تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2013

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدل

محكمة الحسابات

تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2013

نواكشوط، ابريل 2017


بسم الله الرحمـــن الرحيــم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل
محكمة الحسابات
غرفة المشورة

بيان رقم 2/غ م/م ح/2017 متضمن للتقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2013
بعد الاطلاع على :

المادة 26 من القانون رقم 78/011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالقوانين المالية؛
المواد 7 ، 14 ، 24 و47 من القانون رقم 93-19 بتاريخ 26 يناير 1993 المعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 بتاريخ 12 يناير 2007 والمتعلق بمحكمة الحسابات؛
المادة 12 من القانون رقم2008-020 بتاريخ 30 ابريل 2008 المنشئ للصندوق الوطني لعائدات المحروقات (ص وع م)؛
المواد 5، 14، 37 و72 من المرسوم رقم 96-041 بتاريخ 30 مايو 1996المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات؛

عقدت غرفة المشورة بمحكمة الحسابات جلسة يوم 18 ابريل2017في قاعة الاجتماعات بالمحكمة وذلك في تشكيلتها التالية :
 سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني رئيس محكمة الحسابات، رئيسا؛
 بابوي اتراوري رئيس غرفة المالية العامة،عضوا؛
 السالم ولد محمدو رئيس غرفة المؤسسات العمومية، عضوا؛
وعن غرفة المالية العامة :
 المختار ولد احمد، مستشار،عضوا؛
 سيدي ولد الداه ولد سيدي بونه ، مستشار عضوا ؛
 عبد الله ولد أحمد، مستشار، عضوا؛
 محمدن ولد هلّه مستشار، عضوا
 أحمد بزيد ولد محمد محمود مستشار، عضوا ؛

وعن غرفة المؤسسات العمومية :
 صمب ولد سالم مستشار أول، عضوا؛
 عبد الله سالم ولد زين، مستشار، عضوا؛

وعن كتابة الضبط :
 محمد المهدي ولد بوبكر، كاتب ضبط، مسجلا نتائج المداولة.

وقد داولت الغرفة وأقرت

التقرير التالي والمتعلق بمشروع قانون التسوية لسنة 2013 والملحقين المتعلقين بالتصريح العام بالمطابقة والتقرير الخاص عن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2013.


الفهرس
تمهيد 7
الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2013 8
مضمون وبنية التقرير 9
الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية والملاحظات المتعلقة بها 10
الفصل1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة 11
الفصل 2: إيرادات الميزانية 13
القسم 1: الإيرادات الضريبية 13
1. الضرائب على الأرباح والدخول الصافية 15
1.1 الضرائب العامة على الدخول 16
1.2 الضرائب على الأرباح الصناعية و التجارية 16
1.3 الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة 16
1.4 الضريبة على المرتبات والأجور 17
1.5 الضريبة على الأرباح غير التجارية 18
1.6 الضريبة العقارية 19
1.7 الضرائب الخاضعة للنظام المبسط 19
2- الضريبة على اليد العاملة 19
3- الضرائب على الملكية والمعاملات 19
4 – الضرائب على السلع والخدمات 19
1.4- الضريبة على القيمة المضافة 20
2.4- الضريبة على رقم الأعمال 21
3.4- الرسم على العمليات المالية 21
4.4 – المكوس 22
5.4 – الضرائب على الخدمات المحددة 22
6.4 – الرسوم على السيارات ذات المحرك 22
5- الضرائب على التجارة والمعاملات 22
6-إيرادات ضريبية أخرى 23
القسم 2: الإيرادات غير الضريبية 23
1.إيرادات المؤسسات العمومية والملكية 24
1.1 – إيرادات المؤسسات العمومية والمؤسسات المالية 24
2.1: إيرادات الصيد 25
3.1: إيرادات متفرقة لممتلكات وحقوق وأملاك الدولة 26
2 – الإيرادات المتفرقة 26
القسم 3: إيرادات رأس المال 26
القسم 4: إيرادات الحسابات الخاصة 27
الفصل 3 : نفقات الميزانية 27
القسم 1: تحليل النفقات حسب التبويب الإداري 27
القسم 2 : تحليل النفقات حسب التبويب الاقتصادي 33
الجزء الثاني: تسيير تراخيص الميزانية 36
فصل وحيد: تسيير تراخيص الميزانية 37
الملحقات 39
الملحق الأول : التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2013 40
أ ـ حول اختصاص محكمة الحسابات 40
ب– الوثائق التي علي أساسها يحرر إعلان المطابقة: 40
الملحق الثاني: تقرير خاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2013 44
-I تقديم : 44
-1 الأسس القانونية والمؤسسية 44
-2 وضعية حساب الصندوق: 45
-II تدقيق قيود الصندوق 46
1. غياب بعض الوثائق المحاسبية للمبالغ المسحوبة 46
2. غياب مقاربة الحسابات 47
3. التأخر في التقييد المحاسبي لبعض العمليات 47
4. عدم التطابق بين قيود الخزينة العامة وقيود البنك المركزي الموريتاني 48


تمهيد
تمت إحالة مشروع قانون التسوية للسنة المالية 2013 إلى المحكمة وذلك بموجب رسالة وزير المالية رقم 779 بتاريخ 03 سبتمبر 2014. وقد قامت المحكمة بمهمة إعداد التقرير المتعلق بهذا المشروع في أسرع الآجال.
لقد تم إعداد هذا التقرير في غياب الكثير من المعلومات التي كان الحصول عليها ضروريا لشرح تنفيذ الميزانية وتسهيل نقاشه من قبل البرلمان.
وتحرص محكمة الحسابات خصوصا على التنبيه هنا إلى أن حسابات تسيير المحاسبين الرئيسيين للدولة لم تكن مصحوبة بالملحقات المنصوص عليها. كما أن حسابات التسيير بالوثائق لم توضع أيضا تحت تصرف المحكمة.
و فضلا عن ذلك فإن المعطيات التي قدمتها وزارة المالية لا تمكن من توضيح بعض المسائل المهمة المتعلقة على الخصوص بالتنفيذ القطاعي والوظيفي لميزانية الدولة،ومنشأ فائض الميزانية المسجل وكيفية تخصيصه والفوارق بين التراخيص المدرجة في مشروع قانون التسوية وتراخيص قانون المالية المعدل لسنة 2013 …إلخ.
وبالرغم من هذه القيود، فقد بذلت المحكمة الجهود الضرورية لإنجاز التقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2013 و وضعه تحت تصرف البرلمان في أقصر الآجال. و تسعى المحكمة بذلك إلى المساهمة في جهود الدولة للتغلب على التأخر المسجل في إعداد قوانين التسوية من جهة ومواكبة مسار تنفيذ “دعم الميزانية” كمقاربة رئيسية في علاقات الدولة مع شركائها في التنمية من جهة أخرى.

رئيس محكمة الحسابات
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2013
لقد تم تنفيذ ميزانية 2013 التي سجلت فائضا قدره 37.083.067.559,01 أوقية في ظرفية اقتصادية تميزت بنمو مضطرد. وبالفعل فقد سجل النشاط الاقتصادي سنة 2013 نموا مضطردا بلغت نسبته 6,7% مقابل 7% سنة 2012 .
وقد كان النمو مدفوعا هذه السنة بقطاع المناجم (+17,2%) والصناعات التحويلية (+9,2%)، والخدمات الأخرى (+7,3%) والتنمية الحيوانية(+2,1%) و كذلك الزراعة التي سجل إنتاجها للسنة الثانية على التوالي توسعا معتبرا (+31,4%) بفضل الظروف المناخية المواتية من جهة والإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة من جهة أخرى. وعلى النقيض من ذلك، سجل نشاط قطاع الصيد انكماشا واضحا (-17,5%) بعد توسع قوي(+27,7) سنة 2012.
أما المعاملات التجارية مع الخارج فقد تميزت بتحسن في الميزان التجاري الذي كان عجزه 117,8 مليار أوقية أي بتحسن بنسبة 18,8% نتيجة لنمو الصادرات بنسبة 1,8% وفي حين عرفت الواردات تراجعا بنسبة 1,4%.
و مع ذلك فقد تدهور عجز ميزان المعاملات الجارية ب 4,3% سنة 2013 ليبلغ 379,2اوقية مليار بالرغم من تحسن الميزان التجاري وميزان الخدمات والدخول، وذلك بسبب هبوط التحويلات.
و بفضل الفائض الذي تم تسجيله في حساب رأس المال والعمليات المالية والبالغ 472 مليار أوقية– و يرجع أساسا إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاعي المناجم والبترول – فقد سجل ميزان المدفوعات فائضا إجماليا قدره 4,5 مليار أوقية سنة 2013 ، مما ساهم في تعزيز احتياطيات الصرف الأجنبي التي بلغت 995,6 مليون دولار أمريكي سنة 2013 أي ما يعادل 8 أشهر من واردات السلع والخدمات.
أما الكتلة النقدية فقد زادت بنسبة 13,6% سنة 2013 لتبلغ 469,7 مليار أوقية نتيجة- أساسا- لزيادة القروض للاقتصاد، وبدرجة أقل نتيجة لزيادة الأصول الخارجية والقروض الصافية على الدولة. و قد زادت القروض للاقتصاد بنسبة 11,1% مما مكن بشكل كبير من تلبية طلب القروض المعبر عنه من قبل القطاعات الإنتاجية.
وأخيرا فقد ظل التضخم تحت السيطرة إلى حد ما حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في المتوسط السنوي ارتفاعا بنسبة 4,1% مقابل 4,9% سنة 2012.

مضمون وبنية التقرير
تنص أحكام المادة 14، الفقرة الأولى، من القانون 93-19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007 في فقرتها الأولى على أنه “تساعد محكمة الحسابات البرلمان والحكومة في رقابة تنفيذ قوانين المالية”.
وتتجلى مساعدة محكمة الحسابات لهاتين السلطتين التنفيذية والتشريعية بمفهومها الحقيقي في التقرير الذي تعده هذه الهيئة كل سنة حول مشروع قانون التسوية طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية التالية:
• القانون رقم 78/011 بتاريخ 19/01/1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية؛
• الأمر القانوني رقم 89/012 بتاريخ 23/01/1989 المعدل بالأمر القانوني رقم 2006-049، بتاريخ 28 ديسمبر 2006، المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية؛
• القانون رقم 93/19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007؛
• المرسوم رقم 96/041 بتاريخ 30/05/1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93-19 المتعلق بمحكمة الحسابات
وقد حددت المادة 72 من المرسوم المذكور أعلاه مضمون وبنية التقرير حول مشروع قانون التسوية حيث نصت على أنه “يتضمن التقرير جزئين. يظهر الأول نتائج تنفيذ قوانين المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التوقعات والإعتمادات مع الإنجازات وكذلك أثر عمليات الميزانية وعمليات الخزينة على الوضعية المالية للدولة.
وأما الجزء الثاني فيعرض ويقارن، إذا لزم الأمر، مختلف القرارات التي سمحت بالانتقال من العمليات المتوقعة إلى العمليات المنجزة فعلا. كما تعبر المحكمة فيه عن آرائها حول التسويات المقترحة في قانون التسوية”.

الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية والملاحظات المتعلقة بها

الفصل1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة
تلخص المادة الأولى من مشروع قانون التسوية لسنة 2013 التنفيذ النهائي لميزانية الدولة كالتالي:
الموارد (الأوقية) الأعباء (الأوقية) طبيعة العمليات
أ- العمليات ذات الطابع النهائي
258.122.620.721,46 الإيرادات الضريبية
141.668.032.413,57 الإيرادات غير الضريبية
8.353.781.791,17 إيرادات رأس المال
19.429.239.500,00 الإيرادات البترولية (مسحوبات ص و ع ن)
الإيرادات الاستثنائية بما فيها الهبات
264.689.677.762,41 نفقات التسيير
35.676.204.773,00 الدين العام
16.106.604.773,00 • الفوائد
19.569.600.000,00 • الإهلاك
11.793.954.840,14 نفقات مشتركة ومتفرقة
78.330.769.491,64 اقتناء أصول ثابتة
قروض ممنوحة
سلف ممنوحة
ب ـ العمليات ذات الطابع المؤقت
2.837.151.238,00 حساب المساهمات
ج ـ حسابات التحويل الخاصة
76.589.650.258,09 الإيرادات
3.623.141.453,00 النفقات
504.163.324.684,29 396.950.899.558,19 المجموع العام

لقد وصل المبلغ النهائي لإيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 على التوالي مبلغ 427.573.674.426,20 أوقية ومبلغ 390.490.606.867,19 أوقية وهو ما ترتب عليه فائض مالي قدره 37.083.067.559,01أوقية، تم تحويله إلى الجانب الدائن من حساب النتائج في الميزان العام للحسابات.

أما تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة فيلخصه الجدول التالي:
الأرصدة الدائنة الأرصدة المدينة موارد 2013 أعباء 2013 العنوان
111 201 620 887,11 76 589 650 258,09 3 623 141 453,00 حسابات التحويل الخاصة
3 347 091 712,00 0 حسابات القروض
994 356,00 0 حسابات السلف
22 875 345 831,71 2 837 151 238,00 حسابات المساهمات

وقد تم ترحيل أرصدة الحسابات الخاصة للخزينة إلى السنة المالية 2014.
وإجمالا، فإن وضعية المالية العامة قد عرفت تحسنا ملحوظا تجسد في فائض مالي قدره 37.083.067.559,01أوقية أعلى بكثير من الفائض المسجل سنة 2012 والبالغ 3.377.727.630,01 أوقية. وبالرغم من ذلك فقد كان الفائض المحقق أقل بكثير من الفائض المقدر المسجل في قانون المالية المعدل لسنة 2013 والبالغ 74.312.785.000 أوقية.
ويمكن تفسير الفائض المحقق بتحكم جيد في النفقات التي تم تنفيذها بنسبة 98% من التراخيص وبأداء جيد لإيرادات الميزانية التي تم تحصيلها في حدود 106% من الأهداف النهائية المحددة.
ففيما يخص التحكم في النفقات، فإن التنفيذ يظهر حسب البنود الكبيرة في الجدول التالي:
نسبة التنفيذ الفارق أوامر الصرف/ إشعارات التراخيص العنوان
99% – 2 644 823 845 262 044 873 955 264 689 697 800 التسيير
99% – 1 123 867 088 128 445 732 912 129 569 600 000 الاستثمار
52% – 5 951 970 301 6 460 292 691 12 412 262 992 الحسابات الخاصة للخزينة
98% – 9 720 661 234 396 950 899 558 406 671 560 792 المجموع

أما فيما يخص البنود الرئيسية للإيرادات، فقد تميز التنفيذ بأداء جيد للإيرادات غير الضريبية، وإيرادات رأس المال والحسابات الخاصة للخزينة كما هو مبين فيما يلي:
نسبة التنفيذ الفارق الإيرادات الفعلية الأهداف العنوان
101% 2 385 852 321 258 122 620 721 255 736 768 400 الإيرادات الضريبية
105% 7 598 013 714 161 097 271 914 153 499 258 200 الإيرادات غير الضريبية
398% 6 253 781 791 8 353 781 791 2 100 000 000 إيرادات رأس المال
117% 11 289 650 258 76 589 650 258 65 300 000 000 الحسابات الخاصة للخزينة
106% 27 527 298 084 504 163 324 684 476 636 026 600 المجموع

وستتم دراسة تنفيذ قوانين المالية لسنة 2013 بشكل أكثر تفصيلا في الفصول التالية المخصصة لإيرادات ونفقات الميزانية.

الفصل 2: إيرادات الميزانية
كما أشير إلى ذلك أعلاه فقد تم تحديد الهدف النهائي للإيرادات سنة 2013 في تحصيل مبلغ قدره 476.636.026.600أوقية. و قد تجاوز التحصيل الفعلي بشكل كبير هذا الهدف ليصل مبلغا قدره 504 163 324 684 أوقية أي نسبة تحصيل فعلية قدرها 106% وفائضا في القيمة قدره 27 527 298 084 أوقية.
ويبين الرسم البياني التالي توزيع المبلغ المحصل بين مختلف أبواب الإيرادات:

القسم 1: الإيرادات الضريبية
تتضمن الإيرادات الضريبية ستة فصول تتعلق بالضرائب على الأرباح والدخول والضريبة على اليد العاملة والضرائب على الملكية والمعاملات والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات والإيرادات الضريبية الأخرى.
وقد تم تحصيل الإيرادات الضريبية في حدود 101% من الأهداف النهائية أي بمبلغ قدره 258.122.620.721 أوقية محققة مقابل 255.736.768.400 أوقية مقدرة. وقد ساهمت مكونات الإيرادات الضريبية إلى حد ما في هذه النتيجة الجيدة المحققة باستثناء الضرائب على الملكية والمعاملات والإيرادات الضريبية الأخرى التي تم تحصيلها على التوالي بنسبة 48% و63% من الأهداف المسجلة في قائمة إيرادات الحساب العام للإدارة المالية.

وتمثل التسديدات مسبقة الدفع طريقة التحصيل الرئيسية للإيرادات الضريبية كما يوضح الرسم البياني التالي:

ويبين الجدول التالي تحصيل المكونات الرئيسية للإيرادات الضريبية:
نسبة التحصيل الفارق الإيرادات المحصلة اشعارات التحصيل التسديدات مسبقةالدفع الأهداف البيان
101% 2.385.852.321 258.122.620.721 17.118.625.827 241.003.994.895 255.736.768.400 الإيرادات الضريبية
105% 4.335.096.677 90.661.260.977 11.835.564.744 78.825.696.233 86.326.164.300 الفصل 01: الضرائب على الأرباح والدخول الصافية
105% 15.720.320 348.669.120 22.966.235 325.702.885 332.948.800 الفصل 02: الضريبة على اليد العاملة
48% -1.815.071.772 1.674.508.128 11.280 1.674.496.848 3.489.579.900 الفصل 03: الضرائب على الملكية والمعاملات
101% 1.413.192.359 129.511.267.759 5.260.078.366 124.251.189.393 128.098.075.400 الفصل 04: الضرائب على السلع والخدمات
104% 1.148.423.323 31.328.423.323 5.202 31.328.418.121 30.180.000.000 الفصل 05: الضرائب على التجارة والمعاملات
63% -2.711.508.587 4.598.491.413 – 4.598.491.413 7.310.000.000 الفصل 06: الإيرادات الضريبية الأخرى


ويظهر الرسم البياني التالي مقارنة بين التحصيل الفعلي والأهداف التي تم تحديدها بشكل نهائي لمكونات الإيرادات الضريبية:

ويقدم فيما يلي تحليل مفصل لمختلف فصول الإيرادات الضريبية:
1. الضرائب على الأرباح والدخول الصافية
يتألف هذا الفصل من سبع مواد تتعلق على التوالي بالضرائب العامة على الدخل، والضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية، والضرائب على الأرباح غير التجارية، والضرائب على دخول رؤوس الأموال المنقولة، والضرائب على الأجور والمرتبات والضريبة على الدخل العقاري ونظام الإخضاع الضريبي المبسط.
وقد بلغت تقديرات الضرائب على الأرباح والدخول الصافية مبلغ86.326.164.300 أوقية في حين وصل التحصيل الفعلي إلى مبلغ قدره 90.661.260.977 أي بنسبة تحصيل قدرها 105%:

نسبة التحصيل الفارق الإيرادات المحصلة الأهداف البيان
105% 4.335.096.677 90.661.260.977 86.326.164.300 الفصل 01: الضرائب على الأرباح والدخول الصافية
85% – 51.461.435 294.098.365 345.559.800 المادة 1: الضرائب العامة على الدخول
102% 799.434.696 42.380.569.496 41.581.134.800 المادة 2: الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية
5% – 17.958.000 907.200 18.865.200 المادة 3: الضرائب على الأرباح غيرالتجارية
91% – 644.423.685 6.355.576.315 7.000.000.000 المادة 4: الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة
111% 3.546.621.390 35.911.735.690 32.365.114.300 المادة 5: الضرائب على المرتبات والأجور
127% 178.998.293 840.048.293 661.050.000 المادة 6: الضريبة على الدخل العقاري
112% 523.885.417 4.878.325.617 4.354.440.200 المادة 7: نظام الإخضاع الضريبي المبسط

1.1 الضرائب العامة على الدخول
لقد بقيت الضرائب على الدخول دون التقديرات النهائية حيث أن نسبة تحصيلها لم تتجاوز 85% أي بنقص قدره 51.461.435 أوقية.

1.2 الضرائب على الأرباح الصناعية و التجارية
سجلت الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية فائضا في القيمة قدره 799.434.696 أوقية مقارنة بالتقديرات التي بلغت 41.581.134.800 أوقية مقابل إنجازات قدرها 42 380 569 496 أوقية
ويأتي تحصيل هذه الفئة أساسا من التسديدات مسبقة الدفع التي بلغت 35.781.635.758 أوقية في حين بلغ التحصيل على أساس إشعارات تحصيل مبلغ 6.598.933.738 أوقية.
وقد أكدت المحكمة في تقاريرها السابقة حول مشاريع قوانين التسوية هيمنة التسديدات مسبقة الدفع كطريقة تحصيل للضرائب على الأرباح الصناعية و التجارية. و يتعلق الأمر في الواقع بتسديدات مسبقة الدفع برسم الضريبة الدنيا الجزافية المقتطعة من الممولين الخاضعين للنظام الضريبي الحقيقي.
1.3 الضريبة على دخول رؤوس الأموال المنقولة
لم يتحقق الهدف المرسوم في مجال الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة الإ بنسبة 91% أي بمبلغ قدره 6.355.576.315 أوقية من أصل تقديرات قدرها 7.000.000.000 أوقية.

ويلخص الجدول التالي تطور هذه الضريبة في السنوات الأخيرة:
الإنجازات التقديرات السنة المالية
2.734.665.963 2.500.000.000 2008
2.968.808.577 3.518.254.667 2009
3.177.114.946 2.520.000.000 2010
7.503.164.889 7.498.666.700 2011
7.558.148.855 7.244.601.600 2012
6.355.576.315 7.000.000.000 2013

ويمكن الجدول أعلاه من ملاحظة تراجع طفيف لهذه النوعية بنسبة 14% بين 2012 و 2013. و يأتي هذا التراجع بعد نمو منتظم لإيرادات الضرائب على رؤوس الأموال المنقولة منذ سنة 2006.
ويسمح الرسم البياني التالي بإظهار هذا الانعطاف المسجل في هذه الضريبة:

1.4 الضريبة على المرتبات والأجور
تتميز الضرائب على الأجور والمرتبات بجودة الأداء حيث سجلت قيمة مضافة قدرها 3.546.621.390 أوقية: ويمكن أن يفسر هذا الأداء الجيد أساسا بالطريقة السهلة لتحصيل هذا النوع من الضرائب التي تعتمد على اللجوء إلى فنية الحجز من المنبع.
وتقدم في الجدول التالي تقديرات وإنجازات هذه الضريبة ذات الغلة العالية وطريقة التحصيل السهلة للفترة بين 2008 و2013:
نسبة التحصيل الإنجازات التقديرات السنوات
94% 12.157.676.590 12.900.000.000 2008
106% 14.950.633.719 14.085.546.000 2009
111% 18.444.995.986 16.645.861.180 2010
100% 19.714.324.638 19.700.000.000 2011
123% 36.852.999.426 29.929.288.400 2012
111% 35.911.735.690 32.365.114.300 2013

وهكذا عرفت انجازات الضرائب على الأجور والمرتبات انعطافا خفيفا سنة 2013 مقارنة ب 2012. و يظهر الرسم البياني التالي هذه الوضعية:

1.5 الضريبة على الأرباح غير التجارية
يتميز عائد الضريبة على الأرباح غير التجارية بالضعف الشديد بنسبة تحصيل قدرها 5% أي مبلغ 907.200أوقية من أصل تقديرات ضعيفة بمبلغ 18.865.200 أوقية.

وكانت محكمة الحسابات قد سجلت في تقاريرها السابقة حول مشاريع قوانين التسوية التراجع المستمر منذ سنة 2006 لتقديرات وانجازات هذه الضريبة من سنة إلى أخرى.و تبدو هذه الوضعية مفارقة نظرا لأن هذه الضريبة تتحملها المهن الحرة (أطباء، محامون، الخبرة والتدقيق المحاسبي والصحافة والمترجمون والخبراء والخطاطون، إلخ) التي شهدت توسعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
وتدعو محكمة الحسابات مصالح وزارة المالية إلى استعادة صدقية تقديرات هذه الضريبة في قوانين المالية للسنوات القادمة وتعبئة فرق تحصيل المديرية العامة للضرائب لتحقيق كامل الطاقة الضريبية لهذه النوعية من الضرائب ذات الغلة المرتفعة.

1.6 الضريبة العقارية
تم تحصيل الضرائب العقارية بنسبة 127% مما مكن من تحقيق فائض في القيمة قدره 178.998.293 أوقية مقارنة بالتقديرات.

1.7 الضرائب الخاضعة للنظام المبسط
تم تحصيل الضرائب الخاضعة للنظام المبسط في الإخضاع الضريبي بنسبة 112% وهو ما يمثل فائضا في القيمة قدره523.885.417 أوقية.

2- الضريبة على اليد العاملة
يتكون هذا الفصل من مادة واحدة بعنوان “رسم التدريب” وقد تم تحصيله بنسبة 105% من الهدف المحدد، أي بمبلغ محقق قدره 348.669.120 أوقية مقابل تقديرات تبلغ 332.948.800 أوقية.

3- الضرائب على الملكية والمعاملات
يتكون هذا الفصل من مادة واحدة عنوانها “حق التسجيل” تم تحصيلها بنسبة 48% فقط من الهدف المحدد أي بمبلغ قدره 1.674.508.128 من أصل تقديرات تبلغ 3.489.579.900 أوقية.

إن نسبة تحصيل حقوق التسجيل ضعيفة جدا (48%) مما يؤكد من جديد النقص في حيوية مصالح التسجيل و هي وضعية أشارت إليها المحكمة مرات عديدة في تقاريرها السابقة حول مشاريع قوانين التسوية.

4 – الضرائب على السلع والخدمات
يتكون هذا الفصل من ست ضرائب هي الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على رقم الأعمال، الرسم على المعاملات المالية، المكوس، الضرائب على الخدمات المحددة والرسم على السيارات ذات المحرك. ويقدم الجدول التالي نسب تحصيل هذه الضرائب:

نسبة التحصيل الفارق الانجازات الأهداف العنوان
101% 1.413.192.359 129.511.267.759 128.098.075.400 الفصل 04: الضرائب على السلع والخدمات
102% 2.008.383.685 94.529.794.785 92.521.411.100 المادة 1: الضريبة على القيمة المضافة
97% – 536.883.555 18.963.116.445 19.500.000.000 المادة 2: الضريبة على رقم الأعمال
0% – 4.404.589.820 2.807.080 4.407.396.900 المادة 3: الرسم على المعاملات المالية
112% 954.084.503 9.104.084.503 8.150.000.000 المادة 4: المكوس
723% 4.266.679.795 4.951.680.595 685.000.800 المادة 5: الضرائب على الخدمات المحددة
69% – 874.482.249 1.959.784.351 2.834.266.600 المادة 6: الرسم على السيارات ذات المحرك

ويبين الرسم البياني التالي مقارنة بين الأهداف النهائية والإنجازات:

1.4- الضريبة على القيمة المضافة
كان تحصيل الضريبة على القيمة المضافة أعلى قليلا من الهدف المقرر وذلك بمستوى تحصيل نسبته 102% أي بمبلغ محقق قدره 94.529.794.785أوقية مقابل تقديرات قدرها 92.521.411.100 أوقية وهو ما يمثل بالرغم من ذلك فائضا في القيمة بأكثر من ملياري أوقية.

ويقدم الجدول التالي مقارنة لتقديرات وإنجازات الضريبة على القيمة المضافة في السنوات الأخيرة:
الإنجازات التقديرات السنوات
41.312.910.799 43.700.000.000 2008
39.335.588.042 39.903.254.067 2009
49.712.551.041 45.154.160.000 2010
64.944.105.458 53.333.333.000 2011
106.225.750.050 88.399.999.900 2012
94.529.794.785 92.521.411.100 2013

ويمكن الرسم البياني التالي من إظهار تطور إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بين 2008 و 2013:

وهكذا فقد تراجعت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11% سنة 2013 مقارنة بمستواها سنة 2012 وهو ما يمثل نقصا قدره 11.695.955.265 أوقية.

2.4- الضريبة على رقم الأعمال
سجل تحصيل الضريبة على رقم الأعمال نقصا قدره 536.883.555 أوقية مقارنة بالتقديرات وهو ما يمثل نسبة تحصيل قدرها 97%.

3.4- الرسم على العمليات المالية
كان معدل تحصيل الرسم على العمليات المالية شبه معدوم تقريبا، أي بمبلغ 2.807.080 أوقية من تقديرات بلغت 4.407.396.900 أوقية.

4.4 – المكوس
تم تحصيل المكوس بنسبة 112% من الأهداف النهائية المقررة، وهو ما نجم عنه فائض في القيمة قدره 954.084.503 أوقية
5.4 – الضرائب على الخدمات المحددة
تجب الإشارة إلى الأداء الجيد للضرائب على الخدمات المحددة التي بلغ معدل تحصيلها 723%!وهو ما يمثل مبلغا قدره 4.951.680.595أوقية مقابل هدف تحصيل قدره 685.000.800 أوقية.

6.4 – الرسوم على السيارات ذات المحرك

سجلت الرسوم على السيارات ذات المحرك تراجعا كبيرا بنسبة 31% عن هدف التحصيل المقرر الذي بلغ 2.834.266.600 أوقية.

5- الضرائب على التجارة والمعاملات
يتألف هذا الفصل من مادتين بعنوان “الحقوق الضريبية على الاستيراد” و” الرسم الإحصائي” كما هو مبين أدناه:
نسبة التحصيل الفارق الإنجازات الأهداف العنوان
104% 1.148.423.323 31.328.423.323 30.180.000.000 الفصل 05: الضرائب على التجارة والمعاملات
102% 489.975.832 25.929.975.832 25.440.000.000 المادة 2: الحقوق الضريبية على الاستيراد
114% 658.447.491 5.398.447.491 4.740.000.000 المادة 3: الرسم الإحصائي

سجلت مكونتا هذا الفصل فائضا في القيمة قدره 489.975.832أوقية و658.447.491 أوقية على التوالي، مما يمثل معدل تحصيل نسبته 102% بالنسبة للحقوق الضريبية على الاستيراد و 114% بالنسبة للرسم الإحصائي.

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين تقديرات وإنجازات هاتين الفئتين:

6-إيرادات ضريبية أخرى
يتألف هذا الفصل من بندين هما “حقوق الطابع” و “إيرادات ضريبية متفرقة أخرى”.وقد كان معدل تحصيل “حقوق الطابع” ضعيفا جدا (14%) في حين سجلت “إيرادات ضريبية متفرقة أخرى” أداء جيدا جدا بنسبة تحصيل قدرها 372%، وهو ما يعني فائضا في القيمة قدرة 2.717.118.588 أوقية تم امتصاصها كليا بنقص القيمة الذي سجل من قبل “حقوق الطابع” (-5.428.627.175 أوقية).
ويلخص الجدول التالي هذه النتائج:
نسبة التحصيل الفارق الإنجازات الأهداف العنوان
63% – 2.711.508.587 4.598.491.413 7.310.000.000 الفصل 06: إيرادات ضريبية أخرى
14% – 5.428.627.175 881.372.825 6.310.000.000 المادة 1:حقوق الطابع
372% 2.717.118.588 3.717.118.588 1.000.000.000 المادة 3: متفرقات

القسم 2: الإيرادات غير الضريبية
سجلت الإيرادات غير الضريبية التي تتكون من فصلين يتعلقان بدخول المؤسسات العمومية وإيرادات متفرقة نسبة إنجاز قدرها 105%، أي ما يقابل مبلغا محققا قدره 161.097.271.914 أوقية مقابل هدف مقرر قدره 153.499.258.200 أوقية.
ويمكن تفسير النتائج الجيدة للإيرادات غير الضريبية المسجلة فيما يلي من خلال الأداء الجيد للإيرادات المتفرقة، على النحو التالي:
معدل التحصيل الفارق الإنجازات الأهداف العنوان
105% 7.598.013.714 161.097.271.914 153.499.258.200 الباب 02: الإيرادات غير الضريبية
101% 1.285.670.307 123.268.908.807 121.983.238.500 الفصل 01: إيرادات المؤسسات العمومية والملكية
120% 6.312.343.407 37.828.363.107 31.516.019.700 الفصل 09: إيرادات متفرقة

ويقدم فيما يلي تحليل مفصل لمكونات الإيرادات غير الضريبية
1. إيرادات المؤسسات العمومية والملكية
تم تحصيل إيرادات المؤسسات العمومية والملكية في حدود 101% أي بمبلغ قدره 123.268.908.807 أوقية مقابل 121.983.238.500 أوقية:
نسبة التحصيل الفارق الإنجازات الأهداف العنوان
103% 1.314.152.156 50.594.194.656 49.280.042.500 المادة 1: إيرادات المؤسسات العمومية والمؤسسات المالية
447% 694.101.128 894.101.128 200.000.000 الفقرة 05: ميناء نواذيبو
117% 135.142.204 935.142.204 800.000.000 الفقرة 06: ميناء نواكشوط
100% – 7.000.000.000 7.000.000.000 الفقرة 07: البنك المركزي
100% – 28.169.892 37.251.872.608 37.280.042.500 الفقرة 08: سنيم
113% 513.078.716 4.513.078.716 4.000.000.000 الفقرة 09: موريتل
106% 3.610.081.512 65.408.881.512 61.798.800.000 المادة 2: إيرادات الصيد
107% 4.404.293.779 65.188.793.779 60.784.500.000 الفقرة 01: إتاوات تعويض حق الدخول
22% – 794.212.267 220.087.733 1.014.300.000 الفقرة 09: غرامات الصيد
67% – 3.638.563.361 7.265.832.639 10.904.396.000 المادة 9: إيرادات متفرقة لممتلكات وحقوق وأملاك الدولة
67% – 3.638.563.361 7.265.832.639 10.904.396.000 الفقرة 01: إيرادات متفرقة للأملاك

وستتم معالجة مكونات هذا الفصل فيما يلي
1.1 – إيرادات المؤسسات العمومية والمؤسسات المالية
لقدتم تحصيل إيرادات المؤسسات العمومية والمؤسسات المالية في حدود 103% أي بمبلغ قدره 50.594.194.656 أوقية من أصل تقديرات قدرها 49.280.042.500 أوقية. ويمكن الرسم البياني التالي من مقارنة الإنجازات والتقديرات لمختلف الوحدات المعنية:

وهكذا تظل سنيم والبنك المركزي الموريتاني وموريتل أكبر المساهمين في ميزانية الدولة. وتعتبر مساهمة سنيم على الخصوص كبيرة جدا بمبلغ يصل 37.251.872.608 أوقية وهو مبلغ أعلى قليلا من الفائض الذي حققته الميزانية العامة للدولة (37.083.067.559,01) أوقية.
2.1: إيرادات الصيد
لقد كانت تقديرات إيرادات الصيد تقدر بمبلغ 61.798.800.000أوقية وتم تحصيلها بنسبة 106% أي بمبلغ 65.408.881.512 أوقية. ويأتي الجزء الرئيسي من هذا المبلغ من الإتاوة الأوروبية التعويضية لحق الدخول إلى الصيد.

لقد كان عائد غرامات الصيد منخفضا جدا (22%) أي مبلغ 220.087.733 أوقية مقابل هدف نهائي قدره 1.014.300.000 أوقية. ويبين الرسم البياني أعلاه مقارنة بين التقديرات والإنجازات لإيرادات الصيد.
3.1: إيرادات متفرقة لممتلكات وحقوق وأملاك الدولة
لقد تم تحصيل الإيرادات المتفرقة لممتلكات وحقوق وأملاك الدولة بنسبة 67% أي بعجز قدره 3.638.563.361 أوقية، يرجع حصريا إلى الإيرادات المتفرقة للأملاك.
2 – الإيرادات المتفرقة
يتكون هذا الفصل من بندين هما الإيرادات البترولية والإيرادات الأخرى المتفرقة:
نسبة التحصيل الفارق الإنجازات الأهداف العنوان
100% – 86.780.200 19.429.239.500 19.516.019.700 المادة 4: الإيرادات البترولية
153% 6.399.123.607 18.399.123.607 12.000.000.000 المادة 9: الإيرادات الأخرى المتفرقة

سجلت الإيرادات الأخرى المتفرقة نسبة تحصيل معتبرة قدرها 153% أي بمبلغ قدره 18.399.123.607 أوقية من أصل تقديرات قدرها 12.000.000.000 أوقية.
القسم 3: إيرادات رأس المال
لقد تم تحصيل إيرادات رأس المال -التي تتضمن فصلا واحدا يتعلق ببيع رأس المال الثابت والمخزونات والقطع الأرضية – في حدود مبلغ قدره 8.353.781.791 أوقية أي مبلغا أعلى بكثير من الهدف المقرر الذي لم يكن يتجاوز 2.100.000.000 أوقية، وهو ما يمثل نسبة تحصيل قدرها 398%.
معدل التحصيل الفارق الإنجازات الأهداف العنوان
398% 6.253.781.791 8.353.781.791 2.100.000.000 الباب الثالث 03: إيرادات رأس المال
398% 6.253.781.791 8.353.781.791 2.100.000.000 الفصل02: بيع رأس المال الثابت والمخزونات والقطع الأرضية

و يفسر هذا الأداء الجيد (398%) أساسا بإنجازات مكونة القطع الأرضية (178%).
القسم 4: إيرادات الحسابات الخاصة
تتكون الحسابات الخاصة للخزينة من ثلاثة فصول تتعلق بحسابات القروض وحسابات السلف وحسابات التحويل الخاص. وقد كانت نسبة تنفيذها سنة 2013 هي 117% أي مبلغا قدره 76.589.650.258 من أصل تقديرات تبلغ 65.300.000.000 أوقية، ويمكن تفسيرها حصريا بالإنجازات على مستوى حسابات التحويل الخاص حيث لم يسجل الفصلان الآخران أي إنجازات من تقديرات تبلغ 50.000.000 أوقية لكل منهما.
وتقدم فيما يلي وضعية إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة سنة 2013:
معدل التحصيل الفارق الإنجازات الأهداف العنوان
117% 11.289.650.258 76.589.650.258 65.300.000.000 الباب 05: الحسابات الخاصة للخزينة
0% -50.000.000 – 50.000.000 الفصل 01: حسابات القروض
0% -50.000.000 – 50.000.000 الفصل 02: حسابات السلف
117% 11.389.650.258 76.589.650.258 65.200.000.000 الفصل 03: حسابات التحويل

الفصل 3 : نفقات الميزانية
سيتم فيما يلي التطرق لتحليل تنفيذ نفقات سنة 2013 بشكل مفصل مع إجراء مقارنات بين التوقعات والإنجازات حسب التبويبين الإداري والاقتصادي.
القسم 1: تحليل النفقات حسب التبويب الإداري
تتوزع نفقات ميزانية الدولة لسنة 2013 بين 42 بابا بما فيها الباب 99 المخصص للنفقات المشتركة، وأعباء الدين العام والحسابات الخاصة.

ويقدم الجدول التالي تنفيذ النفقات حسب الأبواب
نسبة التنفيذ الفارق أوامر الصرف التراخيص التعديلات قانون المالية الأصلي الباب رقم الباب
96% – 72.504.556 1.546.240.979 1.618.745.535 271.361.124 1.347.384.411 رئاسة الجمهورية الباب 01
97% – 16.664.378 467.662.730 484.327.108 – 484.327.108 الوزارة الأمانة العامة للرئاسة الباب 02
98% – 31.349.495 1.759.908.977 1.791.258.472 25.000.000 1.766.258.472 الوزارة الأولى الباب 03
100% – 870.000.000 870.000.000 – 870.000.000 مجلس الشيوخ الباب 04
100% – 1.889.000.000 1.889.000.000 – 1.889.000.000 الجمعية الوطنية الباب 05
100% – 70.920.000 70.920.000 – 70.920.000 المجلس الإسلامي الأعلى الباب 06
100% – 200.000.000 200.000.000 – 200.000.000 المجلس الدستوري الباب 07
97% – 13.309.880 372.467.625 385.777.505 – 385.777.505 محكمة الحسابات الباب 08
98% – 39.881.072 1.782.662.592 1.822.543.664 10.659.656 1.811.884.008 الأمانة العامة للحكومة الباب 09
97% – 1.252.139.834 43.310.380.572 44.562.520.406 15.000.000 44.547.520.406 وزارة الدفاع الوطني الباب 10
100% 7.706.715 8.087.508.858 8.079.802.143 3.989.637 8.075.812.506 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الباب 11
97% – 107.671.328 3.818.476.395 3.926.147.723 – 169.544.760 4.095.692.483 وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان الباب 12
100% – 190.000.000 190.000.000 – 10.000.000 200.000.000 المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الباب 13
115% 515.644.595 4.028.647.190 3.513.002.595 – 5.502.791 3.518.505.386 وزارة العدل الباب 14
105% 253.636.485 5.107.029.807 4.853.393.322 – 290.623.684 5.144.017.006 وزارة المالية الباب 16
107% 189.746.846 2.867.837.931 2.678.091.085 – 58.511.376 2.736.602.461 وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الباب 17
107% 80.048.352 1.282.579.654 1.202.531.302 – 746.499.913 1.949.031.215 وزارة التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة الباب 18
99% – 47.729.978 3.596.838.815 3.644.568.793 – 284.112.825 3.928.681.618 وزارة الصيد والاقتصاد البحري الباب 19
100% 4.813.210 26.169.037.789 26.164.224.579 – 488.759.212 26.652.983.791 وزارة التجهيز والنقل الباب 21
98% – 229.654.018 11.501.342.347 11.730.996.365 – 875.826.883 12.606.823.248 وزارة التنمية الريفية الباب 22
100% – 6.289.389.045 6.289.389.045 5.289.389.045 1.000.000.000 اللجنة المستقلة للإنتخابات الباب 23
97% – 1.282.243.514 49.640.672.688 50.922.916.202 – 1.889.139.557 52.812.055.759 وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي الباب 25
191% 253.308.029 532.693.619 279.385.590 – 279.385.590 المحكمة العليا الباب 32
100% – 73.400.000 73.400.000 – 73.400.000 وسيط الجمهورية الباب 33
100% – 1.321.784.417 1.321.784.417 – 510.000.000 1.831.784.417 مفوضية الأمن الغذائي الباب 34
100% – 67.500.000 67.500.000 – 67.500.000 مجلس جائزة شنقيط الباب 36
107% 161.567.260 2.482.757.575 2.321.190.315 – 234.716.560 2.555.906.875 وزارة الثقافة و الشباب والرياضة الباب 37
99% – 38.724.765 3.699.561.735 3.738.286.500 40.515.321 3.697.771.179 وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الباب 39
100% – 162.000.000 162.000.000 – 162.000.000 السلطة العليا للسمعيات البصرية الباب 47
105% 830.941.462 17.452.448.580 16.621.507.118 – 707.789.570 17.329.296.688 وزارة الصحة الباب 53
102% 21.062.019 944.261.853 923.199.834 – 102.829.859 1.026.029.693 وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة الباب 64
100% – 157.674.888 157.674.888 – 157.674.888 المجلس الاقتصادي والاجتماعي الباب 72
101% 328.983.006 26.385.288.534 26.056.305.528 – 1.996.152.333 28.052.457.861 وزارة الداخلية واللامركزية الباب 73
98% – 297.304.378 14.095.156.568 14.392.460.946 – 1.579.132.092 15.971.593.038 وزارة الإسكان والعمران و إ ت الباب 75
97% – 94.016.135 2.742.160.277 2.836.176.412 – 1.181.407.126 4.017.583.538 وزارة المياه والصرف الصحي الباب 76
102% 62.211.840 2.552.259.298 2.490.047.458 – 60.486.605 2.550.534.063 وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الباب 77
100% 1.548.737 2.039.425.530 2.037.876.793 – 131.143.196 2.169.019.989 الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبينة والتنمية المستدامة الباب 78
100% – 1.341.000.000 1.341.000.000 – 467.500.000 1.808.500.000 مفوضية حقوق الإنسان الباب 80
99% – 80.545.994 15.377.293.993 15.457.839.987 – 5.728.199.157 21.186.039.144 وزارة النفط والطاقة الصناعة والمعادن الباب 82
100% – 300.000.000 300.000.000 – 300.000.000 سلطة تنظيم الصفقات العمومية الباب 95
99% – 469.539.456 40.473.646.739 40.943.186.195 13.443.186.195 27.500.000.000 البرنامج الاستعجالي الباب 97
91% – 8.358.601.010 89.901.981.957 98.260.582.967 10.195.627.313 88.064.955.654 نفقات مشتركة — اعباء المديونية — حسابات خاصة — قروض – سلف — مشاركات الباب 99
98% – 9.720.661.234 396.950.899.558 406.671.560.792 11.776.850.792 394.894.710.000

إذا كان مستوى التنفيذ الإجمالي للنفقات (98%) قد بقي في حدود التراخيص، فإن تحليل الجدول السابق يمكن من تصنيف الأبواب إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تتألف من الأبواب أو الوزارات التي ظل تنفيذ نفقاتها أقل من التراخيص. أما المجموعة الثانية فتتكون من الأبواب التي تم استهلاك اعتماداتها بشكل كامل. أما المجموعة الثالثة فقد عرفت تجاوزات متفاوتة الأهمية.
ويقدم الجدول التالي المجموعة الأخيرة:
نسبة التنفيذ الفارق أوامر الصرف التراخيص التعديلات قانون المالية الأصلي الباب رقم الباب
101% 328.983.006 26.385.288.534 26.056.305.528 – 1.996.152.333 28.052.457.861 وزارة الداخلية واللامركزية الباب 73
102% 21.062.019 944.261.853 923.199.834 – 102.829.859 1.026.029.693 وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة الباب 64
102% 62.211.840 2.552.259.298 2.490.047.458 – 60.486.605 2.550.534.063 وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الباب 77
105% 830.941.462 17.452.448.580 16.621.507.118 – 707.789.570 17.329.296.688 وزارة الصحة الباب 53
105% 253.636.485 5.107.029.807 4.853.393.322 – 290.623.684 5.144.017.006 وزارة المالية الباب 16
107% 80.048.352 1.282.579.654 1.202.531.302 – 746.499.913 1.949.031.215 وزارة التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة الباب 18
107% 161.567.260 2.482.757.575 2.321.190.315 – 234.716.560 2.555.906.875 وزارة الثقافة و الشباب والرياضة الباب 37
107% 189.746.846 2.867.837.931 2.678.091.085 – 58.511.376 2.736.602.461 وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الباب 17
115% 515.644.595 4.028.647.190 3.513.002.595 – 5.502.791 3.518.505.386 وزارة العدل الباب 14
191% 253.308.029 532.693.619 279.385.590 – 279.385.590 المحكمة العليا الباب 32

وقد تم تسجيل أهم التجاوزات بالقيمة المطلقة في كل من وزارات الصحة (830.941.462) والعدالة (515.644.595) والداخلية (328.983.006).
أما من زاوية نسبية، فقد تم تسجيل أهم التجاوزات في وزارة العدل (+15%) والمحكمة العليا (+91%).

ويقدم الجدول التالي لكل باب من أبواب الميزانية الحصة النسبية من النفقات المنفذة مرتبة تصاعديا:
نسبة التنفيذ أوامر الصرف الباب رقم الباب
0,02% 67.500.000 مجلس جائزة شنقيط الباب 36
0,02% 70.920.000 المجلس الإسلامى الأعلى الباب 06
0,02% 73.400.000 وسيط الجمهورية الباب 33
0,04% 157.674.888 المجلس الاقتصادي والاجتماعي الباب 72
0,04% 162.000.000 السلطة العليا للسمعيات البصرية الباب 47
0,05% 190.000.000 المجلس الأعلى للفتوى والمظالم الباب 13
0,05% 200.000.000 المجلس الدستورى الباب 07
0,08% 300.000.000 سلطة تنظيم الصفقات العمومية الباب 95
0,09% 372.467.625 محكمة الحسابات الباب 08
0,12% 467.662.730 الوزارة الأمانة العامة للرئاسة الباب 02
0,13% 532.693.619 المحكمة العليا الباب 32
0,22% 870.000.000 مجلس الشيوخ الباب 04
0,24% 944.261.853 وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة الباب 64
0,32% 1.282.579.654 وزارة التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة الباب 18
0,33% 1.321.784.417 مفوضية الأمن الغذائي الباب 34
0,34% 1.341.000.000 مفوضية حقوق الإنسان الباب 80
0,39% 1.546.240.979 رئاسة الجمهورية الباب 01
0,44% 1.759.908.977 الوزارة الأولى الباب 03
0,45% 1.782.662.592 الأمانة العامة للحكومة الباب 09
0,48% 1.889.000.000 الجمعية الوطنية الباب 05
0,51% 2.039.425.530 الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبينة والتنمية المستدامة الباب 78
0,63% 2.482.757.575 وزارة الثقافة و الشباب والرياضة الباب 37
0,64% 2.552.259.298 وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الباب 77
0,69% 2.742.160.277 وزارة المياه والصرف الصحي الباب 76
0,72% 2.867.837.931 وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الباب 17
0,91% 3.596.838.815 وزارة الصيد والاقتصاد البحري الباب 19
0,93% 3.699.561.735 وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الباب 39
0,96% 3.818.476.395 وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان الباب 12
1,01% 4.028.647.190 وزارة العدل الباب 14
1,29% 5.107.029.807 وزارة المالية الباب 16
1,58% 6.289.389.045 اللجنة المستقلة للإنتخابات الباب 23
2,04% 8.087.508.858 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الباب 11
2,90% 11.501.342.347 وزارة التنمية الريفية الباب 22
3,55% 14.095.156.568 وزارة الإسكان والعمران و إ ت الباب 75
3,87% 15.377.293.993 وزارة النفط والطاقة الصناعة والمعادن الباب 82
4,40% 17.452.448.580 وزارة الصحة الباب 53
6,59% 26.169.037.789 وزارة التجهيز والنقل الباب 21
6,65% 26.385.288.534 وزارة الداخلية واللامركزية الباب 73
10,20% 40.473.646.739 البرنامج الإستعجالي الباب 97
10,91% 43.310.380.572 وزارة الدفاع الوطنى الباب 10
12,51% 49.640.672.688 وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي الباب 25
22,65% 89.901.981.957 نفقات مشتركة — اعباء المديونية — حسابات خاصة — قروض – سلف — مشاركات الباب 99
100,00% 396.950.899.558

ويمكن هذا الجدول من إدراك أهمية حصة البرنامج الاستعجالي(10,20%) ووزارة الدفاع (10,91%) ووزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي(12,51%). ويبقى مع ذلك أن نعرف كيف كان التأثير النهائي لتوزيع النفقات المشتركة – التي تمثل اعتمادا مجملا يخصص لمواجهة النفقات المستعجلة أو غير المتوقعة أو المنسية أو التي يجب توزيعها – على حصة كل وزارة فيما يخص الاستهلاك النهائي للاعتمادات المالية.

وقد تم تنفيذ الباب 99 المخصص للنفقات المشتركة وأعباء الدين والحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 91% من التراخيص النهائية، بمبلغ قدره 89.901.981.957,24 أوقية من أصل تقديرات قدرها 98.260.582.967 أوقية.
وتمثل النفقات المشتركة حصة معتبرة (22,65%) من ميزانية الدولة. وتناقض هذه الوضعية ترتيبات المرسوم رقم 023-78 الصادر بتاريخ 28 يناير 1978، المتضمن المدونة العامة لميزانية الدولة الذي ينص على أنه “يجب أن تقلص إلى الحد الأدنى” الأعباء المشتركة التي تكون موضوع باب محدد من المدونة.
ويقدم الجدول التالي تنفيذ الباب 99 المتعلق بالنفقات المشتركة حسب الفصول:
نسبة التنفيذ الفارق أوامر الصرف التراخيص التعديلات قانون المالية الأصلي العنوان
92% – 262.848.762 2.837.151.238 3.100.000.000 3.000.000.000 100.000.000 الفصل 01: حسابات القروض والسلف والمساهمات
39% – 5.689.121.539 3.623.141.453 9.312.262.992 4.312.262.992 5.000.000.000 الفصل 02: حسابات التحويل الخاص
100% – 19.569.600.000 19.569.600.000 4.079.246.300 15.490.353.700 الفصل 04: إهلاك الدين
100% – 18.386.221 9.541.149.417 9.559.535.638 – 581.354.362 10.140.890.000 الفصل 05: إستثمارات أخرى
97% – 1.364.449.261 38.224.335.076 39.588.784.337 – 999.869.117 40.588.653.454 الفصل 91: نفقات مشتركة ومتفرقة
94% – 1.023.795.227 16.106.604.773 17.130.400.000 385.341.500 16.745.058.500 الفصل 92: أعباء الدين العام
91% – 8.358.601.010 89.901.981.957 98.260.582.967 10.195.627.313 88.064.955.654 المجموع

كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فقد تم تنفيذ الباب 99 بنسبة 91% من التراخيص. أما فصوله الستة (حسابات القروض والسلف والمساهمات حسابات التحويل الخاص، إهلاك الدين، استثمارات أخرى، نفقات مشتركة ومتفرقة، أعباء الدين العام) فقد تم تنفيذها على التوالي بنسبة 92%، 39%، 100%، 100%، 97% و 94%.

ويظهر الرسم البياني التالي وضعية مكونات الباب 99 تقديرا وتنفيذا:

وخلافا لما جرى به العمل في السنوات الماضية لم تقدم هذه السنة تفاصيل حسابات التحويل الخاصة في القائمة التفصيلية لنفقات الحساب العام للإدارة المالية.
ويقدم الجدول التالي تنفيذ الفصل 91 “نفقات مشتركة ومتفرقة”:
نسبة التنفيذ الفارق أوامر الصرف التراخيص التعديلات قانون المالية الأصلي العنوان
99% – 156.322.778 27.355.041.674 27.511.364.452 -2.694.148.150 30.205.512.602 الفصل الفرعي 01: نفقات مشتركة ومتفرقة
100% – 324.000 474.129.095 474.453.095 – 725.546.905 1.200.000.000 الفصل الفرعي 71: إيجارات وأعباء إيجارية
84% – 427.247.168 2.251.550.760 2.678.797.928 – 2.678.797.928 الفصل الفرعي 72 : عجز صندوق الموظفين
100% – 1.953.664.830 1.953.664.830 426.664.830 1.527.000.000 الفصل الفرعي 76: دعم التحصيل
85% – 206.417.152 1.143.009.491 1.349.426.643 – 26.510.781 1.375.937.424 الفصل الفرعي 78: رقابة الواردات
59% – 567.453.610 805.302.697 1.372.756.307 1.372.756.307 – الفصل الفرعي 80: تكملة برنامج الطرق
100% – 5.733.037 2.834.588.045 2.840.321.082 238.915.582 2.601.405.500 الفصل الفرعي 82: متأخرات موردي الدولة
100% – 951.516 999.048.484 1.000.000.000 – 1.000.000.000 الفصل الفرعي 83: متأخرات اعتمادات الضريبة
100% – 408.000.000 408.000.000 408.000.000 – الفصل الفرعي 85: تنقية الدم
97% -1.364.449.261 38.224.335.076 39.588.784.337 – 999.869.117 40.588.653.454 المجموع

وهكذا فقد تم تنفيذ الفصل 91 ” نفقات مشتركة ومتفرقة” في حدود ترخيصات الميزانية (97%). وقد تم تنفيذ الفصول الفرعية لهذا الفصل بنسبة 100% باستثناء الفصول الفرعية 01 “نفقات مشتركة ومتفرقة”، 72 “عجز صندوق تقاعد الموظفين”، 78 “رقابة الواردات”، و80 “تكملة برنامج الطرق” التي نفذتعلى التوالي في حدود 99%، 84%، 85% و59% من التقديرات النهائية.

ويبين الرسم البياني التالي توزيع الفصل 91″نفقات مشتركة ومتفرقة” بين مختلف مكوناته:

القسم 2 : تحليل النفقات حسب التبويب الاقتصادي
يلخص الجدول أسفله المقارنة بين الترخيصات وأوامر الصرف (جميع الأبواب مدمجة) لسنة 2013 حسب نوع الميزانية (تسيير – استثمار – الحسابات الخاصة للخزينة):
نسبة التنفيذ الفارق أوامر الصرف التراخيص العنوان
99% – 2 644 823 845 262 044 873 955 264 689 697 800 تسيير
99% – 1 123 867 088 128 445 732 912 129 569 600 000 استثمار
52% – 5 951 970 301 6 460 292 691 12 412 262 992 الحسابات الخاصة للخزينة
98% – 9 720 661 234 396 950 899 558 406 671 560 792 المجموع
وهكذا فقد تم تنفيذ المكونات الثلاثة لميزانية الدولة على التوالي بنسبة 99 % و99% و 52 %. وقد كان نصيب كل من هذه المكونات في الميزانية المنفذة على النحو المبين في الرسم البياني التالي:

ويمكن الرسم البياني اعلاه من ادراك حصة ميزانية الإستثمار المهمة نسبيا والتي تمثل تقريبا نصف ميزانية التسيير.
ويظهر الجدول أدناه مقارنة بين الترخيصات وأوامر الصرف حسب الأجزاء (جميع الأبواب مدمجة) :
نسبة التنفيذ أوامر الصرف – إشعارات الترخيصات العنوان
100% 103.658.921.011 104.074.171.707 الجزء 1 : رواتب و أجور وملحقات
98% 68.286.037.082 69.477.002.684 الجزء2 : نفقات على سلع و خدمات
94% 16.106.604.773 17.130.400.000 الجزء3 :أعباء الدين
100% 92.744.719.669 92.992.920.348 الجزء4 :إعانات و تحويلات أخرى
100% 11.793.954.840 11.800.000.000 الجزء5 :اعتمادات غير موزعة
99% 78.330.769.492 79.215.203.061 الجزء 6 :اقتناء أملاك ثابتة و أملاك أخرى
100% 19.569.600.000 19.569.600.000 الجزء8 :اهلاك الدين
52% 6.460.292.691 12.412.262.992 الجزء9 :قروض و سلف ومشاركات
98% 396.950.899.558 406.671.560.792 المجموع العام

وهكذا يتضح من هذا الجدول أن الأجزاء الخاصة بالرواتب والأجور، والإعانات والتحويلات الأخرى، والإعتمادات غير الموزعة وإهلاك الدين العمومي قد تم تنفيذها بنسبة 100% من التقديرات النهائية.
وقد تم تنفيذ الأجزاء “النفقات على السلع والخدمات”، و “أعباء الدين” و ” واقتناء الأملاك الثابتة” على التوالي بنسبة 98%، 94% و 99%.
أما فيما يخص الجزء المتعلق “بالقروض والسلف والمشاركات” فقد نفذ بنسبة 52% فقط.
وقد توزعت ميزانية 2013 المنفذة بين الأجزاء التسعة الرئيسية على النحو الموضح في الرسم البياني أدناه:

يمكن الرسم البياني السابق من التعرف على أهمية نفقات الأشخاص (الجزء1)، هذه النفقات التي تستحوذ على 26% من ميزانية الدولة ككل. وتأتي الإعانات والتحويلات (الجزء 4) في المرتبة الثانية من حيث الأهمية حيث تستحوذ على 23% من ميزانية الدولة. أما اقتناء الأصول الثابتة والنفقات على السلع والخدمات فقد جاءت في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي بحصة قدرها 20% و17% من ميزانية الدولة. أما القروض والسلف والمشاركات فلم تتجاوز 2% من ميزانية 2013.
أما الجزء 5 “اعتمادات غير موزعة” فقد نفذت في حدود 3% من ميزانية الدولة. وتوجد الاعتمادات غير الموزعة حصريا في النفقات المشتركة وتبلغ في التنفيذ 11.793.954.840 أوقية.
وأخير فإن الدين (الفوائد + الإهلاك) قد استحوذ على 8% تقريبا من ميزانية الدولة. ويتوزع الدين على قسمين: أعباء الدين الخارجي التي نفذت بنسبة 94% وإهلاك القروض الداخلية الذي تم الأمر بصرفه بنسبة 100%.

الجزء الثاني: تسيير تراخيص الميزانية

فصل وحيد: تسيير تراخيص الميزانية
يخصص هذا الباب لدراسة الظروف التي تم فيها اتخاذ قرارات التسيير تنفيذا للعمليات المقررة والتي أذن فيها المشرع (المادة 72 من المرسوم رقم 96-041 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93-19 المتعلق بمحكمة الحسابات) وخلال السنة يمكن لهذه القرارات أن تعدل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدولة بواسطة قانون المالية الأصلي سواء بواسطة الطرق التشريعية أو التنظيمية.
لقد تم تعديل الاعتمادات المدرجة في قانون المالية الأصلي لسنة 2013 بالقانون رقم 2014-001الصادر بتاريخ 08 ابريل 2014 المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2013 وذلك طبقا للتوضيحات التالية:
التغير قانون المالية المعدل 2013 قانون المالية الأصلي 2013 الأعباء
— 247 559 297 800 247 559 297 800 السلطات العمومية وتسيير الإدارات
4 464 587 800 36 700 000 000 32 235 412 200 الدين العام
385341500 17130400000 16 745058500 الفوائد
4 079 246 300 19 569 600 000 15490353 700 الإهلاك
110 000 000 000 110 000 000 000 نفقات الاستثمار
…. 100000000 100000000 سقف القروض التي يمكن منحها
3 000 000 000 3 000 000 000 — مشاركات
…. 5 000 000 000 5 000 000 000 حسابات التحويل الخاص
7 464 587 800 402 359 297 800 394 894 710 000 مجموعالأعباء

وعليه تمكن مقارنة قانون المالية المعدل ومشروع قانون التسوية بطريقتين:
– مقارنة بين التراخيص في قانون المالية المعدل لسنة 2013 والتراخيص المدرجة في مشروع قانون التسوية (قوائم النفقات):
بينت المقارنة المقام بها بين النفقات المقدرة في قانون المالية المعدل لسنة 2013 والبالغة 402 359 297 800 أوقية وتلك المقدرة المدرجة في مشروع قانون التسوية والتي بلغت 406.671.560.792 زيادة قدرها 4.312.262.992,00أوقية.
– مقارنة تنفيذ النفقات حسب مشروع قانون التسوية والتقديرات المدرجة في قانون المالية المعدل:
بقي مستوى تنفيذ النفقات في حدود التقديرات المدرجة في قانون المالية المعدل لسنة 2013حيث بلغت النفقات 396.950.899.558,19 مقابل التقديرات البالغة 402.359.297.800أوقية أي نسبة تنفيذ تقدر ب %99

وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2017.

عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر

الملحقات

الملحق الأول: التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2013

الملحق الثاني : التقرير الخاص حول عائدات الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2013

.


الملحق الأول : التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2013
بعث وزير المالية بموجب رسالة وزير المالية رقم 779 بتاريخ 03 سبتمبر 2014إلى محكمة الحسابات على دعامة إلكترونية (قرص) مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2013 وذلك لتمكين المحكمة من إعلان المطابقة بين الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تسيير المحاسبين الرئيسيين للدولة.
أ ـ حول اختصاص محكمة الحسابات
إن اختصاص محكمة الحسابات في مجال التصريح العام عن المطابقة محدد بموجب النصوص التالية:
1. القانونرقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية خاصة أحكام المادة 26 التي تنص على “أن مشروع قانون التسوية مصحوب بالتصريح العام عن المطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين ومحاسبة الآمر بالصرف، المنجز من طرف محكمة الحسابات والمرفق بتقرير حول التسيير”.
2. المادة 146 من الأمر القانوني 89/012 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية الذي ينص على “أن محكمة الحسابات تصدر تصريحا بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمالية”.
3. القانون 93/19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، المتعلق بمحكمة الحسابات الذي ينص في مادته 47 على أن “محكمة الحسابات تعد تقريرا حول كل مشروع قانون تسوية يرسل هذا التقرير مصحوبا بالتصريح العام بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للإدارة المالية، إلى البرلمان.
4. المرسوم رقم 96-041 بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93/19، في مادته 72 : “تحرر محكمة الحسابات سنويا (….) تقريرا حول كل مشروع قانون للتسوية كما تقوم بصياغة التصريح العام عن المطابقة في الوقت نفسه. يصدق التصريح العام بمقتضى قوة الشيء المقضي به، على مطابقة الحساب العام لقطاع المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع الحسابات التسييرية للمحاسبين.”

ب– الوثائق التي علي أساسها يحرر إعلان المطابقة:

– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين ومحاسبة الآمر بالصرف ؛
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين والحساب العام لإدارة المالية ؛
– الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع حسابات تسيير المحاسبين.
إن القانون النظامي رقم 78/011 السابق على إنشاء محكمة الحسابات يورد محاسبة الآمر الصرف بدلا من الحساب العام لإدارة المالية الذي نص عليه القانون رقم 93/19 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم رقم 96/041 المحدد لطرق تطبيق القانون المذكور.
إن عبارة ” الحسابات الفردية” للمحاسبين المستخدمة في النصوص المتعلقة بالمحكمة لا يمكن أن تعني إلا ”حسابات تسيير” المحاسبين
وعلى ضوء ما سبق تصدر محكمة الحسابات التصريح التالي :
o بعد الاطلاع على الحساب العام لإدارة المالية المعد من طرف مدير الخزينة والمحاسبة العمومية والمرسل على دعامة إلكترونية (قرص) إلى محكمة الحسابات بموجب رسالة وزير المالية رقم 779 بتاريخ 03 سبتمبر 2014مرفوقا بالعناصر التالية:

– الميزان العام للحسابات
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– ملخص الإيرادات
– ملخص النفقات.

o وبعد الاطلاع على حسابات التسيير المعدة باسماء مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة والمحالة إلى المحكمة بموجب رسالة وزير المالية رقم 779بتاريخ 03 سبتمبر 2014:
– المدير العام الخزينة والمحاسبة العمومية بوصفه المسدد العام للخزينة والخازن العام الوكيل المحاسبي المكلف بمركزة محاسبة الدولة
– المدير العام للضرائب بوصفه القابض العام للمالية
– المسدد العام لنفقات البعثات الديبلوماسية بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة
– المسدد العام لنفقات المصالح غير الممركزة للدولة بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة.

وترفق مختلف حسابات التسيير بالوثائق التالية :
– الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– تفاصيل أرصدة حسابات التحميل المؤقت
– ملخص الإيرادات
– ملخص النفقات
– ملخص الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ.

تصرح المحكمة بما يلي :
1- تلاحظ المحكمة أن المادة 26 من القانون 78-011 المذكور أعلاه تنص على أن حساب الآمر بالصرف – دون تحديد محتواه – الذي يجب أن يقارن مع الحسابات الفردية للمحاسبين بينما النصوص الأخرى وخاصة القانون 93/19 الذي سبقت الإشارة إليه يورد أن المقارنة يجب أن تتم بين الحساب العام لإدارة المالية والحسابات الفردية للمحاسبين العموميين.

2- تم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2013 كما يلي:
– الإيرادات:504 163 324 684 أوقية ( خمسمائة و اربعة مليارات و مائة وثلاثة وستون مليونا وثلاثمائة و أربعة وعشرون ألفا وستمائة وأربعة وثمانون أوقية).
– النفقات:396 950 899 558 أوقية (ثلاث مائة وستة وتسعون مليارا وتسعمائة وخمسون مليونا وثمانمائة وتسعة وتسعون الفا وخمسمائة وثمانية وخمسون الفا).

تلاحظ المحكمة بأن المبالغ المشار إليها والأرصدة المبينة في مختلف حسابات محاسبة الدولة الواردة في الحساب العام لإدارة المالية تظهر الفوارق المبينة أدناه مع حسابات التسيير المعدة باسم مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة المذكورين أعلاه:

النفقات الإيرادات العنوان
396.950.899.558,00 504.163.324.684,29 ح ع إ م
396.941.786.531,46 514.666.378.791,85 ح ت
9.113.026,54 – 10.503.054.107,56 الفارق ( ح ع إ م-ح ت)

وقد أحيلت هذه الفوارق إلي علم المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية بموجب الرسالة رقم 07/2017/ر/غ م ع بتاريخ 13/03/2017 حيث ردت بالرسالة رقم 264/017 بتاريخ 20/04/2017 مقدمة لتوضيحات التالية.
بالنسبة للإيرادات : فان أرقام الحساب العام للإدارة المالية صحيحة ، بينما تتضمن حسابات التسيير الأخطاء التالية والتي تم تصحيحها:
الخطأ المبلغ التصحيح
تسجيل المركز المحاسبي”مديرية المؤسسات العمومية” مرتين في حساب الخازن العام وحساب المدير العام للضرائب 10.780.365.969,55 10.780.365.969,55-
عدم أخذ مركز الضرائب بالزويرات في الحسبان في نموذج استخراج حساب المدير العام للضرائب 242.506.861,99 242.506.861,99+
عدم اخذ محصلية أمن الطرق في الحسبان في نموذج استخراج حساب الخازن العام 34.805.000,00 34.805.000,00+
مجموع تصحيحات حسابات التسيير -10.503.054.107,56

بالنسبة للنفقات: “يتعلق الأمر بتحويلات الاعتمادات الموجهة أصلا إلى مقاطعة أوجفت والتي تم تحميلها بخطإ من الآمرين بالصرف (وزارة الداخلية-وزارة المالية – وزارة العدل – وزارة الصحة) على محصلية العقارات في انواذيبو التي تحمل رقم المركز 149 والذي هو بطبيعة الحال لا يجري عمليات نفقات. وقد انحصرت التصحيحات التي قيم بها لتصحيح هذا الخطإ في القيود المحاسبية مغفلة بذلك تصحيح التسجيلات المتعلقة بالتحويلات والتي يستخدمها النظام لإعداد وضعية النفقات. وفي الخلاصة فإن المبلغ الكلي للنفقات هو مبلغ الحساب العام للإدارة المالية”.
وقد قامت المديرية بإجراء التصحيحات المطلوبة في حسابات التسيير المعنية.
وقد مكنت هذه التصحيحات من تحقيق التطابق بين الحسابات المذكورة أعلاه.

وبناء على ذلك تصرح المحكمة بمطابقتها

وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ابريل2017.
عن غرفة المشورة
الرئيس
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر

الملحق الثاني: تقرير خاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2013

تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من الأمر القانوني رقم 08/2006 بتاريخ 04/04/2016 فقد قامت المحكمة بتدقيق عمليات وتسيير الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات (FNRH) لسنة 2013، ويتضمن هذا التقرير ثلاثة محاور أساسية:
– تقديم الصندوق
– تدقيق قيود الصندوق
– رأي حول أداء تسيير الصندوق

-I تقديم :
-1 الأسس القانونية والمؤسسية
لقد تم إنشاء الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات بالأمر القانوني رقم 2006-08بتاريخ 04/04/2006 بهدف تحصيل جميع مداخيل الدولة الحاصلة من استغلال ا الموارد البترولية.
في سنة 2008 تم تبني القانون رقم 2008-20 المتعلق بتسيير مداخيل المحروقات ليلغي ويحل محل الأمر القانوني السابق.
تتكون الترسانة القانونية التي تحكم تسيير الصندوق أساسا من النصوص التالية:
– القانون رقم 2008-020 بتاريخ 30-04-2006 يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-08 بتاريخ 04-04-2006 المنشئ للصندوق الوطني لمداخيل المحروقات.
– اتفاقية تفويض الصلاحيات الموقعة بتاريخ 08 مايو 2006 بين وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني من أجل تسيير الصندوق.
– إتفاقية حساب إيداع الصندوق بالدولار الأمريكي(USD) لتسيير المداخيل النفطية للدولة الموريتانية الموقعة بين البنك المركزي الموريتاني (BCM) وبنك فرنسا (BDF) بتاريخ 23/05/2006.
– مذكرة العمل رقم 36/GR/2006بتاريخ 31/05/2006 المتضمنة فتح الحسابات المتعلقة بالصندوق الوطني لتسيير مداخيل المحروقات في حسابات البنك المركزي الموريتاني.
لقد تم تفويض تسيير الصندوق الوطني لتسيير مداخيل المحروقات من وزارة المالية إلى البنك المركزي الموريتاني بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 10/05/2006.
طبقا لمقتضيات المادة 2 من الأمر القانوني المذكور أعلاه، فإن الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات هو حساب مفتوح باسم الدولة الموريتانية في دفاتر مؤسسة بنكية مناسبة.
وفقا لاتفاقية الحسابات الموقعة بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا (BDF) بتاريخ 23/05/2006 بانوا كشوط، تم فتح حساب جاري بالدولار الأمريكي لهذا الغرض لفترة غير محدودة وقيد في دفاتر بنك فرنسا تحت الرقمD100251(IBAN : FR72 3000 1014 7800 00D 10025 184)
-2وضعية حساب الصندوق:
في هذا الجزء سنقدم العمليات التي أجريت على الحساب في سنة 2013
– الوضعية المفصلة للصندوق لسنة 2013
– المداخيل: تبلغ جميع المداخيل المسجلة خلال سنة 2013: 69130228.15 دولارا.
– السحوبات: قامت وزارة المالية خلال سنة 2013 بأمر بالسحب من الصندوق على دفعتين بلغ إجماليهما ما قدره 65.262 مليون دولار، تم تسجيل مقابل قيمتها بالأوقية في الرصيد الدائن لحساب الخزينة العامة بالبنك المركزي الموريتاني.

فيما يلي تفاصيل المبالغ المسحوبة:
حساب بيان العملية المبلغ العملة التاريخ
P400301 مبلغ سلم لصالح الخزينة بموجب رسالة وزارة المالية رقم 00331/13 بتاريخ 14/04/2013 (سحب الصندوق FNRH) 31462000،00 الدولار الأمريكي
P400301 مبلغ سلم لصالح الخزينة بموجب أمر البنك المركزي الموريتاني ذي المرجع FNRH 03112013FR000491 33800000,00 الدولار الأمريكي
المجموع بالدولار الأمريكي 65262000,00 الدولار الأمريكي


من خلال العناصر السابقة (المداخيل والسحوبات) ورصيد الصندوق عند 31/12/2012 نستطيع تكوين رصيد الصندوق في 31/12/2013 كما يلي:
الرصيد عند 31/12/2012 93 257 131,22
+ المداخيل 69 130 228,15
-النفقات 65 262 000,00
الرصيد عند 31/12/2013 97 125 359,37

 المبالغ المسحوبة لصالح ميزانية الدولة
الجدول التالي يعطي وضعية المبالغ المسحوبة من طرف السلطات العمومية من الصندوق لتمويل ميزانية الدولة:
قانون المالية السقف الممنوح المبلغ المسحوب بالأوقية
قانون المالية الأصلي 19 516 019 700 10 045 698 000
قانون المالية المعدل 19 516 019 700 9 383 541 500

-II تدقيق قيود الصندوق
تم فحص العمليات المحاسبية للصندوق في عين المكان على مستوى مديرية المحاسبة وبمديرية المدفوعات ومديرية الصفقات بالبنك المركزي الموريتاني.
مكن هذا الفحص البعثة من استنتاج الملاحظات التالية:
1. غياب بعض الوثائق المحاسبية للمبالغ المسحوبة
تتكون الوثائق المحاسبية المرتبة لدى مديرية المحاسبة فقط من دليل تحويل من البنك ووصل استلام مسحوب من البرنامج المعلوماتي الداخلي للبنك المركزي الموريتاني.
ينقص هذه الوثائق عناصر مهمة تثبت عمليات السحب وتبين الأسباب، والتي تتمثل أساسا في:
– نسخة من الأمر المكتوب من طرف محافظ البنك المركزي الموريتاني
– نسخة من الطلب المكتوب من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
تستغرب البعثة هذه الوضعية لأنه من غير الطبيعي أن يتم أرشفة الوثائق الاختيارية بينما يهمل تلك التي تعتبر ضرورية قبل كل عملية سحب (أمر مكتوب من محافظ البنك وطلب مكتوب من الوزارة المكلفة بالمالية)
لاحظت البعثة أيضا أن الوثائق المحاسبية محفوظة في ظروف غير ملائمة، إذ أن غياب نظام الترتيب ونظام أرشفة موثوق به يعد نقصا كبيرا.
وهو ما يشكل خرقا للمادة 4 (البند 6) من اتفاقية التفويض المبرمة بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني بتاريخ 08 مايو 2006.
2. غياب مقاربة الحسابات
تعتمد المقاربة الحسابية على المطابقة بين القيود المحاسبية وكشوف الحساب البنكي، ويتعلق الأمر بحالة الصندوق بحساب مفتوح في دفاتر بنك فرنسا. ويرسل هذا الكشف بصورة منتظمة من طرف بنك فرنسا إلى البنك المركزي الموريتاني.
تهدف حالة المقاربة في كل محاسبة تقليدية إلى اكتشاف الفرق المحتمل بين محاسبة الصندوق لدى البنك المركزي الموريتاني وقيود الخزينة (إشعار دائن، إشعار مدين) وكشف الحساب في الدفاتر المحاسبية لبنك فرنسا.
3. التأخر في التقييد المحاسبي لبعض العمليات
يوضح المستخرج التالي من الكشف العمليات المقيدة محاسبيا بتأخر بحوالي سنة. يشكل هذا التأخر مستوى عال من الخطر وغيابا للمتابعة الدقيقة.
التاريخ بيان العملية المبلغ بالدولار
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 20/06/2013 من دون تحديد الآمر بالصرف
REF 8263300171JS2316130620000988. 63 373,04
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 15/04/2013 من دون تحديد الآمر بالصرفREF :0665600105FC2316130415000268 182.41
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 24/06/2013 من دون تحديد الآمر بالصرف REF :8559700171JS2316130624000478 22 600,53
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 23/08/2013 من دون تحديد الآمر بالصرف REF :130821C0121302316130823000146 450,54
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 24/01/2014 من دون تحديد الآمر بالصرف REF :7263600023JR2316140124000509 65 718,00
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 24/01/2014 من دون تحديد الآمر بالصرف REF :7263800023JR2316140124000512 58 091,00

4. عدم التطابق بين قيود الخزينة العامة وقيود البنك المركزي الموريتاني

أ‌- عمولات فصلية مقتطعة من طرف البنك المركزي لتسيير الصندوق

بموجب المادة 10 من اتفاقية تفويض السلطة الموقعة بتاريخ 08/05/2006 بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني، يستفيد هذا الأخير مقابل تسييره للحساب عمولة فصلية تساوي 30 نقطة قاعدية (0.30 بالمائة) سنويا من قيمة أصول الصندوق، تخصم هذه العمولة من الحساب الجاري للخزينة في البنك المركزي الموريتاني بالأوقية.

يوضح الجدول التالي الفوارق الملاحظة في سنة 2013
السنة مبلغ العمولة حسب البنك المركزي الموريتاني مبلغ العمولة حسب الخزينة الفارق
2013 68137333.91 49475954.29 18661379.62 أوقية

ب- عدم تطابق أرصدة الصندوق
لقد أظهرت مقارنة الأرقام المستخرجة من محاسبة البنك المركزي الموريتاني وتلك المتعلقة بالخزينة العامة وجود فوارق معتبرة في أرصدة الصندوق برسم سنة 2013.
الجدول التالي يجسد هذه الحقيقة:
السنة الأرصدة بالدولار حسب الخزينة الأرصدة بالدولار حسب البنك المركزي الموريتاني الفارق بالدولار
2013 139707441.9 97125359.37 42582082.53

إن هذه الوضعية تستدعي الملاحظات التالية:
1- تسجل الخزينة العامة أرصدة الصندوق بالأوقية، وبتحويل الدولار بسعر صرف قدره 298.16 أوقية سنة 2013. ولم تتمكن البعثة من التأكد أن هذا السعر مساو لسعر الصرف اليومي المطبق من طرف البنك المركزي الموريتاني في ذلك الوقت.
ومهما كانت الأحوال فإن تطبيق سعر صرف ثابت مدة سنة يعطي معلومات مغلوطة، وخصوصا إذا علمنا أن السعر متذبذب.
2- يشار إلى أن الفارق المسجل يتجاوز كثيرا الفوارق الناتجة عن الخسارة في الصرف نتيجة تحويل الدولار إلى الأوقية.
3- لقد قامت البعثة بمقارنة بين كشوف البنك المركزي الموريتاني وكشوف بنك فرنسا (BDF) من أجل التوصل إلى الرصيد الحقيقي للصندوق، وقد تبين من خلال هذه المقارنة أن الرصيد المسجل لدى البنك المركزي الموريتاني مطابق للرصيد المسجل لدى بنك فرنسا..
4- بناء على ذلك أوصت البعثة بأن تقوم وزارة المالية بتبرير هذه الفوارق الملاحظة وذلك طبقا للمادة 4 (فقرة 1) من القانون 2008-020 المتعلق بتسيير الصندوق.
ويبين الجدول التالي بصورة أوضح تكوين الرصيد حسب الخزينة العامة.

السنة النفقات المداخيل+الأرصدة المحولة الأرصدة بالأوقية سعر الصرف الأرصدة بالدولار
2013 19540234912.8 20739595637.82 26730376960.15 298.16 89651116.72

ملاحظة: الرصيد عند 31/12/2012 هو 25531016235 أوقية
5- تحصيل عشوائي
طبقا للمادة 3 من القانون رقم 2008-020 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات، فإن مداخيل الصندوق تتكون أساسا من:
– الموارد العائدة للدولة بواسطة تقاسم الانتاج مع الشركات النفطية و”عائدات البترول” والحقوق المشابهة الناجمة عن هذه العقود؛
– دعم التكوين وترقية قطاع المحروقات؛
– الأتاوات والضرائب والرسوم المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية العاملة في مجال إسداء الخدمات لحساب الشركات النفطية؛
– الرسوم المدفوعة من طرف الشركة الموريتانية للمحروقات وكل شركة عاملة بقطاع المحروقات الخام والتي تملك الدولة فيها مساهمة مباشرة أو غير مباشرة؛
– المكافئة والعلاوات المسددة من قبل الشركات البترولية
– الغرامات والعقوبات المدفوعة من طرف الشركات النفطية؛
– عائدات استثمارات الصندوق.
ويعهد تحصيل الغالبية العظمى من هذه المداخيل إلى ثلاث هيئات مختلفة هي:
– المديرية العامة للضرائب فيما يتعلق بالمداخيل الضريبية؛
– المديرية العامة للمحروقات فيما يتعلق بالمداخيل غير الضريبية؛
– الشركة الموريتانية للمحروقات فيما يتعلق بالأرباح المدفوعة للدولة نتيجة عمليات بيع البترول.
لقد توصلت البعثة إلى الملاحظات التالية:
1- عدم حصول الدافعين (الناشطين والمتعاقدين) على مخالصات تثبت تسديدهم، وكذلك مواجهتهم لصعوبات أثناء الدفع.
إن هذه الممارسة تضر كثيرا بعملية التحصيل وتشكل عائقا، ليس فقط بالنسبة للدافعين بل للخزينة العامة التي تتلقى مداخيل مدفوعة من طرف دافعي ضرائب غير محددين.
2- لا تتمكن المديرية العامة للضرائب من التثبت بصورة واضحة من الدفعات الموجهة إليها من خلال الصندوق؛
3- في بعض الحالات لا يحترم الناشطون للترقيم المفروض من طرف وزارة المالية، كما لا توجد رابطة بين الخزينة ودافعي الضرائب تمكن من توضيح العمليات الغير محددة؛
4- بالنسبة للمديرية العامة للمحروقات، فإنها تواجه صعوبات، في التعرف على هذه الدفوعات، ولا تتوفر على أدلة رسمية تثبت قيام الدافعين بتسديد الضرائب المستحقة في ظل غياب كشف حساب الصندوق الذي لا يرد بصورة منتظمة إلى هذه المديرية.

6- مداخيل مسجلة بشكل خاطئ
تسجل البعثة أنه تم برسم السنة المالية 2013 دفع مبالغ قدرها 146.379.337 أوقية من طرف عاملين في مجال النفط في حساب الخزينة بدلا من حساب الصندوق.

VI- رأي حول أداء التسيير
1- غياب اللجنة الاستشارية للاستثمار
تنص المادة 6 من القانون رقم 2008-020 بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بتسيير مداخيل المحروقات على أن الوزارة المكلفة بالمالية تساعد بواسطة لجنة استشارية للاستثمار، تحدد تشكلتها وقواعد تنظيمها وتسييرها بواسطة مرسوم.
ومن ضمن المهام الموكلة إلى هذه اللجنة:
– تحدد للوزير المكلف بالمالية المعايير التي تسمح بمتابعة المردوديات المتوخاة من استثمار عائدات الصندوق وكذلك المخاطر الأساسية؛
– تشعر الوزير المكلف بالمالية برأيها حول التوجيهات التي ينبغي إعطاؤها لمسيري عائدات الصندوق المعينين طبقا للاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي الموريتاني؛
– تعطي رأيها لوزير المالية حول النتائج المقدمة من طرف مسيري استثمار العائدات الخارجية وكذلك إعطاء التوصيات حول إبقائهم أو تنحيتهم؛
– تقدم الاقتراحات لوزير المالية على شكل توصيات بالتغييرات الضرورية للإستراتيجية العامة لاستثمار العائدات او تسيير الصندوق.

2- استثمارات العائدات
طبقا للمادة 3 من اتفاقية تفويض السلطة الموقعة بتاريخ 8 مايو 2006 بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني، فإن وزارة المالية تقوم على الخصوص بوضع سياسة استثمار لعائدات الصندوق، وذلك بتحديد الأصول القابلة للاستثمار ومعايير الأداء.
في غياب سياسة استثمار واضحة، فإن موجودات الصندوق يتم استثمارها وفقا لسياسة الاستثمار المعمول بها بالنسبة للمدخرات الخارجية للبنك المركزي الموريتاني.
لقد تم استثمار عائدات الصندوق حصريا لدى وكلاء البنك المركزي الموريتاني الحائزين على تنقيط (AAA) على الأقل أو لدى بنوك مركزية أو مؤسسات متعددة الأطراف أو سيادية كصندوق النقد العربي أو بنك التسويات الدولية.
وفي الأخير قرر البنك المركزي الموريتاني أن يستثمر موجودات الصندوق لدى صندوق النقد العربي، وعليه فإنه لم يبق في الوقت الحالي أي مرجع يمكن من خلاله تقييم مردودية محفظة الصندوق.
توصلت البعثة إلى الاستنتاجات التالية:
1- غياب سياسة استثمار عائدات الصندوق:
حسب المادة 6 من اتفاقية تفويض السلطات المذكورة آنفا، فإن وزارة المالية تعنى بوضع سياسة تسيير الصندوق مع تحديد الأصول القابلة للاستثمار، وكذلك معايير الأداء، لكن هذه الوثيقة لم يتم إعدادها حتى الآن.
2- في هذا السياق الاستثنائي الذي يتميز بغياب سياسة استثمار موضوعة من طرف وزارة المالية، فإن استثمارات الصندوق يتم تسييرها بشكل أحادي من طرف البنك المركزي الموريتاني، مما يعرضها لأخطار متعددة، ويتعلق الأمر خصوصا بالأخطار المتعلقة بتسيير أصول الصندوق، خطر السوق (خطر سعر الفائدة، وخطر سعر الصرف)، وبدرجة أقل، الخطر المرتبط بالقرض، لأن موجودات الصندوق مودعة حاليا لدى مؤسستين، إحداهما سيادية (بنك فرنسا) والأخرى متعددة الأطراف (صندوق النقد العربي).