تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2012

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدل

محكمة الحسابات

تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2012

انواكشوط ـ نوفمبر 2016

بسم الله الرحمـــن الرحيــم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل

محكمة الحسابات
غرفة المشورة

بيان رقم 003/غ م/م ح/2016
يتضمن التقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2012

بعد الاطلاع على :
المادة 26 من القانون رقم 78/011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالقوانين المالية؛

المواد 7، 14، 24 و47 من القانون رقم 93-19 بتاريخ 26 يناير 1993 المعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 بتاريخ 12 يناير 2007 والمتعلق بمحكمة الحسابات؛

المادة 12 من القانون رقم2008-020 بتاريخ 30ابريل 2008 المنشئ للصندوق الوطني لعائدات المحروقات (ص وع م)؛

المواد 5، 14، 37 و72 من المرسوم رقم 96-041 بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993؛


اجتمعت غرفة المشورة بمحكمة الحسابات في جلستها ليوم09-11-2016 في قاعة الاجتماعات بالمحكمة وذلك في تشكيلتها التالية :
ـ سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني رئيس محكمة الحسابات، رئيسا ؛
ـ بابوي اتراوري رئيس غرفة المالية العامة، عضوا؛
ـ السالم ولد محمدو رئيس غرفة المؤسسات العمومية، عضوا؛

وعن غرفة المالية العامة :
ـ محمد عبد الله ولد محمد سالم، مستشار، عضوا؛
ـ سيدي ولد الداه ولد سيدي بونه ، مستشار عضوا ؛
ـ عبد الله ولد أحمد، مستشار، عضوا؛
ـ محمدن ولد هلّه مستشار، عضوا
ـ أحمد بزيد ولد محمد محمود مستشار، عضوا ؛

وعن غرفة المؤسسات العمومية :
ـ با أبو بكري مستشار أول، عضوا؛
ـ صمب ولد سالم مستشار أول، عضوا؛

وعن كتابة الضبط :
محمد المهدي ولد بوبكر، كاتب ضبط مسجلا نتائج المداولة.

وقد داولت الغرفة وأقرت

التقرير التالي والمتعلق بمشروع قانون التسوية لسنة 2012 وملحقيه المتعلقين بالتصريح العام بالمطابقة والتقرير الخاص عن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2012.

الفهــــــــرس
الفهــــــــرس 5
تمهيد 7
الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2012 8
مضمون وبنية التقرير 9
الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية و الملاحظات المتعلقة بها 10
الفصل 1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة 11
الفصل 2 : إيرادات الميزانية 13
القسم 1 :الإيرادات الضريبية 13
الفقرة 1 –الضرائب على الأرباح والدخول 14
1.1 – الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية 15
2.1 – الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة 16
3.1 – الضريبة على المرتبات والأجور 18
4.1 – الضريبة على الأرباح غير التجارية: 19
الفقرة 2 – الرسوم على اليد العاملة 20
الفقرة 3 – الضرائب على الأملاك والمبادلات 21
الفقرة 4 – الرسوم على السلع والخدمات 23
1.4- الضريبة على القيمة المضافة 23
2.4– الضريبة على رقم الأعمال 25
3.4 – المكوس 25
الفقرة 5 – الضرائب على التجارة والمبادلات 26
الفقرة 6 – إيرادات ضريبية أخرى 26
القسم 2 – الإيرادات غير الضريبية 27
الفقرة 1- عائدات المؤسسات العمومية 27
1.1 – عائدات المؤسسات والهيئات المالية 27
2.1 – الإتاوات 28
الفقرة 2 : الإيرادات المتفرقة 29
الفصل 3: نفقات الميزانية 30
فقرة1 : ميزانية التسيير 37
1 -التصنيف الإداري 39
2 -التحليل حسب الأجزاء 42
3 -النفقات المشتركة وأعباء الدين و حسابات التحويلات الخاصة 45
فقرة 2 : نفقات رأس المال (ميزانية الاستثمار) 46
فقرة3 : حسابات الخزينة الخاصة 49
الجزء الثاني 50
فصل وحيد: تسيير تراخيص الميزانية 51
الملحقات 53
الملحق الأول : التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2012 54
أ ـ حول اختصاص محكمة الحسابات 54
ب– الوثائق التي علىأساسها يحرر إعلان المطابقة 55
الملحق الثاني : تقرير خاص حولالصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2012 59
1 – تقديم 59
2 – تدقيق قيود الصندوق 61
3 – رقابة تسيير الصندوق 63
4 – الخلاصة 64

تمهيد
بخصوص مشروع قانون تسوية 2012 فقد شابته نفس الثغرات الملاحظة في مشروعقانونالتسوية لسنتي2010 و2011.
و في الواقع، عرف مشروع قانون التسوية الحالينفس التأخر في الإحالة من قبل وزارة المالية، غير أن المحكمة باشرت التعامل مع الوثائق فور استلامها كما حصل مع السنوات المنصرمة.
وتود المحكمة أن تؤكد من جديد على أهمية الإحالة في المهلة القانونية لقوانين التسوية، لمنع تراكم التأخير في البت في الحسابات العمومية لتتمكن من إعداد مشاريع قانون التسوية والحيلولة دون حدوث فراغ جديد، حتى و إن كانت بعض التفسيرات – في غياب المبررات في هذا المجال – تبرر ذلك خاصة ما يتعلق:
ـ بالموارد البشرية المحدودة.
ـ والصعوبات في مركزة البيانات المحاسبية نظرا للتباعد بين المصالح وصعوبة الاتصالات.
غير انه مع وجود وسائل اتصال متطورة حاليا و علي نحو متزايد ، أصبح من السهل تحقيق الأعمال المتعلقة بمشاريع قوانين التسوية بالبراعة المطلوبة مما يسمح بتزويد البرلمان بالمعلومات التي تمكنه من ممارسة دوره الرقابي المنصوص عليه دستوريا من ناحية ومن تقييم السياسات العمومية من ناحية أخرى.

رئيس محكمة الحسابات
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني


الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2012
تم تنفيذ قانون المالية لسنة 2012 في ظرفية اقتصادية مطبوعة بالوضعية التالية:
سجل نمو الاقتصاد الموريتاني معدل نمو 6.9٪ من حيث القيمة الحقيقية بالنسبة لمستواه سنة 2011، متجاوزا بذلك التوقعات التي كانت في حدود (5.5٪).
اعتمادا على التقارير الظرفية للبنك المركزي الموريتاني والمكتب الوطني للإحصاء، فإن هذا التطور الإيجابي يعود بشكل رئيسي إلى التطور المسجل في القطاع الأولي (الصيد والزراعة) والقطاعالثانوي خارج الصناعات الاستخراجية (أنشطة البناء والأشغال العامة والصناعات التحويلية) مع ملاحظة تباطؤ في قطاع الخدمات بشكل طفيف.
وهكذا سجل القطاع الأولي في عام 2012 ، بعد العام 2011 الذي تميز بالجفاف، حدوث انتعاش في الإنتاج الزراعي فاق التوقعات. وبالتالي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الأولي بنسبة 11.7٪ من حيث القيمة الحقيقية، و 8.3٪ في القيمة الإسمية. وكما هو الحال في 2011، فإن النشاط في القطاع الثانوي ظل مدفوعا في المقام الأول بأنشطة البناء والأشغال العامة و وحدات التصنيع. و قد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارعا بلغ نسبة 5.4٪ مقابل نسبة 4.8٪ خلال عام 2011.
ومع ذلك فقد تراجع الوزن النسبي لقطاع الخدمات في مجمل النشاط الاقتصادي من 45٪ إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2012 نتيجة التباطؤ في أنشطة الصناعات الاستخراجية وتطور الأسعار العالمية.
أما التبادلات التجارية، فقد سجلت تطورا من خلال زيادة طفيفة في الصادرات بنسبة 0.4٪ على الرغم من انخفاض في الأسعار العالمية للمنتجات المصدرة. من جانبها، سجلت الواردات زيادة بنسبة 36٪ تعزى إلى تكاليف الطاقة، وشراء المنتجات الغذائية بالاضافة إلى الواردات من قبل الشركات المنجمية لتوسيع طاقتها الإنتاجية.

مضمون وبنية التقرير
تنص ترتيبات المادة 14 من القانون 93-19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007 في فقرتها الأولى على أنه “تساعد محكمة الحسابات البرلمان والحكومة في رقابة تنفيذ قوانين المالية”.
وتتجلى مساعدة محكمة الحسابات لهاتين السلطتين التنفيذية والتشريعية بفهمومها الحقيقي في التقرير الذي تعده هذه الهيئة كل سنة حول مشروع قانون التسوية طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية التالية :
• القانون رقم 78/011 بتاريخ 19/01/1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية؛
• الأمر القانوني رقم 89/012 بتاريخ 23/01/1989 المعدل بالأمر القانوني رقم 2006-049، بتاريخ 28 ديسمبر 2006، المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية؛
• القانون رقم 93/19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007؛
• المرسوم رقم 96/041 بتاريخ 30/05/1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93-19 المتعلق بمحكمة الحسابات
وقد حددت المادة 72 من المرسوم المذكور أعلاه مضمون وبنية التقرير حول مشروع قانون التسوية حيث نصت على أنه “يتضمن التقرير جزئين. يظهر الأول نتائج تنفيذ قوانين المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التوقعات والإعتمادات مع الإنجازات وكذلك أثر عمليات الميزانية وعمليات الخزينة على الوضعية المالية للدولة.
وأما الجزء الثاني فيعرض و يقارن، إذا لزم الأمر، مختلف القرارات التي سمحت بالانتقال من العمليات المتوقعة إلى العمليات المنجزة فعلا. كما تعبر المحكمة فيه عن آرائها حول التسويات المقترحة في قانون التسوية”.

الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية و الملاحظات المتعلقة بها

الفصل 1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة
بلغت التوقعات الأولية للإيرادات 326.067.503.590 أوقية مقابل237.383.364.000 أوقية في 2011. وقد رفع قانون الميزانية المعدل هذه التوقعات بمبلغ 34.013.925.910 أوقية لتصل في حجمها النهائي إلى360.081.429.500أوقية مقابل295.489.121.640أوقية سنة 2011 أي بزيادة قدرها22%.
وهكذا كانت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012 تتلخص فيما يلي :
طبيعة العمليات الأعباء (الأوقية) الموارد (الأوقية)
أ- العمليات ذات الطابع النهائي
الإيرادات الضريبية 249.473.533.509,80
إلإيرادات غير الضريبية 113.596.621.015,44
إيرادات رأس المال 4.423.780.133,25
هبات
الإيرادات الاستثنائية 8.226.065.837,24
نفقات التسيير 267.841.337.780,29
المديونية العمومية 32.179.256.088,86
الفوائد 15.195.158.019,00
إهلاك المديونية 16.984.098.069,86
نفقات مشتركة ومتفرقة 10.777.703.489,52
اقتناء أصول ثابتة 61.543.975.507,04
قروض ممنوحة
سلفات ممنوحة

ب ـ العمليات ذات الطابع المؤقت
حساب القروض
حساب السلفات

حساب المساهمات

ج ـ حسابات التحويل الخاصة
الإيرادات 15.966.025.530,18
النفقات 9.555.630.387,00
المجموع العام 381.897.903.252,71 391.686.026.025,90

وقد حددت النتيجة النهائية للميزانية العامة لسنة 2012 على النحو التالي :
الإيرادات 375.720.000.495,73 أوقية
النفقات 372.342.272.865,71 أوقية
فاـض الإيرادات على النفقات 3.377.727.630,02 أوقية
وقد بلغ فائض حساب السلف لسنة 2012ماقدره 6.410.395.143,18 أوقية.
إيرادات حساب السلف 15.966.025.530,18 أوقية
نفقات حساب السلف 9.555.630.387,00أوقية
فائض الإيرادات على النفقات 6.410.395.143,18 أوقية
وحسب المعطيات الواردة في الوثائق المصاحبة لمشروع قانون التسوية (الحساب العام للإدارة المالية وحسابات التسيير) فقد بلغت إيرادات الميزانية العامة المنجزة (خارج حسابات التحويل الخاصة)375.720.000.495,73 أوقية وبلغت النفقات المنفذة372.342.272.865,71أوقية وبهذا يكون فائض الإيرادات على النفقات قدره3.377.727.630,02 أوقية.
وبالمقارنة مع السنة الفائتة فقد شهدت وضعية المالية العامة تحسنا طفيفا تمثل في وجود فائض جديد بمبلغ 3.377.727.630,02 أوقية مقابل عجز في السنة الماضية قدره 570.363.011,46 أوقيةأي تطور من حيث القيمة المطلقة بمبلغ 3.948.090.641,48 أوقية.
وخلال سنة 2012 بلغت إيرادات الميزانية الإجمالية المنجزة 391.686.026.025,90 أوقية من أصل تقديرات بلغت 360.081.429.500 أوقية أي بفائض قدره 31.604.596.525,90 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل قدرها 108,78 %.
أما التسوية النهائية لنفقات الميزانية المنفذة سنة 2012فقد بلغت 381.897.903.252,71أوقية من أصل توقعات قدرها 393.230.290.913 أوقية أي نسبة تنفيذ بلغت 97,12%.

الفصل 2 : إيرادات الميزانية
القسم 1 :الإيراداتالضريبية
تتألف هذه الفئة الضريبية من ستة فصول تم استحداثها منذ سنة 2010 وبلغت توقعاتها النهائية 229.222.914.700 أوقية ومحاصيلها 249.473.533.509,80 أوقية موزعة على النحو التالي :
طبيعة الإيرادات التوقعات المحاصيل
الضرائب على الأرباح والدخول 75.784.890.000 83.990.498.031,30
الرسوم على اليد العاملة 307.890.800 285.243.718,77
الضرائب على الأملاك والمبادلات 744.109.100 1.528.929.379,98
الرسوم على السلع والخدمات 122.276.024.800 130.038.020.695,47
الضرائب على التجارة والمبادلات 23.700.000.000 32.923.037.632,68
إيرادات ضريبية أخرى 6.410.000.000 707.804.051,60
المجموع 229.223.914.700 249.473.533.509,80


ويبين الرسم التالي مقارنة بين توقعات ومحاصيل هذا الجدول (المبالغ بملايين الأوقية):

الفقرة 1 –الضرائب على الأرباح والدخول
يتكون هذا البند من جميع الضرائب المتعلقة بالأرباح والدخول مثل الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الأرباح غير التجارية والضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الدخول العقارية والضريبة على المرتبات والأجور.
وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذا البند بمبلغ 58.962.542.280 أوقية قبل أن ترتفع في قانون المالية المعدل إلى 75.784.890.000 أوقية، أي زيادة قدرها 16.822.347.720 أوقية وهي نسبة 28,53 %.
ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت التوقعات النهائية فيها 52.136.666.700 أوقية لوحظت زيادة قدرها 23.648.223.300 أوقية أي نسبة 45,36 %.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذا البند فقد بلغت 83.990.498.031,30 أوقية مسجلة بذلك فائضا بالنسبة للتوقعات قدره 8.205.608.031,30 أوقية أي ما يمثل نسبة تنفيذ قيمتها 110,83 % وارتفاعا قدره 28.284.264.611,85 أوقية أي نسبة تزايد قيمتها 50,87 % مقارنة بمستوى محاصيل السنة الماضية البالغة 55.606.233.419,45 أوقية.
وقد تمكن نظرة فاحصة لمحتويات هذا البند من ادراك أن الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة والضرائب على المرتبات والأجور تستوعب لوحدها 74,837 مليار أوقية أي ما يمثل 98,75 % من مجموع توقعات البند وبهذا تكون هي التي تستحق المعالجة. وسيتم تناول الضريبة على الأرباح غير التجارية للفت النظر إلى التدني الكبير في مستواها تقديرا وتحصيلا مقارنة مع المستوى المفترض أن تكون عليه.
1.1 – الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 28.212.324.360 أوقية قبل أن ترتفع في قانون المالية المعدل إلى 37.662.903.500 أوقية أي زيادة قدرها 9.470.579.140 أوقية تمثل نسبة 33,57 %.
ومقارنة بالسنة الماضية التي بلغت توقعاتها 23.999.454.000 أوقية تلاحظ زيادة قدرها 13.683.449.500 أوقية أي نسبة 57,02 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 44.661.527.758,59 أوقية مسجلة بذلك فائضا بالنسبة للتوقعات قدره 6.998.624.258,59 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 118,59 % وزيادة قدرها 17.314.526.451,07 أوقية أي بمعدل 63,31 % بالنسبة لمستواها في السنة الماضية حيث كانت 27.347.001.307,52 أوقية.
وتأتي هذه المحاصيل من تسديدات مسبقة الدفع ومن الإشعارات بالتحصيل حيث بلغت الأولى 40.947.038.686,90 أوقية أي نسبة 91,68 % والثانية 3.714.489.071,69 أوقية أي نسبة 8,32 %.
ويمكن القول بأن هذا الأمر يتعلق كما هو الحال في السنوات الماضية بالضريبة الجزافية الدنيا المحصلة إما عن طريق الاقتطاعات على الفواتير المستحقة على الدولة وإما عن طريق تصفيات قامت بها مصالح الجمارك بمناسبة عمليات الاستيراد التي يقوم بها الخاضعون للنظام الحقيقي.
لذلك فإن محكمة الحسابات تحرص على أن تكرر ملاحظاتها الواردة في تقاريرها السابقة والتي تشير إلى الخروقات الملاحظة في تضخم الضريبة الجزافية الدنيا بالنسبة للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والتي لم تكن أصلا إلا تسبقة منها وأصبحت اليوم المصدر الرئيسي للإيرادات.
وكذلك فإن الخروقات المتعلقة بقاعدة وتصفية الضريبة الجزافية الدنيا أدت إلى تغيير طبيعة الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية التي أصبحت شبه صورية حيث لم يعد يتحملها العدد المتزايد من الأشخاص المعنويين والطبيعيين الممارسين للنشاطات التجارية والصناعية (راجع تقارير محكمة الحسابات حول مشاريع قوانين التسوية للسنوات السابقة).
2.1 – الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 8.168.456.540 أوقية وقد ارجعها قانون المالية المعدل إلى 7.244.601.600 أوقية أي انخفاض قدره 923.854.940 أوقية وهي نسبة 11,31 %.
ومقارنة بتوقعات الضريبة في السنة الماضية التي كانت تبلغ 7.498.666.700 أوقية يلاحظ انخفاض آخر طفيف قدره 254.065.100 أوقية أي نسبة 3,35 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 7.558.148.855,14 أوقية مسجلة بذلك فائضا خفيفا بالنسبة لتوقعات بلغ 313.547.255,14 وهو ما يمثل نسبة تحصيل قيمتها 104,33 % وارتفاعا قدره 54.983.965,36 أوقية أي بزيادة 0,74 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 7.503.164.889,78 أوقية.ويعطي الجدول والرسم البياني التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة خلال السنوات الخمس الأخيرة (الأرقام بمليارات الأوقية).
السنوات التقديرات المحاصيل
2008 2.500.000.000 2.734.665.963
2009 3.518.254.667 2.968.808.577
2010 2.520.000.000 3.177.114.946
2011 7.498.666.700 7.503.164.889
2012 7.244.601.600 7.558.148.855

يمكن الجدول والرسم أعلاه من ملاحظة تزايد منتظم منذ 2008 في توقعات ومحاصيل إيرادات الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة قبل أن تشهد قفزة في سنتي 2011 وفي 2012 أوصلتها إلى 7,5 مليار وهو ما يمثل 2,7 أضعاف مستواها في السنوات الثلاثة الماضية.
وهكذا فإن التوقعات قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا حيث انتقلت من 2,500 مليار أوقية سنة 2008 إلى 7,245 مليار أوقية سنة 2012 وكذلك المحاصيل اتبعت نفس الاتجاه تقريبا حيث انتقلت هي الأخرى من 2,735 مليار أوقية إلى 7,558 مليار أوقية أي ما يقارب ثلاثة أضعاف كذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المحاصيل ناتج كالمعتاد من التسديدات مسبقة الدفع حيث بلغت 6.627.759.754,35 أوقية أي ما يمثل نسبة 87,69 % من مجموع محاصيل هذه الضريبة.
3.1 – الضريبة على المرتبات والأجور
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 21.683.961.640 أوقية وقد ارتفعت في قانون المالية المعدل إلى 29.929.288.400 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 8.245.326.760 أوقية أي نسبة 38,03 %.
ومقارنة بالسنة الماضية حيث كانت التوقعات تبلغ 19.700.000.000 أوقية لوحظت زيادة قدرها 10.229.288.400 أوقية أي نسبة 51,93 %.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 36.852.999.426,15 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 6.923.711.026,15 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل قيمتها 123,14 % وزيادة قدرها 17.138.674.787,60 أوقية أي نسبة 86,94 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 19.714.324.638,55 أوقية.
ويعطي الجدول والرسم التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبة على المرتبات والأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة (الأرقام بملايين الأوقية بالنسبة للرسم البياني).
السنوات التوقعات المحاصيل
2008 12.900.000.000 12.157.676.590
2009 14.085.546.000 14.950.633.719
2010 16.645.861.180 18.444.995.986
2011 19.700.000.000 19.714.324.638
2012 29.929.288.400 36.852.999.426

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب محاصيل الضريبة على الأجور والمرتبات ناتج من الاقتطاعات من المصدر المسجلة في خانة “التسديدات مسبقة الدفع” حيث بلغت 32.308.705.375,41 أوقية أي ما يمثل نسبة 87,67 % من مجموع محاصيل هذه الضريبة.
وفي النهاية لا يمكن إلا أن نلاحظ أن الضريبة على المرتبات والأجور من أهم الضرائب مردودية مالية ويؤكد الجدول والرسم البياني أعلاه هذه الملاحظة وبالفعل فإنه خلال الفترة ما بين 2008 و2012 شهدت تقديرات هذه الضريبة تزايدا منتظما حيث انتقلت من 12,900 مليار أوقية إلى 29,929 مليار أوقية أي ما يزيد على الضعف كما تابعت المحاصيل وتيرة أسرع حيث انتقلت هي الأخرى من 12,158 مليار أوقية إلى 36,853 مليار أوقية وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف.
4.1 – الضريبة على الأرباح غير التجارية:
لم تتجاوز تقديرات هذه الضريبة في قانون المالية الأصلي لسنة 2012مبلغ 12.799.740 أوقية، في حين أوصلها قانون المالية المعدل لمبلغ 17.096.500 أوقية. أما محاصيل السنة فلم تتجاوز 8.288.259 أوقية أي بنسبة إنجاز قدرها 48,47% فقط.
علما أن مستوى تحصيل هذه الضريبة وصل خلال سنة 2006 إلى 60.529.400 أوقية ثم تراجع بعد ذلك من عام لآخر إلى أن وصل إلى هذا المستوى المتدني تحصيلا وتوقعا، وهو أمر مستغرب تماما بالنسبة لهذه الضريبةالتي تخضع لها فئة مهنية معتبرة ويتعلق الأمر بالمهن الحرة.
وفي الواقع فإن عائدات هذه الضريبة تعتبر زهيدة جدامقارنةبالقدرة التمويلية الهامة للأشخاص الخاضعين لها، حيث تنص المادة 32 من المدونة العامة للضرائب على أنه: <> وهكذا تشمل المهن والأنشطة غير التجارية كل المهن الحرة كالأطباء، والمحامين والخبرة والتدقيق المحاسبي والصحافة والمترجمين والخبراء والخطاطين، …. إلخ. وربما كان سبب هذه الوضعية هو غياب متابعة ضريبة واضحة لهذه الشريحة المهنية التي تضم أشخاصا يتعاطون نشاطات يفترض أنها مرتفعة الدخل.
وقد سبق لمحكمة الحسابات أن نبهت لهذا الأمر في تقاريرها المتعلقة بقانون تسوية الميزانية للسنوات السابقة. ولذلك فهي تكرر تأكيدها على ضرورة متابعة هذه الشريحة المهنية الهامة ذات الدخل المرتفع من أجل تعميم العدالة في فرض الضريبة، إذ أنه من غير الوارد عدم الحصول على إيرادات ضريبية معتبرة من هذا النوع من الأنشطة نظرا لتزايدها وانتشارها فضلا عن أهميتها التنموية في الاقتصاد الوطني.
و تدعو محكمة الحسابات المصالح المعنية بوزارة المالية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق متابعة أفضل لهذه الضريبة تقديرا وتحصيلا حتى يتحقق العائد الهام المفترض في هذا المجال.
الفقرة 2 – الرسوم على اليد العاملة
يضم هذا البند الضريبة المهنية وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 223.068.840 أوقية وقد ارتفعت في قانون المالية المعدل إلى 307.890.800 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 84.821.960 أوقية أي نسبة 38,03 % وارتفاعا قدره105.231.520 أوقية أي نسبة 51,93 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية التي كانت تبلغ 202.659.280 أوقية.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذا البند فقد بلغت 285.243.718,77 أوقية مسجلة بذلك عجزا بالنسبة للتوقعات قدره 22.647.081,23 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 92,64 % وزيادة قدرها 47.394.389,08 أي 19,93 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 237.849.329,69 أوقية.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية هذه المحاصيل ناتجة كالمعتاد من التسديدات مسبقة الدفع حيث بلغت 267.660.217,89 أوقية أي ما يمثل نسبة 93,84 % من مجموع محاصيل هذه الضريبة.
وما سوى ذلك لا يتطلب هذا البند تعليقات خاصة لا في حجمه المالى ولا في أهميته الجبائية ولذا لم يكن موضع تعليق في التقارير السابقة.
الفقرة 3 – الضرائب على الأملاك والمبادلات
تضم هذه الضرائب حقوق التسجيل وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 1.488.340.600 أوقية وانخفضت في قانون المالية المعدل إلى 744.109.100 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 744.231.500 أوقية أي نسبة 50,01 % وتراجعا قدره 527.976.900 أوقية أي نسبة 41,51 % مقارنة بمستواها في السنة الماضية حيث كانت تبلغ 1.272.086.000 أوقية.
وفيما يتعلق بمحاصيل هذه الضريبة فقد بلغت 1.528.929.379,98 أوقية مسجلة بذلك فائضا كبيرا بالنسبة للتوقعات قدره 785.820.279,98 أوقية أي نسبة تحصيل قيمتها 205,48 % وارتفاعا قدره 521.594.872,82 أوقية أي 51,78 %مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 1.007.334.507,16 أوقية.
وقد نتجت جميع هذه المحاصيل من التسديدات المسبقة الدفع علما بأن هذه العبارة لا تستعمل بمعناها الصحيح لهذه الضريبة نظرا لطبيعتها (أنظر ملاحظات محكمة الحسابات الواردة في تقاريرها حول مشاريع قوانين التسوية الماضية وخاصة تقرير 2008).
وتتساءل المحكمة هنا عن أسباب خفض توقعات هذه الفئة من الضرائب في سنة 2012 حيث إنها لم تستند إلى انجازات السنة الماضية ولا إلى عوامل جديدة قد تساهم في شرح تراجع هذه الفئة من الضرائب التي ترتبط عادة بحجم المعاملات والتبادلات المتعلقة بالملكية والعقود المرتبطة بها.
وبالفعل فإن خصوصية مصلحة التسجيل تظهر أساسا في غياب حركيتها حيث تكتفي بتحصيل حقوق التسجيل أساسا بالنسبة للعقود المقدمة من الأطراف وهؤلاء لا يقومون بهذا الإجراء إلا إذا كان العقد يفرض عليهم ذلك.
وهكذا لا يمكن تنفيذ بعض عقود الصفقات العمومية إلا إذا اكتمل إجراء التسجيل وهذه هي الحال بالنسبة للعقود المتعلقة بالشركات عموما وبالشركات التجارية خاصة والهادفة إلى إنشائها أو تغيير رأس مالها أو اندماجها أو تصفيتها.
بيد أنه يجدر التذكير في هذا الصدد بأن حقوق التسجيل تشكل ضرائب تفرض على بعض العقود مثل تحويل الملكية والإيجار سواء كانت هذه العقود مكتوبة أو عرفية. وعلى مصلحة التسجيل أن تبحث عن هذه العقود لكي تجبر الخاضعين لها على تسديد الحقوق حتى ولو كانت هذه الأخيرة لا يمكن أن تجبى في غياب عقود مكتوبة تقوم عليها.
وزيادة على ذلك تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للعقود المقدمة طوعيا يمكن في بعض الأحيان أن تجرى تخفيضات للأسعار خاصة عند عقود البيع وعلى المسؤولين في هذه الحالة تصحيحها طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب.
كما يلزم أن تأخذ الإيرادات بموجب مبدإ الاستحقاق الناتجة عن هذه التصحيحات شكل أوامر بالتحصيل تقع مسؤولية جبايتها على عاتق المصلحة نفسها التي يجب أن تكون مزودة بكل وسائل الإكراه الضرورية لذلك.
إن تطبيق هذه الإجراءات يمكن مصلحة التسجيل من تأدية مهامها القانونية وتكون بذلك مصلحة جباية ديناميكية حقا.
الفقرة 4 – الرسوم على السلعوالخدمات
تضم هذه الفئة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على رقم الأعمال والرسوم على العمليات المالية والمكوس والرسوم على الخدمات المحددة (التأمين والمطارات) والرسوم على السيارات ورسوم متفرقة.
وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الرسوم بمبلغ 101.564.174.090 أوقية قبل أن ترتفع في قانون المالية المعدل إلى 122.216.024.800 أوقية أي زيادة قدرها 20.711.850.710 أوقية ايبنسبة 20,40 %.
ومقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 93.482.333.000 أوقية تلاحظ زيادة قدرها 28.733.691.800 أوقية أي نسبة 30,74 %.
وأما المحاصيل فقد بلغت 130.038.020.695,47 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التقديرات قدره 7.821.995.895,47 أوقية أي بنسبة تحصيل قيمتها 106,40 % وارتفاعا قدره 29.372.133.988,31 أوقية أي نسبة تزايد قيمتها 29,18 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 100.665.886.707,16 أوقية.
وتشكل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على رقم الأعمال والمكوس أهم عناصر هذا البند حيث تبلغ توقعاتها 117.297.251.400 أوقية أي نسبة 95,93 % وعليها سيقتصر التحليل.
1.4- الضريبة على القيمة المضافة
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 58.167.252.700 أوقية وقد ارتفعت في قانون المالية المعدل إلى 88.399.999.900 أوقية مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 30.232.747.200 أوقية أي نسبة 51,98 % وزيادة قدرها 35.065.666.900 أوقية أي نسبة 65,75 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية التي كانت تبلغ 53.333.333.000 أوقية.
أما المحاصيل فقد بلغت 106.225.750.050,11 أوقية مسجلة بذلك فائضا على التوقعات قدره 17.825.750.150,11 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 120,17 % وزيادة معتبرة قدرها 41.281.644.591,54 أوقية أي نسبة 63,57 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 64.944.105.458,57 أوقية.
ويبين الجدول والرسم البياني التاليان نموذجا من توقعات ومحاصيل الضريبةعلىالقيمةالمضافة على مدى السنوات الخمس الماضية (الأرقام بالمليارات بالنسبة للرسم البياني)
السنوات التوقعات المحاصيل
2008 43.700.000.000 41.312.910.799
2009 39.903.254.067 39.335.588.042
2010 45.154.160.000 49.712.551.041
2011 53.333.333.000 64.944.105.458
2012 88.399.999.900 106.225.750.050


2.4– الضريبة على رقم الأعمال
حدد قانون المالية الأصلي توقعات هذه الضريبة بمبلغ 28.344.580.000 أقية وقد تراجعت في قانون المالية المعدل إلى 21.151.600.500 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 7.192.979.500 أوقية أي نسبة 25,38 % وتراجعا قدره 6.348.399.500 أوقية أي نسبة 23,09 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 27.500.000.000 أوقية.
أما محاصيل هذه الضريبة فقد بلغت 15.365.464.322 أوقية مسجلة بذلك عجزا بالنسبة للتوقعات قدره 5.786.136.178 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل 72,64 % فقط وتراجعا قدره 12.209.216.898,02 أوقية أي نسبة 44,28 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي كانت تبلغ 27.574.681.220,02 أوقية.
وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل هذه الضريبة ناتجة كلها من التسديدات مسبقة الدفع وهنا تشير المحكمة إلى أن أسباب انخفاض محاصيل هذه الضريبة سواء بالمقارنة مع توقعاتها أو مع مستواها في السنة الماضية تبقى مهجولة حيث لم تقدم مصالح وزارة المالية أي تفسير لهذه الوضعية.
3.4 – المكوس
تضم هذه الفئة من الإيرادات الرسوم على المنتجات النفطية والرسوم على استهلاك الأسمنت والرسوم الأخرى (السكر).
وقد حدد قانون المالية الأصلي تقديرات هذه الضريبة بمبلغ 9.200.000.000 أوقية قبل أن تتراجع في قانون المالية المعدل إلى 7.745.651.000 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 1.454.349.000 أوقية أي نسبة 15,81 % وانخفاضا آخر قدره 254.349.000.000 أوقية أي نسبة 3,18 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 8.000.000.000 أوقية.
أما محاصيل هذه الفئة من الضرائب فقد بلغت 7.879.091.576,50 أوقية مسجلة بذلك فائضا خفيفا مقارنة بالتوقعات قدره 133.440.576,5 أوقية وهو ما يمثل نسبة تحصيل بقيمة 101,73 % وارتفاعا معتبرا قدره 4.141.951.427,50 أوقية أي نسبة 110,84 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 3.737.140.149 أوقية.
وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل هذه الرسوم ناتجة كلها من التسديدات مسبقة الدفع من جهة ومن جهة أخرى لا يتطلب فحص هذا البند تعليقات خاصة لا في حجمه المالى ولا في أهميته الجبائية ولذا لم يكن موضع تعليق في التقارير السابقة.
الفقرة 5 – الضرائب على التجارة والمبادلات
تشمل هذه الفئة الحقوق الجبائية عند الاستيراد ورسم الإحصاء ورسوما أخرى عند الاستيراد وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 24.660.324.820 أوقية قبل أن تتراجع في قانون المالية المعدل إلى 23.700.000.000 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 960.324.820 أوقية أي نسبة 3,90 % وزيادة قدرها 1.040.000.000 أوقية أي نسبة 4,58 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 22.660.000.000 أوقية.
وفيما يخص المحاصيل فقد بلغت 32.923.037.632,98 أوقية ونتج عن ذلك فائض على التوقعات قدره 9.223.037.632,98 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 138,92 % وزيادة قدرها 6.321.758.050,95 أوقية أي نسبة 23,77 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 26.601.279.582,03 أوقية.
الفقرة 6 – إيرادات ضريبية أخرى
تضم هذه الفئة حقوق الطوابع وإيرادات متفرقة وقد حدد قانون المالية الأصلي توقعاتها بمبلغ 7.520.000.000 قبل أن تتراجع في قانون المالية المعدل إلى 6.410.000.000 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا قدره 1.110.000.000 أوقية أي نسبة 14,76 %.وقد سجلت تراجعا قدره 3.391.588.050 أوقية أي نسبة 34,61 % مقارنة بتوقعات السنة الماضية حيث كانت تبلغ 9.801.588.050 أوقية.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 707.804.051,60 أوقية مسجلة بذلك عجزا كبيرا قدره 5.702.195.948,40 أوقية أي نسبة تحصيل لا تتجاوز 11,05 % ، وتراجعا أقل أهمية قدره 147.032.858,20 مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 854.836.909,80 أوقية.
وقد برر تقرير وزارة المالية المرفق بمشروع قانون التسوية هذا العجز الكبير بسبب التخلي عن التسديد المباشر في تحصيل هذا النوع من الإيرادات الضريبية نظرا إلى الغش الملاحظ وإلى استبداله تدريجيا بمخالصات الخزينة الجديدة والمؤمنة.
القسم 2 – الإيرادات غير الضريبية
الفقرة 1- عائدات المؤسسات العمومية
1.1 – عائدات المؤسسات والهيئات المالية
بلغت التقديرات المسجلة في قانون المالية الأصلي 50.774.314.660 أوقية ورفعها قانون المالية المعدل إلى 66.446.016.100 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 15.671.701.440 أوقية أي نسبة 30,87 % وزيادة أخرى قدرها 32.746.303.600 أوقية مقارنة بتوقعات السنة الماضية البالغة 33.699.712.500 أوقية.
وقد توزعت هذه التقديرات على المؤسسات على النحو التالي :
– ميناء انواذيبو المستقل 200.000.000 أوقية
– ميناء انواكشوط المستقل المعروف ب”ميناء الصداقة” 800.000.000 أوقية
– اسنيم 60.039.125.000 أوقية
– موريتل 4.406.891.100 أوقية
وفيما يخص محاصيل السنة فقد بلغت 63.729.783.549,85 أوقية مسجلة بذلك عجزا بالنسبة للتوقعات قدره 2.716.232.551,85 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 95,91 % وفائضا معتبرا قدره 30.995.658.993,85 أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 94,69 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي كانت تبلغ 32.734.124.556 أوقية.
والمساهمان الرئيسيان هما شركة اسنيم وشركة موريتل حيث دفعتا على التوالي 58.205.159.834,85 أوقية 3.976.394.052 أوقية أي ما إجماله 62.180.553.886,85 أوقية وهو ما يمثل نسبة 97,57 % من المبلغ الذي تم تحصيله على هذا البند. أما بقية المؤسسات وخاصة مينائي انواكشوط وانواذيبو فقد تعذر تحصيل عائداتها .
2.1 – الإتاوات
حدد قانون المالية الأصلي تقديرات الإتاوات بمبلغ 35.097.980.730 أوقية قبل أن يرجعها قانون المالية المعدل إلى 14.465.000.000 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا معتبرا قدره 20.632.980.730 أوقية أي نسبة 58,79 %. وتم تسجيل انخفاض لا يقل أهمية قدره 20.702.135.280 أوقية أي نسبة 58,87 % مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت التوقعات فيها 35.167.135.280 أوقية.
أما بالنسبة لمحاصيل السنة فلم تتجاوز مبلغ 8.161.336.861,08 أوقية مسجلة بذلك عجزا كبيرا بالنسبة للتوقعات قدره 6.283.663.139,08 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 56,43 % ونقص في الأداء قدره 28.791.187.995,05 أوقية أي نسبة تراجع بقيمة 77,92 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 36.952.524.856,03 أوقية.

الفقرة 2 : الإيرادات المتفرقة
حدد قانون المالية الأصلي تقديرات هذا البند بمبلغ 21.182.771.640 أوقية وتم رفعها في قانون المالية المعدل إلى 27.510.485.700 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 6.327.714.060 أوقية أي نسبة 29,88 %.وتم تسجيل زيادة قدرها 11.810.485.700 أوقية أي نسبة 75,23 % مقارنة بتوقعات 2011 التي كانت تبلغ 15.700.000.000 أوقية.
أما محاصيل السنة فقد بلغت 26.371.783.950,21 أوقية مسجلة بذلك عجزا بالنسبة للتوقعات قدره 1.138.701.750,21 أوقية أي نسبة تحصيل بقيمة 95,86 % وفائضا معتبرا قدره 15.042.426.563,11 أوقية أي نسبة تزايد بقيمة 132,78 % مقارنة بمحاصيل السنة الماضية البالغة 11.329.357.387,10 أوقية.


الفصل 3: نفقات الميزانية
يعطي الجدول التالي التراخيص و الانجازات ( الأمر بالصرف و الإشعارات) للميزانية العامة للدولة حسب الأبواب لسنة 2012 وذلك كما وردت في الحساب العام للإدارة المالية:
أ. الصرف – إشعار الترخيص الباب
1 269 740 330 1 320 809 906 الباب 01: رئاسة الجمهورية
464 983 218 484 156 348 الباب 02:الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
1 333 024 109 1 395 532 992 الباب 03: الوزارة الأولي
870 000 000 870 000 000 الباب 04: مجلس الشيوخ
1 889 000 000 1 889 000 000 الباب 05: الجمعية الوطنية
67 410 000 67 410 000 الباب 06:المجلس الإسلامي الأعلى
100 148 042 100 148 042 الباب 07: المجلس الدستوري
351 976 972 332 478 457 الباب 08: محكمة الحسابات
1 722 884 341 1 792 410 785 الباب 09: الأمانة العامة للحكومة
41 143 219 073 42 209 120 406 الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
7 135 866 785 7 155 757 850 الباب 11: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
2 742 826 578 2 818 629 332 الباب 12: وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان
3 602 292 179 2 943 191 098 الباب 14: وزارة العدل
4 887 940 486 4 539 117 746 الباب 16: وزارة المالية
2 758 213 696 2 632 479 768 الباب 17: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
1 206 417 536 1 130 759 452 الباب 18: وزارة التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
1 589 273 081 1 619 110 618 الباب 19: وزارة الصيد و الاقتصاد البحري
20 911 668 498 20 889 092 964 الباب 21: وزارة التجهيز و النقل
10 206 086 235 10 344 399 465 الباب 22: وزارة التنمية الريفية
45 379 047 542 45 978 438 931 الباب 25: وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي
495 840 047 248 966 847 الباب 32: المحكمة العليا
73 400 000 73 400 000 الباب 33: وسيط الجمهورية
967 592 383 1 467 592 383 الباب 34: مفوضية الأمن الغذائي
67 500 000 67 500 000 الباب 36: مجلس جائزة شنقيط
1 974 048 999 1 934 912 598 الباب 37: وزارة الثقافة والشباب و الرياضة
3 519 157 249 3 499 626 684 الباب 39: وزارة الشؤون لإسلامية والتعليم الأصلي
162 000 000 162 000 000 الباب 47: السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
13 359 798 737 13 115 624 861 الباب 53: وزارة الصحة
752 964 177 721 394 176 الباب 64: وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة
140 986 507 140 986 507 الباب 72: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
25 307 551 048 24 855 307 400 الباب 73: وزارة الداخلية واللامركزية
13 547 251 506 13 538 256 347 الباب 75: وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي
2 426 639 883 2 433 016 937 الباب 76: وزارة المياه والصرف الصحي
1 965 721 562 1 922 656 956 الباب 77: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و الأسرة
2 050 416 654 2 041 240 908 الباب 78:الوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة
1 388 500 000 1 388 500 000 الباب 80:مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني
24 960 326 592 25 035 942 535 الباب 82:وزارة النفط والطاقة والمعادن
300 000 000 300 000 000 الباب 95: سلطة تنظيم الصفقات العمومية
32 716 811 339 32 833 000 000 الباب 96: برنامج التدخل و الأمل
106 089 377 868 116 938 321 614 الباب 99: النفقات المشتركة وأعباء الدين حسابات التحويلات الخاصة
381 897 903 253 393 230 290 913 المجموع
وتتوزع هذه الميزانية حسب طبيعة النفقات، كل الأبواب مدمجة، كما يلي:
التنفيذ الترخيص الميزانية
281 396 766 559 289 173 133 173 الميزانية 1: التسيير
90 945 506 306 91 984 098 070 الميزانية 2: الاستثمار
9 555 630 387 12 073 059 670 الميزانية 6: حسابات الخزينة الخاصة
381 897 903 253 393 230 290 913 المجموع
يتضح من الجول ان نفقات الميزانية التي تم الأمر بصرفها و تسديدها بلغت سنة 2012 ما مجموعه 381.897.903.252,71 أوقية من أصل تراخيص بلغت 393.230.299.913 أوقية أي ما يمثل نسبة تنفيذ إجمالية97,11 % إذوصلت مبالغ الميزانية التي لم يتم إنفاقها إلى11.332.387.660أوقية سنة 2012. وحقق مجموع إنفاق الميزانية تطورا نسبته 26,64%مقارنة مع مستواه سنة 2011 حيث بلغ 301.571.438.906 أوقية.
تتميز تنفيذ هذه الميزانية بهيمنة نفقات التسيير كما يتضح من خلال الرسم البياني التالي:

و تتوزع كذلك هذه الميزانية حسب الأجزاء كما يتضح من خلال الجدول التالي:
التنفيذ الترخيص البيان
94 975 173 263 95 220 278 310 ج1: الأجور و المرتبات
57 360 675 027 58 194 365 764 ج2: السلع و الخدمات
15 195 158 019 22 098 480 700 ج3: أعباء الدين
115 505 489 490 115 765 117 258 ج4: الإعانات والتحويلات الأخرى
10 777 703 490 10 800 000 000 ج5: إعتمادات غير موزعة
61 543 975 507 62 094 891 141 ج6: اقتناء أصول ثابتة
16 984 098 070 16 984 098 070 ج8: إهتلاك الدين
9 555 630 387 12 073 059 670 ج9: القروض والسلف والمساهمات
381 897 903 253 393 230 290 913 المجموع
ويوضح التمثيل البياني الدائري التالي هيمنة جزئين علي تنفيذ الميزانية و هما “الإعانات والتحويلات الأخرى” و “الأجور و المرتبات”.

من خلال المقارنة ما بين قانون المالية الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية و ذلك الوارد في الحساب العام للإدارة الماليةيمكن صياغة الملاحظات التالية:
• يظهر فرق في المخصصات الأصلية لقانون المالية الأصلي علي مستوي الباب “وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي” لصالح الحساب العام للإدارة المالية وينعكس هذا الفرق علي مجموع التوقعات الأصلية
• تمت ملاحظة زيادات في الإعتمادات بالنسبة للمخصصات الأصلية خارج قانون المالية المعدل علي مستوي 13 بابا بما مجموعه 4.711.870.030 أوقية و ذلك كما يلي:
الفارق الباب
10 000 000 الباب 01: رئاسة الجمهورية
46 000 000 الباب 03: الوزارة الأولي
59 000 000 الباب 09: الأمانة العامة للحكومة
1 190 360 الباب 16: وزارة المالية
83 121 345 الباب 22: وزارة التنمية الريفية
10 000 000 الباب 25: وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي
36 500 000 الباب 37: وزارة الثقافة والشباب و الرياضة
168 500 000 الباب 39: وزارة الشؤون لإسلامية والتعليم الأصلي
105 416 000 الباب 53: وزارة الصحة
20 000 000 الباب 64: وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة
294 874 248 الباب 73: وزارة الداخلية واللامركزية
205 000 000 الباب 78:الوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة
3 672 268 077 الباب 99: النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات التحويلات الخاصة
4 711 870 030 المجموع
عرف إنفاق بعض القطاعات تجاوزات ميزانية مسجلا بذلك معدلات تنفيذ متفاوتة الارتفاع. فمن حيث القيمة المطلقة، سجلت القطاعات التالية أهم التجاوزات:
وزارة العدل: 659.101.080 أوقية
وزارة الداخلية و اللا مركزية: 452.243.647 أوقية
وزارة المالية : 348.822.740 أوقية
المحكمة العليا : 246.873.200 أوقية
وزارة الصحة : 244.173.826 أوقية
وبصفة عامة فإن هذه التجاوزات تتمركز في الجزء 1 المتعلق ب”الأجور والمرتبات والملحقات” وخصوصا الفقرات المتعلقة ب”الأجر القاعدي” و كذلك” العلاوات الأخرى” التي قد تحقق نسبة تنفيذ تصل إلي 500 %.
ووصلت تراخيص ” العلاوات الأخرى” لسنة 2012إلى 12.121.712.881 أوقية و تنفيذها إلي 15.580.674.239 أوقية وهو ما يمثل تجاوزا نسبته 28,54%. وتمثل هذه الفقرة 16,43%من نفقات الجزء 1 المتعلق ب”الأجور والمرتبات والملحقات”.

يعطي الجدول التالي أهم هذهالتجاوزات، من حيث الأهمية النسبية:
الباب معدل التنفيذ (%)
32 المحكمة العليا 199,16
14 وزارة العدل 122,39
16 وزارة المالية 107,68
18 وزارة التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة 106,69
08 محكمة الحسابات 105,86
17 وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية 104,78
64 وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة 104,38
77 وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و الأسرة 102,24
37 وزارة الثقافة والشباب و الرياضة 102,02
53 وزارة الصحة 101,86
73 وزارة الداخلية واللامركزية 101,82
39 وزارة الشؤون لإسلامية والتعليم الأصلي 100,56
78 الوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة 100,45
21 وزارة التجهيز و النقل 100,11
75 وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي 100,07
إن كل التجاوزات الحاصلة في الأبواب آنفة الذكر ترجع للتجاوزات الحاصلة في الجزء1 المتعلق ب”الأجور والمرتبات والملحقات” حيث وصلت هذه التجاوزات في مجموعها ما يزيد علي 3 مليارات أوقية بنسبة إجمالية قدرها 11,15%.
وبخصوص هذهالتجاوزات،تذكر محكمة الحسابات، وكماسبقأنأشارت إلى ذلكفيتقاريرهاالسابقة، بأن هذه الممارسةتعتبر مخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 78/011 بتاريخ 19 يناير1978 المتضمنالقانونالنظامي المتعلق بقوانين المالية والأمر القانوني رقم 89/012 بتاريخ 23 يناير 1989 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية والمعدل بالأمر القانوني رقم 2006-049 بتاريخ 28 دجمبر 2006 (المادة 29 الفقرة الأخيرة) والقانون رقم 93/19 بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلقبمحكمةالحسابات(المادة 33)،
و بالعكس فهناك بعض القطاعات لم تستهلك كل الإعتمادات المخصصة لها. وبالنسب المطلقة، يتعلق الأمر أساسا بــ :
• النفقات المشتركة 10.848.943.746أوقية
• وزارة الدفاع الوطني:1.065.901.333 أوقية
• وزارة الدولة للتهذيب الوطني:599.391.389 أوقية
• مفوضية الأمن الغذائي: 500.000.000 أوقية
و يلخص الجدول التالي أدني نسب التنفيذ.
الباب البيان معدل التنفيذ %
34 مفوضية الأمن الغذائي 65,93
99 النفقات المشتركة و أعباء الدين و حسابات التحويلات الخاصة 90,72
3 الوزارة الأولي 95,52
1 رئاسة الجمهورية 96,13
2 الوزارة الأمانة العامة للرئاسة 96,40
بلغت “النفقات المشتركة” التي تم الأمر بصرفها وتسديدها سنة 2012 ما قدره 106.089.377.868 أوقية وهي بذلك تمثل لوحدها نسبة 27,78% من نفقات الميزانية.في سنة 2011 بلغت هذه النفقات 86.874.014.403 أوقية أي نسبة 28,8% من نفقات الميزانية ولقد حققت هذه النفقات سنة 2012 زيادة قدرها 19.215.363.465 أوقية مقارنة مع 2011 و ذلك ما يمثل نسبة 22,19%.
تهيمن نفقات التسيير (بدون النفقات المشتركة) علي نفقات الميزانية و تليها “النفقات المشتركة ” و أخيرا نفقات الاستثمار (بدون النفقات المشتركة) كما يتضح من الرسم البياني التالي:
فقرة1 : ميزانية التسيير
بلغت نفقات التسيير التي أمر بصرفها و تم تسديدها سنة 2012 ما مجموعه 281.406.766.559 أوقية من أصل تراخيص بلغت 289.183.133.173 أوقية محققة بذلك تنفيذا نسبته 97,31% و تشكل هذه النفقات نسبة 73,68% من مجموع نفقات الميزانية.وقد حققت نفقات التسيير زيادة قدرها 54.762.070.664 أوقية أي بمعدل 24,16%مقارنة مع سنة 2011 حيث كانت 187.571.438.906 أوقية و نسبة 62,08% من مجموع نفقات الميزانية و يعطي الجدول التالي توزيع ميزانية التسيير حسب الأبواب:
التنفيذ الترخيص الباب
1 269 740 330 1 320 809 906 الباب 01: رئاسة الجمهورية
264 983 218 284 156 348 الباب 02:الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
1 203 024 109 1 265 532 992 الباب 03: الوزارة الأولى
870 000 000 870 000 000 الباب 04: مجلس الشيوخ
1 889 000 000 1 889 000 000 الباب 05: الجمعية الوطنية
67 410 000 67 410 000 الباب 06:المجلس الإسلامي الأعلى
100 148 042 100 148 042 الباب 07: المجلس الدستوري
351 976 972 332 478 457 الباب 08: محكمة الحسابات
1 697 886 649 1 767 410 785 الباب 09: الأمانة العامة للحكومة
36 399 619 073 37 465 520 406 الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
7 055 874 471 7 075 757 850 الباب 11: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
2 286 615 476 2 362 418 230 الباب 12: وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان
3 441 515 993 2 776 126 262 الباب 14: وزارة العدل
4 802 940 486 4 454 117 746 الباب 16: وزارة المالية
1 278 213 696 1 152 479 768 الباب 17: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
1 076 049 189 1 000 360 539 الباب 18: وزارة التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
1 589 273 081 1 619 110 618 الباب 19: وزارة الصيد و الاقتصاد البحري
596 216 830 571 860 332 الباب 21: وزارة التجهيز و النقل
6 241 465 887 6 376 173 455 الباب 22: وزارة التنمية الريفية
43 766 963 449 44 364 188 838 الباب 25: وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي
495 840 047 248 966 847 الباب 32: المحكمة العليا
73 400 000 73 400 000 الباب 33: وسيط الجمهورية
757 592 383 757 592 383 الباب 34: مفوضية الأمن الغذائي
67 500 000 67 500 000 الباب 36: مجلس جائزة شنقيط
1 770 432 311 1 727 387 314 الباب 37: وزارة الثقافة والشباب و الرياضة
3 412 285 551 3 392 754 832 الباب 39: وزارة الشؤون لإسلامية والتعليم الأصلي
162 000 000 162 000 000 الباب 47: السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
11 232 069 858 10 514 504 550 الباب 53: وزارة الصحة
627 943 548 596 373 546 الباب 64: وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة
140 986 507 140 986 507 الباب 72: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
18 526 792 597 18 034 547 260 الباب 73: وزارة الداخلية واللامركزية
2 321 245 675 2 306 628 581 الباب 75: وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي
626 879 260 633 256 313 الباب 76: وزارة المياه والصرف الصحي
1 711 638 797 1 667 012 044 الباب 77: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و الأسرة
1 235 416 654 1 226 240 908 الباب 78:الوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة
528 500 000 528 500 000 الباب 80:مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني
22 953 265 868 23 028 881 811 الباب 82:وزارة النفط والطاقة والمعادن
300 000 000 300 000 000 الباب 95: سلطة تنظيم الصفقات العمومية
32 716 811 339 32 833 000 000 الباب 96: برنامج التدخل و الأمل
65 497 249 214 73 828 539 703 الباب 99: النفقات المشتركة وأعباء الدين حسابات التحويلات الخاصة
281 406 766 559 289 183 133 173 المجموع
1 -التصنيف الإداري
تتوزع نفقات الميزانية العامة للدولة علي 40 بابا و لكن أكثر من نصف هذه الميزانية يتركز في 3 أبواب هي النفقات المشتركة “وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي” و “وزارة الدفاع الوطني” و ذلك ما نسبته 50,44%. و إذا ما أضفنا إليها الأبواب المتعلقة ب”برنامج التدخل و الأمل” و “وزارة النفط والطاقة والمعادن” يصبح 2/3 الميزانية العامة للدولة مركزا بين 5 أبواب كما يتضح من الرسم البياني التالي:

و بالمقابل فإن المساهمة لا تصل نسبة 1 % من مجموع نفقات التسيير بالنسبة ل 28 بابا و تشكل في مجموعها أقل من 10 % . لكن هذا ا التوزيع كان أكثر تركيزا سنة 2011 حيث أستحوذت 4 قطاعات هي الأهم علي 49,24% من حجم النفقات.
و يوضح الجدول التالي تركيزنفقات التسيير بين الأبواب:
% المتراكمة % التنفيذ الباب
23,27 23,27 65 497 249 214,16 الباب 99: النفقات المشتركة وأعباء الدين حسابات التحويلات الخاصة
38,83 15,55 43 766 963 449,26 الباب 25: وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي
51,76 12,93 36 399 619 072,64 الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
63,39 11,63 32 716 811 339,00 الباب 96: برنامج التدخل و الأمل
71,55 8,16 22 953 265 868,00 الباب 82:وزارة النفط والطاقة والمعادن
78,13 6,58 18 526 792 596,60 الباب 73: وزارة الداخلية واللامركزية
82,12 3,99 11 232 069 858,36 الباب 53: وزارة الصحة
84,63 2,51 7 055 874 471,00 الباب 11: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
86,85 2,22 6 241 465 887,15 لباب 22: وزارة التنمية الريفية
88,55 1,71 4 802 940 485,84 الباب 16: وزارة المالية
89,78 1,22 3 441 515 993,40 الباب 14: وزارة العدل
90,99 1,21 3 412 285 551,00 الباب 39: وزارة الشؤون لإسلامية والتعليم الأصلي
91,81 0,82 2 321 245 675,03 لباب 75: وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي
92,63 0,81 2 286 615 476,17 لباب 12: وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان
93,30 0,67 1 889 000 000,00 الباب 05: الجمعية الوطنية
93,93 0,63 1 770 432 311,00 لباب الباب 37: وزارة الثقافة والشباب و الرياضة
94,53 0,61 1 711 638 796,76 الباب 77: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و الأسرة
95,14 0,60 1 697 886 649,00 الباب 09:الوزارة الأمانة العامة للحكومة
95,70 0,56 1 589 273 080,79 الباب 19: وزارة الصيد و الاقتصاد البحري
96,16 0,45 1 278 213 695,55 الباب 17: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
96,61 0,45 1 269 740 330,28 الباب 01: رئاسة الجمهورية
97,05 0,44 1 235 416 653,87 الباب 78:الوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة
97,47 0,43 1 203 024 108,50 الباب 03: الوزارة الأولي
97,86 0,38 1 076 049 188,56 الباب 18: وزارة التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
98,17 0,31 870 000 000,00 الباب 04: مجلس الشيوخ
98,44 0,27 757 592 383,00 الباب 34: مفوضية الأمن الغذائي
98,66 0,22 627 943 548,24 الباب 64: وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة
98,88 0,22 626 879 260,00 الباب 76: وزارة المياه والصرف الصحي
99,09 0,21 596 216 830,23 الباب 21: وزارة التجهيز و النقل
99,28 0,19 528 500 000,00 الباب 80:مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني
99,46 0,18 495 840 047,00 الباب 32: المحكمة العليا
99,58 0,13 351 976 972,00 الباب 08: محكمة الحسابات
99,69 0,11 300 000 000,00 الباب 95: سلطة تنظيم الصفقات العمومية
99,78 0,09 264 983 218,00 الباب 02:الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
99,84 0,06 162 000 000,00 الباب 47: السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
99,89 0,05 140 986 507,00 الباب 72: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
99,93 0,04 100 148 042,00 الباب 07: المجلس الدستوري
99,95 0,03 73 400 000,00 الباب 33: وسيط الجمهورية
99,98 0,02 67 500 000,00 الباب 36: مجلس جائزة شنقيط
100,00 0,02 67 410 000,00 الباب 06:المجلس الإسلامي الأعلى
281 406 766 559,39 المجموع
2 -التحليل حسب الأجزاء
إن الأجزاء المتعلقة ب “الإعانات و التحويلات الأخرى” و “الأجور والمرتبات” تهيمن علي ميزانية التسيير و بلغت علي التوالي 105.699.120.752,89 أوقية و 94.802.566.263 أوقية و ذلك بنسب علي التوالي37,56% و 33,69% من نفقات التسيير، و يستحوذ هذان الجزءان علي 71,25% من هذه الميزانية. وقد ظهرت “النفقات غير الموزعة” بمبلغ 10.777.703.489,52 أوقية. أما “أعباء الدين” التي تمثل ما نسبته 5,4% فقد بلغت ما يزيد علي 22 مليار أوقية، وأما النفقات على “السلع و الخدمات” فقد بلغت 54.922.218.035 أوقية وهو ما يمثل 19,52% من نفقات التسيير التي أمر بصرفها.
ويوضح الرسم البيانيالتالي هذا التوزيع :

لقد تطور تنفيذ ميزانية التسيير من 226.644.695.895 أوقية سنة 2011 إلي 281.396.766.559 أوقية سنة 2012 بزيادة قدرها 54.752.070.664 أوقية أي بمعدل 24,16%، وبلغت تراخيص هذه الميزانية 289.173.133.173 أوقية أي أن نسبة تنفيذها بلغت 97,31%. إن هذه النسبة تأثرت سلبيا بنسبة تنفيذ الجزء المتعلق ب”أعباء الدين” حيث بلغ التنفيذ 15.195.158.019 أوقية من أصل تراخيص بلغت 22.098.480.700 أوقية و هو ما يمثل تنفيذا نسبته 76,68 %. أما التراخيص التي لم تنفذ فبلغت سنة 2012 ما قدره 6.903.322.681 أوقية مقابل 3.684.878.557 أوقية سنة 2011. أما بالنسبة لباقي الأجزاء فإن نسبة التنفيذ تتراوح ما بين 99,34% و 99,79% .
إن نسبة تنفيذ الجزء 1 المتعلق ب”المرتبات والأجور والملحقات” التي بلغت 99,74% من أصل توقعات قدرها 95.047.671.310 أوقية تخفي تفاوتا هاما في مستوى التنفيذ بين مختلف الأبواب، إذ تنعدم هذه النسبة في “النفقات المشتركة و تصل إلي 230,64% بالنسبة للمحكمة العليا (الباب 32) أي بتجاوز نسبته 130,64%.
وتبلغ مساهمة الأبواب المتعلقة ب “وزارة الدفاع الوطني” و “وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي” و “وزارة الداخلية واللامركزية “في تنفيذ النفقات نسبة 70,45%. أما مساهمة هذا الجزء في تنفيذ نفقات التسيير فقد بلغت 33,69% مقابل 39,18% سنة 2011. و لقد سجل هذا الجزء سنة 2012 زيادة قدرها أكثر من 6 مليارات أوقية مقارنة مع سنة 2011 أي بمعدل 6,76%.
و الفقرة 3 من هذا الجزء المتعلق ب”العلاوات والتعويضات” يضم فقرة فرعيةذات صلة تسمي “تعويضات أخرى” هي الأهم و سجلت أكثر التجاوزات المالية و نتساءل عن محتوي هذه الفقرة الفرعية علما أنها لا تضم أيا من علاوات وتعويض الوظيفة وتعويض المردودية والساعات الإضافية والأعباء الأخرى والإكراميات وتعويض السكن والإقامة وتعويضات مختلفة.
بلغت نفقات الجزء 2 المتعلق ب”السلع و الخدمات” 54.922.218.034,98 أوقية من أصل إعتمادات قدرها .284.660.56355 أوقية مقابل اعتمادات 51.717.069.440 أوقية سنة 2011 و هو ما يمثل تنفيذا نسبته 99,34% و تطورا معدله 6,20%، و تظل نسبة التنفيذ هذه متجانسة نسبيا بين أغلب الأبواب باستثناء ما يلي:
– وزارة الصحة التي عرفت أضعف نسبة تنفيذ رغم تراجع التراخيص الأصلية بما قدره 364.292.711 أوقية فقد حقق هذا الباب نسبة تنفيذ بلغت 75,98%
– الوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة التي تشكل الباب الوحيد الذي سجل تجاوزا ماليا بالنسبة لهذا النوع من النفقات محققا تنفيذا نسبته 101,15%
وتهيمن علي تنفيذ نفقات هذا الجزءمن النفقات الأبوابُ المتعلقة ب “وزارة الدفاع الوطني” و “وزارة الداخلية واللامركزية” و “النفقات المشتركة “.
أما بالنسبة للجزء 4 المتعلق ب”الإعانات و التحويلات الأخرى” فقد ارتفعتالنفقات المنفذة من60.200.761.511 أوقية سنة 2011 إلى105.699.120.753 أوقية سنة 2012 من أصل تراخيص بلغت105.942.320.600 أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 45.498.359.242 أوقية أي بنسبة 75,58%. وقد شهد هذا الجزء تنفيذا ضعيفا جدا علي مستوي “رئاسة الجمهورية” إذ لم يتجاوز التنفيذ 2 مليون أوقية من أصل تراخيص بلغت 37,5 مليون أوقية أي بمعدل تنفيذ 5,33%.
تمثل نفقات الأبواب المتعلقة ب “النفقات المشتركة ” و “برنامج التدخل والأمل” و “وزارة النفط والطاقة والمعادن” ما نسبته 81,45%من النفقات المأمور بصرفها من هذا الجزء. وتطورت مساهمة هذا الجزء في نفقات التسيير من 26,56% سنة 2011 إلي 37,56% سنة 2012.
و أخيرا فإن الجزء 5 المتعلق ب”الاعتمادات غير الموزعة” المركزة في 5 أبوابسجل معدلات تنفيذ متجانسة عموما من بينها “النفقات المشتركة التي تستحوذ علي 95% من تنفيذ هذا الجزء. وتطورت النفقات المنفذة في هذا الجزء من 9.860.503.781 أوقية سنة 2011 إلي 10.777.703.489 أوقية سنة 2012 وذلك ما يمثل نسبة 9,30%. وبلغت التراخيص لهذا الجزء 10.800.000.000 أوقية وتتوزع علي الأبواب التالية:
– رئاسة الجمهورية
– الوزارة الأمانة العامة للرئاسة
– الوزارة الأولي
– وزارة الداخلية واللامركزية
– النفقات المشتركة
و يعطي الجدول التالي تراخيص و تنفيذ نفقات التسيير (أوامر الصرف / إشعارات) حسب الأجزاء:
الجزء الترخيص التنفيذ
الجزء 1 الأجور و المرتبات والملحقات 95 047 671 310,00 94 802 566 263,00
الجزء 2 السلع و الخدمات 55 284 660 563,00 54 922 218 034,98
الجز ء 3 أعباء الدين 22 098 480 700,00 15 195 158 019,00
الجزء 4 الإعانات والتحويلات الأخرى 105 942 320 600,00 105 699 120 752,89
الجزء 5 إعتمادات غير موزعة 10 800 000 000,00 10 777 703 489,52
المجموع 289 173 133 173,00 281 396 766 559,39
أما الجدول التالي فيعطي معدل التنفيذ والأهمية النسبية (النسب المئوية) حسب الأجزاء:
الجزء نسبة التنفيذ المساهمة(%)
الجزء 1 الأجور و المرتبات والملحقات 99,74 33,69
الجزء 2 السلع و الخدمات 99,34 19,52
الجزء 3 أعباء الدين 68,76 5,40
الجزء 4 الإعانات والتحويلات الأخرى 99,77 37,56
الجزء 5 إعتمادات غير موزعة 99,79 3,83
المجموع 97,31 100,00
3 -النفقات المشتركة وأعباء الدين و حسابات التحويلات الخاصة
بلغت تراخيص “النفقات المشتركة ” لسنة 2012 ما مجموعه 116.938.321.614 أوقية مقابل 108.799.311.750 أوقية سنة 2011 أي بزيادة نسبتها 7,48%. وقد بلغت الإنجازات 106.089.377.868 أوقية وهو ما يمثل تنفيذا نسبته 90,72% و تستحوذ “النفقات المشتركة وأعباء الدين و حسابات التحويلات الخاصة” علي 29,74% من مجموع تراخيص الميزانية العامة للدولة.
و تتميز “النفقات المشتركة ” بهيمنة “خدمة الدين” بشقيه “الأعباء” و “الإهتلاك” و تشكل هذه الخدمة 45,88% من المخصصات الأصلية و 33,42% من الإنجازات.
وقد ساهمت أيضا بنسبة 71,2% في زيادة المخصصات الأصلية.
وتتميز بنية “النفقات المشتركة بهيمنة نفقات التسيير التي بلغت65.497.249.214 أوقية بنسبة 61,74% متبوعة بنفقات الاستثمار بما قدره 31.036.498.267 أوقية بنسبة 29,26% و أخيرا حسابات الخزينة الخاصة التي تمثل 9% بما مجموعه 9.555.630.387 أوقية.
وتعتبر نسبة تنفيذ “النفقات المشتركة” آنفة الذكر والبالغة 90,72% ضعيفة نسبيا مقارنة مع نفقات التسيير و نفقات الاستثمار، إذ أن نسبة تنفيذ الاستثمار بلغت 100 % و التسيير 88,72% في حين لم تتجاوز حسابات الخزينة الخاصة نسبة 79,5%.
وقد شكلت” النفقات المشتركة ” موضوع زيادة الإعتمادات الأصلية قدرها 33 مليار أوقية و هو ما يشكل نسبة 72 % من تعديلات الميزانية.
فقرة 2 : نفقات رأس المال (ميزانية الاستثمار)
ظل الجزء 6 المتعلق باقتناء السلع والأملاك الثابتة طاغيا على بنية نفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة حيث مثل هذا الجزء أكثر من 60 % من تراخيص ونفقات الاستثمار.
وفي سنة 2012 وصلت انجازات نفقات الاستثمار 90.945.506.306 أوقية مقابل 67.721.256.795 أوقية سنة 2011 وهو ما يمثل تطورا نسبته 34,29%. وبالمقارنة مع التراخيص التي بلغت91.984.098.070 أوقية فإن نسبة التنفيذ بلغت 98,87% وهي نسبة مماثلة لتلك المسجلة في السنة الماضية.
لقد تم تنفيذ مجموع التراخيص تقريبا لغالبية الأبواب باستثناء” مفوضية الأمن الغذائي” حيث تم تنفيذ 210 مليون أوقية فقط من أصل تراخيص وصلت 710 مليون أوقية وبمستوى أقل بالنسبة لـ “وزارة الصحة” حيث تم تنفيذ81,80% من أصل ترخيص بلغ 2.601.120.311 أوقية.
من الملاحظ أن “وزارة الصيد والاقتصاد البحري” لم تستفد من تراخيص لنفقات رأس المال رغم مخصصات أصلية بلغت 200 مليون أوقية ل”اقتناء الأصول الثابتة”.
يوضح الرسم البياني التالي هذا التركز :

و يعطي الجدول التالي توزيع ميزانية الاستثمار :
أ/الصرف- إشعارات الترخيص الباب
200 000 000 200 000 000 الباب 02:الوزارة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
130 000 000 130 000 000 الباب 03: الوزارة الأولي
10 000 000 10 000 000 الباب 08: محكمة الحسابات
24 997 692 25 000 000 الباب 09: الأمانة العامة للحكومة
4 743 600 000 4 743 600 000 الباب 10: وزارة الدفاع الوطني
79 992 314 80 000 000 الباب 11: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
456 211 102 456 211 102 الباب 12: وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان
160 776 185 167 064 836 الباب 14: وزارة العدل
85 000 000 85 000 000 الباب 16: وزارة المالية
1 480 000 000 1 480 000 000 الباب 17: وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية
130 368 348 130 398 913 الباب 18: وزارة التجارة و الصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
– – الباب 19: وزارة الصيد و الاقتصاد البحري
20 315 451 668 20 317 232 632 الباب 21: وزارة التجهيز و النقل
3 964 620 348 3 968 226 010 الباب 22: وزارة التنمية الريفية
1 612 084 093 1 614 250 093 الباب 25: وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي
210 000 000 710 000 000 الباب 34: مفوضية الأمن الغذائي
203 616 688 207 525 284 الباب 37: وزارة الثقافة والشباب و الرياضة
106 871 698 106 871 852 الباب 39: وزارة الشؤون لإسلامية والتعليم الأصلي
2 127 728 879 2 601 120 311 الباب 53: وزارة الصحة
125 020 629 125 020 630 الباب 64: وزارة الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة
6 780 758 451 6 820 760 140 الباب 73: وزارة الداخلية واللامركزية
11 226 005 831 11 231 627 766 الباب 75: وزارة الإسكان و العمران والاستصلاح الترابي
1 799 760 623 1 799 760 624 الباب 76: وزارة المياه والصرف الصحي
254 082 765 255 644 912 الباب 77: وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة و الأسرة
815 000 000 815 000 000 الباب 78:الوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة
860 000 000 860 000 000 الباب 80:مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني
2 007 060 724 2 007 060 724 الباب 82:وزارة النفط والطاقة والمعادن
31 036 498 267 31 036 722 241 الباب 99: النفقات المشتركة وأعباء الدين حسابات التحويلات الخاصة
90 945 506 306 91 984 098 070 المجموع


فقرة3 : حسابات الخزينة الخاصة
تضم “حسابات الخزينة الخاصة” جزء واحدا يسمي” القروض والسلف والاشتراكات” وقد ارتفعت نفقات هذا الجزء من7.205.485.215 أوقية سنة 2011 إلى9.555.630.387أوقية سنة 2012 أي ما يمثل تطورا سنويا نسبته 32,62%.
أما فيما يتعلق بالمخصصات، سجلت “حسابات الخزينة الخاصة” تراجعا بمقدار النصف إذ انتقلت من 24.133.281.050أوقية سنة 2011 إلى12.073.059.690 أوقية.
ومن خلال هذه المعطيات يظهر أن نسبة تنفيذ “حسابات الخزينة الخاصة” وصلت إلي 79,14% و رغم تواضع هذا المعدل إلا أنه يظل أحسن بكثير من نسبة التنفيذ لسنة 2011 إذ لم تتجاوز عتبة 29,86%.
و تشكل هذه الحسابات 3,07% من التراخيص و2,5%فقط من الإنجازات.
إن محكمة الحسابات تذكر بما ورد في تقاريرها السابقة حيث لاحظت غياب الشفافية في بعض الفصول الفرعية والفقرات و الفقرات الفرعية المسماة “إدارات أخرى”، “أعباء أخرى” و “أعباء مختلفة” و”مؤن مختلفة”.
وبخصوص الباب”نفقات مشتركة” فإنها كانت دائما تلفت انتباه البرلمان والحكومة في تقاريرها السابقة حول مشاريع قوانين التسوية إلى أهمية حجم هذا الباب وكذلك طريقة تسييره.

الجزء الثاني

فصل وحيد:تسييرتراخيص الميزانية
يخصص هذا الباب لدراسة الظروف التي تم فيها اتخاذ قرارات التسيير تنفيذا للعمليات المقررة والتي أذن فيها المشرع (المادة 72 من المرسوم رقم 96-041 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93-19 المتعلق بمحكمة الحسابات) و خلال السنة يمكن لهذه القرارات أن تعدل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة بواسطة قانون المالية الأصلي سواء بواسطة الطرق التشريعية أو التنظيمية.
بلغت ميزانية الدولةحسب قانون المالية 2012 مبلغ 346.281.814.020 أوقية في حين تم تعديل هذه الميزانية بموجبقانون الماليةالمعدل برسم السنة المالية 2012 لتصل ميزانية الدولة المعدلة إلى مبلغ 388.047.766.310أوقية وهو ما يبينه الجدول التالي :
الفارق قانون المالية المعدل 2012 قانون المالية الأصلي 2012 طبيـعة النفــقـة
40.445.737.150 267.081.516.910 226.635.779.760 السلطات العمومية وتسيير الإدارة
444.581.750 38.612.869.400 38.168.287.650 الدين العمومي
1.453.609.600 22.098.480.700 20.644.871.100 ـــ الفوائد
-1.009.027.850 16.514.388.700 17.523.416.550 اــ الانـــدثــار
5.000.000.000 75.000.000.000 70.000.000.000 نفقات استثمارية
0 300.000.000 300.000.000 نفقات القروض والسلف الصافية الممكن منحها
2.053.380.000 2.053.380.000 0 المشاركات
6.477.746.610- 5.000.000.000 11.177.746.610 حسابات التحويل الخاصة
41.765.952.290 388.047.766.310 346.281.814.020 المجموع العام
ومن خلال القرارات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى معطيات مشروع قانون التسوية لسنة 2012 يمكن تلخيص التعديلات التي طرأت على ترخيصات قانون المالية الأصلي في الجدول التالي:
الترخيصات النهائية التعديلات الترخيصات الأعباء
346.281.814.020 —– 346.281.814.020 قانون المالية الأصلي لسنة 2012
—- 45.852.616.980 —- مرسوم السلفة 2012
388.047.766.310 41.765.952.290 ……… قانون المالية المعدل 2012
393.230.290.913 46 947 531 690 مشروع قانون التسوية 2012

و عليه تمكن مقارنة قانون المالية المعدل ومشروع قانون التسوية بطريقتين:
– مقارنة بين التراخيص في قانون المالية المعدل لسنة 2012 والتراخيص المدرجة في مشروع قانون التسوية:
بينت المقارنة المقام بها بين النفقات المقدرة في قانون المالية المعدل لسنة 2012 والبالغة 388.047.766.310 أوقية وتلك المقدرة المدرجة في مشروع قانون التسوية والتي بلغت 393.230.290.913زيادة قدرها5.182.524.603أوقية.
– مقارنة تنفيذ النفقات حسب مشروع قانون التسوية والتقديرات المدرجة في قانون المالية المعدل :
بقي مستوى تنفيذ النفقات في حدود التقديرات المدرجة في في قانون المالية المعدل لسنة 2012 حيث بلغت النفقات 381 897 903 252,71 أوقية مقابل التقديرات البالغة388.047.766.310 أوقيةأي نسبة تفيذ تقدر ب 98%.
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ09-11-2016
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر

الملحقات

الملحق الأول: التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية2012
الملحق الثاني : التقرير الخاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2012

الملحق الأول : التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2012
بعث وزير المالية بموجب الرسالة رقم 0031 /وم/و/م.ع.خ.ح.ع بتاريخ 05 مايو 2014 إلى محكمة الحسابات على دعامة إلكترونية (قرص)مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2012مع التأخر بنفس الآجال لسنتي 2010 و 2011، وذلك لتمكين المحكمة من إعلان المطابقة بين الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تسيير المحاسبين الرئيسيين للدولة.
أ ـ حول اختصاص محكمة الحسابات
إن اختصاص محكمة الحسابات في مجال التصريح العام عن المطابقة محدد بموجب النصوص التالية:
1. القانونرقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية خاصة ترتيبات المادة 26 التي تنص على “أن مشروع قانون التسوية مصحوب بالتصريح العام عن المطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين ومحاسبة الآمر بالصرف، المنجز من طرف محكمة الحسابات والمرفق عند الاقتضاء بتقرير حول التسيير”.
2. المادة 146 من الأمر القانوني رقم 89/012 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية الذي ينص على “أن محكمة الحسابات تصدر تصريحا بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمالية”.
3. القانون رقم 93/19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، المتعلق بمحكمة الحسابات الذي ينص في مادته 47 على أن “محكمة الحسابات تعد تقريرا حول كل مشروع قانون تسوية يرسل هذا التقرير مصحوبا بالتصريح العام بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للإدارة المالية، إلى البرلمان.
4. المرسوم رقم 96/041 بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93/19، في مادته 72 : “تعد محكمة الحسابات سنويا (….) تقريرا حول كل مشروع قانون للتسوية كما تقوم في نفس الوقتبتصريح عام عن المطابقة، يصدق التصريح العام بقوة الشيئ المقضى به، على مطابقة الحساب العام لقطاع المالية و حسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع الحسابات التسييرية .”
ب– الوثائق التي علىأساسها يحرر إعلان المطابقة
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين ومحاسبة الآمر بالصرف ؛
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين والحساب العام لإدارة المالية ؛
– الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع حسابات تسيير المحاسبين.
إن القانون النظامي رقم 78/011 السابق على إنشاء محكمة الحسابات يورد محاسبة الآمر الصرف بدلا من الحساب العام لإدارة المالية الذي نص عليه القانون 93/19 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 96/041 المحدد لطرق تطبيق القانون المذكور.
إن عبارة ” الحسابات الفردية” للمحاسبين المستخدمة في النصوص المتعلقة بالمحكمة لا يمكن أن تعني إلا ”حسابات تسيير” المحاسبين
وعلى ضوء ما سبق تصدر محكمة الحسابات التصريح التالي :
بعد الاطلاع على الحساب العام لإدارة المالية المعد من طرف مدير الخزينة والمحاسبة العمومية والمرسل على دعامة إلكترونية (قرص) إلى محكمة الحسابات بموجب رسالة وزير المالية رقم 0031 /وم/و/م.ع.خ.ح.ع بتاريخ 05 مايو 2014 مرفوقا بالعناصر التالية:
– الميزان العام للحسابات
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– ملخص إيرادات الميزانية
– ملخص نفقات الميزانية.
وبعد الاطلاع على حسابات التسيير المعدة باسماء مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة والمحالة إلى المحكمة بموجب رسالة وزير المالية رقم 0031 /وم/و/م.ع.خ.ح.ع بتاريخ 05 مايو 2014:
– مدير الخزينة والمحاسبة العمومية بوصفه المسدد العام للخزينة والخازن العام الوكيل المحاسبي المكلف بمركزة محاسبة الدولة
– المدير العام للضرائب بوصفه القابض العام للمالية
– المسدد العام لنفقات البعثات الديبلوماسية بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة
– المسدد العام لنفقات المصالح غير الممركزة للدولة بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة.
وترفق مختلف حسابات التسيير بالوثائق التالية :
– الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– تفاصيل أرصدة حسابات التحميل المؤقت
– ملخص إيرادات الميزانية
– ملخص نفقات الميزانية
– ملخص الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ.

تصرح المحكمة بما يلي :
1- تلاحظ المحكمة أن المادة 26 من القانون رقم 78-011 المذكور أعلاه تنص على أن حساب الآمر بالصرف – دون تحديد محتواه – الذي يجب أن يقارن مع الحسابات الفردية للمحاسبين بينما النصوص الأخرى وخاصة القانون رقم93/19 الذي سبقت الإشارة إليه ينص علي أن المقارنة يجب أن تتم بين الحساب العام لإدارة المالية والحسابات الفردية للمحاسبين العموميين.
2- تم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2012 كما يلي:
– الإيرادات 391.686.026.025,90أوقية (ثلاث مائة وواحد وتسعون مليارا وستمائة وست وثمانون مليون وست وعشرون ألفا وخمسة وعشرون أوقية وتسعون سنتيما).
– النفقات 381.897.903.252,71 أوقية (ثلاث مائة وواحد وثمانون مليارا وثمان مائة وسبعة وتسعون مليونا وتسع مائة وثلاثة آلاف ومائتان واثنان وخمسون أوقية وواحد وسبعون سنتيما).
تلاحظ المحكمة بأن المبالغ المشار إليها والأرصدة المبينة في مختلف حسابات محاسبة الدولة الواردة في الحساب العام لإدارة المالية تظهر الفوارق المبينة أدناه مع حسابات التسيير المعدة باسم مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة المذكورين أعلاه.
الإيرادات النفقات
مبلغ ح.إ.م مبلغ ح.ت. الفارق مبلغ ح.إ.م مبلغ ح.ت. الفارق
391.686.026.025,90 404.644.607.696,03 12.958.581.670,13- 381.897.903.252,71 381.893.626.252,71 4.277.000,00+

وقد أحيلت هذه الفوارق إلي علم الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية بموجب الرسالة رقم 19/2016/ر/غ م ع بتاريخ 21/07/2016 حيث ردتبالرسالة رقم 445/016 بتاريخ 02/08/2016 بالتوضيحات التالية.
بالنسبة للإيرادات : “إن الفارق ناتج عن عدم أخذ مركز الضرائب في ازويرات (رقم المركز 318) في نموذج استخراج حساب تسيير المديرية العامة للضرائب”..
بالنسبة للنفقات : “يفسر هذا الفارق بنفس الأسباب التي أدت إليه في نفقات 2010 “.
مكنت هذه التوضيحات من تبرير الفوارق الملاحظة ومن إعادة أخذ الأرصدة.
وبناء على ذلك تصرح المحكمة بمطابقتها
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ09-11-2016

الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر

الملحق الثاني :تقرير خاص حولالصندوق الوطني لعائداتالمحروقات لسنة 2012
تنفيذا للتعهد رقم 001 بتاريخ 14/01/2015 الصادر عن رئيس غرفة المالية العامة بالنيابة وتطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 2008/020 بتاريخ 30/04/2008المنشئ للصندوق الوطنى لعائدات المحروقات قامت محكمة الحسابات برقابة القيود المحاسبية وتسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات بالنسبة للفترة 2010, 2011 و2012
وفي نهاية العملية وطبقا للقانون الآنف الذكر أعدت تقريرا عن كل سنة على حدة، لإلحاقه بالتصريح العام للمطابقة المتعلق بالتقرير حول مشروع قانون التسوية للسنة المعنية.
1 – تقديم
لقد تم انشاء الصندوق المسمى “الصندوق الوطني لعائدات المحروقات” بموجب الأمر القانوني رقم 2006-008 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2006 المعدل بالقانون رقم 2008/020 بتاريخ 30/04/2008 ليتلقى جميع عائدات الدولة في إطار استغلال الثروة النفطية الوطنية.
يسير هذا الصندوق من طرف وزير المالية بمقتضى القانون المذكور والذي فوّضه لمحافظ البنك المركزي الموريتاني بموجب اتفاقية موقعة بينهما لهذا الغرض والمصادق عليها من طرف مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10/05/2006.
أما بالنسبة لإيداع الأموال فيجب أن يتم حسب الاتفاقيةالآنفة الذكر في حساب مصرفي مفتوح باسم الدولة الموريتانية في سجلاتمؤسسة مصرفيةأجنبية ملائمة.
ومن أجل تكميل الترسانة القانونية لتسيير هذا الصندوق تم التوقيع في 23/05/2006 على اتفاقية أخرى بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا تنظم شروط تسيير الحساب الجاري بالدولار الأمريكي المفتوح من طرف البنك المركزي الموريتاني باسم الدولة الموريتانية تحت الرقم 100251D في سجلات بنك فرنسا.
وعلى مستوى البنك المركزي الموريتاني فإن العمليات المتعلقة بهذا الصندوق تسجل في حسابات خارج الموازنة وهي :
A4003 : ” الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH) في جانب الأصول وحسابته الفرعية.
P4003 : ” الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH) في جانب الخصوم وحسابته الفرعية.
وتظهر من فحص مختلف النصوص الملاحظات العامة التالية :
 عدم اصدار المرسوم المطبق لبعض ترتيبات الأمر القانوني الخاص بإنشاء لجنة استشارية تساعد وزارة المالية في تسيير الصندوق وتحدد من بين أمور أخرى سياسة التوظيف المالي.
 عدم احترام المادة 2 من الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني التي تفرض على أن الصندوق يودع في حساب مفتوح باسم الدولة الموريتانية في مصرف أجنبي ملائم “… يتم اختياره وفق إجراءات تنافسية”.
 عدم التطرق في الاتفاقية لكيفية تسديد مصاريف تسيير الصندوق بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا
 عدم تدقيق الصندوق خلافا لأحكام المادة 13 من القانون 2008/020 السالف الذكر التي تنص على أن “يتم تدقيق الصندوق في نهاية كل سنة من طرف مكتب تدقيق مستقل وذي سمعة دولية ولمدة 3 سنوات على الأقل”.

2 – تدقيققيود الصندوق
قامت المحكمة بفحص الملفات على مستوى محاسبة البنك المركزي الموريتاني :
بالنسبة للإيرادات : إن الملفات التي قدمت لبعثة التدقيقتتألف أساسا من رسائل”SWIFT ” لا تعطي إلا معلومات مقتضبة لا تمكن من تحميل العمليات طبقا للتصنيف المعتمد (عائداتالبترول،مكافآت، ضرائب على الارباح، ضرائب على الأجور، ربح على النفط ، إتاوات، فوائد توظيف الأموال…..)
ويشار إلى أن الإيرادات تتعلق طبقا للمادة 3 من القانون رقم 2008/020 السالف الذكر بما يلي :
– الموارد العائدة للدولة من تقسيم الإنتاج مع الشركات النفطية “عائداتالبترول”
– الإتاوات والضرائب والرسوم المدفوعة من طرف الشركات النفطية والموردين الأجانب للصناعة النفطية.
– أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة المورياتنية للمحروقات أو أي شركة عاملة في قطاع ما قبل المحروقات ومستفيدة من مساهمة مباشرة أو غير مباشرة من الدولة.
– تعويضات وإكرامات
– عقوبات وغرامات
– عائدات توظيف الصندوق المالي.
بالنسبة للسحوبات: لاحظت المحكمة أن أوامر السحب غير مصحوبة بالأوامر الأصلية المكتوبة والصادرة عن المحافظ طبقا للقانون المذكور أعلاه.
وتتعلق أوامر السحب هذه بما يلي :
التحويلات الشهرية إلى حساب الخزينة العامة الجاري لدى البنك المركزي الموريتاني في “حدود المبلغ المرصود في قانون المالية”

وفيما يلي تفاصيل عمليات السحب بالنسبة لسنة 2011 :
الحساب P400 301 و.م./ص.و.ع.م.
القيمة العملية المبالغ
11/11/2012 فوائد على ودائع الصندوق 708,33
مجموع جزئي 708,33
06/02/2012 مبلغ لصالح الخزينة العمومية سحب من الصندوق 30.000.000,00
02/08/2012 مبلغ لصالح الخزينة العمومية سحب من الصندوق 28.600.000,00
مجموع جزئي السحب لصالح الخزينة العمومية 58.600.000,00
المجموع العام 58.600.708,33
أظهر فحص حسابات الأصول أن جميع هذه الحسابات شهدت عمليات خلال سنة 2011 ما عدا حساب السندات رقم A400 380 FNRH/TITRES.
ويبين الجدول التالي أرصدة مختلف هذه الحسابات الفرعية:
في الأصول رصيد بتاريخ 31/12/2012
A400301: “FNRH / ودائع تحت الطلب” بالدولار الأمريكي 17.250.411,98
A400360 : “FNRH / ودائع لأجل بالدولار الأمريكي 76.006.719,24
A400380 : “FNRH / سندات” بالدولار الأمريكي —
المصدر:كشوف حسابات البنك المركزي الموريتاني.
يظهر تحليل الإيرادات والسحوب عدم تطابق بين المعطيات الواردة في كشف حساب البنك المركزي الموريتاني وتلك التي أرسلت من طرف وزارة المالية.
العناصر البنك المركزي الموريتاني الخزينة (وم)
الإيرادات 72.027.904,79 72.027.904,79
السحب 58.600.708,33 58.587.288,13
إلا أن هناك نقطة أخرى تستدعي التنبيه عليها وهي مصاريف التسيير المقتطعة من طرف البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا.
فإذا كانت المادة 10 من الاتفاقية مع وزارة المالية قد حددت هذه المصاريف للبنك المركزي بأنها “تساوي 0,03 % سنويا من قيمة أصول الصندوق” فقد تم السكوت عن كيفية تسديدها على مستوى بنك فرنسا كما ذكر سابقا.
وهكذا فإن هذه المصاريف لم تظهر عند قيدها المحاسبي على كشوف حساب الصندوق سواء على مستوى البنك المركزي أو على مستوى البنك الفرنسي وهو ما يمكن أن يخل بمبدإ الصدقية.
من جهة أخرى فقد بقيت السحوب البالغة 17.283.250.000 أوقية في حدود المبلغ المرصود لها في قانون المالية المعدل لسنة 2012 والبالغ 19.048.485.700 أوقية.
3 – رقابة تسيير الصندوق
لقد حدد القانون رقم2008/020بتاريخ 430/04/2008 نمط تسيير الصندوق في مادته 6 حيث نصت على أن “… وزير المالية تساعده لجنة استشارية للإستثمار مكلفة باقتراح سياسة التوظيف المالي وإعطاء رأي في كل المسائل المتعلقة بتسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات”.
وفي غياب المرسوم المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل هذه اللجنة الاستشارية تولد عجز متعلق بسياسة التوظيف المالي للصندوق بحيث يمكن إختيار معيار مرجعي (سلم القياسات) لقياس أداء التسيير وتحديد مستوى الخطر.
ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني يطبق البنك المركزي الموريتاني على الصندوق نفس المعاملة التي يجريها على ممتلكاته الخارجية باعتماد le London Interbank Bid Rate(LIBID) كمعيار مرجعي benchmark
وفي غياب آلية توظيف مالي خاصة بالصندوق لم يكن من الممكن تقييم تسييره وبالتالي التأكد من أن مبادئ الشفافية والحذر قد تم احترامها.
وزيادة على ذلك تلاحظ المحكمة أن التقرير السنوي حول تسيير الصندوق والذي يجب أن يرفق بقانون التسوية لم يتم إعداده.
4 – الخلاصة
إذا كانت السحوبات ظلت في مجملها في الحد القانوني فإن المحكمة تقترح باتخاذ المرسوم القاضي بإنشاء اللجنة الإستشارية المكلفة، من بين أمور أخرى، بوضع سياسة التوظيف المالي للصندوق.
كما أنه سعيا لكفاءة أفضل ولتتبع أحسن للمساهمات المدفوعة من طرف قطاع المحروقات فإن المحكمة توصي البنك المركزي الموريتاني بأن يفرض على جميع الشركات المعنية أن تسهر في المستقبل على أن تكون عناوين الدفع لصالح حساب الصندوق متطابقة مع المدونة الموجودة.
كما توصي وزارة المالية بأن تسعى إلى أن تقلص قدر الإمكان الفوارق الملاحظة أصلا والناتجة في الغالب عن صعوبة تعريف بعض المدفوعات.
وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ09-11-2016.
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر