسوم المدفوعة من طرف الشركات النفطية والموردين الأجانب للصناعة النفطية.
– أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة المورياتنية للمحروقات أو أي شركة عاملة في قطاع ما قبل المحروقات ومستفيدة من مساهمة مباشرة أو غير مباشرة من الدولة.
– تعويضات وإكرامات
– عقوبات وغرامات
– عائدات توظيف الصندوق المالي.
بالنسبة للسحوبات: لاحظت المحكمة أن أوامر السحب غير مصحوبة بالأوامر الأصلية المكتوبة والصادرة عن المحافظ طبقا للقانون المذكور أعلاه.
وتتعلق أوامر السحب هذه بما يلي :
التحويلات الشهرية إلى حساب الخزينة العامة الجاري لدى البنك المركزي الموريتاني في “حدود المبلغ المرصود في قانون المالية”

وفيما يلي تفاصيل عمليات السحب بالنسبة لسنة 2011 :
الحساب P400 301 و.م./ص.و.ع.م.
التاريخ
القيمة العملية المبالغ بـــ $
11/12/2011 إلغاء قيد 49.423,50
مجموع جزئي للإلغاءات 49.423,50
30/06/2011 مبلغ لصالح الخزينة العمومية سحب من الصندوق 20.000.000,00
12/07/2011 مبلغ لصالح الخزينة العمومية سحب من الصندوق 15.000.000,00
مجموع جزئي: السحب لصالح الخزينة العمومية 35.000.000,00
المجموع العام 35.049.423,50
أظهر فحص حسابات الأصول أن جميع هذه الحسابات شهدت عمليات خلال سنة 2011 ما عدا حساب السندات رقم A400 380 FNRH/TITRES.
ويبين الجدول التالي أرصدة مختلف هذه الحسابات الفرعية:
في الأصول رصيد بتاريخ 31/12/2011
A400301: “FNRH / ودائع تحت الطلب” بالدولار الأمريكي 632.215
A400360 : “FNRH / ودائع لأجل بالدولار الأمريكي 79.206.719,24
A400380 : “FNRH / سندات” بالدولار الأمريكي —
المصدر:كشوف حسابات البنك المركزي الموريتاني.
يظهر تحليل الإيرادات والسحوبات عدم تطابق بين المعطيات الواردة في كشف حساب البنك المركزي الموريتاني وتلك التي أرسلت من طرف وزارة المالية.

العناصر البنك المركزي الموريتاني وم (الخزينة)
الإيرادات 81.309.578,13 81.256.487,96
السحوبات 35.049.423,50 34.999.268,73
هذه الفوارق لا مبرر لوجودها وينبغي أن توضع آلية رقابة داخلية من أجل تفاديها.
إلا أن هناك نقطة أخرى تستدعي التنبيه عليها وهي مصاريف التسيير المقتطعة من طرف البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا.
فإذا كانت المادة 10 من الاتفاقية مع وزارة المالية قد حددت هذه المصاريف للبنك المركزي بأنها “تساوي 0,03 % سنويا من قيمة أصول الصندوق” فقد تم السكوت عن كيفية تسديدها على مستوى بنك فرنسا كما ذكر سابقا.
وهكذا فإن هذه المصاريف لم تظهر عند قيدها المحاسبي على كشوف حساب الصندوق سواء على مستوى البنك المركزي الموريتاني أو على مستوى بنك فرنسا وهو ما يمكن أن يخل بمبدإ الصدقية.
من جهة أخرى فقد بقيت السحوبات البالغة 9.572.300.000 أوقية في حدود المبلغ المرصود لها في قانون المالية المعدل لسنة 2011 والبالغ 10.000.000.000 أوقية.
3 – رقابة تسيير الصندوق
لقد حدد القانون رقم2008/020بتاريخ 430/04/2008 نمط تسيير الصندوق في مادته 6 حيث نصت على أن “… وزير المالية تساعده لجنة استشارية للاستثمار مكلفة باقتراح سياسة التوظيف المالي وإعطاء رأي في كل المسائل المتعلقة بتسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات”.
وفي غياب المرسوم المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل هذه اللجنة الاستشارية تولد عجز متعلق بسياسة التوظيف المالي للصندوق بحيث يمكن اختيار معيار مرجعي (سلم القياسات) لقياس أداء التسيير وتحديد مستوى الخطر.
ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني يطبق البنك المركزي الموريتاني على الصندوق نفس المعاملة التي يجريها على ممتلكاته الخارجية باعتماد le London Interbank Bid Rate (LIBID) كمعيار مرجعي benchmark
وفي غياب آلية توظيف مالي خاصة بالصندوق لم يكن من الممكن تقييم تسييره وبالتالي التأكد من أن مبادئ الشفافية والحذر قد تم احترامها.
وزيادة على ذلك تلاحظ المحكمة أن التقرير السنوي حول تسيير الصندوق والذي يجب أن يرفق بقانون التسوية لم يتم إعداده.
4- الخلاصة
إذا كانت السحوبات ظلت في مجملها في الحد القانوني فإن المحكمة توصي باصدار المرسوم القاضي بإنشاء اللجنة الاستشارية المكلفة، من بين أمور أخرى، بوضع سياسة التوظيف المالي للصندوق.
كما أنه سعيا لكفاءة أفضل ولتتبع أحسن للمساهمات المدفوعة من طرف قطاع المحروقات فإن المحكمة توصي البنك المركزي الموريتاني بأن يفرض على جميع الشركات المعنية أن تسهر في المستقبل على أن تكون عناوين الدفع لصالح حساب الصندوق متطابقة مع المدونة الموجودة.

كما توصي وزارة المالية بأن تسعى إلى تقلص قدر الإمكان الفوارق الملاحظة أصلا والناتجة في الغالب عن صعوبة تعريف بعض المدفوعات.
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ08-11-2016.
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر