تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدل

محكمة الحسابات

تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2014

انواكشوط ـ ابريل 2017


بسم الله الرحمـــن الرحيــم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف ـ إخاء ـ عدل

محكمة الحسابات
غرفة المشورة

بيان رقم 02/غ م/م ح/2017
يتضمن التقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2014

بعد الاطلاع على :
المادة 26 من القانون رقم 78/011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالقوانين المالية؛

المواد 7، 14، 24 و47 من القانون رقم 93-19 بتاريخ 26 يناير 1993 المعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 بتاريخ 12 يناير 2007 والمتعلق بمحكمة الحسابات؛

المادة 12 من القانون رقم2008-020 بتاريخ 30 ابريل 2008 المنشئ للصندوق الوطني لعائدات المحروقات (ص وع م)؛

المواد 5، 14، 37 و72 من المرسوم رقم 96-041 بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993؛ 
عقدت غرفة المشورة جلسة بمحكمة الحسابات في يوم الثلاثاء 18-4-2017 في قاعة الاجتماعات بالمحكمة وذلك في تشكيلتها التالية :
ـ سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني رئيس محكمة الحسابات، رئيسا ؛
ـ بابوي اتراوري، رئيس غرفة المالية العامة، عضوا؛
ـ السالم ولد محمدو، رئيس غرفة المؤسسات العمومية، عضوا؛

وعن غرفة الماليةالعامة :
ـ محمد عبد الله ولد محمد سالم، مستشار، عضوا؛
ـ سيدي ولد الداه ولد سيدي بونه ، مستشار، عضوا ؛
ـ عبد الله ولد أحمد، مستشار، عضوا؛
ـ محمدن ولد هلّه مستشار، عضوا؛
ـ أحمد بزيد ولد محمد محمود، مستشار، عضوا ؛

وعن غرفة المؤسسات العمومية :
ـ صمب ولد سالم، مستشار أول، عضوا؛
ـ عبد الله سالم ولد زين، مستشار، عضو.

وعن كتابة الضبط :
محمد المهدي ولد بوبكر، كاتب ضبط مسجلا نتائج المداولة.


وقد داولت الغرفة وأقرت

التقرير التالي والمتعلق بمشروع قانون التسوية لسنة 2014 والملحقين المتعلقين بالتصريح العام بالمطابقة والتقرير الخاص عن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2014.

الفهــــــــرس
تمهيد 8
الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2014 10
مضمون وبنية التقرير 11
الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية والملاحظات المتعلقة بها 13
الفصل 1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة 14
الفصل 2 : إيرادات الميزانية 16
القسم 1 :الإيرادات الضريبية 17
الفقرة 1: الضريبة علىالأرباح والمداخيل 18
1.1الضريبة علىالأرباح الصناعية والتجارية (BIC) 19
2.1 – الضريبةعلى المرتبات والأجور 20
3.1 – الضريبةعلى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة(IRCM) 22
4.1 -الضريبةعلىالأرباح غير التجارية (BNC) 23
5.1 – ضرائب أخري 24
الفقرة 2: الضريبة علىاليد العاملة 24
الفقرة 4: الرسوم على السلع والخدمات 25
1.4- الضريبةعلى القيمة المضافة 27
2.4 – الضريبة على رقم الأعمال 28
4. 3 – المكوس 29
الفقرة 5: الضريبة على التجارة والمعاملات 30
الفقرة 6: إيرادات ضريبية أخري 30
القسم 2: الإيرادات غير الضريبية 32
الفقرة 1:عائدات المؤسسات العمومية والهيئات المالية 32
1.1 – عائدات المؤسسات العمومية 32
2.1الإتاوات 33
3.1 -الإيرادات المختلفة لأملاك الدولة 33
الفقرة 2: الإيرادات المختلفة 34
القسم 3: حسابات الخزينة الخاصة 34
الفصل 3: نفقات الميزانية 35
الفقرة 1: ميزانية التسيير 39
الفقرة 2: ميزانية الاستثمار 40
الفقرة 3: النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات الخزينة الخاصة 42
الجزء الثاني 44
بابوحيد : تسيير تراخيص الميزانية 45
الملحقات 49
الملحق الأول: التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2014 50
أ ـ اختصاص محكمة الحسابات 50
ب– الوثائق التي علىأساسها يحرر إعلان المطابقة 51
الملحق الثاني: تقرير خاص حول الصندوقالوطني لعائدات المحروقات لسنة 2014 55
– Iتقديم : 55
-1الأسس القانونية والمؤسسية 55
-2وضعية حساب الصندوق: 56
-II تدقيق قيود الصندوق 58
1 – غياب بعض الوثائق المحاسبية للمبالغ المسحوبة 58
2 – غيابكشوف مقاربة الحسابات 58
3 – غياب لائحة مقاربة الحسابات 59
4 – عدم التطابق بين قيود الخزينة العامة وقيود البنك المركزي الموريتاني 59
5 – تحصيل عشوائي : 61
6-ملاحظات حول طريقة تسييرالصندوق 63


تمهيد
لقد تم إعداد التقرير حول مشروع قانون التسوية المتعلق بالسنة المالية 2014 والذي تميز بتأخير بسيط مقارنة بالأجل القانوني المحدد بتاريخ 31 ديسمبر من السنة 2015.
وتعتزم المحكمة مواصلة الوتيرة من اجل التغلب على التأخر الملاحظ خلال السنوات الأخيرة وتجدر الإشارة إلى إن وزارة الاقتصاد والمالية بذلت جهودا قيمة من أجل التغلب على هذا التأخر.
وفور تسلمها لهذا المشروع بادرت المحكمة بتعبئة فريق من أعضائها من أجل إعداد التقرير المطلوب في أسرع الآجال.
وقد لوحظ كذلك كما هو الحال في السنوات الماضية عدم إرسال الوثائق التي يجب أن ترفق بحسابات التسيير بالنسبة لسنة 2014.
ورغم هذه العراقيل فإن محكمة الحسابات دأبت كعادتها في السنوات الماضية على بذل الجهود اللازمة من أجل إعداد التقارير وإرسالها إلى البرلمان في أسرع الآجال.
ورغم هذه الجهود فإنه من البديهي أن الـتأخر الحاصل في إحالة مشروع قانون التسوية سيقلل – بالضرورة – من أهمية التوصيات التي يتضمنها تقرير محكمة الحسابات من أجل تصحيح الأخطاء والاختلالات وتدارك النواقص الملاحظة في تنفيذ قوانين المالية حيث إن الملاحظات التي يحتويها تتعلق بسنة مالية اختتمت منذ سنوات.
لذلك فإن محكمة الحسابات تشير إلى أنه لا يجوز اعتبار مشروع قانون التسوية والتقرير المتعلق به مجرد إجراء شكلي يلزم احترامه بل هو ضرورة أصبحت لازمة لممارسة الديمقراطية التي تمر حتما بتفعيل رقابة البرلمان على عمل الحكومة.
وبالفعل فإن الصلاحيات التي أعطاها الدستور للبرلمان في مجال إجازة قوانين المالية المقدمة من طرف الحكومة يقابلها إلزام هذه الأخيرة بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة لكي تتمكن الهيئة التشريعية من الحكم بشأن أداء الحكومة.
وعلى كل حال فإن محكمة الحسابات ظلت دائما رغم محدودية مواردها البشرية تسعى إلى القيام بتلك المهمة الموكلة إلىها، وتنوه رغم الملاحظات السابقة بالجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والمالية لتقليص التأخير في إعداد قوانين التسوية وهو عمل ليس بالسهل.

رئيس محكمة الحسابات
سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني


الظرفية الاقتصادية للسنة المالية 2014
تم إعداد وتنفيذ قانون المالية لسنة 2014 في ظرفية اقتصادية جيدة مطبوعة بأداء جيد للسنة 2013 التي سجلت نموا مطردا وسيطرة على التضخم ودعم الوضعية الخارجية.
وعلى المستوي المالي تميزت هذه الظرفية بانخفاض الأرباح المدفوعة من طرف اسنيم والتخلي عن الضريبة العامة على الدخول.
و اعتمادا على التقرير الاقتصادي للبنكالمركزي الموريتاني فان النشاط الاقتصادي لسنة 2013 سجل نموا مطردا بلغ 6,7% مقابل 7 % سنة 2012 ، ويعود مستوي من النمو هذه السنة إلى أداء القطاع المنجمي (+17%) والصناعات التحويلية (+9,2%) والخدمات الأخرى (7,3 %) والتنمية الحيوانية (2,1 %) وكذلك الزراعة التي سجل إنتاجها توسعا كبيرا للسنة الثانية علىالتوالي حيث بلغ (+31,4%) وعلى العكس من ذلك فان نشاط قطاع الصيد البحري سجل تراجعا كبيرا بلغ (-17,5%) بعدا التزايد الكبير الذي حقق سنة 2012 و البالغ (27,7%).
أما التضخم فانه بقي متواضعا سنة 2013 حيث سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في المتوسط السنوي زيادة قدرها 4,1 % مقارنة مع 4,9% سجلها سنة 2012.
وفيما يخص المبادلات التجارية مع العالم الخارجي فإنها تميزت بتحسن الميزان التجاري حيث استقر عجزه عند 117,8 مليار أوقية وذلك ما يعتبر تحسنا نسبته 18,8% ناتج عن زيادة الصادرات بنسبة 1,8% في حين شهدت الواردات تراجعا نسبته 1,4%.أما عجز ميزان المعاملات الجارية فقد تعمق بنسبة 4,3%سنة 2013ليستقر في مستوي 379,8 مليار أوقية رغم تحسن الميزان التجاري وميزان الخدمات والدخول ويرجع إلى هبوط التحويلات.

مضمون وبنية التقرير
تنص ترتيبات المادة 14 من القانون 93-19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007 في فقرتها الأولى على أنه “تساعد محكمة الحسابات البرلمان والحكومة في رقابة تنفيذ قوانين المالية”.
وتتجلى مساعدة محكمة الحسابات لهاتين السلطتين التنفيذية والتشريعية بمفهومها الحقيقي في التقرير الذي تعده هذه الهيئة كل سنة حول مشروع قانون التسوية طبقا لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية التالية :
• القانون رقم 78/011 بتاريخ 19/01/1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية؛
• الأمر القانوني رقم 89/012 بتاريخ 23/01/1989 المعدل بالأمر القانوني رقم 2006-049، بتاريخ 28 ديسمبر 2006، المتضمن للنظام العام للمحاسبة العمومية؛
• القانون رقم 93/19 بتاريخ 26/01/1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمعدل بالأمر القانوني رقم 2007-006 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007؛
• المرسوم رقم 96/041 بتاريخ 30/05/1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93-19 المتعلق بمحكمة الحسابات
وقد حددت المادة 72 من المرسوم المذكور أعلاه مضمون وبنية التقرير حول مشروع قانون التسوية حيث نصت على أنه “يتضمن التقرير جزئين. يظهر الأول نتائج تنفيذ قوانين المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التوقعات والإعتمادات مع الإنجازات وكذلك أثر عمليات الميزانية وعمليات الخزينة على الوضعية المالية للدولة.
وأما الجزء الثاني فيعرضو يقارن، إذا لزم الأمر، مختلف القرارات التي سمحت بالانتقال من العمليات المتوقعة إلى العمليات المنجزة فعلا. كما تعبر المحكمة فيه عن آرائها حول التسويات المقترحة في قانون التسوية”.

الجزء الأول: نتائج تنفيذ قوانين المالية والملاحظات المتعلقة بها


الفصل 1: النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة
وصلت النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية لسنة 2014 من حيث الأعباء إلى 414.639.968.573 أوقية ومن حيث الموارد إلى 415.986.856.957,01 أوقية.ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه النتائج :
طبيعة العمليات الأعباء (الأوقية) الموارد (الأوقية)
أ- العمليات ذات الطابع النهائي
الإيرادات الضريبية 263.854.848.000,66
الإيرادات غير الضريبية 90.367.379.837,50
إيرادات رأس المال 5.755.818.952,94
إيرادات البترول المبوبة (سحوبات من الصندوق الوطني لعائدات البترول) 24.950.452.380,00
هبات
الإيرادات الاستثنائية
نفقات التسيير 262.699.697.669
المديونية العمومية 39.646.160.585
الفوائد 15.743.884.585
إهلاك المديونية 23.902.276.000
نفقات مشتركة ومتفرقة 11.787.541.872
اقتناء أصول ثابتة 90.188.302.300
قروض ممنوحة
سلفممنوحة
ب ـ العمليات ذات الطابع المؤقت
حساب القروض
حساب السلف
حساب المساهمات 3.050.000.000

ج ـ حسابات التحويل الخاصة
الإيرادات 31.058.357.785,91
النفقات 7.268.265.847
المجموع العام 414.639.968.573 415.986.856.957,01

وقد تم تحديد النتيجة النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2014 على النحو التالي:
الإيرادات 384.928.499.171,10 أوقية
النفقات 404.321.702.726,62 أوقية
عجز الإيرادات مقارنةبالنفقات – 19.393.203.555,52 أوقية

وقد بلغ فائض حساب السلف لسنة 2014 ما قدره 20.740.091.938,91 أوقية كما يلي.
موارد حساب السلف 31 058 357 785,91 أوقية
أعباء حساب السلف 10.318.265.847,00 أوقية
فائض الموارد على الأعباء 20.740.091.938,91

و يأتي عجز الإيرادات على النفقات البالغ 19.393.203.555,52 أوقية المسجل سنة 2014 بعد تسجيل فائض بمقدار 37.083.067.559,01 أوقية سنة 2013 وهو ما يشكل تراجعا في وضعية المالية العامة مقدرة بــ56.476.271.114.53 أوقية مقارنة مع السنة الماضية.
قد بلغت الانجازات الإجمالية لإيرادات الميزانية خلال سنة 2014 ما قدره 415.986.856.957,01 أوقية من أصل توقعات مقدارها 423.278.701.000 أوقية وهو ما يمثل عجزا قدره 7.291.844.042,99 أوقية وانجازا نسبته 98,28 %.
أما بالنسبة لنفقات الميزانية المنفذة لهذه السنة فبلغت 414.639.968.574 أوقية من أصل توقعات مقدارها 438.792.800.500 أوقية وهو يمثل تنفيذا نسبته 94,5 %.


الفصل 2 : إيرادات الميزانية
بلغت إيرادات الميزانية 415.986.856.957,01 أوقية بالنسبة للسنة المالية 2014 ، شكلت التسديدات مسبقة الدفع نسبة 95 % منها. ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه المعطيات:
نسبة التنفيذ
)%( الانجازات بالأوقية التوقعات بالأوقية الأبواب
94 263.854.848.000,66 281.289.976.000 الإيرادات الضريبية
88 115.317.832.217,50 130.388.725.000 الإيراداتغير الضريبية
230 5.755.818.952,94 2.500.000.000 إيراداترأس المال
341 31.058.357.785,91 9.100.000.000 حسابات الخزينة الخاصة
98 415.986.856.957,01 423.278.701.000 المجموع

وهكذا فقد سجلت التوقعات النهائية لسنة 2014 مبلغ 423.278.701.000 أوقية في حين كانت تبلغ سنة 2013 ما مجموعه 476.636.026.600 أوقية مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 11 %. وتراجعت كذلك المحاصيل حيث بلغت سنة 2014 ما قدره 5.986.856.957,0141 أوقية مقارنة بسنة 2013حيث كانت تبلغ 504.163.324.684 أوقية وهو ما يمثل نسبة تراجع بقيمة 17,49%. كما يتضح ذلك من الرسم البياني التالي:

وتسيطر الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية على بنية تنفيذ هذه الإيرادات كما هو موضح في الرسم البياني التالي:

و بالتالي سنقتصر على هذين البابين.
القسم 1 :الإيرادات الضريبية
تضم هذه الإيرادات 6 أبواب وقد بلغت انجازاتها 263.854.848.000,66 أوقية من أصل توقعات تصل إلى 281.289.976.000 أوقية وهو ما يمثل تنفيذا نسبته 94 % و يعطي الجدول التالي توزيع هذه الإيرادات حسب الفصول وكذلك أهميتها و نسب تنفيذها:
الفصل التوقعات الانجازات الوزن (%) نسبة التنفيذ (%)
01 الضريبة علىالأرباح والمداخيل 97.947.451.000 96.168.778.044,54 36,4 98
02 الرسوم علىاليد العاملة 583.733.000,00 345.572.962,22 0,1 59
03 الضريبة على الملكية والمعاملات 3.600.000. 000 1.622.485.166,31 0,6 45
04 الرسوم على السلع والخدمات 139.203.206.000 126.207.477.166,59 47,8 111
05 الضريبة على التجارة والمعاملات 32.040.000.000 35.710.470.716,62 13,5 91
06 ايرادات ضريبية أخري 7.915.586.000,00 3.800.063.944,38 1,4 48
المجموع 281.289.976.000 263.854.848.000,66 100 94
وبالمقارنة مع السنة المالية 2013 لقد تطورت توقعات هذه الإيرادات بنسبة 23% في حين تطورت انجازاتها بنسبة2%حيث انتقلت من 258.122.620.771 أوقية سنة 2013 إلى 263.854.848.000,66 أوقية سنة 2014
ومن حيث البنية فان الرسوم على السلع والخدمات والضرائب على الأرباح والمداخيل والضرائب على التجارة والمعاملات تهيمن على الإيرادات الضريبية، حيث تشكل بمجموعها 97,7 % من هذه الإيرادات الضريبية.
الفقرة 1: الضريبة على الأرباح والمداخيل
يضم هذا الفصل كل الضرائب المتعلقة بالأرباح مثل الضريبة العامة على الدخل (IGR)والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية (BIC) والضريبة على الأرباح غير التجارية (BNC) والضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة (IRCM) والضريبة على المداخيل العقارية (IRF) والضريبة على المرتبات والأجور(ITS) إضافة إلى فئة جديدة تدعي النظام الضريبي المبسط (RSI) تم استحداثها منذ سنة 2013.
ولقد حدد قانون المالية الأصلي للسنة المالية 2014 توقعات هذه الضريبة بمستوي 97.400.563.000 أوقية أي ما يعادل 1/3 توقعات الإيرادات الضريبية. ولقد زاد قانون المالية المعدل قليلا توقعات هذه الضريبة لتصل إلى 97.947.451.000 أوقية.
ومقارنة مع السنة المالية 2013 حيث بلغت التوقعات النهائية 86.326.164.300 أوقية قد تطورت هذه التوقعات بنسبة 13,5 %.
أما الانجازات فقد بلغت سنة 2014 مستوي 96.168.778.044,44 أوقية مقابل 90.661.260.977 أوقية السنة السابقة وبالمقارنة مع التوقعات فقد حققت الانجازات سنة 2014 عجزا نسبته 1,2 % مقابل فائض نسبته 5 % سنة 2013 وذلك ما يعبر عن تراجع مجهودات التحصيل لهذه السنة.
ولقد هيمن على هذه الانجازات صنفان من الضرائب هما الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية (BIC) والضريبة على المرتبات والأجور(ITS)اللذان يستحوذان على نسبة 87,57 % من مجموع هذه الضرائب.
أما باقي الضرائب فلها مساهمة ضئيلة في التحصيل خصوصا الضريبة على الأرباح غير التجارية (BNC)والضريبة العامة على الدخل(IGR) والضريبة على الدخول العقارية (IRF) رغم تحسن الأداء بالنسبة للصنف الأخير.


1.1 الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية (BIC)
بلغت توقعات قانون الملية الأصلي بالنسبة لهذه الضريبة سنة 2014 ما مجموعه 47.333.867.700 أوقية أي ما يمثل 48 % من التوقعات الإجمالية للضريبة على الأرباح والمداخيل و خفض قانون المالية المعدل هذه التوقعات إلى 46.588.789.000 أوقية أي بتراجع نسبته 1,6 % .
إلا انه مقارنة مع السنة الماضية فان هذه التوقعات عرفت زيادة 5.007.654.200 أوقية على مستواها البالغ 41.581.134.800 أوقية.
أما الإنجازات فلقد بلغت 46.038.043.171,18 أوقية سنة 2014 مقابل 42.380.569.496 أوقية سنة 2013 وهو ما يمثل زيادة قـــــــــــــــــــــــدرها 3.657.473.675 أوقية.
إن وتيرة هذه الانجازات تتبع الاتجاه العام لتطور الفقرة المتعلقة بالضريبة على الأرباح والمداخيل وسجلت بذلك سنة 2014 عجزا طفيفا نسبته 1,2 % مقابل فائض بلغ 2 % سنة 2013.
وتظل التسديدات مسبقة الدفع النمط الأكثر شيوعا بالنسبة لتحصيل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بما مجموعه 37.433.566.842,83 أوقية مقابلة 8.604.476.328,25 أوقية للإشعارات بالتحصيل وهو ما يمثل على التوالي 81,3% و18,7 %.
ويمكن القول بأن هذا الأمر يتعلق كما هو الحال في السنوات الماضية بالضريبة الجزافية الدنيا المحصلة إما عن طريق الاقتطاعات على الفواتير المستحقة على الدولة وإما عن طريق تصفيات قامت بها مصالح الجمارك بمناسبة عمليات الاستيراد التي يقوم بها الخاضعون للنظام الحقيقي.
لذلك فإن محكمة الحسابات تحرص على أن تكرر ملاحظاتها الواردة في تقاريرها السابقة والتي تشير إلى الخروقات الملاحظة في تضخم الضريبة الجزافية الدنيا بالنسبة للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والتي لم تكن أصلا إلا تسبقة منها وأصبحت اليوم المصدر الرئيسي للإيرادات.
وكذلك فإن الخروقات المتعلقة بقاعدة وتصفية الضريبة الجزافية الدنيا أدت إلى تغيير طبيعة الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية التي أصبحت شبه صورية حيث لم يعد يتحملها العدد المتزايد من الأشخاص المعنويين والطبيعيين الممارسين للنشاطات التجارية والصناعية (راجع تقارير محكمة الحسابات حول مشاريع قوانين التسوية للسنوات السابقة).
2.1 – الضريبة على المرتبات والأجور
حدد قانون المالية الأصلي لسنة 2014 مستوي الضريبة على المرتبات والأجور بمبلغ 36.455.673.900 أوقية قبل أن تزداد بموجب قانون المالية المعدل إلى ما مجموعه 38.833.297.000 أوقية أي بزيادة قدرها 2.377.623.100 أوقية.
أما الانجازات فقد بلغت 38.177.916.573,92 أوقية مقابل 35.911.735.690 أوقية سنة 2013 أي بزيادة نسبتها 6,3 % وتشكل هذه الانجازات 40 % من مجموع الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية(BIC) وتشكل التسديدات مسبقة الدفع (PPA) 90 % من تسديداتها.
وبالتالي فان السنة 2014 شهدت عجزا للإنجازات مقابل التوقعات وصل 1,7 % مقابل فائض السنة السابقة نسبته 11 %.
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على المرتبات والأجور من بين الضرائب الأكثر مردودية والأكثر أهمية.
ويعطي الجدول التالي تطور توقعات وانجازات الضريبة على المرتبات والأجور على مدي السنوات الخمس الماضية:
السنة المالية التوقعات الانجازات
2010 16.645.861.180 18.444.995.986
2011 19.700.000.000 19.714.324.638
2012 29.929.288.400 36.852.999.426
2013 32.365.114.300 35.911.735.690
2014 38.833.297.000 38.177.916.574


ويوضح الرسم البياني التالي هذا التطور (الأرقام بمليارات الأوقية )

3.1 – الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة(IRCM)
حدد قانون الماليةالأصليلسنة 2014 توقعات هذه الفئة الضريبية بمبلغ 7.890.000.000 أوقية ولم يشهد هذا المستوي أي تغيير بموجب قانون الملية المعدل.
ومقارنة مع سنة 2013 حيث كانت هذه التوقعات 7.000.000.000 أوقية فان زيادتها سنة 2014 بلغت 890.000.000 أوقية أي بنسبة 12,7 %.
وبالرغم من ضعف التوقعات وصلت الانجازات سنة 2014 مبلغ 7.204.508.978,69 أوقية مقابل 6.355.576.315 أوقية سنة 2013 ونجم عن هذا المستوي عجز وصل إلى 9 % وهو نفس الأداء للسنة الماضية.
ويلخص الجدول التالي تطور الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة (IRCM)على مدي السنوات الخمس الماضية:
السنة المالية التوقعات الانجازات
2010 2.520.000.000 3.177.114.946
2011 7.498.666.700 7.503.164.889
2012 7.244.601.600 7.558.148.855
2013 7.000.000.000 6.355.576.315
2014 7.890.000.000 7.204.508.979

ويوضح الرسم البياني التالي هذا التطور (الأرقام بمليارات الأوقية )

4.1 –الضريبة على الأرباح غير التجارية (BNC)
لقد ظلت هذه الضريبة تسجل طيلة السنوات الماضية أضعف مساهمة في الضريبة على الأرباح والدخول.
وقد بلغت توقعات قانون المالية الأصلي سنة 2014 لهذه الضريبة مستوي 21.021.400 أوقية وتمت زيادته بمبلغ 189.600 أوقية ليصل إلى 21.211.000 أوقية بموجب قانون الملية المعدل.
ومقارنة مع السنة المالية 2013 حيث بلغت هذه التوقعات 18.865.200 أوقية سجلت سنة 2014 زيادة نسبتها 17 %أما الانجازات فقد حققت ادني مستوياتها سواء كان على المستوي المطلق (878.606 أوقية) أو المستوي النسبي (4 % ) فهذا المستوي ادني من مستوي سنة 2013 حيث بلغت الإيرادات 907.200 أوقية ونسبة التنفيذ 5%.
و هكذا يستمر التراجع الذي تمت الإشارة إليه في التقارير السابقة بوتيرة أقوي.
وفي الواقع فإن عائدات هذه الضريبة تعتبر زهيدة جدا مقارنة بالقدرة التمويلية الهامة للأشخاص الخاضعين لها، حيث تنص المادة 32 من المدونة العامة للضرائب على أنه: <> وهكذا تشمل المهن والأنشطة غير التجارية كل المهن الحرة كالأطباء، والمحامين والخبرة والتدقيق المحاسبي والصحافة والمترجمين والخبراء والخطاطين، …. إلخ.
وربما كان سبب هذه الوضعية هو غياب متابعة ضريبة واضحة لهذه الشريحة المهنية التي تضم أشخاصا يتعاطون نشاطات يفترض أنها مرتفعة الدخل.
وقد سبق لمحكمة الحسابات أن نبهت لهذا الأمر في تقاريرها المتعلقة بقانون تسوية الميزانية للسنوات السابقة.

5.1 – ضرائب أخري
تشمل الفئات الأخرى للضرائب على الأرباح والدخول كلا من الضريبة العامة على الدخل (IGR) والضريبة على المداخيل العقارية (IRF) والنظام الضريبي المبسط (RSI) الذي تم استحداثها سنة 2013
ولم تتجاوز مساهمة الفئة في الإيرادات الضريبية البالغة 264 مليار أوقية سوي 3,8 مليار أوقية وبالتالي لن يتم تفصيلها.
وتجدر الإشارة إلى انه رغم إيرادات تزيد على 8 ملايين أوقية سنة 2014 فلم تسجل أي توقعات للضريبة العامة على الدخل…
الفقرة 2: الضريبة على اليد العاملة
بلغت توقعات قانون المالية الأصلي بالنسبة لرسم التدريب المكون الوحيد لهذا الفصل مبلغ 400.000.000 أوقية وتم رفعها إلى مستوي 583.733.000 أوقية بموجب قانون المالية المعدل.
بالمقارنة مع سنة 2013 حيث كان هذا الرسم 332.948.800 أوقية فان نسبة الزيادة وصلت 175 %
وبالعكس فلم تتبع الانجازات نفس الاتجاه حيث بلغ التنفيذ 345.572.962,22 أوقية أي عجزا نسبته 13,6 % مقابل فائض نسبته 17,3 %.
و تجدر الإشارة إلى انه يمكن تفسير تدهور الأداء الملاحظ سنة 2014 أساسا بالمبالغة في التوقعات وقد تطورت الانجازات من 348.669.120 أوقية سنة 2013 إلى 345.572.926 أوقية سنة 2014.
الفقرة 3: الضريبة على الملكية والمعاملات.
يتشكل هذا الفصل من رسوم التسجيل و قد بلغت توقعاته في قانون المالية الأصلي لسنة 2014 ما مجموعه 3.240.000.000 أوقية تمت زيادته إلى3.600.000.000 أوقية بموجب زيادة قدرها 360.000.000 أوقية في قانون المالية المعدل. ومقارنة مع 2013 شهدت هذه التوقعات زيادة طفيفة نسبتها 3 % حيث كانت 3.489.579.900 أوقية.
أما الانجازات فبلغت 1.622.485.166 أوقية سنة 2014 وتتشكل حصريا من التسديدات مسبقة الدفع (PPA) مسجلة بذلك عجزا نسبته 55% بالمقارنة مع التوقعات. وقد اتخذت الانجازات نفس الاتجاه سنة 2013.
وكان من اللازم أن تقود هذه الوتيرة سنة 2014إماإلىتقليص التوقعات أو دعم جهود التحصيل من اجل تحسين الأداء.
الفقرة 4: الرسوم على السلع والخدمات
يشمل هذا الرسم الذي يشكل 51 %من مجموع الإيرادات الضريبية الرسوم التالية:
– الضريبة على القيمة المضافة
– الضريبة على رقم الأعمال
– الضريبة على العمليات المالية
– المكوس
– الضريبة على الخدمات الخاصة
– الضريبة على السيارات ذات المحرك
و تهيمن الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على رقم الأعمال والمكوس على بنية تنفيذ هذه الضريبة كما يتضح من خلال الجدول والرسم البياني التاليان:
الضريبة %
الضريبة على القيمة المضافة 72,1
الضريبة على رقم الأعمال 12,5
الضريبة على العمليات المالية 0
المكوس 9,7
الضريبة على الخدمات الخاصة 4,1
الضريبة على السيارات ذات المحرك 1,7
100

بلغت توقعات قانون المالية الأصلي سنة 2014 مبلغ 150.244.835.500 أوقية بالنسبة للضريبة على السلع والخدمات وتراجعت إلى مستوي 139.203.206.000 أوقية بموجب قانون المالية المعدل أي بتقليص وصل 11.041.629.500 أوقية.
وبالمقارنة مع 2013 انتقلت هذه التوقعات من 128.098.075.400 أوقية إلى 139.203.206.000 أوقية محققة بذلك زيادة بلغت 9 %. أما الانجازات فحققت سنة 2014 عجزا نسبته 9 % مقابل فائض بنسبة 1 % سنة 2013 . و مقارنة مع 2013 فقد تراجعت هذه الانجازات بنسبة 3 % .
إلا أن العجز الملاحظ يخفي التفاوت الحاصل بين مختلف مكونات هذا الفصل. وهكذا فان جميع هذه الضرائب حققت عجزا يفوق العجز الإجمالي باستثناء الضريبة على الخدمات المحددة حيث وصلت الانجازات ستة أضعاف التوقعات.
يعطي الجدول التالي التوقعات والانجازات حسب نوع الرسم
الانجازات التوقعات الرسم
90 938 329 425,72 99 229 839 000,00 الرسوم على القيمة المضافة
15 720 732 164,86 17 953 034 000,00 الرسوم على رقم الأعمال
314 462,00 4 098 222 000,00 الرسوم على العمليات المالية
12 235 904 571,53 13 722 882 000,00 المكوس
5 119 340 328,82 893 663 000,00 الرسوم على الخدمات المحددة
2 192 856 213,66 3 305 566 000,00 الرسوم على السيارات ذات المحرك
126 207 477 166,59 139 203 206 000,00 الرسوم على السلع والخدمات
263 854 848 000,66 281 289 976 000,00 مجموع الإيرادات الضريبية

1.4- الضريبة على القيمة المضافة
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة أهم مكونات الضريبة على السلع والخدمات وتشكل 72 % منها ولقد وصلت توقعاتها الأولية 110.968.000.000 أوقية سنة 2014 قبل أن تتراجع إلى 99.229.839.000 أوقية على اثر التعديلات.
ومقارنة مع سنة 2013 حيث كانت التوقعات 92.521.411.100أوقية فان سنة 2014 شهدت زيادة قدرها 6.708.427.900 أوقية.
أما الانجازات التي بلغت 90.938.329.425,72 أوقية فإنها حققت عجزا نسبته 9% مقارنة مع التوقعات في حين كانت قد حققت زيادة نسبتها 2,2 %سنة 2013.
ويبين الجدول التالي تطور التوقعات والانجازات لهذه الضريبة خلال السنوات الخمس الماضية ومن الملاحظ الانخفاض المستمر للإنجازات والزيادة المستمرة للتوقعات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة .
السنة المالية التوقعات الانجازات
2010 45.154.160.000 49.712.551.041
2011 53.333.333.000 64.944.105.458
2012 88.399.999.900 106.225.750.050
2013 92.521.411.100 94.529.794.785
2014 99.229.839.000 90.938.329.426
ويوضح الرسم البياني التالي هذا التطور

2.4 – الضريبة على رقم الأعمال
وصلت توقعات هذه الضريبة في قانون المالية الأصلي لسنة 2014 مبلغ 20.555.000.000 أوقية وتراجعت إلى حدود 17.953.034.000 أوقية بعد تناقص 2.601.966.000 أوقية في قانون المالية المعدل.
وقد عرفت هذه التوقعات تراجعا نسبته 8 % حيث كان 19.500.000.000 أوقية سنة 2013.
بلغت الانجازات سنة 2014 مبلغ 15.720.732.165 أوقية وهو ما يمثل عجزا نسبته 12,4 % مقابل عجز محدود سنة 2013 بلغت نسبته 2,8 %.
4. 3 – المكوس
تشتمل هذه الفئة الضريبية على الرسوم على المنتجات البترولية، الرسم على استهلاك الأسمنت و رسوم أخري ( السكر، الشاي والتبغ) ويبين الرسم البياني التالي بنية توقعات هذه الضريبة :

وصلت توقعات المكوس في قانون المالية الأصلي لسنة 2014 مبلغ 10.500.000.000 أوقية وزادت إلى مستوي 13.722.882.000 أوقية بموجب قانون المالية المعدل مقابل 8.150.000.000 أوقية سنة 2013 أي بتطور نسبته 168 %سنة 2014.
أما الانجازات فاتسمت بعجز نسبته 11 % مقابل فائض سنة 2013 نسبته 11,7 % ويرجع هذا العجز إلى تدهور في أداء تحصيل الرسوم على المنتجات البترولية و الرسم على استهلاك الإسمنت كما يبين الجدول التالي:

الضريبة التوقعات الانجازات نسبة التنفيذ (%)
م 4: المكوس 13.722.882.000,00 12.235.904.571,53 89,16
ف01: الرسوم على المنتجات البترولية 5.100.000.000,00 3.540.142.535,02 69,41
ف04: الرسم على استهلاك الأسمنت 1.874.294.000,00 1.636.316.547,00 87,30
ف05: رسوم أخري ( السكر، الشاي والتبغ) 6.748.588.000,00 7.059.445.489,51 104,61
وتبقي التسديدات مسبقة الدفع هي النمط المهيمن على تحصيل هذه الضريبة كما كان في السنة 2013.
الفقرة 5: الضريبة على التجارة والمعاملات
تضم الضريبة على التجارة والمعاملات كلا من الحقوق الضريبية عند الاستيراد والرسم الإحصائي ووصلت توقعاتها في قانون المالية الأصلي لسنة 2014 مبلغ 32.040.000.000 أوقية ولم يطرأ عليها أي تغيير بموجب قانون المالية المعدل. وتتسم هذه التوقعات بهيمنة الحقوق الضريبية عند الاستيراد التي تشكل 87 % مقابل 13 % للرسم الإحصائي.
وبلغت الانجازات 35.710.470.716,62 أوقية مقابل 31.328.423.323 أوقية سنة 2013 وهو ما يشكل فائضا على التوقعات نسبته 11% مقابل 2 % سنة 2013.
الفقرة 6: إيرادات ضريبية أخري
تضم الإيرادات الضريبية الأخرى حقوق الطابع إضافة إلى إيرادات أخري.
بلغت توقعات قانون المالية الأصلي 2014 بالنسبة لهذه الفئة 11.791.239.200 أوقية وتم تقليصها إلى 7.915.586.000 أوقية على اثر قانون المالية المعدل و تتكون أساسا هذه التوقعات من حقوق الطابع التي تشكل 87 % منها. ومقارنة مع 2013.
فقد زادت هذه التوقعات بنسبة 8,3 % حيث كانت هذه التوقعات 7.310.000.000 أوقية سنة 2013.
أما الانجازات المحصلة حصريا من التسديدات مسبقة الدفع لم تتعدى عتبة 3.800.063.944,38 أوقية مقابل 4.598.491.413 أوقية سنة 2013 وهو ما يمثل تراجعا نسبته 17%.
وبالمقارنة مع التوقعات فقد عرفت الانجازات عجزا كبيرا بلغ 52% مقابل 37% سنة 2013. ويرجع العجز الملاحظ سنة 2014 أساسا إلى عجز تحصيل حقوق الطابع الذي بلغ 91%. و تجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء الضعيف تم التخفيف من وطأته عبر الأداء الجيد للإيرادات الأخرى كما يبين الجدول التالي الذي يعطي تطور التوقعات و الانجازات بالمليارات أوقية:
إيرادات التوقعات الانجازات نسبة التنفيذ (%)
فصل 06: إيرادات ضريبية أخري 7,92 3,80 48,01
ف1: حقوق الطابع 6,90 0,61 8,92
ف2: متفرقات 1,02 3,19 313,00

و يوضح الرسم البياني التالي مصدر العجز

القسم 2: الإيرادات غير الضريبية
تتكون الإيرادات غير الضريبية من دخول المؤسسات العمومية (ميناء انواذيبو المستقل، ميناء انواكشوط المستقل، البنك المركزي الموريتاني، الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، موريتل) وغرامات الصيد والإيرادات المختلفة لأملاك الدولة وكذلك الإيرادات البترولية.
وصلت توقعات الإيرادات غير الضريبية في قانون المالية الأصلي لسنة 2014 مبلغ 131.001.079.800 أوقية تم تقليصها إلى 130.388.725.000 أوقية في قانون المالية المعدل.
ومقارنة مع 2013 شهدت هذه التوقعات التي تشكل 31 % من الحجم الكلي للإيرادات تراجعا قدره 23.110.533.200 أوقية بنسبة 15 % .
أما بالنسبة لإنجازات هذه الإيرادات لسنة 2014 فقد عرفت عجزا عن التوقعات نسبته 11,6 % مقابل فائض نسبته 4,9 % تم تسجيله سنة 2013 والمصدر الوحيد لهذه الإيرادات هو التسديدات مسبقة الدفع.
الفقرة 1:عائدات المؤسسات العمومية والهيئات المالية
1.1 – عائدات المؤسسات العمومية
تضم دخول المؤسسات العمومية دخول المؤسسات العمومية والهيئات المالية، الإتاوات والإيرادات المختلفة لأملاك الدولة.
ولقد بلغت توقعات عائدات المؤسسات العمومية في قانون المالية الأصلي لسنة 2014 ما مقداره 54.500.000.000 أوقية من بينها 48.000.000.000 أوقية منتظرة من اسنيم مقابل 49.280.042.500 أوقية سنة 2013 وهو ما يمثل زيادة نسبتها 10,6 %.
وقد اتسم انجاز هذه التوقعات بعجز مقداره 15.302.222.893,58 أوقية ونسبته 28,1 % مقابل فائض طفيف نسبته 2,7 % سنة 2013.
ويرجع هذا الضعف في الأداء إلى هبوط دخول اسنيم التي تشكل 88,1 % من التوقعات والتي شهدت عجزا نسبته 36,1 % سنة 2014. فمن أصل 48.000.000.000 أوقية متوقعة لم تدفع اسنيم سوي 36.667.352.556 أوقية. أما المؤسسات الأخرى فإنها حققت فائضا على التوقعات.
2.1 الإتاوات
تتكون هذه الإتاوات أساسا من إتاوات الصيد البحري.
وقد وصلت توقعات هذه الإتاوات في قانون المالية سنة 2014 مبلغ 30.083.725.000 أوقية تمت زيادته ليصل 32.288.725.000 أوقية في قانون المالية المعدل. ويمثل هذا المستوي هبوطا كبيرا قدره 28.495.775.000 أوقية ونسبته 47 % مقارنة مع مستوي 2013 البالغ 60.784.500.000 أوقية.
وبلغت الانجازات سنة 2014 ما مقداره 34.992.802.889,7 أوقية وهو ما يمثل عجزا عن التوقعات نسبته 8,4 % مقابل 7,2 % السنة السابقة.
3.1 -الإيرادات المختلفة لأملاك الدولة
توقع قانون المالية الأصلي لسنة 2014 مبلغ 11.122.483.900 أوقية كإيرادات مختلفة لأملاك الدولة تم تقليص هذه التوقعات إلى حدود 8.200.000.000 أوقية على اثر نقص مبلغ 2.922.483.900 أوقية في قانون المالية المعدل وهو ما يمثل تراجعا نسبته 25 % من 2013 إلى 2014.
وحققت انجازات 2014 عجزا طفيفا نسبته 4,6 % مقابل عجز كبير سنة 2013 نسبته 33,4%.
الفقرة 2: الإيرادات المختلفة
تضم الإيرادات المختلفة أساسا المداخيل المتأتية من حساب البترول والإيرادات المختلفة الأخرى.
وبلغت توقعات هذه الإيرادات في قانون المالية لسنة 2014 مبلغ 35.000.000.000 أوقية مقابل 31.516.019.700 أوقية سنة 2013 أي بزيادة نسبتها 11 %.
وتساهم مداخيل حساب البترول في هذه التوقعات بما قدره 25.000.000.000 أوقية بينما تأتي البقية البالغة 10.000.000.000 أوقية من الإيرادات المختلفة الأخرى.
واتسمت انجازات الإيرادات المختلفة التي بلغت 32.619.309.213,44 أوقية سنة 2014 بعجز نسبته 6,8 % مقابل فائض نسبته 20 % سنة 2013.
ويرجع هذا التراجع في الأداء إلى الإيرادات المختلفة الأخرى التي سجلت عجزا بلغ 23,3%.

القسم 3: حسابات الخزينة الخاصة
تشمل حسابات الخزينة الخاصة حسابات القروض، حسابات السلف وحسابات التحويل الخاصة.
وصلت حسابات الخزينة الخاصة في قانون المالية الأصلي للسنة المالية 2014 ما قدره 10.100.000.000 أوقية من بينها 10.000.000.000 أوقية من وحسابات التحويل الخاصة أي بنسبة 99 % وتمثل هذه التوقعات ضعف مستواها في السنة السابقة.
أما الانجازات فمستواها تجاوز بكثير توقعاتها كما هو الحال في 2013، حيث بلغت سنة 2014 ما قدره 31.058.357.785,91 أوقية مقابل 76.589.650.258 أوقية متأتية حصريا من التسديدات مسبقة الدفع.
وتجدر الإشارة إلى أن كل الانجازات مصدرها هو حسابات التحويل الخاصة إذ لم تشهد الحسابات الأخرى أي تنفيذ.
الفصل 3: نفقات الميزانية
لقد انتقلت التراخيص الأصلية للنفقات من 394.894.710.000 أوقية سنة 2013 إلى 429.738.532.400 أوقية سنة 2014 أي بزيادة 8,8 %.
وفي سنة 2014 تمت زيادة تلك التراخيص الأصلية بمبلغ 9.054.268.100 أوقية نتيجة التعديلات لتصل 438.792.800.500 أوقية.
ومن أصل هذه التراخيص بلغت التراخيص المعبر عنها بالمبالغ التي تم الأمر بصرفها ما قدره 414.639.968.574 أوقية أي بنسبة تنفيذ 94,5 % وزيادة نسبتها 4,4 % مقارنة مع السنة المالية 2013.
وتخفي نسبة التنفيذ تلك بعض التفاوت: فحسب طبيعة النفقات تتصدر الترتيب نفقات الاستثمار بنسبة تنفيذ 98% تليها نفقات التسيير بنسبة تنفيذ 96% في حين لم تتجاوز هذه النسبة 47 % بالنسبة لحسابات الخزينة الخاصة.
أما بالنسبة للقطاعات يشير الجدول التالي إلى القطاعات التي سجلت تجاوزات تفوق 10% (وزارة الشغل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، المحكمة العليا ووزارة الثقافة والشباب والرياضة) وتلك التي سجلت نسب تنفيذ ضعيفة (وزارة التهذيب الوطني بنسبة 75%، النفقات المشتركة بنسبة 89%ووزارة التنمية الريفية بنسبة 92 %.
القطاع الترخيص التنفيذ نسبة التنفيذ (%)
مجموع النفقات 438 792 800 500 414 639 968 574 94
وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاتصال 3 933 206 083 4 555 496 413 116
المحكمة العليا 505 254 442 557 898 822 110
وزارة الثقافة والشباب والرياضة 2 297 152 140 2 522 054 192 110
وزارة المالية 4 603 466 323 4 919 328 273 107
وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة 809 415 498 852 558 221 105
وزارة الداخلية واللامركزية 26 372 808 335 27 775 984 166 105
وزارة الصحة 18 698 157 423 19 509 735 983 104
وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة 892 664 060 927 153 487 104
محكمة الحسابات 392 516 787 405 975 542 103
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية 4 945 766 589 5 107 155 336 103
وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي 8 183 655 298 8 271 134 761 101
وزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولةوالأسرة 2 483 964 890 2 504 822 984 101
وزارة التنمية الريفية 10 805 611 877 9 907 409 067 92
النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات الخزينة الخاصة 122 824 482 048 109 102 193 383 89
وزارة التهذيب الوطني 40 350 709 213 30 399 546 623 75
وبخصوص هذه التجاوزات، تذكر محكمة الحسابات، وكما سبق أن أشارت إلى ذلك في تقاريرها السابقة، بأن هذه الممارسة تعتبر مخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 78/011 بتاريخ 19 يناير1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية والأمر القانوني رقم 89/012 بتاريخ 23 يناير 1989 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية والمعدل بالأمر القانوني رقم 2006-049 بتاريخ 28 دجمبر 2006 (المادة 29 الفقرة الأخيرة) والقانون رقم 93/19 بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات (المادة 33)،

ويعطي الجدول التالي توزيع هذه النفقات حسب طبيعتها
طبيعة النفقات الترخيص التنفيذ
التسيير 272 804 175 000 262 590 744 621
الاستثمار 143 942 276 000 141 730 958 106
حسابات الخزينة الخاصة 22 046 349 500 10 318 265 847
المجموع 438 792 800 500 414 639 968 574

وتغلب تراخيص نفقات التسيير على نفقات الميزانية كما يبين الرسم البياني التالي:

وتجدر الإشارة إلى أن أهم تعديلات الميزانية التي شهدتها النفقات تتعلق بحسابات الخزينة الخاصة التي احتوت على مبلغ 8.946.349.500 أوقية من صافي التعديلات البالغ 9.054.268.100 أوقية.
وتتوزع هذه الميزانية على 46 بابا وتتسم هذه البنية بهيمنة عدد محدود من الأبواب إذ تستحوذ الأبواب الستة الواردة في الجدول التالي على ما يزيد على ثلثي التراخيص المالية للسنة 2014.
الباب الترخيص التنفيذ
مجموع النفقات 438 792 800 500 414 639 968 574
النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات الخزينة الخاصة 122 824 482 048 109 102 193 383
وزارة الدفاع الوطني 43 910 420 406 43 632 396 030
وزارة التهذيب الوطني 40 350 709 213 30 399 546 623
برنامج الاستعجال 33 000 000 000 30 889 539 898
وزارة التجهيز والنقل 28 161 975 502 28 140 042 270
وزارة الداخلية واللامركزية 26 372 808 335 27 775 984 166
وتشكل النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات الخزينة الخاصة لوحدها 28% من حجم التراخيص واكبر مستفيد من الزيادات المالية وذلك بمبلغ 14.308.019.043 أوقية .
وعلى عكس هذه الهيمنة فان 24 بابا الأقل نصيبا أي أكثر من نصف الأبواب تتقاسم حوالي 5% من تراخيص هذه الميزانية:
الباب الترخيص التنفيذ
مجموع النفقات 438 792 800 500 414 639 968 574
مفوضية الأمن الغذائي 2 531 784 417 2 531 784 417
وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة 2 483 964 890 2 504 822 984
وزارة الثقافة والشباب والرياضة 2 297 152 140 2 522 054 192
وزارة البيئة والتنمية المستدامة 2 119 580 533 2 111 888 300
الوزارة الأولي 1 796 242 399 1 793 778 805
الأمانة العامة للحكومة 1 519 471 584 1 484 778 662
رآسة الجمهورية 1 345 485 304 1 306 104 696
اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة 1 000 000 000 1 000 000 000
وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة 892 664 060 927 153 487
مجلس الشيوخ 870 000 000 870 000 000
وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة 809 415 498 852 558 221
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني 673 500 000 673 500 000
المحكمة العليا 505 254 442 557 898 822
محكمة الحسابات 392 516 787 405 975 542
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 300 000 000 300 000 000
سلطة تنظيم الصفقات العمومية 300 000 000 300 000 000
المجلس الدستوري 200 000 000 200 000 000
المجلس الأعلىللفتوى والمظالم 200 000 000 200 000 000
السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 162 000 000 162 000 000
مجلس جائزة شنقيط 120 000 000 120 000 000
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلفة بالموريتانيين في الخارج 84 369 108 84 369 108
وسيط الجمهورية 73 400 000 73 400 000
المجلس الإسلامي الأعلى 70 920 000 70 920 000
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج 62 533 011 62 378 406

الفقرة 1: ميزانية التسيير
إن نفقات التسيير هي أهم أنواع النفقات مساهمة في تنفيذ الميزانية 2014 حيث تمثل 62% من تراخيص الميزانية العامة وقد انتقلت من 264.689.697.800أوقية سنة 2013 إلى 272.804.175.000 أوقية سنة 2014 أي بزيادة نسبتها 3 %. ويتميز توزيع نفقات التسيير من حيث التنفيذ بين الأبواببتمركز73% من النفقات بين 7 أبواب (الأبواب 99، 10، 25، 73، 97، 53 و82) أما الأبواب العشرة الأقل حظا فإنها تتقاسم 1 % من مجموع ميزانية التسيير.
وأهم ما شهدته ميزانية التسيير من تعديلات يتمثل في تخفيض لأعباء الدين بمقدار 86.829.100 أوقية.
وتتوزع هذه الميزانية حسب الأجزاء كما يلي:
الجزء الترخيص التنفيذ نسبة التنفيذ % المساهمة %
المرتبات والأجور 106 852 524 000 98 419 150 119 92,11 37,5
نفقات السلع والخدمات 65 205 472 000 64 771 745 338 99,33 24,7
أعباء الدين 15 744 859 000 15 743 884 585 99,99 6,0
إعانات وتحويلات أخري 72 575 920 000 71 352 584 869 98,31 27,2
اعتمادات غير موزعة 12 425 400 000 12 303 379 710 99,02 4,7
المجموع 272 804 175 000 262 590 744 621 96,26

ومن حيث التنفيذ تسيطر الأجزاء المتعلقة بالمرتبات والأجور، والإعانات والتحويلات الأخرى و نفقات السلع والخدمات على التوالي على هذه البنية في حين تعتبر مساهمة الجزئين المتبقيين جد ضعيفة.

ويوضح الرسم البياني التالي هذه البنية:

إن نسبة تنفيذ ميزانية التسيير البالغة 96,3% هي حصيلة تنفيذ جيد لكل الأجزاء باستثناء الجزء المتعلق بالمرتبات والأجور الذي حقق أقل نسبة وصلت إلى 92,1%.
وعلى مستوي الأبواب فإن نسبة التنفيذ تتفاوت من تجاوز نسبته 27% للباب 94 إلى عجز نسبته 25% للباب 25.
وهكذا سجلت تجاوزات في تنفيذ ميزانيات11 بابا هي (94، 17،37،32،53،76،16،64،18،42) فيما لم تصل الأبواب 25،14،19،97 و22 مستوى تنفيذ 95%.
الفقرة 2: ميزانية الاستثمار
انتقلت تراخيص ميزانية الاستثمار من 125.490.353.700 أوقية سنة 2013 إلى 143.747.528.300 أوقية سنة 2014 أي بزيادة نسبتها 15%.
لقد شهدت هذه الميزانية تعديلات مهمة تمثلت في تقليصين الأول للجزء المتعلق بالسلع والخدمات وقدره 1.370.880.385 أوقية والثاني للجزء المتعلق باقتناء الأصول الثابتة وقدره 12.166.545.848 أوقية لصالح الزيادة التي استفاد منها الجزء المتعلق بالإعانات والتحويلات الأخرى والبالغة 13.597.431.313 أوقية.
وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالي لميزانية الاستثمار 98,5% وتميزت بتجانس مستوي التنفيذ بين مختلف الأجزاء وغياب التجاوزات المالية على مستوي كل الأبواب والتي حققت كلها مستويات تنفيذ جيدة باستثناء4أبواب هي 94،53،97 و22 التي لم تتجاوز مستوي تنفيذ 96%.
ويهيمن تنفيذالجزء6 المتعلق باقتناء الأصول الثابتة على بنية هذه الميزانية حيث تصل نسبة تنفيذه إلى ما يزيد على 63 % في حين تعتبر مساهمة الجزء1 المتعلق بالمرتبات والأجور ضعيفة إذ أنها لا تصل إلى 1 %وذلك ما يبينه الرسم البياني التالي:

ويبين الجدول التالي بنية ميزانية الاستثمار حسب الأجزاء وكذلك نسب التنفيذ بالمقارنة مع الترخيص:
الجزء الترخيص التنفيذ نسبة التنفيذ (%) نسبة المساهمة (%)
المرتبات والأجور 275 794 920 275 594 920 99,93 0,19
نفقات السلع والخدمات 6 121 239 615 6 036 268 631 98,61 4
إعانات وتحويلات أخري 21 390 931 313 21 328 516 254 99,71 15
اقتناء أصول ثابتة 92 252 034 152 90 188 302 300 97,76 64
اهتلاك الدين 23 902 276 000 23 902 276 000 100,00 17
مجموع الاستثمار 143 942 276 000 141 730 958 106 98,46


الفقرة 3: النفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات الخزينة الخاصة
يخصص الباب 99 من الميزانية العامة للدولة للنفقات المشتركة وأعباء الدين وحسابات الخزينة الخاصة.
لقد سجلت هذه النفقات في قانون المالية الأصلي لسنة 2014 بقيمة 108.516.463.005 أوقية ثم تمت زيادتها بمبلغ 14.308.019.043 أوقية لتصل إلى 122.824.482.048 أوقية مقابل تراخيص بلغت 98.260.582.967 أوقية سنة 2013 أي بزيادة نسبتها 25%.
وتستحوذ هذه الفئة على بنية نفقات الميزانية إذ تشكل 28% من التراخيص و26% من النفقات ومقارنة بسنة 2013 حيث كانت هذه النسب على التوالي 24% و23 % فقد سجلت زيادة لمساهمتها.
ووصلت نسبة تنفيذ هذا الباب إلى 88,8% سنة 2014 مقابل 91,5 % سنة 2013.
أما الدين العمومي فيشمل أعباء الدين (جزء من ميزانية التسيير) واهتلاك الدين (جزء من ميزانية الاستثمار)
وقد انتقلت انجازات خدمة الدين العمومي من 36.700.000.000 أوقية سنة 2013 إلى 39.647.135.000 أوقية سنة 2014أي بزيادة نسبتها 8%.
وتشكل خدمة الدين 9% من إجمالي التراخيص المالية و9,6% من إجمالي نفقات الميزانية للسنة 2014.
لقد تم تنفيذ كل التراخيص المتعلقة بالدين العمومي سنة 2014 مقابل نسبة تنفيذ بلغت 97% سنة 2013.
أما فيما يخص حسابات الخزينة الخاصة فبلغت توقعاتها في قانون المالية الأصلي للسنة 2014 مبلغ 13.100.000.000 أوقية مقابل 5.100.000.000 أوقية سنة 2013. ونتيجة للتعديلات الهامة التي شهدتها هذه النفقات فلقد تمت مراجعة هذه المبالغ لتصبح على التوالي 22.046.349.500 أوقية سنة 2014 مقابل 12.412.262.992 أوقية سنة 2013 وهو ما يمثل زيادة نسبتها 77,6% في 2014.
لقد ظلت نسبة التنفيذ ضعيفة رغم التعديل الهام كما هو الحال سنة 2013 إذ لم يتجاوز هذا التنفيذ نسبة 46.8% مسجلا بذلك تراجعا مقارنة مع 2013 حيث سجل التنفيذ نسبة 52%.
وتشكل حسابات الخزينة الخاصة 5% من إجمالي التراخيص المالية و2,5% من إجمالي نفقات الميزانية.
إن محكمة الحسابات تلفت انتباه البرلمان والحكومة بخصوص الباب”نفقات مشتركة” إلى أهمية حجمه وكذلك طريقة تسييره.

الجزء الثاني

باب وحيد : تسيير تراخيص الميزانية
يخصص هذا الباب لدراسة الظروف التي تم فيها اتخاذ قرارات التسيير تنفيذا للعمليات المقررة والتي أذن فيها المشرع (المادة 72 من المرسوم رقم 96-041 المحدد لطرق تطبيق القانون رقم 93-19 المتعلق بمحكمة الحسابات) وخلال السنة يمكن لهذه القرارات أن تعدل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة بواسطة قانون المالية الأصلي سواء بواسطة الطرق التشريعية أو التنظيمية.
بلغت توقعات النفقات في ميزانية الدولة لقانون المالية لسنة 2014 ما قدره 429.738.532.400 أوقية وارتفع هذا المبلغ إلى 438.792.800.500 أوقية على اثر تعديلات قانون المالية المعدل والتي بلغ صافيها 9.054.268.100,28 أوقية.
أما فيما يخص توقعات الإيرادات فقد رصد هذا القانون مبلغ 437.830.345.400 أوقية وانخفضت هذه التوقعات إلى مبلغ 423.278.701.000 أوقية نتيجة تقليص اقره قانون المالية المعدل بلغ 14.551.644.400 أوقية.
إن التراخيص التي اقرها قانون المالية الأصلي رقم 2014-002 لسنة 2014 وادخل قانون المالية المعدل رقم 2015-002 بعض التعديلات كما يلي:
على مستوي الموارد
الموارد قانون المالية الأصلي 2014 قانون المالية المعدل 2014 الفارق
الإيرادات الضريبية 293.116.637.700 280.289.976.000 -12.826.661.700
الإيرادات غير الضريبية 106.001.079.800 105.388.725.000 -612.354.800
إيرادات رأس المال 1.612.627.900 2.500.000.000 887.372.100
تعويضات السلف والتسبيقات 100.000.000 100.000.000 0
حسابات التحويل الخاصة 10.000.000.000 9.000.000.000 -1.000.000.000
التخفيف من عبء الدين 3.272.280.600 3.540.000.000 267.719.400
رصيد الميزانية (9.364.093.600) 2.987.750.000 12.351.843.600
سحب من صندوق البترول 25.000.000.000 25.000.000.000 0
مجوع الأعباء 429.738.532.400 428.806.451.000 -932.081.400

على مستوي الأعباء
الأعباء قانون المالية الأصلي 2014 قانون المالية المعدل 2014 الفارق
السلطات العمومية وتسيير الإدارة 257.059.314.900 257.059.314.900 0
الدين العمومي 39.579.217.500 39.647.135.000 67.917.500
الفوائد 15.831.689.200 15.744.859.000 -86.830.200
الاهتلاك 23.747.528.300 23.902.276.000 154.747.700
نفقات الاستثمار 120.000.000.000 120.000.000.000 0
سقف السلف والتسبيقات التي يمكن تقديمها 100.000.000 100.000.000 0
مساهمات 3.000.000.000 3.000.000.000 0
حسابات التحويل الخاصة 10.000.000.000 9.000.000.000 -1.000.000.000
مجوع الأعباء 429.738.532.400 428.806.451.000 -932.081.400
تمكن المقارنة ما بين معطيات قوانين المالية والحساب العام لإدارة المالية من استخلاص الملاحظات التالية:
1) على مستوي الإيرادات الضريبية كما وردت في قانون المالية المعدل المنشور في الجريدة الرسمية تمت ملاحظة فارق بلغ ملياري أوقية لصالح الحساب العام لإدارة المالية: 295.116.637.700 أوقية مقابل 293.116.637.700 أوقية.
يوجد هذا الفارق على مستوي الفصل الرابع المتعلق بالرسم على السلع والخدمات كما أن المبلغ الوارد في قانون المالية المعدل والمنشور في الجريدة الرسمية يحتوي على خطأ قلصه ب 900.000.000 أوقية وورد هذا الخطأ على مستوي الفصل 1 المتعلق بالضرائب على الأرباح والدخول الصافية ويتجلى هذا الخطأ من الجدول التالي:
الفارق الجريدة الرسمية الحساب العام لإدارة المالية الضريبة
-900 000 000 96 500 563 000 97 400 563 000 الفصل1:الضرائب على الأرباح والدخول الصافية
0,00 0,00 العنصر 1:الضريبة العامة على الدخول
0,00 0,00 الفقرة 1: الضريبة العامة على الدخول
47 333 867 700 47 333 867 700 العنصر 2: الضريبة على الأرباح الصناعية
47 333 867 700 47 333 867 700 الفقرة 1: الضريبة على الأرباح الصناعية
21 021 400 21 021 400 العنصر 3: الضريبة على الأرباح غير التجارية
21 021 400 21 021 400 الفقرة 1: الضريبة على الأرباح غير التجارية
7 890 000 000 7 890 000 000 العنصر 4: الضريبة على رأس المال المنقول
7 890 000 000 7 890 000 000 الفقرة 1 الضريبة على رأس المال المنقول
36 455 673 900 36 455 673 900 العنصر 5: الضريبة على مرتبات والأجور
36 455 673 900 36 455 673 900 الفقرة 1: : الضريبة على مرتبات والأجور
900 000 000 900 000 000 العنصر 6:الضريبةعلى رأس المال العقاري
900 000 000 900 000 000 الفقرة 1: الضريبة على رأس المال العقاري
4 800 000 000 4 800 000 000 العنصر 7:النظام الضريبي المبسط
4 800 000 000 4 800 000 000 الفقرة 1:النظام الضريبي المبسط
0,00 97 400 563 000 97 400 563 000

2) بلغ إجمالي التراخيص على مستوي الحساب العام لإدارة المالية 438.792.800.500 أوقية مقابل 428.806.451.000 أوقية على مستوي قانون المالية المعدل لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية وذلك ما يعبر عن تراخيص إضافية صافية بلغت 9.986.349.500 أوقية.
3) على مستوي الأبواب فان بعض التعديلات الواردة في الحساب العام لإدارة المالية يختلف عن تلك الواردة في قانون الملية المعدل لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية. ويعطي الجدول التالي تلك الفوارق حسب الأبواب.
الباب الحساب العام لادارة المالية تعديلات قانون المالية المنشور الفارق: زيادة في التراخيص
التعديلات التراخيص
01الباب -9 784 495,00 1 345 485 304,00 -54 284 495,00 44 500 000
03 الباب -3 212 357,00 1 796 242 399,00 -33 212 357,00 30 000 000
الباب10 62 900 000,00 43 910 420 406,00 -2 100 000,00 65 000 000
الباب 11 82 287 399,00 7 910 327 885,00 -33 781 421,00 16 068 820
الباب 14 107 159 356,00 4 371 524 402,00 -13 284 954,00 120 444 310
الباب16 -212 184 270,00 4 603 466 323,00 -251 840 870,00 9 656 600
الباب17 -22 055 987,00 4 945 766 589,00 -415 421,00 – 21 640 566
الباب 21 -503 374 775,00 28 161 975 502,00 -503 864 175,00 489 400
الباب22 -588 908 505,00 10 805 611 877,00 1 023 104 087,- 34 195 582
الباب25 -160 196 727,00 40 350 709 213,00 -203 376 727,00 43 180 000
الباب37 -150 280 205,00 2 297 152 140,00 -273 048 252,00 122 768 047
الباب42 -832 140 813,00 8 183 655 298,00 -845 940 813,00 13 800 000
الباب53 407 654 596,00 18 698 157 423,00 -175 431 334,00 583 085 930
الباب 64 -65 658 843,00 809 415 498,00 -94 757 680,00 29 098 837
الباب73 282 145 783,00 26 372 808 335,00 -322 854 217,00 605 000 000
الباب 76 -242 726 354,00 3 145 101 271,00 -255 378 146,00 12 651 792
الباب77 -79 683 919,00 2 483 964 890,00 -168 244 919,00 88 561 000
الباب82 -799 124 078,00 19 319 780 934,00 -800 294 078,00 1 170 000
الباب 94 -66 605 672,00 3 933 206 083,00 -94 405 672,00 27 800 000
الباب99 4 308 019 043,28 22 824 482 048,30 6 876 027 907,00 7 431 991 136

الملحقات

الملحق الأول: التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2014
الملحق الثاني : التقرير الخاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2014

الملحق الأول: التصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2014
بعث وزير الاقتصاد والمالية بموجب الرسالة رقم 00001659 /وات/و/م ع خ م ع/ بتاريخ 31 اكتوبر 2016 إلى محكمة الحسابات على دعامة إلكترونية (قرص)مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2014 وذلك لتمكين المحكمة من إعلان المطابقة بين الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تسيير المحاسبين الرئيسيين للدولة.
أ ـ اختصاص محكمة الحسابات
إن اختصاص محكمة الحسابات في مجال التصريح العام عن المطابقة محدد بموجب النصوص التالية:
1. القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية خاصة أحكام المادة 26 التي تنص على “أن مشروع قانون التسوية مصحوب بالتصريح العام عن المطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين ومحاسبة الآمر بالصرف، المنجز من طرف محكمة الحسابات والمرفق عند الاقتضاء بتقرير حول التسيير”.
2. المادة 146 من الأمر القانوني رقم 89/012 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية الذي ينص على “أن محكمة الحسابات تصدر تصريحا بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمالية”.
3. القانون رقم 93/19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993، المتعلق بمحكمة الحسابات الذي ينص في مادته 47 على أن “محكمة الحسابات تعد تقريرا حول كل مشروع قانون تسوية يرسل هذا التقرير مصحوبا بالتصريح العام بالمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للإدارة المالية، إلى البرلمان.
4. المرسوم رقم 96/041 بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون 93/19، في مادته 72 : “تحرر محكمة الحسابات سنويا (….) تقريرا حول كل مشروع قانون للتسوية كما تقوم بصياغة التصريح العام عن المطابقة في الوقت نفسه. يصدق التصريح العام بمقتضى قوة الشيء المقضى به، على مطابقة الحساب العام لقطاع المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع الحسابات التسييرية للمحاسبين.”
ب– الوثائق التي على أساسها يحرر إعلان المطابقة
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين ومحاسبة الآمر بالصرف ؛
– الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين والحساب العام لإدارة المالية ؛
– الحساب العام لإدارة المالية وحسابات تنفيذ الميزانيات الملحقة مع حسابات تسيير المحاسبين.
إن القانون النظامي رقم 78/011 السابق على إنشاء محكمة الحسابات يورد محاسبة الآمر الصرف بدلا من الحساب العام لإدارة المالية الذي نص عليه القانون 93/19 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم رقم 96-041 الصادر بتاريخ 30 مايو 1996 المحدد لطرق تطبيق القانون المذكور.
إن عبارة ” الحسابات الفردية” للمحاسبين المستخدمة في النصوص المتعلقة بالمحكمة لا يمكن أن تعني إلا ”حسابات تسيير” المحاسبين
وعلى ضوء ما سبق تصدر محكمة الحسابات التصريح التالي :
بعد الاطلاع على الحساب العام لإدارة المالية المعد من طرف مدير الخزينة والمحاسبة العمومية والمرسل على دعامة إلكترونية (قرص) إلى محكمة الحسابات بموجب رسالة وزير الاقتصاد والمالية رقم 00001659 /وات/و/م ع خ م ع/ بتاريخ 31 اكتوبر 2016مرفوقا بالعناصر التالية:
– الميزان العام للحسابات
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– ملخص الإيرادات
– ملخص النفقات.
وبعد الاطلاع على حسابات التسيير المعدة بأسماء مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة والمحالة إلى المحكمة بموجب رسالة وزير الاقتصاد والمالية رقم 00001659 /وات/و/م ع خ م ع / بتاريخ 31 أكتوبر 2016:
– المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية بوصفه المسدد العام للخزينة والخازن العام الوكيل المحاسبي المكلف بمركزة محاسبة الدولة
– المدير العام للضرائب بوصفه القابض العام للمالية
– المسدد العام لنفقات البعثات الديبلوماسية بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة
– المسدد العام لنفقات المصالح غير الممركزة للدولة بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة.
وترفق مختلف حسابات التسيير بالوثائق التالية :
– الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ
– تفاصيل إيرادات الميزانية
– تفاصيل نفقات الميزانية
– تفاصيل أرصدة حسابات التحميل المؤقت
– ملخص الإيرادات
– ملخص النفقات
– ملخص الميزان العام لحسابات دفتر الأستاذ.

تصرح المحكمة بما يلي :
1- تلاحظ المحكمة أن المادة 26 من القانون رقم 78-011 المذكور أعلاه تنص على أن حساب الآمر بالصرف – دون تحديد محتواه – الذي يجب أن يقارن مع الحسابات الفردية للمحاسبين بينما النصوص الأخرى وخاصة القانون رقم93/19 الذي سبقت الإشارة إليه ينص على أن المقارنة يجب أن تتم بين الحساب العام لإدارة المالية والحسابات الفردية للمحاسبين العموميين.
2- تم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2014 كما يلي:
• الإيرادات 415.986.856.905,01أوقية (أربع مائة وخمسة عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانون مليونا وثمان مائة وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وخمس أواق وسنتيما واحدا).
• النفقات 414.639.968.573,62 أوقية (أربع مائة وأربعة عشر مليارا وستمائة وتسعة وثلاثون مليونا وتسع مائة وثمان وستون ألفا وخمسمائة وثلاث وسبعون أوقية واثنتان وستون سنتيما).
تلاحظ المحكمة بأن المبالغ المشار إليها والأرصدة المبينة في مختلف حسابات محاسبة الدولة الواردة في الحساب العام لإدارة المالية لا تظهر أي فوارق مع حسابات التسيير المعدة باسم مختلف المحاسبين الرئيسيين للدولة المذكورين أعلاه.

وبناء على ذلك تصرح المحكمة بمطابقتها

وهكذا تمت مداولته من طرف غرفة المشورة بمحكمة الحسابات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 18 /04/2017

الرئيس
سيدنا عالى ولد سيدي ولد الجيلاني

كاتب الضبط
محمد المهدي ولد بوبكر

الملحق الثاني: تقرير خاص حول الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2014
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من الأمر القانوني رقم2006-08 بتاريخ 04/04/2006 قامت محكمة الحسابات بتدقيق عمليات وتسيير الصندوق الوطني لعائدات المحروقات (FNRH) لسنة 2014 ، ويتضمن هذا التقرير ثلاثة محاور أساسية:
– تقديم الصندوق
– تدقيق قيود الصندوق
– رأي حول أداء تسيير الصندوق
– Iتقديم :
-1الأسس القانونية والمؤسسية
لقد تم إنشاء الصندوق الوطني لعائدات المحروقات بالأمر القانوني رقم 2006-08بتاريخ 04/04/2006 بهدف تحصيل جميع عائدات الدولة الحاصلة من استغلال الموارد البترولية.
في سنة 2008 تم تبني القانون رقم 2008/020 المتعلق بتسيير مداخيل المحروقات ليلغي ويحل محل الأمر القانوني السابق.
تتكون الترسانة القانونية التي تحكم تسيير الصندوق أساسا من النصوص التالية:
– القانون رقم2008-020 بتاريخ 30-04-2008 يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-08 بتاريخ 04-04-2006 المنشئ للصندوق الوطني لعائدات المحروقات.
– اتفاقية تفويض الصلاحيات الموقعة بتاريخ 08 مايو 2006 بين وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني من أجل تسيير الصندوق.
– اتفاقية حساب إيداع الصندوق بالدولار الأمريكي(USD) لتسيير المداخيل النفطية للدولة الموريتانية الموقعة بين البنك المركزي الموريتاني (BCM) وبنك فرنسا (BDF) بتاريخ 23/05/2006.
– مذكرة العمل رقم 36/GR/2006بتاريخ 31/05/2006 المتضمنة فتح الحسابات المتعلقة بالصندوق الوطني لتسيير مداخيل المحروقات في حسابات البنك المركزي الموريتاني.
لقد تم تفويض تسيير الصندوق الوطني لتسيير عائدات المحروقات من وزارة المالية إلى البنك المركزي الموريتاني بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 10/05/2006.
طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، فإن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات هو حساب مفتوح باسم الدولة الموريتانية في دفاتر مؤسسة بنكية مناسبة.
وفقا لاتفاقية الحسابات الموقعة بين البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا (BDF) بتاريخ 23/05/2006 بانوا كشوط، تم فتح حساب جار بالدولار الأمريكي لهذا الغرض لفترة غير محدودة وقيد في دفاتر بنك فرنسا تحت الرقمD100251- IBAN : FR72 3000 1014 7800 00D (10025 184)

-2وضعية حساب الصندوق:
في هذا الجزء ستقدم العمليات التي أجريت على الحساب في سنة 2014
– الوضعية المفصلة للصندوق لسنة2014
– المداخيل: تبلغ جميع المداخيل المسجلة خلال سنة 2014: 79.295.699,66 دولارا.
– السحوبات: قامت وزارة المالية خلال سنة2014 بأمر بالسحب من الصندوق على دفعتين بلغ إجماليهما ما قدره 83,557مليون دولار، تم تسجيل مقابل قيمتها بالأوقية في الرصيد الدائن لحساب الخزينة العامة بالبنك المركزي الموريتاني.
فيما يلي تفاصيل المبالغ المسحوبة:
حساب بيان العملية المبلغ العملة التاريخ
P400301 مبلغ سلم لصالح الخزينة من طرف وزارة المالية (بموجب سحب الصندوق FNRH) 33557000 الدولار الأمريكي 21/07/2014
P400301 سحب الصندوق FNRH 30/04/2014 50000000 الدولار الأمريكي 04/05/2014
المجموع بالدولار الأمريكي 83557000


من خلال العناصر السابقة (المداخيل والسحوبات) ورصيد الصندوق في 31/12/2013 نستطيع تكوين رصيد الصندوق بالدولار في 31/12/2014 كما يلي:
الرصيد في 31/12/2013 97.125.359,37
+ المداخيل 79.285.699,66
-النفقات 83.633.003,66
الرصيد عند 31/12/2014 92.788.055,37
ملاحظة: تراجع رصيد الصندوق خلال سنة 2014 بما يقارب 4,5 في المائة من 97 مليون دولار أمريكي في بداية 2014 إلى ما يزيد من 92 مليون دولار أمريكي نهاية 2014
المصدر البنك المركزي الموريتاني
 المبالغ المسحوبة لصالح ميزانية الدولة
لقد وصلت المبالغ المسحوبة من طرف السلطات العمومية من الصندوق لتمويل ميزانية الدولة سنة 2014 مبلغ 10.044.952.380 أوقية من أصل المبلغ 25.000.000.000 أوقية المسموح بسحبه

-II تدقيق قيود الصندوق
مكن تدقيق العمليات المحاسبية من استنتاج الملاحظات التالية:
1 – غياب بعض الوثائق المحاسبية للمبالغ المسحوبة
تتكون الوثائق المحاسبية المرتبة لدى مديرية المحاسبة فقط من دليل تحويل من البنك ووصل استلام مسحوب من البرنامج المعلوماتي الداخلي للبنك المركزي الموريتاني.
تنقص هذه الوثائق عناصر مهمة تثبت عمليات السحب وتبين الأسباب، والتي تتمثل أساسا في:
– نسخة من الأمر المكتوب من طرف محافظ البنك المركزي الموريتاني
– نسخة من الطلب المكتوب من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
وهو ما يشكل خرقا للمادة 4 من اتفاقية التفويض المبرمة بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني بتاريخ 8 مايو 2006.
2 – غياب كشوف مقاربة الحسابات
تعتمد المقاربة المحاسبية على المطابقة بين القيود المحاسبية وكشوف الحساب البنكي، ويتعلق الأمر بحالة حساب الصندوق المفتوح في سجلات بنك فرنسا، ويرسل هذا الكشف بصورة منتظمة من طرف بنك فرنسا إلى البنك المركزي الموريتاني.
تهدف حالة المقاربة في كل محاسبة تقليدية إلى اكتشاف الفرق المحتمل بين محاسبة الصندوق وقيود الخزينة (إشعار دائن، إشعار مدين) وكشف الحساب في السجلات المحاسبية لبنك فرنسا.
3 – غياب لائحة مقاربة الحسابات
يوضح المستخرج التالي من كشف العمليات المقيدة محاسبيا تأخرا بحوالي سنة يشكل مستوى عاليا من الخطر وغيابا للمتابعة الدقيقة.
التاريخ بيان العملية المبلغ بالدولار
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 20/06/2013 من دون تحديد الآمر بالصرف
REF 8263300171JS2316130620000988. 63 373,04
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 15/04/2013 من دون تحديد الآمر بالصرفREF :0665600105FC2316130415000268 182.41
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 24/06/2013 من دون تحديد الآمر بالصرف REF :8559700171JS2316130624000478 22 600,53
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 23/08/2013 من دون تحديد الآمر بالصرف REF :130821C0121302316130823000146 450,54
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 24/01/2014 من دون تحديد الآمر بالصرف REF :7263600023JR2316140124000509 65 718,00
05/12/2014 مبلغ مستلم لصالحكم في 24/01/2014 من دون تحديد الآمر بالصرف REF :7263800023JR2316140124000512 58 091,00

4 – عدم التطابق بين قيود الخزينة العامة وقيود البنك المركزي الموريتاني
أ – عمولات فصلية مقتطعة من طرف البنك المركزي الموريتاني لتسيير الصندوق
بموجب المادة 10 من اتفاقية تفويض السلطة الموقعة بتاريخ 08/05/2006 بين وزارة المالية والبنك المركزي، يستفيد هذا الأخير مقابل تسييره للحساب من عمولة فصلية تساوي(0,30 %) سنويا من قيمة أصول الصندوق، تخصم هذه العمولة من الحساب الجاري للخزينة في البنك المركزي الموريتاني بالأوقية.
لاحظت بعثة المحكمة فيما يعني هذه العمولة أن الأرقام المتحصل عليها من خلال كشف حساب الصندوق بالبنك المركزي الموريتاني تختلف مع سجلات الخزينة العمومية.
يوضح الجدول التالي الفوارق الملاحظة في سنة 2014

السنة مبلغ العمولة حسب البنك المركزي مبلغ العمولة حسب الخزينة الفارق
2014 77756980.4 119394216.0 41637235.6 أوقية

ب- عدم تطابق أرصدة الصندوق
لقد أظهرت مقارنة الأرقام المستخرجة من محاسبة البنك المركزي الموريتاني وتلك المتعلقة بالخزينة العامة وجود فوارق معتبرة في أرصدة الصندوق برسم سنة 2014.
الجدول التالي يوضح هذه الوضعية :
السنة الأرصدة بالدولار حسب الخزينة الأرصدة بالدولار حسب البنك المركزي الفارق بالدولار
2014 160444481.5 92788055.37 67656426.13
إن هذه الوضعية تستدعي الملاحظات التالية:
1. تسجل الخزينة العامة أرصدة الصندوق بالأوقية، وذلك بتحويل الدولار بسعر صرف قدره 301.27 أوقية سنة 2014. ولم تتمكن بعثة المحكمة من التأكد من أن هذا السعر مساو لسعر الصرف اليومي المطبق من طرف البنك في ذلك الوقت.
2. ومهما يكن فإن تطبيق سعر صرف ثابت مدة سنة يعطي معلومات مغلوطة، وخصوصا إذا علمنا أن السعر متذبذب.
3. يشار إلى أن الفارق المسجل يتجاوز كثيرا الفوارق الناتجة عن الخسارة في الصرف نتيجة تحويل الدولار إلى الأوقية.
4. لقد قامت بعثة المحكمة بمقارنة بين كشوف البنك المركزي الموريتاني وكشوف بنك فرنسا (BDF) من أجل التوصل إلى الرصيد الحقيقي للصندوق، وقد تبين من خلال هذه المقارنة أن الرصيد المسجل لدى البنك المركزي الموريتاني هو الرصيد الصحيح.

ملاحظة: الرصيد في 31/12/2013 هو 26.730.376.960,15 أوقية

5 – تحصيل عشوائي :
طبقا للمادة 3 من القانون رقم 2008-020 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات، فإن مداخيل الصندوق تتكون أساسا من:
– الموارد العائدة للدولة بواسطة تقاسم الإنتاج مع الشركات البترولية وعائدات البترول” والحقوق المشابهة الناجمة عن هذه العقود؛
– دعم التكوين وترقية قطاع المحروقات؛
– الإتاوات والضرائب والرسوم المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية العاملة في مجال إسداء الخدمات لحساب الشركات النفطية؛
– الرسوم المدفوعة من طرف كل الشركة الموريتانية للمحروقات وكل شركة عاملة بقطاع المحروقات الخام تملك الدولة فيها مساهمة مباشرة أو غير مباشرة؛
– المكافئة والعلاوات المسددة من قبل الشركات البترولية
– الغرامات والعقوبات المدفوعة من طرف الشركات النفطية؛
– عائدات استثمارات الصندوق.
ويعهد بتحصيل الغالبية العظمى من هذه المداخيل إلى ثلاث هيئات مختلفة هي:
– المديرية العامة للضرائب فيما يتعلق بالمداخيل الضريبية؛
– المديرية العامة للمحروقات فيما يتعلق بالمداخيل غير الضريبية؛
– الشركة الموريتانية. للمحروقات فيما يتعلق بالأرباح المدفوعة للدولة نتيجة عمليات بيع البترول.
لقد توصلت المحكمة إلى الملاحظات التالية:
1.4 عدم حصول الدافعين (الناشطين والمتعاقدين) على مخالصات تثبت تسديدهم، وكذلك مواجهتهم لصعوبات أثناء الدفع.
إن هذه الممارسة تضر كثيرا بعملية التحصيل وتشكل عائقا، ليس فقط بالنسبة للدافعين بل للخزينة العامة التي تتلقى مداخيل مدفوعة من طرف دافعي ضرائب غير محددين.
2.4 لا تتمكن المديرية العامة للضرائب من التثبت بصورة واضحة من عمليات الدفع الموجهة إليها من خلال الصندوق؛
3.4- في بعض الحالات لا يحترم الناشطون الترقيم المفروض من طرف وزارة المالية، كما لاتوجد رابطة بين الخزينة ودافعي الضرائب تمكن من توضيح العمليات الغير محددة؛
4.4- بالنسبة للمديرية العامة للمحروقات فإنها تواجه صعوبات في التعرف على عمليات الدفع هذه، ولا تتوفر على أدلة رسمية تثبت قيام الدافعين بتسديد الضرائب المستحقة في ظل غياب كشف حساب الصندوق الذي لا يرد بصورة منتظمة إلى هذه المديرية.

6-ملاحظات حول طريقة تسيير الصندوق
الفقرة 1: عدم تفعيل اللجنة الاستشارية للاستثمار
تنص المادة 6 من القانون رقم 2008-020 بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات على أن الوزارة المكلفة بالمالية تساعد بواسطة لجنة استشارية للاستثمار، تحدد تشكلتها وقواعد تنظيمها وتسييرها بواسطة مرسوم.ومن ضمن المهام الموكلة إلى هذه اللجنة أنها :
– تحدد للوزير المكلف بالمالية المعايير التي تسمح بمتابعة المردودية المتوخاة من استثمار عائدات الصندوق وكذلك المخاطر الأساسية؛
– تشعر الوزير المكلف بالمالية برأيها حول التوجيهات التي ينبغي إعطاؤها لمسيري عائدات الصندوق المعينين طبقا للاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي الموريتاني؛
– تعطي رأيها لوزير المالية حول النتائج المقدمة من طرف مسيري استثمار العائدات الخارجية وكذلك إعطاء التوصيات حول إبقائهم أو تنحيتهم؛
– تقدم اقتراحات لوزير المالية على شكل توصيات بالتغييرات الضرورية للاستراتيجية العامة لاستثمار العائدات أو تسيير الصندوق.
إلا أن هذه اللجنة لم يتم تفعيلها رغم إنشائها بموجب المرسوم رقم 2007-010 الصادر بتاريخ 9 يناير 2007 والقاضي بإنشاء لجنة استشارية للاستثمار تابعة للصندوق الوطني لعائدات المحروقات.

1 -استثمارات العائدات
طبقا للمادة 3 من اتفاقية تفويض السلطة الموقعة بتاريخ 8 مايو 2006 بين وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني، فإن وزارة المالية تقوم على الخصوص بوضع سياسة استثمار لعائدات الصندوق، وذلك بتحديد الأصول القابلة للاستثمار ومعايير الأداء.
في غياب سياسة استثمار واضحة، فإن أصول الصندوق يتم استثمارها وفقا لسياسة الاستثمار المعمول بها بالنسبة للمدخرات الخارجية للبنك المركزي الموريتاني.
لقد تم استثمار عائدات الصندوق حصريا لدى وكلاء البنك المركزي الموريتاني الحائزين على تنقيط (AAA) على الأقل أو لدى بنوك مركزية أو مؤسسات متعددة الأطراف أو سيادية كصندوق النقد العربي أو بنك التسويات الدولية.
وفي الأخير قرر البنك المركزي الموريتاني أن يستثمر أصول الصندوق لدى صندوق النقد العربي، وعليه فإنه لم يبق في الوقت الحالي أي مرجع يمكن من خلاله تقييم مردودية محفظة الصندوق.
توصلت بعثة المحكمة إلى الاستنتاجات التالية:
2 – غياب سياسة استثمار عائدات الصندوق:
حسب اتفاقية تفويض السلطات المذكورة آنفا، فإن وزارة المالية تعنى بوضع سياسة تسيير الصندوق مع تحديد الأصول القابلة للاستثمار، وكذلك معايير الأداء، لكن هذه الوثيقة لم يتم إعدادها حتى الآن.
1. في هذا السياق الاستثنائي الذي يتميز بغياب سياسة استثمار موضوعة من طرف وزارة المالية، فإن استثمارات الصندوق يتم تسييرها بشكل أحادي من طرف البنك المركزي الموريتاني، مما يعرضها لأخطار متعددة، ويتعلق الأمر خصوصا بالأخطار المتعلقة بتسيير موجودات الصندوق، خطر السوق (خطر سعر الفائدة، وخطر سعر الصرف)، وبدرجة أقل، الخطر المرتبط بالقرض، لأن موجودات الصندوق مودعة حاليا لدى مؤسستين، إحداهما سيادية (بنك فرنسا) والأخرى متعددة الأطراف (صندوق النقد العربي).